الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020

الطعنان 5730 ، 6585 لسنة 55 ق جلسة 6 / 2 / 2010 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 2 ق 134 ص 1293

1 - السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
والسادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2- مجدي حسين محمد العجاتي 3- حسين محمد عبد المجيد بركات
4- أحمد عبد التواب محمد موسى 5- أحمد عبد الحميد حسن عبود
6- محمد أحمد أحمد ضيف 7- شحاتة علي أحمد أبو زيد
8- منير عبد القدوس عبد الله 9- محمد صلاح جودة عبد المنعم 
---------------- 
(1) اختصاص 
ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– تختص بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات الترخيص أو الانتفاع بالأنشطة داخل المحميات الطبيعية- تدور هذه المنازعات في فلك القانون العام. 

(2) دعوى 
التدخل في الدعوى- التدخل الانضمامي- وسائل التدخل- المقصود بالتدخل الانضمامي هو المحافظة على حقوق المتدخل عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة الأصليين في الدفاع عن حقوقه- لا يجوز للمتدخل الانضمامي التقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي يتدخل لتأييده، لكن يجوز له أن يبدي وجوه دفاع تأييدا لطلباته. 

(3) حقوق وحريات 
الحق في السكن والحق في العمل- أورد الدستور هذين الحقين تقريرا، وكفلتهما الدولة التزاما، وتناولهما المشرع تنظيما، في إطار حاصله أن لكل حق من الحقوق أوضاعا يقتضيها منحه، وآثارا تترتب عليه، مع التزام يقع على عاتق سلطات الدولة كل حسب اختصاصه الدستوري بتسهيل الحصول عليه، وبما لا يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وبما يستقيم مع كون الدولة هي القوامة على مصادر الثروة، والتزامها بإشباع الحاجات العامة عن طريق المرافق العامة التي تقوم على إدارتها، وكلها تدخل في نطاق المال المملوك للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة. 

(4) حقوق وحريات 
مبدأ المواطنة– ترسيخ مبدأ المواطنة– المحافظة على مصالح الأفراد الخاصة في إطار المصلحة العامة يمثل أرقى مظاهر المحافظة على الأمن القومي والتعبير الحقيقي عن قدرة الدولة على ترسيخ مبدأ المواطنة- واجب الدولة الأساس هو حفظ السلام والأمن الداخلي، وأن تراعي فيما يصدر عنها من قرارات وإجراءات ما يحفظ أمن المواطنين وسلامتهم ومصادر رزقهم المشروعة، وهي أمور في مجملها برهان على قوة الدولة وهيبتها وقدرتها على ضبط الشعور العام للمواطنين- ربط فكرة المحافظة على الأمن القومي بإقامة مشروع سياحي لا يستقيم مع علو فكرة الأمن القومي. 

(5) أملاك الدولة العامة 
الملكية العامة- يقصد بها تلك الأموال المملوكة للشعب المصري بجميع طوائفه، وتقوم الدولة والأشخاص الاعتبارية المختلفة على أمرها في ظل حماية تحول دون إهدارها أو التفريط فيها أو استخدامها في غير وجه المصلحة العامة- تشارك الملكية العامة مع الملكية الخاصة والملكية التعاونية في الدور الاجتماعي للمال، وتكوِّن جميعها مصادر الثروة القومية. 

(6) أملاك الدولة الخاصة والعامة 
ضابط التفرقة بينهما– المال يكون عاما حال تخصيصه للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، ويكون خاصا حيث يكون للدولة التصرف فيه وإدارته، شأنها في ذلك شأن الأفراد. 

(7) أملاك الدولة الخاصة والعامة 
الغرض من استخدام المال العام أو الخاص– يجب أن تكون غاية استخدام المال العام أو الخاص هي إشباع الحاجات العامة للمواطنين والحفاظ على السلام الاجتماعي بين طبقات المجتمع، مهما اختلفت احتياجات الدولة وتعاظمت رغبتها في استخدامه– الدولة في جميع الحالات يجب عليها أن تضع قصد تحقيق الأرباح من استخدامه سببا تاليا في الأهمية لذلك؛ تدعيما لمفهوم الأمن القومي الذي لا يتحقق واقعا ملموسا إلا بالرضاء العام، وهو سبيل تدعيم الانتماء والولاء كرباط مقدس بين المواطن والأرض التي ينتمي إليها ماديا ومعنويا. 

(8) ملكية
تنظيم حق الملكية- لم تعد الملكية في إطار النظم الوضعية حقا مطلقا، ولا عصية على التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكما، بل عليها مراعاة طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين، في بيئة بذاتها لها مقوماتها وتوجهاتها. 

(9) قرار إداري
ركن الغاية- عيب الانحراف في استعمال السلطة- الانحراف في استعمال السلطة لا يتحقق فقط إذا صدر القرار مستهدفا غاية شخصية ترمي إلى الانتقام أو تحقيق نفع شخصي، بل يتحقق كذلك إذا صدر مخالفا لروح القانون- البحث في الانحراف من عدمه يفترض ابتداء صدور قرار إداري سليم في عناصره وظاهر الصحة في غايته. 

(10) قرار إداري
ركن الغاية- مبدأ تخصيص الأهداف- لا يكتفي القانون بتحقيق المصلحة العامة بمعناها الواسع، بل تخصيص هدف معين يكون نطاقا للعمل الإداري- اختصاص الإدارة بهذا الشأن اختصاص مقيد- مخالفة القرار لهدف استلزمه القانون هو وصْمٌ للقرار بعدم المشروعية بالمعنى الواسع- لا يخرج القضاء الإداري حال استنباط الهدف من النصوص التشريعية عن نطاق رقابة المشروعية على ما يصدر عن الجهة الإدارية من قرارات، وهو لا يبتدع هدفا عاما يفرضه على جهة الإدارة، بل يكشف عن الهدف التشريعي الذي اتجه إليه المشرع صراحة أو ضمنا- الرقابة القضائية لا تعد تدخلا أو حلولا محل السلطة التنفيذية، وإنما هي تطبيق واضح لمبدأ الفصل المرن بين السلطات التي تمثل الرقابة القضائية أوضح مظاهره. 

(11) قرار إداري
رقابة الملاءمة- لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها، سواء من حيث اختيارها لمحل القرار أو وقت وأسلوب تنفيذه، مادام أن ذلك يكون في إطار الشرعية وسيادة القانون، وذلك ما لم تتنكب الإدارة الغاية وتنحرف عن تحقيقها إلى غاية أخرى لم يقصدها المشرع عندما خولها تلك السلطة التقديرية، أو تتعمد تحقيق غايات خاصة لا صلة لها بالمصلحة العامة- يتعين ألا يغفل ذلك عن أن السلطة القضائية مسئوليتها الأولى إقامة العدالة وحماية الشرعية والمشروعية وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة المشروعة للمصريين جميعا، وفي إطار ما أوردته نصوص الدستور والقانون من أصول ومبادئ عامة حاكمة لنظام الدولة والمجتمع وغايات المصلحة العامة القومية، وترتيب أولويات تلك الغايات على وفق مقتضيات السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام الاجتماعي وتكافؤ الفرص لجميع المصريين، وعدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة. 

(12) قرار إداري
وقت إصداره- إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة، فإنها تكون حرة في اختيار وقت تدخلها، ولو كانت ملزمة أصلا بإصداره على وجه معين؛ ذلك أن الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده سلفا- يَحُدُّ حريةَ الإدارة في اختيار وقت تدخلها، شأنها في ذلك شأن أية سلطة تقديرية، ألا تكون الإدارة مدفوعة في هذا الاختيار بعوامل لا تمت للمصلحة العامة، وأن تحسن اختيار وقت تدخلها، فلا تتعجل في إصدار قرار أو تتراخى في إصداره بما يرتب أضرارا للأفراد نتيجة صدور القرار في وقت غير ملائم. 

(13) نهر النيل
حمايته- حمّل المشرع الأراضي المحصورة بين جسري النيل أيا كان مالكوها بقيود تشريعية، منها عدم جواز إجراء أي عمل أو إحداث حفر من شأنه تعريض الجسور للخطر، أو الـتأثير في التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور، إلا إذا كان ذلك بناء على ترخيص من وزارة الري. 

(14) محميات طبيعية
المقصود بها– هي كل مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية بها ميزة وجود كائنات حية (نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية) ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية– أَوْكَلَ المشرع إلى رئيس مجلس الوزراء تحديد المحميات الطبيعية بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة- تهدف التشريعات الصادرة بشأنها إلى عدم المساس بالحالة الطبيعية والبيئية التي تكون عليها المحمية عند صدور القرار باعتبارها كذلك- هذا الهدف تدور حوله وفي نطاقه جميع الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالمحميات الطبيعية- كل تدخل بأي نشاط مخالف، أو إقامة أي مشروعات ومبانٍ في أية محمية، تكون مشروعيته مرهونة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وعلى ألا يترتب على هذه الموافقة أي تغيير في الحالة الطبيعية والبيئة الثابتة واقعا للمحمية. 
------------------ 
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 25/12/2008 أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض وكيلا عن الطاعن تقريرا بالطعن قيد برقم 5730 لسنة 55 ق. ع، وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 782 لسنة 62 ق الصادر بجلسة 16/11/2008، القاضي بعدم قبول طلبات تدخل الثاني والثالث والرابع، وإلزام كل متدخل مصروفات تدخله، وبقبول الدعوى الأصلية، وطلب التدخل الأول شكلا، وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وأعلن تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
- وفي يوم الثلاثاء الموافق 13/1/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم الطعن رقم 6585 لسنة 55 ق. ع تقريرا بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) المشار إليه آنفا، وطلبت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية، وطلب التدخل الأول، وإلزام المطعون ضدهم عدا الأخير –بصفته– المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
- وتحددت لنظر الطعنين جلسة 2/3/2009 أمام دائرة فحص الطعون، وتدوول نظرهما بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/11/2009 قدم الحاضر عن المطعون ضدهم في كل من الطعنين مذكرتي دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعنين، وإلزام الطاعنين (الجهة الإدارية) المصروفات، واستند في دفاعه إلى أن القانون رقم 102 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 قد توخيا بأحكامهما صون المحميات الطبيعية في مواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، وأن جزيرة القرصاية تقع تحت رقم (92) بالكشوف المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 بشأن المحميات الطبيعية، وأن حق جهة الإدارة في استرداد الأراضي المملوكة لها رهين بمراعاة تحقيق المساواة بين قاطني جزيرة القرصاية، وجزيرتي الذهب والوراق اللتين صدر بشأنهما قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001، متضمنا عدم جواز إخلاء المباني السكنية المقامة عليهما، وعدم التعرض لحائزي الأراضي الزراعية على هاتين الجزيرتين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار جهة الإدارة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون.
وبالجلسة نفسها قرر السيد الأستاذ المستشار/ مفوض الدولة بأنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وقررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظرهما بجلسة 5/12/2009، وقد تأيد الرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة بتقريرها المودع ملف الطعن، وبجلسة 2/1/2010 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة في تقرير الطعن رقم 6585 لسنة 55 ق. ع، وبرفض الطعن رقم 5730 لسنة 55 ق.ع مع إلزام الطاعن المصروفات،كما قدم الحاضر عن المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم صمم فيها على سابق دفاعه، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإنه وفى ظل العمل بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 264 لسنة 1994 بقواعد وشروط مباشرة الأنشطة بالمحميات الطبيعية، ورقم 1969 لسنة 1998 بتحديد المحميات الطبيعية، غدت إجراءات الترخيص أو الانتفاع على تلك المحميات تدور في فلك القانون العام، ومن ثم تكون المنازعات في هذا الشأن منازعات إدارية يختص بها القضاء الإداري دون سواه، عملا بحكم المادة رقم (172) من الدستور، ومن ثم يضحى الدفع بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري غير قائم على سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه.
- وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية والإجرائية، ومن ثم فإنهما يكونا مقبولين شكلا.
- وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص في أن المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث في الطعنين الماثلين أقاموا الدعوى رقم 782 لسنة 62 ق أمام محكمة القضاء الإداري، واختصموا فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الجيزة بصفتيهما، وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد عقود إيجاراتهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثم اختصموا بصحف معلنة باقي المدعى عليهم في الدعوى المشار إليها، وذكروا شرحا لدعواهم أن كلا منهما حائز أكثر من 2.5 قيراط من الأراضي الزراعية، وأقاموا منزلا على مساحة (216) مترا بجزيرة القرصاية التابعة لجزيرة الذهب بمحافظة الجيزة، وذلك بموجب عقود انتفاع درجت المحافظة على تجديدها بعد قيامهم بالوفاء بالتزاماتهم، وقد تم إدخال جميع المرافق، ولا يقل عدد سكان الجزيرة عن ألفي نسمة، وقد فوجئوا بقيام وزارة الدفاع بناء على تعليمات من مجلس الوزراء مؤرخة في 21/6/2007 بالتنبيه على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم تجديد عقود تأجير الأراضي الزراعية لهم بدءا من 30/10/2007، مع ضرورة إخلاء هذه الأراضي، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 848 لسنة 2001، وقد تدخل الطاعن في الطعن رقم 5730 لسنة 55 ق في الدعوى أثناء تداولها، وقدم صحيفة غير معلنة أودعها قلم كتاب المحكمة في 21/2/2008، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام وزارة العدل إتمام إجراءات توثيق وشهر الأرض محل وضع يده، ومقدارها خمسة قراريط وواحد فدان، وما عليها من منزل مساحته مئة وخمسون مترا، وقد أفرغ طلباته في صحيفة معلنة أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/5/2008، وطلب في ختامها الحكم بالطلبات نفسها، وأضاف إليها طلبه اتخاذ إجراءات الشهر والتوثيق لقطعة الأرض التي يحوزها.

وبجلسة 16/11/2008 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول طلبات التدخل لكل من الثاني والثالث والرابع، وألزمت كل متدخل مصروفات تدخله، وبقبول الدعوى الأصلية وطلب التدخل الأول شكلا، وفى موضوعهما بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الإدارة مصروفات الطلبين.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه تشريد عدد كبير من الأفراد والأسر لفقد المأوى، وهو ما يهدد الأسس والقيم العامة التي يقوم عليها المجتمع من رعاية للأسرة والأخلاق وحمايتها وخروج الملكية الخاصة عن أداء وظيفتها الاجتماعية والمساس باستقرار المدعين وغيرهم ممن شملهم هذا القرار دون ضرورة ملحة تدعو إلى ذلك، هذا فضلا عن قيام اضطراب في الأمن العام لا يعرف مداه، والحفاظ على ما تقدم يمثل وجه المصلحة العامة القومية الأكثر إلحاحا والأخطر شأنا، وهي أولى بالرعاية من مجرد إزالة التعدِّي، وأن الاستمرار في الامتناع عن تجديد العلاقة القانونية التي كانت تربطها بقاطني الجزيرة يغدو مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها في ظل وظيفة الدولة الحالية.

- وإذ لم يرتض الطاعن في الطعن رقم 5730 لسنة 55 ق.ع الحكم المطعون فيه فأقام الطعن المشار إليه عاليه، طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للشق الخاص بعدم قبول تدخله، والقضاء مجددا بقبوله شكلا، وفي الموضوع بطلباته الواردة في صحيفة التدخل الانضمامي، واستند في طعنه إلى أنه متدخل انضماميا للمدعين بصحيفة تدخل انضمامي مؤرخة في 22/5/2008 مختصما المطعون ضدهم من الرابع حتى السابع، وذلك تأسيسا على أنه يضع يده وينتفع بقطعة أرض طرح النهر، وهي أرض مكلفة طبقا للكشف الرسمي الصادر عن مأمورية ضرائب الجيزة، وأن الحكم المطعون قد صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وأنه تدخل في الدعوى طبقا لأحكام المادة رقم (126) من قانون المرافعات، والتي تخول له التدخل شفاهة بمحضر الجلسة في حضور المطعون ضدهم والثابت حضورهم جميع جلسات التداعي، كما أن تدخله قد ضمَّنه صحيفة التدخل الانضمامي المسدد رسمها في 22/5/2008، وأنه تم تسليم صورتها إلى الخصوم الذين حضروا بالجلسة، ومن ثم خلص الطاعن إلى الحكم له بطلباته.

- وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطاعنين بصفاتهم في الطعن رقم 6585 لسنة 55 ق.ع فأقاموا الطعن المشار إليه استنادا إلى أن الحكم تبنى فكرة الموازنة بين المنافع والأضرار المترتبة على القرار الإداري، وهي الفكرة التي سبق أن اعتنقها القضاء الإداري رغم عدم وجود محل لتطبيقها، لعدم صدور قرارات بالإزالة والإخلاء من شأنها ترتيب الأضرار التي تحدث عنها الحكم، وأن المحكمة الإدارية العليا قد رفضت تلك النظرية لما ينطوي عليه هذا التطبيق من تجاوز لحدود ولاية القضاء الإداري، ونطاق وظيفته باعتباره قضاء مشروعية، وقد أجمل الطاعنون أسباب طعنهم في عدم صدور أي قرارات بالإزالة والإخلاء، وأن سبب النزاع يرجع إلى صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء في 21/5/2007 بعدم تجديد عقود الإيجار الخاصة بالأرض الزراعية بعد 30/10/2007، مع إعداد دراسة بالبدائل المختلفة للتعامل مع واضعي اليد وأسلوب التحصيل لحق الدولة على الأراضي التي تم تغيير استخداماتها، وأن تغيير الأسلوب مرجعه ضرورة الاتفاق مع النظام القانوني التي تخضع له المحميات الطبيعية.

ونعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه تجاوز حدود ولاية القضاء، وعدم سلامة تبريرات الحكم لإعمال نظرية الموازنة، خاصة أن القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983، وأن العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وواضعي اليد قد أصبحت مخالفة للقانون منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 بتغيير وجه العلاقة من التأجير إلى الانتفاع المؤقت، وانتقال تبعية الجزيرة من الهيئة المشار إليها إلى جهاز شئون البيئة.

وخلص الطاعنون إلى طلب الحكم بطلباتهم الواردة في تقرير الطعن.

وحيث إنه عن الطعن الأول رقم 5730 لسنة 55 ق.ع فإن المادة رقم (126) من قانون المرافعات تنص على أنه: "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في حضورهم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".

ومفاد ذلك أن التدخل الانضمامي في الدعوى يكون بوسيلتين:

(أُولاهما) بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة.

و(ثانيتهما) طلب التدخل شفاهة في الجلسة بحضور الخصم، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن حق المتدخل في التدخل الانضمامى إنما يقتصر على مجرد تأييد أحد طرفي الخصومة الأصليين، بما يترتب على ذلك من أنه لا يجوز له أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي يتدخل لتأييده بحيث يجوز له أن يبدي وجوه دفاع تأييدا لطلباته (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1875،1914 لسنة 30 ق.ع بجلسة 9/3/1991)، والتدخل الانضمامي مقصود به المحافظة على حقوق المتدخل عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه.

وحيث إن الثابت من أوراق الطعن أن طلبات المدعين في الدعوى رقم 782 لسنة 62ق قد انحصرت في إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد عقود إيجار الأراضي الكائنة بجزيرة القرصاية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، في حين أن طلبي المتدخل/نصر... (الطاعن في الطعن الماثل) قد تضمنا طلب إتمام إجراءات التوثيق والشهر للأرض وضع يده بناحية القرصاية، ويفترق هذا الطلب عن طلبات الدعوى الأصلية ولا يرتبط بها، هذا فضلا عن اختلاف خصوم طلب التدخل عن خصوم الدعوى، وذلك باختصام الطاعن في مرحلتي الدعوى والطعن لكل من وزير العدل بصفته والشهر العقاري بمحافظة الجيزة، ولا يصلح نظر هذه الطلبات مع طلبات الدعوى الأصلية لتخلف مناط قبول طلبي التدخل.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استند إلى هذه الأسباب ضمن أسباب رفض طلبي التدخل، فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون وظروف الدعوى، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات.

وحيث إنه عن موضوع الطعن رقم 6585 لسنة 55 ق.ع فإن المادة رقم (29) من الدستور تنص على أن: "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة".

وتنص المادة (30) من الدستور على أن: "الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة".

وتنص المادة (59) من الدستور على أن: "حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة".

وتنص المادة (64) من الدستور على أن: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة".

وتنص المادة (156) من الدستور على أن: "يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: "أ-... ج- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة".

وتنص المادة رقم (1) من القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية على أنه: "يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق هذا القانون: أي مساحة من الأراضي أو المياه الساحلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء".

وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن: "يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية.

ويحظر على وجه الخصوص ما يلي: ... تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الأشكال، كما يحظر إقامة المباني والمنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات...".

وتنص المادة رقم (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 الصادر بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية على أنه: "لا يجوز إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في مناطق المحميات الطبيعية إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة".

وتنص المادة رقم (2) من القرار المشار إليه على أن: "يقدم طلب التصريح بممارسة النشاط في منطقة المحمية إلى إدارة مشروعات المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة...".

وتنص المادة رقم (3) من ذلك القرار على أن: "يكون التصريح نظير مقابل انتفاع يحدده جهاز شئون البيئة وتئول الحصيلة إلى صندوق المحميات الطبيعية".

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 بإنشاء محميات طبيعية على أن: "تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون المشار إليه الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل شمال ووسط وجنوب الوادي وقناطر الدلتا وفرعي رشيد ودمياط، والموضحة على الخرائط المرفقة والمبينة أسماؤها ومساحتها وموقعها وحدودها بالكشوف المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار المشار إليه، والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم (142) تابع في 27/6/1998".

وحيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى، وهو موئل الحريات والحقوق العامة، وبين روافده ضمانات حمايتها، وتحدد أحكامه السلطات العامة ووظائفها وحدود نشاطها، وبأحكامه تخضع الدولة في مباشرة سلطتها للقانون، والذي غدا مبدأ أصوليا يقوم عليه النظام القانوني المصري، ويمثل بذاته أساسا لنظام الحكم، وقد حرص الدستور المصري الحالي شأنه في ذلك شأن ما سبقه من دساتير على احترام حقوق الأفراد، وقد أفصحت وثيقة الدستور –صراحة– عن أن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن باعتبارها حجر الأساس الذي تقوم عليه الجماعة الوطنية المصرية.

وحيث إن حقوق الأفراد وحرياتهم وعلى رأسها حق المواطن في السكن، وحقه في العمل قد أوردها الدستور تقريرا، والتزمت الدولة بكفالتها، وتناولها المشرع بالتنظيم في إطار حاصله أن لكل حق من الحقوق أوضاعا يقتضيها منحه، وآثارا تترتب عليه، مع التزام يقع على عاتق سلطات الدولة كل حسب اختصاصه الدستوري بتسهيل الحصول عليه، وبما لا يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وبما يستقيم مع كون الدولة هي القوامة على مصادر الثروة والتزامها بإشباع الحاجات العامة عن طريق المرافق العامة التي تقوم على إدارتها، وكلها تدخل في نطاق المال المملوك للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.

وحيث إن الملكية العامة هي تلك الأموال المملوكة للشعب المصري بجميع طوائفه، وتقوم الدولة والأشخاص الاعتبارية المختلفة على أمرها في ظل حماية تحول دون إهدارها أو التفريط فيها، أو استخدامها في غير وجه المصلحة العامة، وتشارك الملكية العامة مع الملكية الخاصة والملكية التعاونية في الدور الاجتماعي للمال، وتكوِّن جميعها مصادر الثروة القومية، وإذا كان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد تواتر على أن الملكية في إطار النظم الوضعية التي تراوح بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقا مطلقا ولا عصية عن التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكما بل عليها مراعاة طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين، في بيئة بذاتها، لها مقوماتها وتوجهاتها. (المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 14 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 6/7/1996)، والمال المملوك للدولة يكون عاما حال تخصيصه للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، ويكون خاصا لها التصرف فيه وإدارته شأنها في ذلك شأن الأفراد، وكلاهما أدوات تستخدمها الدولة لتحقيق وجه المصلحة العامة لأفراد الشعب والحفاظ على السلام الاجتماعي بين طبقات المجتمع مهما اختلفت احتياجاتها وتعاظمت رغبتها في استخدامه، والدولة في جميع الحالات واجب عليها أن تضع قصد تحقيق الأرباح من استخدامه سببا تاليا في الأهمية لإشباع الحاجات العامة للمواطنين والمحافظة على استقرار المجتمع، تدعيما لمفهوم الأمن القومي الذي لا يتحقق واقعا ملموسا إلا بالرضاء العام، وهو سبيل تدعيم الانتماء والولاء كرباط مقدس بين المواطن والأرض التي ينتمي إليها ماديا ومعنويا.

وحيث إن نهر النيل كان ومازال شريان الحياة لمصر والمصريين، ارتوى شعبه من مياهه وتكونت من ترسيبات مياهه الأرض الخصبة التي عاش عليها الإنسان زارعا مستقرا على ضفتيه، والنيل -من قبل ومن بعد- مؤذن الحضارة المصرية التليدة التي لم يقف نورها وتطورها عند المصريين، وإنما كانت ملهما لحضارات نشأت في أنحاء العالم المختلفة تفاعلا وتأثرا.

وحيث إن جمال نهر النيل لم يقف عند حد واديه من منبعه إلى مصبه في حدود مصر الشمالية، وإنما بجزر يزدان بها تناثرت كاللؤلؤ المنثور على صفحته البيضاء، معلنة أن عطاء الله لمصر والمصريين قد امتد إلى داخل مياه النهر أرضا خضراء تعطي زارعيها طيب الزروع وعاطر الهواء، وهي والنهر العظيم إلهام للأدباء والشعراء، وفرض واجب على الشعب والدولة حمايته امتدادا لحكمة قدماء المصريين حكاما ومحكومين أقسموا على احترامه ونظافته وسهولة جريان مياهه حتى مصبه.

وحيث إنه سيرا على هذا الاتجاه وتدعيما له فقد تدخل المشرع احتراما لمكانة نهر النيل بإصدار التشريعات المتعاقبة لحمايته من عبث العابثين، وآية ذلك القانون رقم 12 لسنة 1984 الذي حمَّل الأراضي المحصورة بين جسري النيل –أيا كان مالكوها– بقيود تشريعية، منها عدم جواز إجراء أي عمل أو إحداث حفر من شأنه تعريض الجسور للخطر أو الـتأثير في التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور إلا إذا كان ذلك بناء على ترخيص من وزارة الري، كما صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات، وقرار رئيس الوزراء 1969 لسنة 1998، وجميعها أكدت على أن المحمية الطبيعية هي كل مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية بها ميزة وجود كائنات حية (نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية)، ووسّد المشرع إلى رئيس مجلس الوزراء تحديد هذه المحميات بناءً على اقتراح جهاز شئون البيئة، وقد حظرت المادة الثانية من قانون المحميات الطبيعية القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، وحظر المشرع على وجه الخصوص إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات، وقد قرن قرار رئيس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 التصريح بإقامة المباني بضرورة المحافظة على طبيعة المنطقة وعدم الإضرار بالحياة البحرية أو البرية أو النباتية أو القيمة الجمالية للمحمية.

وتنفيذا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوب الوادي وقناطر الدلتا وفرعي رشيد ودمياط محميات طبيعية، وقد وردت جزيرة القرصاية تحت رقم (92) بالكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ووصفها بأنها مساحة (117.5) فدان ونوع الإشغال زراعات تقليدية ومباني منشآت سياحية، والجهة المالكة (أملاك دولة) وعدد السكان (1500نسمة)، وهو الأمر الذي يقطع بأن قرار رئيس مجلس الوزراء قد صدر محددا في نطاق السلطة المخولة له للنشاط القائم وهو النشاط الزراعي، وأن هذا النشاط كان ضمن عناصر تقدير اعتبار جزيرة القرصاية محمية طبيعية، وقد سبق لرئيس الوزراء تأكيد هذا النظر بقراره رقم 848 لسنة 2001 والمتضمن عدم إخلاء أي مبنى من المباني السكنية المقامة بجزيرتي الذهب والوراق بمحافظة الجيزة، ولا يجوز التعرض لحائزي الأراضي الزراعية في الجزيرتين، وهو قرار يمثل تحقيق وجه المصلحة العامة من جانب الدولة المتمثل في المحافظة على أمن وسلامة واستقرار قاطني هذه المحميات على مصدر رزقهم.

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ذلك ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، كما استقر الفقه والقضاء الإداري على أن الانحراف في استعمال السلطة لا يتحقق فقط حين صدور القرار مستهدفا غاية شخصية ترمي إلى الانتقام أو تحقيق نفع شخصي، بل يتحقق إذا صدر القرار مخالفا لروح القانون، فالقانون لا يكتفي فقط بتحقيق المصلحة العامة بمعناها الواسع، بل تخصيص هدف معين يكون نطاقا للعمل الإداري، واختصاص الإدارة بشأنه اختصاص مقيد، والقضاء الإداري حال استنباط الهدف من النصوص التشريعية لا يخرج عن نطاق رقابة المشروعية على ما يصدر عن الجهة الإدارية من قرارات؛ وذلك بحسبان أن كل حالة يحدد فيها المشرع غاية أو هدفا محددا للتشريع، ويكون الخروج عليه بأداة أدنى مخالفة لركن السبب والمحل، وفى كل الأحوال فإن البحث في الانحراف من عدمه يفترض ابتداء صدور قرار إداري سليم في عناصره وظاهر الصحة في غايته، وتضحى مخالفة القرار لهدف استلزمه القانون وَصْمٌ للقرار بعدم المشروعية بالمعنى الواسع، والقضاء الإداري لا يبتدع هدفا عاما يفرضه على جهة الإدارة وإنما يكشف عن الهدف التشريعي الذي اتجه إليه المشرع صراحة أو ضمنا، والتقرير -كالحالة الأولى- والاجتهاد في الثانية لا يسوغ للإدارة –كما ورد في تقرير الطعن– اعتبار أن ذلك يعد تدخلا من جانب القضاء بإصدار توجيه للإدارة باتخاذ إجراء معين، فالرقابة القضائية لا تكون بحال من الأحوال تدخلا أو حلولا، وإنما هي تطبيق واضح لمبدأ الفصل المرن بين السلطات التي تمثل الرقابة القضائية أوضح مظاهره، فضلا عن طبيعة الأحكام القضائية باعتبارها كاشفة عن صحيح حكم القانون.

وحيث إن جميع التشريعات الصادرة بشأن المحميات الطبيعية من حيث تعريفها وتحديدها تقطع بقيام هدف تشريعي حاصله عدم المساس بالحالة الطبيعية والبيئية التي تكون عليها المحمية عند صدور القرار باعتبارها كذلك، وهذا الهدف تدور حوله وفي نطاقه جميع الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالمحميات الطبيعية.

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه وإن كان صحيحا أنه لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها، سواء من حيث اختيارها لمحل القرار أو وقت وأسلوب تنفيذه، مادام أن ذلك يكون في إطار الشرعية وسيادة القانون، وذلك ما لم تتنكب الإدارة الغاية وتنحرف عن تحقيقها إلى غاية أخرى لم يقصدها المشرع عندما خولها تلك السلطة التقديرية، أو تتعمد تحقيق غايات خاصة لا صلة لها بالمصلحة العامة، إلا أن ذلك يتعين ألا يغفل عن أن السلطة القضائية -وبين أركانها الأساسية محاكم مجلس الدولة- مسئوليتها الأولى إقامة العدالة وحماية الشرعية والمشروعية وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة المشروعة للمصريين جميعا، وفي إطار ما أوردته نصوص الدستور والقانون من أصول ومبادئ عامة حاكمة لنظام الدولة والمجتمع وغايات المصلحة العامة القومية، وترتيب أولويات تلك الغايات وفقا لمقتضيات السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام الاجتماعي وتكافؤ الفرص لجميع المصريين، وعدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1875، 1914 لسنة 30 ق. ع بجلسة 9 مارس 1991)

كما قضت تلك المحكمة بأنه إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة في اختيار وقت تدخلها، حتى لو كانت ملزمة أصلا بإصداره على وجه معين، ذلك أن الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده سلفا، غير أنه يحد حرية الإدارة في اختيار وقت تدخلها شأنها في ذلك شأن أية سلطة تقديرية ألا تكون الإدارة مدفوعة في هذا الاختيار بعوامل لا تمت للمصلحة العامة، وألا تحسن اختيار وقت تدخلها فتتعجل إصدار قرار أو تتراخى في إصداره بما يرتب أضرارا للأفراد نتيجة صدور القرار في وقت غير ملائم.

(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3350 لسنة 44 ق. ع بجلسة 7/2/2004 مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا السنة التاسعة والأربعون)

وحيث إن الثابت من أوراق الطعن رقم 6585 لسنة 55ق.ع أن المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين معهم يحوزون أرضا زراعية ثابت فيها النشاط الزراعي لمزروعات تقليدية تقع داخل جزيرة القرصاية، وأن علاقة قانونية كانت قائمة بين المذكورين والهيئة العامة للإصلاح الزراعي تتمثل في قيام الأخيرة بتحصيل مقابل الانتفاع وصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي للأراضي والمساحات الواردة تفصيلا في المستندات المقدمة من المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين، كما تضمنت أوراق الطعن إيصالات سداد كهرباء ومقايسات كهرباء لمبان خاصة بالمذكورين المقيمين داخل الجزيرة، وكل ذلك مؤيد بإيصالات سداد من مصلحة الضرائب العقارية، ويبين من التقرير المعد عن جزيرة القرصاية (المقدم ضمن حافظة مستندات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) أنه قد ورد للهيئة كتاب النيابة الإدارية للزراعة والري بخصوص تحقيقات تجريها بمناسبة قيام بعض رجال الأعمال بردم جزء من مجرى نهر النيل لإنشاء جزيرة على مساحة (6 أفدنة) شرق جزيرة القرصاية، كما ورد للهيئة في 24/6/2007 الكتاب رقم 12051 من الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 14/16/217 في 21/6/2007 بشأن التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء في 21/5/2007 بخصوص جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة، وعلى ضوء توصيات الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الدفاع في 7/6/2001 بحضور الأجهزة المختصة بالدولة، والمنتهي إلى إخطار جميع المتعاملين بعدم تجديد تأجير الأراضي الزراعية بعد 30/10/2007، كما قدم المطعون ضدهم صورة من خطاب صادر عن السكرتير العام المساعد بمحافظة الجيزة –لم تنكره أو تجحده الجهة الإدارية- يفيد بأن أحد الأمراء من دولة خليجية قدم طلبا لإقامة مركز سياحي متكامل على مساحة (100000) متر بجزيرة القرصاية جنوب كوبري الجيزة، وأن محافظ الجيزة وجه بدراسة إمكانية تدبير مساكن بديلة لقاطني الجزيرة.

كما يبين من مذكرة الهيئة المشار إليها والمرسلة إلى هيئة قضايا الدولة (المقدم صورتها ضمن حافظة مستندات الجهة المذكورة بجلسة 3/2/2008) أن الهيئة تتولى إدارة واستغلال والتصرف في أراضي طرح النهر، وتمارس سلطات المالك مع وزارة الري طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وأشارت المذكرة إلى أنه قد ورد للهيئة كتاب وزير الزراعة مرفق به مذكرة محافظ الجيزة بشأن استغلال أرض جزيرة القرصاية لإقامة مركز سياحي عالمي، وعمل بحث اجتماعي لسكان الجزيرة بغرض النظر في إمكانية تعويضهم عن النشاط الاقتصادي مصدر رزقهم، وأن الهيئة قد قامت بتجديد ثلاثة عقود لغير المطعون ضدهم، وتم انتهاء مدتها، وأعلنت الهيئة أسفها عن التجديد للعقود المنتهية في 27/9/2007 بناء على التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء.

كما أوضحت بعض الصور الفوتوغرافية المقدمة ضمن حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم بجلسة 7/3/2007 عن قيام بعض أفراد القوات المسلحة باقتحام الجزيرة -ولم تنكر جهة الإدارة ذلك–، على الرغم من أن المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة تقضي بأن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في أراضي استصلاح واستزراع الأراضي وأراضي البحيرات وأراضي طرح النهر، وتمارس عليها سلطات المالك في كل ما يتعلق بشئونها، ولا شك أن من هذه الأراضي أرض المحميات الصادر بتحديدها قرار مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998، وقد وسدت أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 (المادة 4)، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ( المادة 2) إلى جهاز البيئة الإشراف على المحميات واقتراح أية أنشطة عليها.

ولا خلاف على أن كل ما تقدم يقطع بأن تدخل وزارة الدفاع وغيرها من الجهات الأخرى بشأن التصرفات الخاصة بأرض الجزيرة يمثل تدخلا غير مبرر، وأن انصياع الهيئة المذكورة المتمثل في إخطار المستأجرين بعدم تجديد عقودهم معها لا يقوم على سبب صحيح من القانون، كما أن ما يدور في خلد الجهة الإدارية وأفصحت عنه الأوراق من وجود مشروع استثماري بدعوى تحقيق المصلحة العليا للدولة وتغيير الوجه الحضاري أمر يتعارض كلية مع أحكام قانون المحميات الطبيعية والقرارات المنفذة له، والتي تقطع بأن الهدف الأساسي من ذلك التشريع هو المحافظة على الحالة الطبيعية للمحمية عند صدور قرار باعتبارها كذلك، وأن كل تدخل بأي نشاط مخالف أو إقامة أي مشروعات ومبانٍ في أي محمية مشروعيته رهينة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يترتب على هذه الموافقة أي تغيير في الحالة الطبيعية والبيئة الثابتة واقعا للمحمية.

وحيث إنه ولما كانت أوراق الطعن تقطع بأن النشاط الزراعي والصيد يسودان على أرض محمية جزيرة القرصاية، وأن المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين قد أقاموا مجتمعا زراعيا وتجاريا يعتمد على حرفتي الزراعة والصيد بتلك المحمية، فضلا عن وجود بعض المشروعات السياحية الصغيرة، كما ورد تفصيلا بقرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ للمحمية الطبيعية (جزيرة القرصاية)، فمن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن تجديد عقود الإيجار أو تقرير حق الانتفاع لواضعي اليد من سكان جزيرة القرصاية مشوبا بعدم المشروعية؛ لانحرافه عن الالتزام بغاية المصلحة العامة القومية والحفاظ على البيئة الطبيعية للجزيرة كما أفرزتها الطبيعة أرضا خصبة داخل مجرى النهر.

ولا يحاج على ذلك بما سطره دفاع الجهة الإدارية من وجود رغبة في التطوير للجزيرة سياحيا؛ بحسبان أن كل تطوير محكوم بالمحافظة على البيئة الزراعية للجزيرة، ولا يتنافى معه العمل على استقرار سكان الجزيرة بوضعهم الحالي يمارسون مهنتهم الأصلية بزراعة الأرض وصيد الأسماك وغير ذلك من المهن التجارية الصغيرة التي كانت تحت نظر رئيس الوزراء عند إصدار قراره رقم 1969 لسنة 1998 بإنشاء المحمية ضمن الإطار العام والذي يرتبط وصف تلك المحمية ببقائه.
كما لا يحاج على ما تقدم بوجود اعتبارات للأمن القومي تقتضي عدم تجديد عقود الإيجار وطرد سكان الجزيرة؛ بحسبان أن واجب الدولة الأساسي حفظ السلم والأمن الداخلي، وأن تراعي فيما يصدر عنها من قرارات وإجراءات ما يحفظ أمن المواطنين وسلامتهم ومصادر رزقهم المشروعة، وهي أمور في مجملها برهان على قوة الدولة وقدرتها على ضبط الشعور العام للمواطنين، كما أنها تعبر عن الوجه الأمثل للمحافظة على هيبة الدولة وأنها القوامة على تحقيق المصلحة العامة لأفراد الشعب، وفي الصدارة طبقات الشعب التي اتخذت من حرفة الزراعة حرفة أصلية ومستقرا لها يرتبط بالمكان ارتباطا وثيقا لا يغني عنه تدبير مسكن أو غير ذلك من الوسائل، ولا خلاف على أن ربط فكرة المحافظة على الأمن القومي بإقامة مشروع سياحي لا يستقيم مع علو فكرة الأمن القومي، كما أن المحافظة على مصالح الأفراد الخاصة في إطار المصلحة العامة يمثل أرقى مظاهر المحافظة على الأمن القومي والتعبير الحقيقي عن قدرة الدولة على ترسيخ مبدأ المواطنة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تجديد العلاقة القانونية بينها وبين واضعي اليد على أرض جزيرة القرصاية، فإنه يكون قد التزم بصحيح حكم القانون والواقع، وأصاب وجه الحق، ويضحى الطعن الماثل غير قائم على سنده الصحيح في الواقع والقانون خليقا بالرفض.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة رقم (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات. 



سنة 57 مكتب فني (من أول أكتوبر 2011 إلى آخر سبتمبر 2012) إدارية عليا

الطعن 15539 لسنة 51 ق جلسة 22 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 7 ص 66
الطعن 18721 لسنة 51 ق جلسة 22 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 8 ص 71
الطعن 20325 لسنة 52 ق جلسة 22 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 9 ص 80
الطعن 26592 لسنة 54 ق جلسة 22 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 10 ص 91
الطعن 16766 لسنة 53 ق جلسة 22 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 11 ص 96
الطعن 6076 لسنة 48 ق جلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 12 ص 105
الطعن 6818 لسنة 50 ق جلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 13 ص 115
الطعن 32293 لسنة 54 ق جلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 14 ص 125
الطعن 11547 لسنة 53 ق جلسة 2 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 15 ص 130
الطعن 20934 لسنة 51 ق جلسة 12 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 16 ص 137
الطعن 29373 لسنة 54 ق جلسة 12 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 17 ص 143
الطعن 47288 لسنة 56 ق جلسة 12 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 18 ص 149
الطعن 15912 لسنة 54 ق جلسة 19 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 19 ص 156
الطعن 37604 لسنة 54 ق جلسة 19 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 20 ص 163
الطعن 6507 لسنة 54 ق جلسة 22 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 21 ص 170
الطعن 3159 لسنة 50 ق جلسة 23 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 22 ص 176
الطعن 6962 لسنة 54 ق جلسة 23 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 23 ص 187
الطعن 15436 لسنة 54 ق جلسة 23 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 24 ص 195
الطعن 13789 لسنة 55 ق جلسة 23 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 25 ص 202
الطعن 18247 لسنة 55 ق جلسة 23 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 26 ص 208
الطعن 32251 لسنة 55 ق جلسة 23 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 27 ص 214
الطعن 29828 لسنة 55 ق جلسة 27 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 28 ص 222
الطعن 14811 لسنة 52 ق جلسة 3 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 29 ص 227
الطعنان 7749 ، 7830 لسنة 55 ق جلسة 3 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 30 ص 234
الطعن 338 لسنة 55 ق جلسة 15 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 32 ص 257
الطعن 43197 لسنة 56 ق جلسة 17 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 33 ص 261
الطعن 4926 لسنة 51 ق جلسة 18 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 34 ص 267
الطعن 24361 لسنة 51 ق جلسة 18 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 35 ص 273
الطعن 22886 لسنة 51 ق جلسة 24 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 36 ص 281
الطعون 27550 ، 27627 ، 28277 ، 29420 لسنة 55 ق جلسة 24 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 37 ص 286
الطعن 1379 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 38 ص 301
الطعن 6737 لسنة 52 ق جلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 39 ص 308
الطعن 14030 لسنة 52 ق جلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 40 ص 315
الطعن 17753 لسنة 52 ق جلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 41 ص 326
الطعن 7053 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 42 ص 334
الطعن 8859 لسنة 52 ق جلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 43 ص 347
الطعن 15143 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 44 ص 355
الطعن 25420 لسنة 55 ق جلسة 3 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 45 ص 360
الطعنان 9646 ، 10170 لسنة 53 ق جلسة 14 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 46 ص 370
الطعن 6508 لسنة 54 ق جلسة 14 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 47 ص 380
الطعن 8277 لسنة 48 ق جلسة 15 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 48 ص 393
الطعن 3082 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 49 ص 403
الطعن 13437 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 50 ص 417
الطعن 9108 لسنة 49 ق جلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 51 ص 425
الطعن 8537 لسنة 50 ق جلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 52 ص 429
الطعن 22152 لسنة 51 ق جلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 53 ص 439
الطعن 12017 لسنة 53 ق جلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 54 ص 446
الطعن 191184 لسنة 51 ق جلسة 24 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 55 ص 457
الطعن 6283 لسنة 53 ق جلسة 28 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 56 ص 462
الطعن 9585 لسنة 56 ق جلسة 28 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 57 ص 469
الطعن 24301 لسنة 56 ق جلسة 28 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 58 ص 484
الطعن 21854 لسنة 53 ق جلسة 9 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 59 ص 490
الطعن 9895 لسنة 54 ق جلسة 9 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 60 ص 496
الطعن 5863 لسنة 57 ق جلسة 11 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 61 ص 499
الطعن 6056 لسنة 58 ق جلسة 11 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 62 ص 504
الطعن 17311 لسنة 56 ق جلسة 15 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 63 ص 511
الطعن 6643 لسنة 47 ق جلسة 18 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 64 ص 528
الطعن 9105 لسنة 49 ق جلسة 18 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 65 ص 535
الطعن 26019 لسنة 55 ق جلسة 18 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 66 ص 543
الطعنان 3793 ، 4055 لسنة 49 ق جلسة 19 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 67 ص 555
الطعن 13446 لسنة 51 ق جلسة 19 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 68 ص 562
الطعن 1634 لسنة 51 ق جلسة 22 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 69 ص 569
الطعن 19925 لسنة 53 ق جلسة 22 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 70 ص 578
الطعن 7737 لسنة 54 ق جلسة 22 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 71 ص 586
الطعن 15432 لسنة 54 ق جلسة 22 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 72 ص 595
الطعن 28110 لسنة 54 ق جلسة 22 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 73 ص 602
الطعن 20326 لسنة 53 ق جلسة 23 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 74 ص 610
الطعن 10149 لسنة 55 ق جلسة 23 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 75 ص 616
الطعن 8420 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 76 ص 623
الطعنان 34186 ، 34187 لسنة 55 ق جلسة 25 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 77 ص 630
الطعنان 20218 ، 21533 لسنة 53 ق جلسة 3 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 78 ص 636
الطعن 25268 لسنة 56 ق جلسة 3 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 79 ص 645
الطعن 27085 لسنة 56 ق جلسة 6 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 80 ص 657
الطعن 32499 لسنة 56 ق جلسة 10 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 81 ص 670
الطعن 15418 لسنة 53 ق جلسة 17 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 82 ص 676
الطعن 33982 لسنة 56 ق جلسة 17 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 83 ص 687
الطعن 3779 لسنة 58 ق جلسة 17 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 84 ص 700
الطعن 9982 لسنة 49 ق جلسة 18 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 85 ص 713
الطعن 5025 لسنة 50 ق جلسة 18 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 86 ص 718
الطعن 8507 لسنة 51 ق جلسة 20 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 87 ص 723
الطعن 11508 لسنة 51 ق جلسة 20 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 88 ص 731
الطعن 16565 لسنة 50 ق جلسة 24 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 89 ص 739
----------------------
 الطعن 24007 لسنة 51 ق جلسة 28 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 91 ص 754
 الطعن 16827 لسنة 57 ق جلسة 28 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 92 ص 763
 الطعن 27375 لسنة 52 ق جلسة 7 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 93 ص 774
 الطعن 32698 لسنة 55 ق جلسة 7 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 94 ص 778
 الطعن 15452 لسنة 52 ق جلسة 15 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 95 ص 781
الطعن 38758 لسنة 52 ق جلسة 17 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 97 ص 798
الطعن 21023 لسنة 52 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 98 ص 805
الطعن 21265 لسنة 53 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 99 ص 814
الطعن 25630 لسنة 53 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 100 ص 822
الطعن 12642 لسنة 57 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 101 ص 831
الطعن 20073 لسنة 51 ق جلسة 21 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 102 ص 846
الطعنان 3604 ، 3792 لسنة 49 ق جلسة 26 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 103 ص 857
الطعن 20186 لسنة 53 ق جلسة 2 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 104 ص 862
الطعن 18078 لسنة 56 ق جلسة 19 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 105 ص 867
الطعن 9891 لسنة 48 ق جلسة 27 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 106 ص 880
الطعن 4482 لسنة 52 ق جلسة 27 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 107 ص 889
الطعن 17057 لسنة 53 ق جلسة 29 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 108 ص 897
الطعن 11730 لسنة 54 ق جلسة 29 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 109 ص 904
الطعن 11500 لسنة 51 ق جلسة 30 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 110 ص 912
الطعن 13642 لسنة 55 ق جلسة 30 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 111 ص 920
الطعن 15700 لسنة 55 ق جلسة 30 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 112 ص 929
الطعن 30420 لسنة 57 ق جلسة 30 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 113 ص 933
الطعن 26583 لسنة 54 ق جلسة 2 / 6 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 114 ص 941
الطعنان 12010 ، 12099 لسنة 54 ق جلسة 26 / 6 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 115 ص 949
الطعن 11507 لسنة 50 ق جلسة 27 / 6 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 116 ص 961
الطعن 27985 لسنة 54 ق جلسة 27 / 6 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 117 ص 968
الطعن 8880 لسنة 48 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 118 ص 992
الطعن 9807 لسنة 51 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 119 ص 998
الطعن 4567 لسنة 53 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 120 ص 1003
الطعن 19004 لسنة 55 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 121 ص 1011
الطعن 61 لسنة 58 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 123 ص 1032
الطعن 43203 لسنة 57 ق جلسة 11 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 125 ص 1061
الطعن 9248 لسنة 51 ق جلسة 5 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 126 ص 1065
الطعن 37753 لسنة 56 ق جلسة 22 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 127 ص 1069
الطعن 7903 لسنة 52 ق جلسة 23 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 128 ص 1075
الطعن 7856 لسنة 53 ق جلسة 23 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 129 ص 1086
الطعن 10378 لسنة 53 ق جلسة 23 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 130 ص 1094
الطعن 25443 لسنة 54 ق جلسة 23 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 131 ص 1100
الطعن 319 لسنة 58 ق جلسة 23 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 132 ص 1109

الطعن 37228 لسنة 77 ق جلسة 4 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 46 ص 405

 جلسة 4 من أبريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / إبراهم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان ، محمد رضوان وحسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة.
----------

(46)

الطعن رقم 37228 لسنة 77 القضائية

تزوير" أوراق رسمية " " أوراق عرفية " . موظفون عموميون . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

 خلو قانون العقوبات من تعريف محدد للمحررات الرسمية . أثره : الأخذ بتعريفها بالمادة 10 من قانون الإثبات . ماهية تعريفها ومناط رسميتها ؟

 اقتصار دور الموظف العام على مجرد إثبات تاريخ تقديم إقرار فسخ عقد الإيجار له . أثره : انحصار صفة الرسمية على تاريخه مع بقاء باقي المحرر عرفياً . اعتبار الحكم بإدانة الطاعن المحرر رسمياً بأكمله . خطأ في تأويل القانون وتطبيقه .

 المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟

احتساب مدة التقادم في جنحة الاشتراك في تزوير محرر عرفي اعتباراً من تاريخ إثبات تاريخه . اتخاذ إجراءات الاستدلال بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات عليه . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . مخالفة الحكم هذا النظر في اطراحه الدفع بانقضائها بمضي المدة . يوجب نقضه والقضاء بذلك . علة ذلك ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - لما كان الحكم المطعون فيــه بيّن واقعة الدعوى في قوله إنها " تتحصل في أنه بتاريخ .... أبلغت .... أن المرحوم زوجها .... كــان يستأجر مــــن والده المتهم .... مخبزاً بموجب عقد إيجار مــــؤرخ .... والثابت التاريخ في حينه برقم .... توثيق مأمورية .... وأنه ظل مستأجراً له حتى وفاته وأنها فوجئت بعد ذلك بالمتهم يستولى على هذا المخبز رغم امتداد العلاقة الإيجارية لها ولأولاده منها فتوجهت لمأمورية الشهر العقاري لاستخراج صورة طبق الأصل من محضر توثيق عقد الإيجار إلَّا أنها فوجئت بأنه بتاريخ .... تم فسخ هذا العقد وأثبت تاريخه بالشهر العقاري في حينه برقم .... توثيق .... رغم أن زوجها كان قد توفى في .... ولم تقم هي أو أي من أبنائه بفسخ هذا العقد وقد اشترك في هذا التزوير بأن اتفق مع متهم آخر مجهول على عقد عرفي بإنهاء العلاقة الإيجارية سالفة الذكر على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحرير هذا العقد بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لإثبات إنهاء العلاقة الإيجارية وتم وضع إمضاء على هذا المحرر نسبه زوراً على مورثها بعد أن أثبت تاريخه تقدم لمأمورية الضرائب العامة بطلب إنهاء الملف الضريبي لابنه المستأجر للمخبز عن هذا النشاط ونقله لاسمه واستخراج بطاقة ضريبية له عنه وعززه بالمحرر المزور سالف الذكر والثابت التاريخ فأشر عليه الموظف المختص .... مأمور الضرائب حسن النية بتاريخ .... بالتأشير عليه وأنهى ملف المستأجر المـرحوم .... عــن هــذا النشاط واستخرج بطاقة ضريبية باسم المتهم وعليه تقدم المتهم بطلب لمديرية تموين .... لاستلام المخبز عززه بالمحرر الثابت التاريخ المزور والبطاقة الضريبية الصادرة باسمه عن نشاط المخبز فصدر للمتهم أمر تشغيل المخبز رقم .... بتاريخ .... " . وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن عرض للدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة واطرحه في قوله " .... أن المحكمة تنوه بدائه بأن المحرر موضوع الجريمة وإن كان في بدايته كان محرراً عرفياً إلَّا أنه انقلب إلى محرر رسمي بتدخل .... مأمور الضرائب المختص بمأمورية الضرائب العامة .... بالتأشير عليه لغلق ملف المستأجر الأصلي للمخبز ونقل نشاطه لبطاقة المتهم الضريبي ولما كان ذلك وكان المقرر قانوناً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ومن ثم فمدة تقادم جناية الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي والمنسوب للمتهم هي عشر سنين وكان الثابت أن المتهم أثبت تاريخ هذا المحرر يوم .... وكانت إجراءات الاستدلالات اتخذت في مواجهة المتهم بسؤاله بتاريخ .... ومن ثم فمدة التقادم لم تكتمل بعد ويكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً محدداً للورقة الرسمية وكانت المادة العاشرة من قانون الإثبات قد عرفت المحررات الرسمية بما نصت عليه من أن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطتـه واختصاصه ، فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضـاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ، وهو ما يتعين الأخذ به ما دام قانون العقوبات ـــ على ما سلف ـــ قد خلا من تعريف المحرر الرسمي . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى ــــ بما يتفق ونص المادة العاشرة من قانون الإثبات سالف البيان ــــ بأن منــاط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريـرها وإعطائها الصيغـــة الرسمية أو يتداخل في تحريرها وفقاً لما تقضى القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهتـــه الرسمية ولا يشترط أن ينشــأ المحرر رسميـاً ابتـــداء بل يصح أن يـنشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي اذا ما تداخل فيه الموظف المختص في حدود وظيفته ومن ثم فإن صفة الرسمية في المحرر تكون مقصــورة على ما تم على يد الموظف العام أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، أما باقي المحرر فيبقى عرفياً متى كان موقعاً من ذوى الشأن. لما كان ذلك ، وكان دور الموظف العام بالنسبة إلى إقرار فسخ عقد الإيجار موضوع الطعن الماثل قد اقتصر على مجرد إثبات تاريخ تقديمه له ، فإن صفة الرسمية تنحصر في تاريخ هذا المحرر الذي أثبته الموظف العام فحسب ، أما باقي المحرر فيبقى ورقة عرفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المحرر بأكمله محرراً رسمياً لمجرد إثبات تاريخه ، ودان الطاعن على هذا الأساس ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة" . وتنص المادة 17 مـن القانون ذاته على أن " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي " . وكانت الجريمة - موضوع الطعن الماثل - المسندة الى المتهم - الطاعن - في تكييفها الحق - هي جنحة الاشتراك في تزوير محرر عرفي - هو إقرار فسخ عقد إيجار غير مؤرخ ، وكان المتهم قد أثبت تاريخ هذا المحرر العرفي في .... فإن مدة التقادم تحتسب من هذا التاريخ باعتباره يوم ظهور التزوير ، وكانت إجراءات الاستدلال لم تتخذ في مواجهة المتهم إلا بتاريخ .... بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات اعتباراً من ظهور التزوير ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة في تلك الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إقرار فسخ عقد إيجار غير مؤرخ رقم .... لسنة .... توثيـق .... بأن اتفق مــــع مجهول وأمـده ببيانات ذلك المحرر لجعله واقعة مـزورة في صورة واقعة صحيحـة فأثبت بـه على خلاف الحقيقة فسخ عقـد الإيجار المؤرخ في .... وذيله بتوقيع نسبه زوراً إلى المستأجر .... فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه إلى مأمورية الضرائب العامة .... مع علمه بتزويره .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد40/ ثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبات لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم وألزمته بأن يؤدى لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ 2001 ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بانه اعتبر التزوير الحاصل في إقرار فسخ عقد الإيجار تزوير في ورقة رسمية في حين أنها لا تعدو أن تكون ورقة عرفية لا يتوافر لها شروط الرسمية التي حددها القانون انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات من يوم وقوعها يبين أن الحكم اطرح الدفع في هذا الشأن بما لا يسوغ , مما يعيبه ويستوجب نقضه .

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيــه بيّن واقعة الدعوى في قوله إنها " تتحصل في أنه بتاريخ .... أبلغت .... أن المرحوم زوجها .... كــان يستأجر مــــن والده المتهم .... مخبزاً بموجب عقد إيجار مــــؤرخ .... والثابت التاريخ في حينه برقم .... توثيق مأمورية .... وأنه ظل مستأجراً له حتى وفاته وأنها فوجئت بعد ذلك بالمتهم يستولى على هذا المخبز رغم امتداد العلاقة الإيجارية لها ولأولاده منها فتوجهت لمأمورية الشهر العقاري لاستخراج صورة طبق الأصل من محضر توثيق عقد الإيجار إلا أنها فوجئت بأنه بتاريخ .... تم فسخ هذا العقد وأثبت تاريخه بالشهر العقاري في حينه برقم .... توثيق .... رغم أن زوجها كان قد توفى في .... ولم تقم هي أو أي من أبنائه بفسخ هذا العقد وقد اشترك في هذا التزوير بأن اتفق مع متهم آخر مجهول على عقد عرفي بإنهاء العلاقة الإيجارية سالفة الذكر على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحرير هذا العقد بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لإثبات إنهاء العلاقة الإيجارية وتم وضع إمضاء على هذا المحرر نسبه زوراً على مورثها بعد أن أثبت تاريخه تقدم لمأمورية الضرائب العامة بطلب إنهاء الملف الضريبي لابنه المستأجر للمخبز عن هذا النشاط ونقله لاسمه واستخراج بطاقة ضريبية له عنه وعززه بالمحرر المزور سالف الذكر والثابت التاريخ فأشر عليه الموظف المختص .... مأمور الضرائب حسن النية بتاريخ .... بالتأشير عليه وأنهى ملف المستــأجر المـرحوم .... عــن هــذا النشاط واستخرج بطاقـــــة ضريبيــــة باسم المتهم وعليه تقدم المتهم بطلب لمديرية تموين .... لاستلام المخبز عززه بالمحرر الثابت التاريخ المزور والبطاقة الضريبية الصادرة باسمه عن نشاط المخبز فصدر للمتهم أمر تشغيل المخبز رقم .... بتاريخ .... " . وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن عرض للدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة واطرحه في قوله " .... أن المحكمة تنوه بدائه بأن المحرر موضوع الجريمة وإن كان في بدايته كان محرراً عرفياً إلا أنه انقلب إلى محرر رسمي بتدخل .... مأمور الضرائب المختص بمأمورية الضرائب العامة .... بالتأشير عليه لغلق ملف المستأجر الأصلي للمخبز ونقل نشاطه لبطاقة المتهم الضريبي ولما كان ذلك وكان المقرر قانوناً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ومن ثم فمدة تقادم جنايــــة الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي والمنسوب للمتهم هي عشر سنين وكان الثابت أن المتهم أثبت تاريخ هذا المحرر يوم .... وكانت إجراءات الاستدلالات اتخذت في مواجهة المتهم بسؤاله بتاريخ .... ومن ثم فمدة التقادم لم تكتمل بعد ويكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً محدداً للورقة الرسمية وكانت المادة العاشرة من قانون الإثبات قد عرفت المحررات الرسمية بما نصت عليه من أن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسميـة فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفيــــة متـى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضـاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ، وهو ما يتعين الأخذ به ما دام قانون العقوبات ـــ على ما سلف ـــ قد خلا من تعريف المحرر الرسمي . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى ــــ بما يتفق ونص المادة العاشرة من قانون الإثبات سالف البيان ــــ بأن منــاط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصـاً بمقتى وظيفته بتحريـــرها وإعطائها الصيغة الرسميـة أو يتداخل في تحريرها وفقاً لما تقضى القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جه الرسمية ولا يشترط أن ينشأ المحرر رسمياً ابتداء بل يصح أن يـنشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي اذا ما تداخل فيه الموظف المختص في حدود وظيفته ومن ثم فإن صفة الرسمية في المحرر تكون مقصـورة على ما تم على يد الموظف العام أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، أما باقي المحرر فيبقى عرفياً متى كان موقعاً من ذوى الشأن. لما كان ذلك ، وكان دور الموظف العام بالنسبة إلى إقرار فسخ عقد الإيجار موضوع الطعن الماثل قد اقتصر على مجرد إثبات تاريخ تقديمه له ، فإن صفة الرسمية تنحصر في تاريخ هذا المحرر الذي أثبته الموظف العام فحسب ، أما باقي المحرر فيبقى ورقة عرفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المحرر بأكمله محرراً رسمياً لمجرد إثبات تاريخه ، ودان الطاعن على هذا الأساس ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة " . وتنص المـادة 17 من القانون ذاتـه على أن " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي " . وكانت الجريمة - موضوع الطعن الماثل - المسندة إلى المتهم ـــ الطاعن ـــ في تكييفها الحق ــــ هي جنحة الاشتراك في تزوير محرر عرفي ــــ هو إقرار فسخ عقد إيجار غير مؤرخ ، وكان المتهم قد أثبت تاريخ هذا المحرر العرفي في .... فإن مدة التقادم تحتسب من هذا التاريخ باعتباره يوم ظهور التزوير ، وكانت إجراءات الاستدلال لم تتخذ في مواجهة المتهم إلا بتاريخ .... بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات اعتباراً من ظهور التزوير ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة في تلك الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18839 لسنة 4 ق جلسة 22 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 45 ص 399

 جلسة 22 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصام جمعة ، إبراهيم عبد الله ، علي عبـد البديع ونادر جويلي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(45)

الطعن رقم 18839 لسنة 4 القضائية

(1) دعوي مدنية . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . نقض " الطعن لثاني مرة " " نطاق الطعن " .

نقض الحكم بناءً على طعن وزير المالية بصفته دون غيره من الخصوم المقام للمرة الثانية وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أثره : اقتصار نظر الموضوع على الدعوى المدنية وحدها .

(2) محكمة استئنافية . تهريب جمركي . حكم " حجيته ". دعوى مدنية . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

للمحكمة الاستئنافية التعرض لواقعة الدعوى ومناقشتها أثناء فصلها في استئناف المدعي المدني بشأن دعواه وحدها ولو أصبح الحكم في الدعوى الجنائية نهائياً وحائزاً قوة الشيء المحكوم فيه . علة وشرط ذلك ؟

 الحكم بالتعويض . غير مرتبط بالحكم بالعقوبة . جواز الحكم به في حالة القضاء بالبراءة .

مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك عن جريمة تهريب جمركي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- لما كان قد قضى بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة بناء على الطعن بالنقض للمرة الثانية المرفوعة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك دون غيره من الخصوم فإن نظر الموضوع يكون قاصرًا على الدعوى المدنية وحدها .

2- لما كان للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة، ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيًا وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزمًا للمحكمة وهى تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلَّا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتمًا بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك كما هي الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكانت واقعة قيام المدعو / .... بصفته المالك السابق لشركة .... بالتصرف في السيارة .... دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث إنها مخرج عنها معفاة قد ثبتت في حقه من إقراره بمحضر الضبط من أنه رغم بيعه للشركة للمدعو / .... وتنازله عن كافة مقوماتها المادية والمعنوية إلَّا أنه لم يتمكن من تسليم السيارة موضوع الاتهام في الدعوى إلى مشترى الشركة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين عليها وقيامه بتزوير عقد بيع زور نسبه إليه وأنه جارى في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والتظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر الذي زعم أنه حرره ضد ذلك الموظف الأمر الذي ترى معه المحكمة مسئولية المالك السابق لشركة .... المدعو .... عن تلك السيارة أيًا كانت المبررات التي ساقها في ذلك المحضر، وسواء كان ذلك لتصرفه فيها ببيعها إلى الموظف الذي أشار إليه في أقواله، أم كان ذلك لاستيلاء ذلك الموظف على تلك السيارة بطريق التزوير .

وحيث إنه وقد ثبت لهذه المحكمة قيام المستأنف ضده بالتصرف في السيارة - سالفة البيان - دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث إنها مفرج عنها معفاة، فإن الدعوى المدنية المقامة ضده من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بمطالبته بتعويض جمركي قدره 95116,00 جنيه وفقًا لأحكام المادة 9 فقرة (أ) من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86 وأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 تكون على أساس سليم من الواقع والقانون، إذ يقضى حكمها بإلزام المستأنف ضده .... بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعون ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية شاملًا بدل المصادرة مع إلزام المستأنف ضده المصروفات المدنية عملًا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المستأنف ضده بوصف أنه : هرب البضائع المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والأجنبية الصنع من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وذلك بقصد الاتجار فيها بأن أدخلها إلى البلاد خلسه وخفية عن أعين السلطات المختصة.

وطلبت عقابه بالمواد 5/1، 3، 13، 28، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 .

وادعى نائب الدولة مدنيًا بصفته وكيلًا عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قبل المتهم بمبلغ 95116,00 جنيه قيمة التعويض الجمركي المستحق.

 ومحكمة.... للجرائم المالية قضت غيابيًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعين ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والدمغات المقررة على المضبوطات شاملة بدل مصادرة.

عارض المحكوم عليه ، وقضى في معارضته بقبولها شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم المتهم الحقيقي للمحاكمة الجنائية.

 استأنف وزير المالية بصفته ، ومحكمة جنح مستأنف شئون مالية قضت حضوريًا بقبول ورفض وتأييد .

فطعنت هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.

ومحكمة استئناف القاهرة - بهيئة نقض - قضت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة.... الابتدائية دائرة الجنح المستأنفة للفصل فيها مجددًا من دائرة أخرى .

ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية "... إلخ .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم الطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 من حيث إنه وقد قضى بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة بناءً على الطعن بالنقض للمرة الثانية المرفوعة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك دون غيره من الخصوم ، فإن نظر الموضوع يكون قاصرًا على الدعوى المدنية وحدها .

 وحيث إن استئناف المدعى بالحقوق المدنية قد سبق القضاء بقبوله شكلًا .

 وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق تتحصَّل فيما أثبت بمحضر الضبط المحرر بتاريخ .... بمعرفة الإدارة العامة .... مفاده قيام المدعو / .... – المدعى عليه – بصفة المالك السابق لشركة .... بالتصرف في السيارة .... دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث إنها مفرج عنها معفاة وإذ ُسئل المتهم بمحضر الضبط قرر بتخارجه من الشركة بموجب عقد بيع الشركة للمدعو / .... مؤرخ .... يشمل التنازل عن كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة طبقًا للبند الثاني من العقد وأضاف بأنه لم يتمكن من تسليم السيارة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين بالشركة عليها الأمر الذي أضطر معه المشترى الجديد للشركة إلى إبلاغ مدير مرور .... بتاريخ .... كما قام المالك الجديد للشركة بإخطار وكيل الوزارة رئيس إدارة الشركات بإخلاء مسئوليته عن السيارة كما أضاف المتهم بأن الموظف الذي استولى على السيارة انتهز فرصة سفره للخارج بتاريخ .... وعودته .... وقدم عقد بيع مزور للسيارة مدعيًا صدوره منه وأنه قام باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على هذا العقد المنسوب صدوره منه إلَّا أن النيابة العامة قامت بحفظ الأوراق وجارى التظلم من قرار النيابة العامة. وأذن رئيس مصلحة الجمارك بكتابة المؤرخ .... برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم – المستأنف ضده – وادعى نائب الدولة مدنيًا بصفته وكيلًا عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قبل المتهم بمبلغ 95116.00 جنيه قيمة التعويض الجمركي المستحق – ومحكمة أول درجة قضت غيابيًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعون ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على المضبوطات شاملة بدل مصادرة والمصروفات عارض المحكوم عليه فقضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم المتهم الحقيقي للمحاكمة الجنائية استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة جنح مستأنف شئون مالية قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وإذ طعنت هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة .... الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة للفصل فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى، إلَّا أن محكمة الإحالة قضت برفض الدعوى المدنية تأسيسًا على نظر قانونى خاطئ مؤداه أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة قد أضحى نهائيًا وتحول حجيته دون مخالفته والحكم بالتعويض لوزير المالية بصفته المدعى بالحقوق المدنية وإذ طعن وزير المالية بصفته في هذا الحكم للمرة الثانية، قبلت محكمة النقض الطعن ونقضت الحكم وحددت جلسة .... لنظر الموضوع .

        وحيث إنه بادئ ذي بدء ترى المحكمة أن تنوه أن للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتان أمام محكمة أول درجة، ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيًا وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزمًا للمحكمة وهى تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلَّا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتمًا بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك كما هي الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكانت واقعة قيام المدعو / .... بصفته المالك السابق لشركة .... بالتصرف في السيارة .... دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث أنها مخرج عنها معفاة قد ثبتت في حقه من إقراره بمحضر الضبط من أنه رغم بيعه للشركة للمدعو / .... وتنازله عن كافة مقوماتها المادية والمعنوية إلَّا أنه لم يتمكن من تسليم السيارة موضوع الاتهام في الدعوى إلى مشترى الشركة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين عليها وقيامه بتزوير عقد بيع زور نسبة إليه وأنه جارى في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والتظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر الذي زعم أنه حرره ضد ذلك الموظف الأمر الذي ترى معه المحكمة مسئولية المالك السابق لشركة .... – المدعو .... عن تلك السيارة أيًا كانت المبررات التي ساقها في ذلك المحضر، وسواء كان ذلك لتصرفه فيها ببيعها إلى الموظف الذي أشار إليه في أقواله، أم كان ذلك لاستيلاء ذلك الموظف على تلك السيارة بطريق التزوير.

وحيث إنه وقد ثبت لهذه المحكمة قيام المستأنف ضده بالتصرف في السيارة - سالفة البيان - دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث أنها مفرج عنها معفاة، فإن الدعوى المدنية المقامة ضده من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بمطالبته بتعويض جمركي قدره 95116,00 جنيه وفقًا لأحكام المادة 9 فقرة ( أ ) من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86 وأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 تكون على أساس سليم من الواقع والقانون، إذ يقضى حكمها بإلزام المستأنف ضده .... بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعين ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية شاملًا بدل المصادرة مع إلزام المستأنف ضده المصروفات المدنية عملًا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ