الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلبات 86 لسنة 50 ، 272 و 273 لسنة 51 ، 133 و 134 لسنة 52 ق جلسة 22 /2 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 22


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "تقرير التفتيش". "درجة الكفاية"
القضاء برفض طلب إلغاء تقرير الكفاية ورفعه . أثره . استقرار تلك الدرجة بما لا يجدي معه تقصي كفاية الطالب في فترة سابقة على فترة التفتيش أو الاعتداد بما كانت عليه في جهة عمله السابق قبل تعيينه بالقضاء .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 21/9/1980 تقدم القاضي ... بالطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) وبترقيته إليها من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة القضائية الصادر بها هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وحجز درجة يرقى إليها في أقدميته الأصلية بعد استيفاء تقارير الكفاية.
وقال بيانا لطلبه أنه تم التفتيش على عمله بالقضاء مرتين قدرت كفايته في أولاهما بدرجة "فوق المتوسط" وفي المرة الثانية أجرى التفتيش على عمله في الشهور من ديسمبر إلى مارس سنة 1979 في فترة مرضه ومعاناته من آثار جراحة أجريت في عينه وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" فتظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الخماسية التي قررت رفض تظلمه فتقدم بالطلب رقم 55 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء" طعنا في هذا القرار، وإذ اعتدت وزارة العدل بتقرير التفتيش الثاني رغم ما لابسه من عدم تقدير لظروفه الصحية وانطوائه على مآخذ غير صحيحة فتخطته في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في الحركة القضائية الصادرة بالقرار المطعون فيه استناداً إلى عدم استيفائه تقارير الكفاية مما يشوب القرار بإساءة استعمال السلطة، فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 27/9/1981 تقدم الطالب بالطلبين رقمي 272، 273 لسنة 51 قضائية "رجال القضاء" طالبا في أولهما إلغاء قرار اللجنة الخماسية الصادر برفض تظلمه من إخطار وزارة العدل له بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في مشروع الحركة القضائية الجاري إعداده في سنة 1981 وطلب في ثانيهما الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 475 لسنة 1981 الصادر بالحركة فيما تضمنه من هذا التخطي، كما تقدم بالطلبين رقمي 133 لسنة 52 القضائية، 134 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء" وطلب بأولهما الحكم بحجز درجة رئيس محكمة فئة (ب) لترقيته إليها في الأقدمية التي كان عليها قبل التخطي لحين استيفاء تقارير الكفاية اللازمة للترقية وطلب بالثاني الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستند في هذه الطلبات إلى الأسباب التي أسس عليها الطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية مضيفاً إليها أنه ما كان لوزارة العدل أن تعتد في تخطيه بتقرير التفتيش الثاني وقد أجري على عمله في فترة مرضه بما لا يكشف عن الواقع من درجة كفايته وكان في مكنتها وقد كانت إعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 1/9/1979 مانعاً من استظهار كفايته في فترة لاحقة أن تجرى التفتيش على عمله في فترات أخرى خلال العامين القضائيين 1977 – 1978، 1978 – 1979، وإذ لم تفعل فإن تخطيه في الترقية في ثلاث حركات قضائية متعاقبة استناداً إلى عدم استقرار كفايته بدرجة "فوق المتوسط" في تقرير التفتيش على عمله يكون مخالفا للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة.
أمرت المحكمة بضم الطلبات الأربع إلى الطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد.
وطلب محامي الحكومة رفض الطلبات وأبدت النيابة الرأي برفضها كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كانت وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة " فوق المتوسط " . وكان الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد فتش على عمله مرتين الأولى في شهر يناير وفبراير ومارس سنة 1978 وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة " فوق المتوسط " والثانية في الشهور من ديسمبر 1978 إلى مارس سنة 1979 ، وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة " متوسط " وتظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الخماسية التي قررت رفض التظلم فتقدم بالطلب رقم 55 لسنة 50 ق [ رجال القضاء ] طعناً في هذا القرار طالباً إلغاءه ورفع درجة كفايته وقضت محكمة النقض في 1981/4/14 برفض الطلب ، فإن كفايته تكون قد استقرت في تلك الدرجة بما لا يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" مما لا يجدى معه تقصي كفايته في فترة سابقة للفترة موضوع تقرير التفتيش الأخير أو الاعتداد بما كانت عليه في جهة عمله [ إدارة قضايا الحكومة ] قبل تعيينه بالقضاء .

الطلب 2 لسنة 52 ق جلسة 22/ 2 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 19


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسي ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إعارة" قرار إداري.
إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية . متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة . إتباع جهة الإدارة قاعدة عامة مؤداها وجوب ملاءمة العمل المطلوب الإعارة إليه مع وظيفة الطالب - مستهدفة المصلحة العامة - لا خطأ . صدور قرارات تالية وفقا لضوابط مغايرة . لا تؤثر على سلامة القرارات السابقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... المحامي العام تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بجلسة 3/12/1981 المتضمن عدم الموافقة على إعارته للعمل في وظيفة وكيل نيابة فئة أ بنيابة التمييز بدولة الكويت مع ما يترتب على الإلغاء من آثار ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقال بيانا لطلبه أنه رشح للإعارة بتاريخ 4/8/1981 وكان يشغل وظيفة رئيس نيابة عامة وأنه تقدم بطلب الإعارة وخطاب الترشيح إلى أمانة المجلس الأعلى بتاريخ 23/8/1981 وأنه منح إجازة اعتيادية لمدة شهر اعتباراً من 22/10/1981 وحصل على تصريح بالسفر ووقع عقد العمل مع الحكومة الكويتية في 24/10/1981 وأرسله للمجلس الأعلى للموافقة على إعارته ولكنه أصدر قراره المطعون فيه بعدم الموافقة على طلبه وذلك رغم أنه وافق على تجديد إعارة بعض المستشارين الشاغلين لذات الوظيفة بالدولة المستعيرة، كما أعير عدد من المستشارين بالقضاء ومجلس الدولة لوظائف باحثين بالوزارات بالمملكة السعودية، فإن القرار المطعون فيه يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة. ومن ثم فقد تقدم بطلبه .
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية رأت مراعاة للصالح العام رفض إعارة الطالب لعدم ملائمة الوظيفة المطلوب الإعارة إليها مع وظيفته القضائية، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها تكليف وزارة العدل بتقديم ملفات إعارة المستشارين المقارن بهم وبيان القواعد التي اتبعت في شأن إعارتهم وأسباب عدم الموافقة على إعارة الطالب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها ، وكان الثابت أن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات اتبعت قاعدة مؤداها وجوب ملاءمة العمل المطلوب الإعارة إليه مع وظيفة الطالب وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه إذ أغفل إعارته قد هدف لغير المصلحة العامة . وكان صدور قرارات في فترات تالية وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التي سبق أن أقرها المجلس الأعلى مراعاة لظروف دعت إليها لا يؤثر على سلامة القرارات السابقة ، فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون.

الطلب 157 لسنة 52 ق جلسة 25 /1 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 16


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "نقل". قرار إداري.
نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم . م 54 من قانون السلطة القضائية المعدل . بقاؤهم في المحاكم التي يعملون بها . شرطه . مخالفة قرار النقل للترتيب المحدد للمحاكم . أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 23/8/1982 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من نقله إلى محكمة استئناف طنطا.
وقال بيانا لطلبه أنه نقل إلى محكمة استئناف الإسكندرية اعتباراً من 1/10/1981 وأبدى رغبته في الاحتفاظ بالعمل بها وأنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري المطعون فيه بنقله إلى محكمة استئناف طنطا وإذ خالفت وزارة العدل بذلك نص المادة 54 من قانون السلطة القضائية فقد تقدم بهذا الطلب.
لم تدفع الحكومة الطلب بأي دفاع وطلبت النيابة إرجاء إبداء الرأي حتى تقدم الوزارة بيانا بأقدميات من نقلوا بالقرار الجمهوري المطعون فيه.
النص في المادة 52 من قانون السلطة القضائية على أنه " ... " وفي الفقرة الأولى من المادة 54 منه المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1981 على أن " ... " يدل على أن نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم الوارد بهذا النص ومع ذلك فقد أجاز المشرع نقلهم من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة أخرى بناء على طلبهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية كما أجاز بقائهم في المحاكم التي يعملون بها وذلك مع مراعاة الأقدمية فيما بين من حل عليهم الدور للنقل سواء تبعاً لترتيبهم الأصلي أو لعدم تجديد احتفاظ من كان يعمل بإحدى المحاكم ، فينقل منهم الأقدم فالأقدم لشغل الأماكن الخالية التي اقتضت أجراء حركة التنقلات وهو ما لا يتأتى مع أن ينقل مستشار من محكمة إلى أخرى أدنى منها في الترتيب إلا بناء على طلبه وبموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . وإذ تضمن القرار الجمهوري المطعون فيه نقل الطالب من محكمة استئناف الإسكندرية إلى محكمة استئناف طنطا بالمخالفة للترتيب الوارد بالمادة 54 السالفة الإشارة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويتعين إلغاءه في هذا الخصوص .

الطلب 101 لسنة 52 ق جلسة 18 /1 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 14


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "نقل" "تأديب" "تنبيه".
شغل وظيفة القضاء . شرطها . نقل الطالب أثر شكوى يجرى تحقيقها - تجنبا للحرج - لا يعد جزاء . توجيه تنبيه له بعد ذلك على أساس ما ثبت في حقه . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 16/5/1982 تقدم القاضي ..... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار اللجنة الخماسية الصادر في 11/5/1982 برفض اعتراضه على التنبيه الموجه إليه وبإلغاء هذا التنبيه واعتباره كأن لم يكن .
وقال شرحاً لطلبه أنه بتاريخ 29/4/1982 وجه إليه وزير العدل تنبيها لما نسب إليه في الشكوى رقم 84 سنة 1981 حصر عام التفتيش القضائي من استغلاله سلطة وظيفته في الحصول على عقد إيجار مباشر له من مالك العين المؤجرة إليه من الباطن مفروشة من الشاكي وإخلاله بذلك بما يجب أن يتحلى به القاضي من الصدق والأمانة في معاملاته ونظراً لأنه لم يبدر منه ما يسيء إلى سمعته أو ينال من اعتباره إذ الثابت من الأوراق أن العلاقة الإيجارية المدعي قيامها بينه وبين الشاكي صورية لم يقصد بها سوى التنازل له عن الإيجار ردا على دعوى الطرد التي أقامها المالك ضد الشاكي على سند من عدم وجود علاقة إيجارية بينهما، فقد أعترض على التنبيه أمام اللجنة الخماسية إلا أنها أصدرت قرارها برفض الاعتراض، وإذ لم يصادف التنبيه محله كما سبقت مجازاته عن الواقعة المنسوبة إليه في الشكوى بنقله إلى جهة أخرى الأمر الذي ترتب عليه فسخ عقد الإيجار الصادر له من المالك وتسلمه العين المؤجرة مما لا يجوز معه توقيع جزاء أخر عليه عن ذات الواقعة بتوجيه تنبيه إليه بشأنها فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، أبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث انه يشترط فيمن يلي القضاء أو يشغل وظائف النيابة العامة وفقاً لنص المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية أن يكون محمود السيرة حسن السمعة و إذا كان ما بدر من الطالب على فرض صورية عقد الإيجار المبرم بينه و بين الشاكي هو من قبيل التحايل على القانون الذى لا يجوز لرجل القضاء أو النيابة أن يلجـأ إليه في معاملاته وذلك لما يجب أن يتحلى به من الاستقامة في تصرفاته و البعد فيها عن كل ما يمس أو يخل بالثقة فيه ، و كان نقله من الجهة التي كان يعمل بها بعد تقديم الشكوى ضده ليس من قبيل الجزاء ، و إنما هو إجراء قصد به تجنيبه كل حرج و المحافظة على اعتباره بعد أن أحيلت الشكوى إلى التحقيق . فإنه توجيه التنبيه إليه يكون في محله و يضحى الطلب و لا سند له متعين الرفض .

الطلب 112 لسنة 52 ق جلسة 18 /1 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 11


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "تأديب" "تنبيه". قرار إداري.
الترخيص للطالب بأجازة مرضية عن فترة انقطاعه وحضوره جلسات الكسب غير المشروع خلالها . عدم جواز مؤاخذته عنها . علة ذلك . اعتبار التنبيه الموجه إليه في هذا الخصوص ليس له ما يبرره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 5/6/1982 تقدم المستشار ...... بهذا الطلب للحكم بإلغاء التنبيه الموجه إليه من رئيس محكمة استئناف القاهرة في 28/4/1982 واعتباره كأن لم يكن.
وقال بيانا لطلبه أنه بتاريخ 6/5/1982 تلقى هذا التنبيه كتابة لما نسب إليه من تخلفه عن حضور جلسات محكمة الجنايات من أول مارس إلى 14 مارس سنة 1982 بدعوى المرض مع حرصه على حضور جلسات الكسب غير المشروع المقرر لها مكافأة مالية ومما يعتبر امتناعا عن تأدية العمل الأصلي المنوط به لا يتفق مع واجبات رجل القضاء ووجوب حرصه على أداء عمله حفاظا على كرامة وظيفته ومسئولياتها ويشكل مخالفة جسيمة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها. وإذ صدر التنبيه باطلاً لعدم سماع أقواله وكان قد أبلغ بمرضه في حينه وقرر القومسيون الطبي اعتبار فترة انقطاعه عن العمل إجازة مرضية لأصابته بالتهاب عظمي غضروفي بالفقرات القطنية فقد اعترض على التنبيه أمام اللجنة الخماسية، ورغم ما أوضحه في اعتراضه من أن طبيعة مرضه لم تكن لتسمح بالقيام بعمله الأصلي لما يقتضيه من الجلوس بمحكمة الجنايات فترة طويلة على خلاف جلسات الكسب غير المشروع مما لا يستقيم معه الاستدلال على ادعائه المرض بحضوره هذه الجلسات خلال مدة الإجازة المرضية، إلا أن اللجنة أصدرت قرارها في 18/5/1982 برفض الاعتراض ومن ثم قد تقدم بطلبه .
طلب محامي الحكومة رفض الطلب، وفوضت النيابة الرأي فيه للمحكمة.
ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب أبلغ كتابه بمرضه في 28/2/1982 وأحيل إلى القومسيون الطبي بتاريخ 1982/3/7 فأفاد المجلس الطبي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة أنه مصاب بالتهاب عظمى غضروفي بالفقرات القطنية و التهاب بالزور و احتسبت له فترة الانقطاع عن العمل موضوع التنبيه متصلة بفترة تالية حتى 1982/4/12 أجازة مرضية ، وكان حضور الطالب بعض جلسات الكسب غير المشروع خلال مدة الإجازة لا يعنى قدرته على بذل جهد أكبر والقيام بأعباء عمله الأصلي بالجلوس بمحكمة الجنايات ، فإنه لا يصح مؤاخذته عن انقطاعه عن العمل فى فترة الإجازة المرضية التي رخص له بها من الجهة الطبية المختصة ، ويكون التنبيه الموجه إليه في هذا الخصوص ليس له ما يبرره مما يتعين معه إلغاءه واعتباره كأن لم يكن .

الطلب 179 لسنة 51 ق جلسة 18 /1 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 8


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إعارة" قرار إداري.
سلطه الجهة الإدارية في إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية . نطاقها . تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها . أثره . سلب جهة الإدارة سلطتها في الاختيار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار تقدم بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بيانا لطلبه أنه في سنة 1973 إبان عمله رئيس محكمة من الفئة (ب) صدر القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 1973 بإعارة عدد من رؤساء المحاكم والنيابة للعمل بدولة الكويت منهم الأساتذة التالين له في الأقدمية ورغم تساويه معهم في الأهلية إلا أن وزارة العدل تخطته في هذه الإعارة دون مبرر، وفي سنة 1978 إبان كان مستشارا بمحاكم الاستئناف صدر قرار مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 1978 بإعارة خمسة من المستشارين التالين له في الأقدمية للعمل بتلك الدولة هم المستشارون ... وتخطته الوزارة أيضا في هذه الإعارة دون مبرر. وإذ لم تلتزم الوزارة في الإعارتين بأن يكون الاختيار لهما على أساس الأقدمية عند التساوي في الأهلية طبقا للقاعدة التي أقرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 18/10/1971 فتخطته في كل منهما إلى من يلونه في الأقدمية رغم تساويه معهم في الأهلية وكان هذا التخطي قد ألحق به أضراراً أدبية ومادية يستحق التعويض عنها. فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب تأسيسا على أن وزارة العدل – بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية – التزمت في إعارة الكويت سنة 1973 بما تطلبته الجهة المستعيرة من اختيار الأعلى كفاية دون التقيد بالأقدمية وأن من تمت إعارتهم من التالين للطالب في الأقدمية يفوقونه كفاية، كما التزمت في إعارة سنة 1978 بأن تكون مدة الاشتغال بالعمل القضائي لمن تجرى إعارتهم من المستشارين لشغل وظائف وكلاء محاكم خمسا وعشرين سنة بدلا من ثلاثين التي كانت الجهة المستعيرة قد تطلبتها فيمن يعار لها من هؤلاء وهو ما لا ينطبق على الطالب. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب.
المقرر في قضاء هذه المحكمة إن إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها وأن تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها يسلب جهة الإدارة سلطتها في الاختيار إلا من بين من تتوافر فيهم هذه الشروط .

الطلب 5 لسنة 52 ق جلسة 18 /1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 5


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "صلاحية". "تأديب".
طلب الصلاحية . ماهيته . دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها ولا ترتبط بواقعة معينة . اختلافه عن الدعوى التأديبية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن القاضي تقدم بهذا الطلب في 7/2/1982 طالبا الحكم أولا: بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر في 12/1/1982 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية. وثانيا: بإلغاء قرار التخطي في الترقية الذي صدر بشأنه قرار اللجنة الخماسية بتاريخ 16/6/1981.
وقال شرحا لطلبه أن تحقيقا أجرى بصدد ما نسب إليه من السعي لحضور جلسات القاضي الذي اعتذر عن حضورها بسبب السفر لأداء العمرة وفصله في بعض القضايا المعروضة ومنها الجنحة رقم ... أمن دولة وعدم سماحه لمحامي المدعي بالحق المدني فيها بالحضور للمرافعة. ورغم ما أتسم به هذا التحقيق من قصور إذ لم يحقق أي وجه من أوجه دفاعه، فقد طلب وزير العدل من مجلس الصلاحية النظر في أمره ثم أرسلت إدارة التفتيش القضائي إلى المجلس تحقيقات الشكوى رقم ... المقدمة ضده بشأن فصله في قضية الجنحة رقم ... والقضية المدنية رقم ... مستعجل لإرفاقها بالطلب وبعد أن ندب المجلس أحد أعضائه لتحقيق تلك الشكوى أصدر قراره في 12/1/1982 بقبول الطلب وبنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية تعادل وظيفته الحالية – وإذ ورد إليه من قبل كتاب من وزارة العدل يتضمن إخطاره بتخطيه في الحركة القضائية فقد تظلم أمام اللجنة الخماسية التي قررت بجلسة 16/8/1981 إرجاء البت في تظلمه لحين الفصل في الموضوع المعروض أمام مجلس الصلاحية مع حفظ درجة له في الحركة القضائية السابقة. وإذ أغفل قرار مجلس الصلاحية كافة العناصر الإيجابية لتقييمه وجاء مخالفا للقانون ومعيبا بإساءة استعمال السلطة بإضافته واقعة أخرى إلى الواقعة الواردة بطلب الإحالة وذلك رغم سبق حفظها خارج الملف وابتنائه على أسباب غير صحيحة لا تتفق والثابت في التحقيقات فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه كذلك.
لما كان طلب الصلاحية ليس دعوى تأديبية وإنما هو دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها ولا ترتبط بواقعة معينة ومن ثم فإنها تتناول كافة ما نسب إليه من وقائع في الماضي أو الحاضر يستوى في ذلك أن يكون التحقيق فيها قد تقرر إيداعه بالملف السرى أو حفظ خارجه ، وكان البين من الاطلاع على الشكوى رقم ... لسنة ... والتحقيقات التي تمت فيها ثبوت الواقعة التي نسبت إلى الطالب وهى ما تتعارض مع ما يجب أن يحرص عليه القاضي من توخى الحيدة التامة في قضائه والنأي بنفسه عن كل ما يشوب الثقة في صدور أحكامه بعيداً عن كل هوى وكانت هذه الواقعة تكفى وحدها لإفقاده الصلاحية لتولى القضاء فإن النعي على القرار المطعون فيه - أياً كان وجه الرأي في مدى صحة الواقعة الأخرى المنسوبة إليه - يكون على غير أساس .

الثلاثاء، 8 مايو 2018

قانون اتحادي 31 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء


الجريدة الرسمية العدد  343السنة التاسعة والعشرون  بتاريخ 31 / 12 / 1999
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، 
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، 
بعد الاطلاع على الدستور ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م . في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م . في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م . بإنشاء ديوان المحاسبة ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م . بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، 
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والماء ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، 
أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الكهرباء والماء
الوزير: وزير الكهرباء والماء
الهيئة: الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة
المدير العام: مدير عام الهيئة
الطاقة: الطاقة الكهربائية.

المادة 2
تنشأ، بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى (الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وتلحق بالوزير.
المادة 3
تكون أهداف الهيئة كما يأتي
1- تلبية احتياجات الإمارات التي تشرف عليها الوزارة من الطاقة والمياه. والعمل على إنشاء مشاريع رفع القدرة على توليد الطاقة وإنتاج الماء لسد الاحتياجات المتزايدة بكفاءة عالية وبأقل تكلفة ممكنة
2- تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة وذلك للعمل في مجال نشاطات الهيئة
3- التحسين المستمر لعناصر توليد الطاقة وإنتاج المياه من محطات توليد وشبكات توزيع وبما يكفل رفع القدرة على إنتاجهما والحد من إهدارهما وتوعية ترشيد استخدامهما
4- تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع. مع مراعاة جواز إتباع سياسات سعرية متغيرة تتناسب وطبيعة نشاط الجهات المستفيدة من الطاقة وتحسين طرق التحصيل وتطويرها.

المادة 4
يكون مقر الهيئة مدينة دبي. ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب ومنشآت لها داخل الدولة وخارجها. مما يحقق الأهداف المنوطة بها.
المادة 5
يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعشرة أعضاء من المواطنين من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير
وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 6
يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه.
المادة 7
المجلس هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف أمورها، ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق أغراضها، وإصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بها. ويمارس جميع 
الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيسه. ويمارس المجلس على وجه الخصوص ما يأتي
1- رسم السياسات العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة لتوليد الطاقة وإنتاج المياه وتوزيعهما ومتابعة تنفيذها
2- الموافقة على الخطط التي تكفل تطوير الهيئة وتحقيق أهدافها وتقدمها
3 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي
4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء
5- إقرار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين في الهيئة والشئون المالية والإدارية والفنية ولائحة شراء المواد ومقاولات الأعمال ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء
6- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير العام.

المادة 8
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ستة من أعضاء المجلس على الأقل.
المادة 9
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة
وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس المجلس وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.

المادة 10
رئيس المجلس هو الممثل القانوني للهيئة ويمارس جميع الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له
ولرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة منفردا أو تفويض نائبه أو المدير العام.

المادة 11
لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد شاغلي الوظائف بالهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها ولا يشترك في إدارة شركة أو مؤسسة تقوم 
بأعمال مشابهة لنشاطها.

المادة 12
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي ويكون مسئولا أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن حسن سير العمل بها. ويتولى تسيير شئون الهيئة الفنية والإدارية والمالية والإشراف عليها والتنسيق بين أجهزتها وفقا لقانون ولوائح نظم الهيئة وقرارات المجلس
يقوم المدير العام بإعداد تقارير دورية يرفعها للمجلس.

المادة 13
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة 14
تتكون موارد الهيئة من
01 الدعم المقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة
02 إيرادات بيع الطاقة والماء
03 الغرامات والتعويضات
04 الفائض المتحقق عن تنفيذ الهيئة ميزانيتها عن السنوات المالية السابقة
05 الهبات والمنح التي يقبلها المجلس
6. أية إيرادات أخرى تحققها ا الهيئة من ممارسة أنشطتها
7. ناتج استثمار وبيع وتأجير ممتلكات الهيئة.

المادة 15
تؤول للهيئة جميع حقوق وممتلكات وموجودات الوزارة المتعلقة بتوليد الطاقة وإنتاج المياه وتوزيعهما وبيعهما. كما ينقل للهيئة كافة الالتزامات والديون المترتبة على الوزارة في كل ما 
يتعلق بالطاقة والمياه
كما يجوز للوزير ضم ما يراه مناسبا إلى الهيئة.

المادة 16
ينقل إلى الهيئة العاملون في الإدارات المتعلقة بتوليد الطاقة وإنتاج المياه وتوزيعهما وبيعهما بالوزارة وغيرهم ممن يقرر الوزير نقلهم. من العاملين بالوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم 
ومزاياهم. على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شئون العاملين بالهيئة وذلك مع عدم المساس مما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات وأجور.

المادة 17
يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور لائحة شئون العاملين في الهيئة. وتسري عليهم بعد ذلك أحكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد فيه نص في اللائحة.
المادة 18
يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويقدمه للمجلس لإقراره قبل أول أكتوبر من كل عام. كما يعد الحساب الختامي للهيئة.
المادة 19
يجوز النقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب من أبواب الميزانية بقرار من الرئيس ويجوز النقل من باب إلى باب بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 20
تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة. وتسري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة.
المادة 21
تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. وتستثنى مشترياتها من البرامج والأجهزة والمواد اللازمة لها من أحكام نظام شراء المواد ومقاولات الأعمال المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة 22
يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم. مزاولة مهنة. مدققي الحسابات للتدقيق على حسابات الهيئة وفقا للأصول المحاسبية التعارف عليها يعينون وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 23
تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لأعمالها وتحقيق أغراضها.
المادة 23 مكرر
للهيئة السماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه المحلاة من البحر في المناطق التي تشرف عليها شريطة الالتزام بالمعايير والتشريعات البيئية مع التزام الهيئة دون غيرها بتقديم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين بأسعار تحقق المساواة بينهم على مستوى الدولة.
المادة 24
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره. ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريد الرسمية.