الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 ديسمبر 2014

الطعن 24948 لسنة 66 ق جلسة 13 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 26 ص 205

جلسة 13 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، فتحي شعبان نواب رئيس المحكمة ومحمد هلالي .
-----------
(26)
الطعن 24948 لسنة 66 ق
تهريب جمركي . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . نظام عام . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . جوهري . متعلق بالنظام العام . وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه . إغفال ذلك . قصور .
سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية . يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة . ولو جهل المجني عليه بوقوعها .
التصرف في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية في غير الأغراض المعفاة من أجلها دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية . يعد تهرباً جمركياً . أساس ومؤدى ذلك ؟
استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة اعتباراً بأن تاريخ التفتيش على السيارات موضوع الاتهام هو تاريخ وقوع الجريمة رغم مغايرته وإغفاله بيان تاريخ التصرف في تلك السيارات . خطأ في تطبيق القانون . يعيبه .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله : "... كما أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في غير محله أية ذلك أن العبرة هي بتاريخ التفتيش على السيارات موضوع الاتهام الذي تم في ..... تاريخ تحرير محضر الضبط الجمركي ولما كانت الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الأمر الذي بات معه هذا الدفع في غير محله ... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً وكانت القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد نص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 286 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أنه : " مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : أ - يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك ...." وكان مفاد هذا النص أن الشارع قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة بأي نوع من أنواع التصرف واعتبر التصرف دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً شريطة أن يكون التصرف في غير الأغراض المعفاة من أجلها . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع أنه اعتبر أن تاريخ التفتيش على السيارات موضوع التهمة هو تاريخ وقوع الجريمة برغم أنه ليس كذلك وقد أغفل بيان تاريخ التصرف في تلك السيارات ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما هربا البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها والتي سبق إعفائها من هذه الرسوم بأن تصرفا فيها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك . وطلبت عقابهما بالمواد 5 /1 ،3 ، 13 ، 28 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادة 9/أ من القانون رقم 186 لسنة 1986.
ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريم كل منهما ألف جنيه وبغرامه ضريبية مبلغ ...... . جنيه . استأنفا المحكوم عليهما ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون أنه إذ دانهما بجريمة التهريب الجمركي قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يصلح رداً مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله : "... كما أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في غير محله أية ذلك أن العبرة هي بتاريخ التفتيش على السيارات موضوع الاتهام الذي تم في ..... تاريخ تحرير محضر الضبط الجمركي ولما كانت الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الأمر الذي بات معه هذا الدفع في غير محله .....". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رد كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً وكانت القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد نص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 286 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أنه : " مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : أ - يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك ...." وكان مفاد هذا النص أن الشارع قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة بأي نوع من أنواع التصرف واعتبر التصرف دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً شريطة أن يكون التصرف في غير الأغراض المعفاة من أجلها . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع أنه اعتبر أن تاريخ التفتيش على السيارات موضوع التهمة هو تاريخ وقوع الجريمة برغم أنه ليس كذلك وقد أغفل بيان تاريخ التصرف في تلك السيارات ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10750 لسنة 69 ق جلسة 8 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 25 ص 203

جلسة 8 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منصور القاضي ، عثمان متولى ، علاء مرسي ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(25)
الطعن 10750 لسنة 69 ق
دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". محاماة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام . غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما وطلب معاقبتهما بالمادتين 40 ، 336 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لكل سنتين مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فاستأنف المطعون ضدهما ، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها فإن الطعن غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون عام ... ارتكبا ما هو مبين بالعريضة وطلب عقابهما بالمادتين 40 ، 336 جمن قانون العقوبات ، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسهما سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا المحكوم عليهما ، ومحكمة ..... . الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام .
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما وطلب معاقبتهما بالمادتين 40 ، 336 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لكل سنتين مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فاستأنف المطعون ضدهما ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها فإن الطعن غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2215 لسنة 32 ق جلسة 13/ 5/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 106 ص 543)

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
 ------------
دعوى جنائية . "انقضاؤها بمضي المدة" . نقض . "الحكم في الطعن" . "تبديد".
وقف السير في الطعن المرفوع من الطاعنين حتي يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد أحد المحكوم عليهم ( باعتباره الفاعل الأصلي ) نهائيا . مضي مدة أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ إعلان الأخير بالحكم الغيابي وحتي عرض الأوراق علي محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن، دون معارضة المحكوم عليه في هذا الحكم أو اتخاذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم . وجوب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متى كان الثابت أن محكمة النقض قررت بجلسة 19 مارس سنة 1963 وقف السير في الطعن المرفوع من المتهمين الثاني والثالث حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم الأول (باعتباره الفاعل الأصلي) نهائياً. وكان يبين من الأوراق أن الحكم الغيابي أعلن إلى المتهم الأول بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 ولم يعارض فيه ولم يتخذ في الدعوى أي إجراء من هذا التاريخ إلى أن عرضت أوراقها على محكمة النقض بتاريخ 24 مارس سنة 1968 لتحديد جلسة لنظر الطعن. وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ إعلان الحكم الغيابي الحاصل بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 مدة تزيد على الثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الطاعنين تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 25 ديسمبر سنة 1954 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: (أولا) المتهم الأول - بدد السيارة المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للدكتور ....... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه (ثانيا) المتهمين الثاني والثالث ـ اشتركا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في تبديد السيارة سالفة الذكر بأن عاوناه على بيعها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41/2 ـ 3 و341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته إلى ألفين ومائة جنيه. ومحكمة عابدين الجزئية قضت بتاريخ 27 يناير سنة 1960 عملا بمواد الاتهام حضوريا للثاني والثالث وغيابيا للأول بحبس كل من المتهمين الثلاثة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لكل لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامهم متضامنين في مواجهة ..... بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة المتهم الثالث أن يدفعوا إلى المدعي بالحقوق المدنية ألف وثلاثمائة جنيه مصري والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فعارض المتهم الأول في هذا الحكم وأمام محكمة المعارضة قرر المدعي بالحقوق المدنية بترك دعواه المدنية قبل المتهم الأول المعارض، ثم قضي في المعارضة بتاريخ 6 من أبريل سنة 1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه قبل المتهم الأول وبتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية كما استأنف المتهمون هذا الحكم. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قرر المدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه قبل المتهمين الثاني والثالث ثم قضت المحكمة بتاريخ 28 مايو سنة 1961 غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للثاني والثالث (أولاً) بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية شكلا وبإثبات تنازله عن دعواه المدنية قبل المتهمين الثاني والثالث وألزمته مصاريفها عن الدرجتين (ثانيا) بقبول استئناف المتهمين شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لكل من المتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 16 مارس سنة 1963 قضت محكمة النقض بوقف السير في الطعن حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد المحكوم عليه الأول نهائيا وقد أعلن هذا الحكم إليه في 11 نوفمبر سنة 1964 ولم يعارض فيه... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 مايو سنة 1961 فقرر المتهمان الثاني والثالث الطعن فيه بطريق النقض في 3 يونيه سنة 1961 وقدما أساباً لطعنهما في 6 يوليه سنة 1961 وقد قررت محكمة النقض بجلسة 19 مارس سنة 1963 وقف السير في الطعن حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم الأول - باعتباره الفاعل الأصلي نهائياً. ولما كان يبين من الأوراق أن الحكم الغيابي أعلن إلى المتهم الأول بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 ولم يعارض فيه ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من هذا التاريخ إلى أن عرضت أوراقها على محكمة النقض بتاريخ 21 مارس سنة 1968 لتحديد جلسة الطعن. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ إعلان الحكم الغيابي الحاصل بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 مدة تزيد على الثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فإن الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الطاعنين تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما.

(الطعن 1255 لسنة 37 ق جلسة 29 /4/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 92 ص 486)

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
------------
(أ) نقض . "سقوط الطعن" . "سلطة محكمة النقض . الرجوع فى حكم سابق" .
قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ثبوت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الإشكال وجوب الرجوع في الحكم السابق صدوره بسقوط الطعن.
 (ب) معارضة . "نظرها والحكم فيها" .
تأجيل نظر المعارضة إلى جلسة أخرى لتخلف المعارض عن الحضور بشخصه . وجوب إعلانه إعلانا قانونيا بالحضور لتلك الجلسة والا صدر الحكم معيبا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(‌أ) متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن والذي لما يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن، ومن ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره. متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن والذي لما يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن، ومن ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره.
(‌ب) تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة وإلا صدر الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 6 مارس سنة 1959 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية للجمعية التعاونية للبترول شيكا بمبلغ 1053ج و865 م لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 18 فبراير سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 7 من أبريل سنة 1960 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم مجددا. ومحكمة عابدين الجزئية نظرت المعارضة من جديد وقضت فيها بتاريخ 11 يونيه سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في الاستئناف غيابيا بتاريخ 24 يناير سنة 1965 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1967 قضت محكمة النقض بسقوط الطعن، فقدم الطاعن طلبا بأن تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه موقوف بأمر من النيابة العامة إلى حين الفصل في الإشكال المرفوع منه، فأعيد عرض الطعن على محكمة النقض... إلخ.
----------
المحكمة
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1967 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حُددت لنظر طعنه. غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بتاريخ 24 يناير سنة 1967 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن والذي لما يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1967 .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 25 من إبريل سنة 1965 التي حُددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده، وحضر نيابة عنه محام طلب التأجيل لإخطاره بجلسة المعارضة فقررت المحكمة التأجيل لإعلان المعارض لشخصه أو في محل إقامته، ثم توالى التأجيل - في غيبة الطاعن - لتنفيذ هذا القرار إلى أن حُددت لنظر المعارضة جلسة 23 من أكتوبر سنة 1966 التي تخلف الطاعن عن الحضور فيها أيضاً فقضت المحكمة بهذه الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته، وكان لا يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أُعلن للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1797 لسنة 37 ق جلسة 20/ 2/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 45 ص 245

جلسة 20 من فبراير سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
------------
(45)
الطعن 1797 لسنة 37 ق
(أ ، ب) دعوى جنائية . "إقامتها" . تصد . محكمة الجنايات . محكمة النقض . نيابة عامة . تحقيق . قتل عمد .
(‌أ) نطاق حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند الطعن لثانى مرة حرية الجهة التى تجرى التحقيق فى حالة التصدى فى التصرف فيه .
(‌ب) من حق محكمة الجنايات إحالة الدعوي الجنائية التي تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة .
(ج) محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات . "إثبات بوجه عام" .
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من أدلة الدعوى وعناصرها .
(د) دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
كفاية أدلة الثبوت التى عول عليها الحكم للرد على الدفاع الموضوعى .
(هـ ، و) حكم . "بياناته" . "بيانات التسبيب . التسبيب غير المعيب".
(ه) صياغة الحكم لوقائع الدعوى وظروفها ليس له نمط قانونى خاص .
(و) إغفال الحكم الإشارة إلى حكم محكمة الجنايات السابق والحكم الصادر بنقضه . لا يعيبه .
(ز ، ح) حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . إثبات . "شهادة . خبرة" .
(ز) تناقض الشهود لا يعيب الحكم .مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(ح) إيراد الحكم لأقوال الشهود بما لا يتعارض مع تقرير الصفة التشريحية ينحسر به دعوي قصوره في التسبيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة، إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في الحكم لثاني مرة لدواعي من المصلحة العليا لاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى محكمة وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية حين التصدي وجب عليها تأجيل نظرها حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها.
(2) لا تثريب على محكمة الجنايات إذا أحالت الدعوى الجنائية التي تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة وفقاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا عليها إذا لم تر استعمال الرخصة المخولة لها بندب أحد مستشاريها للتحقيق.
(3) لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
(4) لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم.
(5) لم يرسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها.
(6) متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة عناصرها القانونية، فإنه لا يقدح في سلامته إغفاله الإشارة إلى حكم محكمة الجنايات السابق صدوره في الدعوى أو حكم محكمة النقض الصادر بنقضه، إذ ليس ثمة ما يلزمه ذلك.
(7) تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
(8) إذا كانت أقوال الشهود كما أوردها الحكم لا تتعارض مع تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليها قطعية طعنية تحدث من مثل الطعن بآلة صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها مثل السكين أو المطواة، وأنه يجوز حدوث إصابتها طبقاً لتصوير الشهود، فإن ذلك لما ينحسر به دعوى القصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 مارس سنة 1961 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: قتل عمدا ..... بأن طعنها بآلة حادة "سكين" قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعى مدنيا ـ قبل المتهم ـ ..... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر ..... و..... و..... و..... و..... وكذلك ابن المجني عليها البالغ ..... وطلبا القضاء لهما قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا عدلت وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت وقضت حضوريا بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1962 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 9 يونيه سنة 1964 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ولدى إعادة المحاكمة قررت محكمة الجنايات بجلسة 25 يناير سنة 1965 إقامة الدعوى الجنائية ضد متهم آخر ..... بالقيد والوصف المرفوعة بهما الدعوى وأحالت القضية إلى دائرة أخرى لنظرها. فقررت الدائرة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعن وأحالت القضية بالنسبة إلى المتهم الآخر إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها فأمرت النيابة العامة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل هذا المتهم لعدم كفاية الأدلة، ثم نظرت محكمة الجنايات القضية بالنسبة إلى الطاعن حيث تنازل المدعيان بالحقوق المدنية عن دعواهما وقضت المحكمة حضوريا بتاريخ 25 يناير سنة 1967 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات. (ثانيا) بإثبات ترك المدعيين بالحقوق المدنية دعواهما المدنية وألزمتهما مصروفاتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ضرب أفضى إلى موت قد بني على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن محكمة الجنايات قررت بجلسة 25 يناير سنة 1965 رفع الدعوى الجنائية ضد متهم آخر بالقيد والوصف ذاتهما المسندين إلى الطاعن وأحالت القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها، فقررت هذه الدائرة الأخيرة إرسال الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها فأمرت بعد إعادة التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ذلك المتهم الآخر لعدم كفاية الأدلة ثم أصدرت محكمة الجنايات حكمها المطعون فيه بإدانة الطاعن مع أنه كان يتعين على الدائرة التي أحيلت إليها القضية أن تلتزم قرار الإحالة وتحاكم المتهمين أمامها وتجري تحقيق القضية بالجلسة حتى يتبين لها من الذي قتل المجني عليها منهما. 
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 20 مارس سنة 1961 بدائرة مركز المنيا من أعمال محافظة المنيا قتل عمدا ..... بأن طعنها بآلة حادة (سكين) قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، فأمرت الغرفة بذلك. وادعى بالحقوق المدنية ..... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر كذلك ابنه البالغ ..... قبل الطاعن. وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1962 بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على اعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت عملاً بالفقرة الأولى من المادة 436 من قانون العقوبات وألزمته التعويض. فطعن الطاعن في هذا الحكم، ومحكمة النقض قضت بتاريخ 9 يونيه سنة 1964 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. ولدى إعادة المحاكمة، قررت محكمة الجنايات بجلسة 25 يناير سنة 1965 إقامة الدعوى الجنائية ضد متهم آخر هو ..... بالقيد والوصف المرفوعة بهما الدعوى وذلك استعمالا لحقها المقرر في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وأحالت القضية إلى دائرة أخرى لنظرها. وقررت هذه الدائرة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعن وإحالة القضية بالنسبة إلى المتهم الآخر إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية. وبعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقا في القضية أمرت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ..... لعدم كفاية الأدلة. وعند نظر القضية أمام محكمة الجنايات بعد ذلك بالنسبة إلى الطاعن دفع هذا الأخير بعدم جواز نظرها بحالتها على اعتبار أنه وقد أقامت المحكمة الدعوى ضد متهم آخر وأحالتها إلى دائرة أخرى فإنه كان يتعين على هذه الدائرة الأخيرة أن تفصل فيها بحالتها لا أن تحيلها إلى النيابة العامة. وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث إن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه (إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى). والمحكمة ترى أن هذا الحق وهو حق التصدي الذي أعطى لمحكمة الجنايات هو حق يعطي لهذه المحكمة سلطة الإشراف على سلطة التحقيق لتدارك ما فاتها وهو إذ ينزع منها سلطة الاتهام فلا يصح أن يمنع عن المتهم حقه في التحقيق الابتدائي الذي كفله له القانون ولم يقل أحد إن المحكمة وقد أحالت الدعوى إلى دائرة أخرى دون أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيق ما نسبته للمتهم من اتهام أو تندب أحد مستشاريها قد تنازلت بذلك عن حقها في الإحالة أو التحقيق لأن هذا الحق هو حق المتهم لا حق المحكمة ولا يصح أن يمنع عنه، وأمر الإحالة للنيابة العامة أو ندب أحد المستشارين للتحقيق في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية أمر وجوبي حفاظا على حق المتهم وعدم سلبه حقوقه التي كفلها له القانون من تحقيق ابتدائي يعطي سلطة التحقيق ما تراه من حق مخول لها في القانون وبذلك ترى المحكمة أن هذا الدفع قد بني على غير ما سند من القانون مستوجب الرفض" وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم صحيح في القانون. ذلك بأن الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في الحكم لثاني مرة لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية حين التصدي وجب عليها تأجيل نظرها حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها. لما كان ذلك، فإنه لا تثريب على محكمة الجنايات إذا أحالت الدعوى الجنائية التي تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة وفقاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا عليها إذا لم تر استعمال الرخصة المخولة لها بندب أحد مستشاريها للتحقيق، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه لا محل له. 
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن أشار في دفاعه إلى أن اعتراف المتهم الآخر بارتكاب الحادث هو اعتراف صحيح بدليل ما تضمنه بلاغ العمدة قبل الحادث من أنه كان يحمل سكينا حاول الاعتداء بها على زوج المجني عليها وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من إصابة المجني عليها بجرح قطعي طعني مستعرض تحت الإبط مما يتفق وتصوير ذلك المتهم في اعترافه بأنه كان يلوح بالسكين فأصابتها تحت إبطها ويدحض من ناحية أخرى رواية زوجها وابنها من أن الطاعن ضربها في صدرها وهو في مواجهتها. كما أشار الطاعن إلى تناقض الشهود في واقعة رؤية شيخ الخفراء للحادث وفي كيفية حصوله. وإلى أنه لم توجد به أية إصابة بينما أصيب المتهم الآخر نتيجة اعتداء أولاد المجني عليها ولو كان الطاعن هو الضارب لها لاعتدوا عليه، وأن المجني عليها سيدة مشاغبة وأنها اتهمت الطاعن بتحريض زوجها الذي اشتهر بالتزوير. وأن طبائع أهل الصعيد تأبى أن يعتدي الطاعن على سيدة ويترك زوجها الذي كان يسير أمامه. وأن الحادث وقع بعد غروب الشمس بساعتين مما يكذب زوج المجني عليها وابنها من أن الرؤية كانت ممكنة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري. كما أنه لم يشر إلى حكم محكمة الجنايات السابق صدوره بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1962 وإلى حكم محكمة النقض الذي قضي بنقضه ولم يضمن بيانه لواقعة الدعوى كيف بدأ الخلاف وكيف تسلسل إلى أن انتهى بقتل المجني عليها ومحاولة اعتداء المتهم الآخر على زوجها. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجناية الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم عرض لدفاع الطاعن من أن ابن أخيه المتهم الآخر هو الذي ارتكب الحادث مستندا في ذلك إلى اعتراف هذا الأخير في التحقيقات ورد عليه بقوله "وقد أنكر المتهم ما أسند إليه مقررا أن ابن أخيه ..... هو مرتكب الحادث مستندا في ذلك إلى اعتراف الأخير في التحقيقات والمحكمة لا تطمئن إلى هذا الاعتراف وترى أنه ما أراد به إلا افتداء عمه وإبعاد التهمة عنه وهي تأخذ المتهم بما اطمأنت إليه من أقوال الشهود الدالة على ارتكابه الحادث". لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن هو الذي ارتكب الحادث وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاعه بأن ابن أخيه هو الذي ارتكبه ولم تعول على اعتراف هذا الأخير في التحقيقات. وكان تناقض الشهود لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى. وكانت أقوال الشهود كما أوردها الحكم لا تتعارض مع تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليها قطعية طعنية تحدث من مثل الطعن بآلة صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها مثل السكين أو المطواة وأنه يجوز حدوث إصابتها طبقاً لتصوير هؤلاء الشهود. لما كان ذلك، وكان سائر ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها. وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة عناصرها القانونية. وكان لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله الإشارة إلى حكم محكمة الجنايات السابق صدوره في الدعوى أو حكم محكمة النقض الصادر بنقضه إذ ليس ثمة ما يلزمه ذلك. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين يكون أيضا في غير محله. 
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1841 لسنة 37 ق جلسة 19 /2/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 40 ص 223)

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
------------
( أ ) تعويض . مسئولية مدنية . "أركانها" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير التعويض" .
تقدير التعويض . أمر موضوعي . بشرط إحاطة الحكم بعناصر المسئولية المدنية .
( ب ) وصف التهمة . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" .
تغيير المحكمة التهمة من سرقة إلى غش تجارى دون لفت نظر الدفاع . إخلال بحق الدفاع .
( ج ) دعوى مدنية . "إجراءات نظرها" . دعوى جنائية .
لا علاقة للمدعي بالحقوق المدنية بالدعوى الجنائية وليس له استعمال ما تخوله من حقوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من المقرر أنه وإن كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه، إلا أن هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية وأن يكون ما أورده الحكم في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(2) لا يخول القانون المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك. ولما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن الجريمة التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس بمجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب في ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل مما يعيبه بما يوجب نقضه.
(3) لا يملك المدعي بالحقوق المدنية استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ..... بأنه في يوم 28 مارس سنة 1965 بدائرة بندر المنيا: سرق كميات غاز الديزل المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة القاهرة للأقطان وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعت شركة القاهرة للأقطان مدنيا بمبلغ 1500ج تعويضا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة بندر المنيا قضت حضوريا بتاريخ 18 من أبريل سنة 1965 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني مصاريفها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، كما استأنفته المدعية بالحق المدني. ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 8 فبراير سنة 1967 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل وإلزامه أن يدفع خمسمائة جنيه على سبيل التعويض للمدعي بالحقوق المدنية مع المصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المدعية بالحق المدني والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
(أولاً) عن الطعن المقدم من شركة ...... "المدعية بالحقوق المدنية": 
حيث إن مما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه القصور والإبهام في التسبيب، ذلك بأن الشركة الطاعنة كانت قد طلبت إلزام المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 1500ج منه 1009 ج و366 م يمثل قيمة غاز الديزل الذي احتسبه المتهم عليها دون حق والباقي يمثل قيمة الأضرار التي أصابتها نتيجة ما قام به المتهم من غش في وزن ذلك الغاز من أول مارس سنة 1961 حتى 28 فبراير سنة 1965 إلا أن المحكمة قضت بإلزام المتهم وحده بأن يدفع لها مبلغ خمسمائة جنيه على أن هذا المبلغ قد قدرته حسبما تراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها دون بيان للأساس الذي بنت عليه المحكمة تقديرها وعناصر الضرر الذي حاق بالطاعنة مع أنها لو عنيت ببحثها لتغير وجه رأيها في تقدير مبلغ التعويض المقضي به مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. 
وحيث إن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قد طلبت الحكم لها بمبلغ 1500ج تعويضا وأن المحكمة قضت بإلزام المتهم بأن يدفع لها خمسمائة جنيه فقط على سبيل التعويض النهائي دون أن تعنى ببيان مقدار غاز الديزل الذي كان المتهم قد خدع الشركة الطاعنة في توريده لها وبيان ثمنه وما حاق بها من ضرر في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه إلا أن هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية وأن يكون ما أورده الحكم في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد عن بحث ركن الضرر كما تحدثت عنه الشركة الطاعنة ومن ثم يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة. 
(ثانيا) عن الطعن المقدم من المحكوم عليه: 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دانه بجريمة الغش التجاري طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الرغم من أنه كان متهما بجريمة السرقة دون أن تعنى المحكمة بلفت نظر الدفاع عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية في حين أن كلا منهما تقوم على عناصر خاصة بها، ولا يغني في هذا الصدد أن تكون المدعية بالحقوق المدنية قد تناولت ذلك التعديل في مذكرتها التي لم يطلع عليها الطاعن إذ لا صفة لها بالنسبة للدعوى الجنائية. 
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه سرق كميات من غاز الديزل المملوكة لشركة ...... وقد انتهى الحكم إلى إدانته بوصف أنه خدع الشركة في مقدار غاز الديزل الذي باعه لها الأمر المنطبق على المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 وبرر ذلك بقوله "إن للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت نظر الدفاع مادامت الوقائع المادية التي اتخذتها أساسا للوصف الجديد هي نفس الوقائع التي نسبت إلى المتهم ومادامت المحكمة لم تقض على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقررة قانونا للجريمة الموصوفة بالوصف الأول وأنه لم يحدث تغيير في ذات الواقعة المسندة إليه وأنه كان على الدفاع أن يتناول الأوصاف التي يمكن أن توصف بها الواقعة خاصة وقد أثار الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية انطباق قانون التدليس والغش على الواقعة المسندة إلى الطاعن". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد في القانون، ذلك أنه لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن الجريمة التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل هو بعينه الإخلال بحق الدفاع المنهي عنه في القانون وما ساقه الحكم تبريرا لهذا الإجراء لا يصلح سندا لتبريره، ذلك أنه لم يبد في جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه من تعديل للتهمة، والدفاع بعد غير ملزم بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها في لفت نظره. ولا يغني عن ذلك ما طلبته الشركة المدعية بالحقوق المدنية من طلب تعديل التهمة ذلك أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو يتحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذي لحقه، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها. لما كان ما تقدم، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1890 لسنة 37 ق جلسة 13 /2/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 38 ص 215)

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
 ------------
( أ ، ب ) بلاغ كاذب . قذف . جريمة "أركان الجريمة" . دعوى جنائية . "قبولها" . دفوع . "الدفع بعدم قبول الدعوى" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
(أ‌) تبرئة المتهم من جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضى تبرئته من جريمة القذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين.
(ب‌) متى تعتبر المجني عليها في جريمة القذف عالمة بها وبمرتكبها؟
كفاية حمل الحكم على وقائع قذف لم يمض على علم المجني عليها بها وبمرتكبها ثلاثة أشهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القذف كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب لاختلاف أركان كل من الجريمتين.
(2) إذا كان البين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إداري بندر المنيا قد أرفقت به شكويان من المتهم في حق المجني عليها إحداهما بتاريخ 28/4/1963 والثانية بتاريخ 6/7/1963 وقُدمتا لمأمور بندر المنيا ولمأمور مركز أبي قرقاص على التوالي وقد سئلت المجني عليها في الشكوى الأولى بتاريخ 1/5/1963 وأمرت النيابة بحفظها إدارياً في 23/5/1963 وأما الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 فأرفقت دون أي إجراء فيها وقد حوت الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي وهو في صدد بيانه لواقعة الدعوى التي دين الطاعن عن وقائع القذف التي تضمنتها، وكانت الدعوى المباشرة التي أقامتها المدعية بالحق المدني التي أعلنت في 29، 30 يناير سنة 1964 وإن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 28/4/1967 لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجني عليها بالجريمة وبمرتكبها، إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 من وقائع القذف التي لم تسأل فيها المجني عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها، ذلك بأن علم المجني عليها بجريمة القذف الواقعة عليها في هذه الشكوى ومرتكبها لا يقوم في حقها إلا من تاريخ افتتاح صحيفة الدعوى، فإن قضاء الحكم يكون محمولاً على وقائع القذف التي تضمنتها الشكوى الثانية ويكون ما يثيره المتهم من أن الدعوى غير مقبولة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليها بالجريمة ومرتكبها على غير سند من القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المطعون ضدهما الجنحة المباشرة أمام محكمة بندر المنيا ضد الطاعن بعريضة أعلنت إليه يتهمانه فيها بأنه في أيام 28/4/1963 و27/6/1963 و16/7/1963 و18/7/1963 و20/9/1963: (أولا) أبلغ كذبا مع سوء القصد ضد المطعون ضدهما بأنهما يديران منزلا للدعارة السرية وأنهما يتخذان منزلهما مركزا تابعا لمنظمة أجنبية ضد أمن الدولة العليا وقد تبين كذب هذه الأمور وعدم صحتها (ثانيا) قذف في حق الطالبين في التواريخ 28/4 و27/6 و16/7 و18/7 و20/9/1963 وذلك بطريق الكتابة والتبليغ للجهات المختلفة وتضمن هذا القذف إسناد قيام المطعون ضدهما بإدارة منزلا للدعارة السرية، وطلبا عقابه بالمواد 302 و305 و308 من قانون العقوبات مع القضاء لهما قبله بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 302 و308 من قانون العقوبات (أولا) ببراءة المتهم من التهمة الأولى (ثانيا) بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه 20ج عن التهمة الثانية (ثالثا) إلزامه أن يدفع إلى المدعيين مدنيا مبلغ عشرة جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصروفات المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه تناقض في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه بعد أن أثبت أن الطاعن أبلغ ضد المدعيين بالحقوق المدنية بأنهما يديران منزلا للدعارة السرية ويتخذان من منزلهما مركزا تابعا لمنظمة أجنبية ضد أمن الدولة انتهى إلى تبرئته من تهمة البلاغ الكاذب ودانه بجريمة القذف مع أن تبرئته من التهمة الأولى يوجب تبرئته من الجريمة الأخرى لابتنائهما على ذات الوقائع ثم إن الدعوى المباشرة غير مقبولة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليهما بالجريمة ومرتكبها وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ الثابت من الأوراق أن الشكاوى المقدمة من الطاعن ضد المجني عليهما حفظت بتاريخ 19 /5/1963 ولم ترفع الدعوى عنها إلا في 29/1/1964 وكل أولئك المثالب تعيب الحكم بما يوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أثبت الاطلاع على الشكوى الإدارية رقم 1463 سنة 1963 بندر المنيا المضمومة بقوله "وحيث إنه يبين من الاطلاع على الشكوى 1463 سنة 1963 إداري بندر المنيا المضمومة أن المتهم -الطاعن- قدم شكوى لمأمور بندر المنيا في 28/4/1963 نسب فيها إلى المدعية الأولى إدارة منزلها للدعارة السرية بمعاونة من يدعى ..... وأنهما يعتديان عليه ويلاحقانه بالتهديد بالاستعانة بالمتعطلين كما قدم شكوى ثانية في 16/7/1963 إلى مأمور مركز أبو قرقاص نسب فيها إلى المدعية الأولى إدارة منزلها للدعارة بمساعدة ..... وقرر المتهم عند سؤاله في الشكوى الأولى في المحضر المؤرخ 28/4/1963 أن المدعية مدنيا وأعوانها يلاحقونه بالتهديد وقررت هي أن المتهم أعاد تقديم الشكاوى الماسة بسمعتها وسئل فيها كل من ..... و..... فقررا أن المتهم يعتدي على المدعية مدنيا بالسب وينسب إليها إدارة منزلها للدعارة على مسمع من الجيران". ثم انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن عن جريمة القذف في قوله "وحيث إن ما نسبه المتهم إلى المدعية الأولى من أقوال في الشكويين بأنها تدير منزلها للدعارة يعتبر قذفا طبقا للمادة 302 ع توافر فيه ركن العلانية بالإبلاغ به وإجراء تحقيق فيه وقد أيد الشاهدان ..... و..... التهم للمدعية عبارة إدارتها منزلها للدعارة على مسمع من الجيران ومن ثم يتعين عقاب المتهم بالمادة 308 ع ولا أثر لدفاعه بوجوب توفر القصد الخاص في البلاغ الكاذب لأن الواقعة المسندة إلى المتهم والثابتة قبله هي القذف العلني". لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم فيما سلف تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القذف كما هي معرفة في القانون ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب لاختلاف أركان كل من الجريمتين. لما كان ما تقدم، وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إداري بندر المنيا قد أرفقت به شكويان من الطاعن في حق المجني عليها إحداهما بتاريخ 28/4/1963 والثانية في 16/7/1963 وقدمتا لمأمور بندر المنيا ولمأمور مركز أبو قرقاص على التوالي وقد سئلت المجني عليها في الشكوى الأولى بتاريخ 1/5/1963 وأمرت النيابة بحفظها إدارياً في 23/5/1963 وأما الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 فأرفقت دون اتخاذ أي إجراء فيها وقد حوت الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي وهو في صدد بيانه لواقعة الدعوى والتي دين الطاعن عن وقائع القذف التي تضمنتها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المباشرة التي أقامتها المدعية بالحق المدني التي أعلنت في 29 و30 يناير سنة 1964 وإن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 28/4/1967 لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجني عليها بالجريمة وبمرتكبها إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 من وقائع القذف التي لم تسأل فيها المجني عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها، ذلك بأن علم المجني عليها بجريمة القذف المسندة إليها في هذه الشكوى وبمرتكبها لا يقوم في حقها إلا من تاريخ افتتاح صحيفة الدعوى، وبذلك يكون قضاء الحكم محمولاً على وقائع القذف التي تضمنتها الشكوى الثانية، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير سند من القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ