الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 نوفمبر 2026

الطعن 1613 لسنة 88 ق جلسة 13 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 47 ص 351

جلسة ۱۳ من مارس سنة ۲۰۱۹
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني، سمير سعد، طارق تمبرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(٤۷)
الطعن رقم ۱٦۱۳ لسنة ۸۸ القضائية
(۱) عمل " الدعوى العمالية : الاختصاص النوعي " .
المحكمة العمالية . اختصاصها بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى . م٤ من ق ۲۱۳ لسنة ۲۰۱۷ بذات الشأن. أثره . التزام المحاكم الأخرى بإحالة الدعاوى المتعلقة بذات الشأن من تلقاء نفسها إلى المحكمة العمالية منذ تاريخ العمل بهذا القانون. تصدى الحكم المطعون فيه للفصل فى الدعوى المقامة بفصل المطعون ضده مع كونه عضو لجنة نقابية. صحيح بعد العمل بهذا القانون .
(۲ - ٥) عمل " انتهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة لرب العمل : أسبابها : الاعتداء على صاحب العمل " . إثبات " إجراءات الإثبات : إجراء التحقيق: وجوب أن تجريه المحكمة بمعرفتها ".
(۲) ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل لا يكلفه إثبات صحته . التزام العامل بإثبات أن الفصل بغير مبرر .
(۳) التحقيق الذى يصلح سنداً أساسياً للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين . م ٦۸ إثبات . سماع الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود . الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى .
(٤) اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه . أثره . لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة أو طلب الحكم بفصله من المحكمة العمالية . علة ذلك .
(٥) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بفصل المطعون ضده من العمل بسبب اعتدائه بالسب والقذف على المدير المالى والإدارى ومنعه من مغادرة العمل . التفات المحكمة عن هذا الدفاع واعتمادها على القرائن المطروحة عليها مع عدم كفايتها . مخالفة للقانون وخطأ وقصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - إذ كانت المادة الأولى من القانون ۲۱۳ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المعمول به اعتباراً من ۲۰۱۷/۱۲/۱۸ قد نصت على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم ۱۳٥ لسنة ۱۹۷٦، كما أسندت المادة الرابعة منه ولاية الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون إلى المحكمة العمالية، وأوجبت على المحاكم الأخرى أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحكمة العمالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذ أدرك هذا القانون هذه الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن تصدى المحكمة المطعون فى حكمها للفصل فى الدعوى لا يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائى.
۲ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره.
۳ - المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن التحقيق الذي يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة ٦۸ وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاض يُندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجري سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة الشهود أمام الخبير أو في محضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
٤ – المقرر - فى قضاء محكمة النقض – إنه لما كان مفاد نص المادة ۸/ ٦۹ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – المنطبق على واقعة النزاع – أنه إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه يكون ذلك من الأخطاء الجسيمة التى تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة أو طلب الحكم بفصله من المحكمة العمالية.
٥ – إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بفصل المطعون ضده من العمل بسبب اعتدائه بالسب والقذف على المدير المالى والإدارى لديها ومنعه بالقوة من مغادرة العمل وقدمت التحقيق الإداري الذي أجرته بخصوص هذه الواقعة، ولا ينال من حقها فى ابداء هذا الطلب سبق إصدارها قرار بفصل المطعون ضده بإرادتها المنفردة رغم أنه عضو اللجنة النقابية الذي لا يجوز فصله إلا عن طريق المحكمة المختصة وفقاً لقانون النقابات العمالية، مما يجعل قرارها بفصله باطلاً ولا سبيل أمامها إلا في اللجوء إلى المحكمة المختصة طالبةً فصله للسبب المشار إليه آنفاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع استناداً على أن محضر تحريات الشرطة لم يثبت صحة الواقعة، وعدم اطمئنانه لأقوال الشهود بمحضر التحقيق الإداري، وقضى باستمرار المطعون ضده في العمل، فإن المحكمة بذلك تكون قد جعلت من القرائن المستمدة من محضر تحريات الشرطة والتحقيق الإداري بمثابة الدليل المستمد من التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، ويكون الحكم قد شيد قضاءه على دليل غير قائم فى الواقع بما لا يصلح لإثبات عدم صحة السبب الذى ركنت إليه الطاعنة فى طلب فصل المطعون ضده، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة – الشركة المصرية الألمانية للإنشاءات المعدنية – أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٦ عمال الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس " بطلب الحكم بفصله من عمله بالشركة من تاريخ ۲۰۱٦/۹/۸، وقالت بياناً لها إن المطعون ضده من العاملين لديها، وأنه تعدى بالسب والقذف على المدير المالى والإدارى ومنعه من مغادرة الشركة، وقد أجرت تحقيقاً إدارياً بذلك، وحررت المحضر رقم ... لسنة ۲۰۱٦ إدارى بلبيس وهو ما يستوجب فصله، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، وكان المطعون ضده قد تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص فى ۲۰۱٦/۹/۲۱ ضمنها إنه من العاملين لدى الطاعنة، وتم منعه من العمل فى التاريخ المشار إليه، وإذ تعذرت التسوية الودية، وأحال المكتب النزاع إلى محكمة الزقازيق الابتدائية "مأمورية بلبيس"، وقيدت بجداولها برقم ... لسنة ۲۰۱٦ عمال الزقازيق الابتدائية "مأمورية بلبيس"، وحدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم: أولاً: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له تعويض مناسب على الأجر الشامل عن كل عام قضاه فى العمل لديها طبقاً لنص المادة ۱۲۲ من قانون العمل. ثانياً: إلزامها بأداء مبلغ ۱۳۲۱٦ جنيه راتب شهرى ۱۰،۹. ثالثاً: إلزامها بأن تؤدى له الأرباح السنوية عن عام ۲۰۱٦. رابعاً: إلزامها بأن تؤدى له كامل راتبه من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها. خامساً: إلزامها بأن تؤدى له مبلغ ۱۳۲۱٦ جنيه مقابل مهلة الإخطار. سادساً: إلزامها بأن تؤدى له مبلغ ۲۱٥۸٦ جنيه المقابل النقدى لرصيد الإجازات. سابعاً: إلزامها بأن تؤدى له مبلغ ٤٥۰۰۰ جنيه مقابل الاشتراك فى صندوق العاملين. ثامناً: إلزامها بتسليمه كامل أوراق ومسوغات التعيين المقدمة إليها مع إعطائه شهادة خبرة بسنوات الخدمة التى قضاها بالعمل. تاسعاً: إلزامها بأن تؤدي له مبلغ ٥۰۰۰۰ جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى لحقت به جراء فصله تعسفياً، ضمت المحكمة الدعويين، وبتاريخ ۲۰۱۷/۱/۱۳ حكمت المحكمة في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٦ برفضها، وفى الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٦ بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ۲۱٥۸٦ جنيه مقابل رصيد الإجازات، ومبلغ ۱۷٦۱ جنيه قيمة أجره المتأخر وبرد أوراق وشهادات تعيينه وتسليمه شهادة خبرة مثبت بها تاريخ التحاقه بالخدمة وانتهائها ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده هذ الحكم بالاستئناف ... لسنة ٦۰ ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة ٦۰ ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۱۹ حكمت المحكمة فى الاستئناف رقم ... لسنة ٦۰ ق بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً باستمرار المطعون ضده فى عمله، وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له ما لم يصرف من مستحقات من تاريخ ۲۰۱٦/۸/۱٥، وفى الاستئناف رقم ... لسنة ٦۰ ق برفضه، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وفى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى هو مفاد نص المادة ٤۸ من قانون النقابات العمالية رقم ۳٥ لسنة ۱۹۷٦ من أن توقيع جزاء الفصل على عضو اللجنة النقابية تختص بنظره المحكمة التأديبية بمجلس الدولة سواء كان الفصل بسبب النشاط النقابي أو غيره.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المادة الأولى من القانون ۲۱۳ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المعمول به اعتباراً من ۲۰۱۷/۱۲/۱۸ قد نصت على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم ۱۳٥ لسنة ۱۹۷٦، كما أسندت المادة الرابعة منه ولاية الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون إلى المحكمة العمالية، وأوجبت على المحاكم الأخرى أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحكمة العمالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذ أدرك هذا القانون هذه الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن تصدي المحكمة المطعون فى حكمها للفصل فى الدعوى لا يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائى، ويضحى هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده تعدى بالسبب والقذف على المدير المالى والإدارى للشركة واحتجزه مانعاً إياه من مغادرة عمله، وثبت ذلك من التحقيق الإدارى الذى أجرته مما يجيز لها طلب فصله من العمل وفقاً لما تقضى به المادة ۸/٦۹ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستمرار المطعون ضده فى العمل لديها بمقولة إنه عضو لجنة نقابية، وكان يطالب بميزات للعاملين، وإنه أنكر ارتكابه الخطأ، ولم تتوصل التحريات إلى صحة حدوث الواقعة، وعدم اطمئنانه لأقوال باقى العاملين بالتحقيق الإداري، رغم أنه ما تساند إليه الحكم لا يصلح بذاته دليلاً على عدم ثبوت صحة السبب التي ركنت إليه فى طلب الفصل، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك أن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره، ومن المقرر أيضاً أن التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة ٦۸ وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاض يُندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجري سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة الشهود أمام الخبير أو في محضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى. هذا ولما كان مفاد نص المادة ۸/٦۹ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – المنطبق على واقعة النزاع – أنه إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه يكون ذلك من الأخطاء الجسيمة التى تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة أو طلب الحكم بفصله من المحكمة العمالية. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بفصل المطعون ضده من العمل بسبب اعتدائه بالسب والقذف على المدير المالى والإدارى لديها ومنعه بالقوة من مغادرة العمل وقدمت التحقيق الإدارى الذى أجرته بخصوص هذه الواقعة، ولا ينال من حقها فى إبداء هذا الطلب سبق إصدارها قرار بفصل المطعون ضده بإرادتها المنفردة رغم أنه عضو اللجنة النقابية الذى لا يجوز فصله إلا عن طريق المحكمة المختصة وفقاً لقانون النقابات العمالية، مما يجعل قرارها بفصله باطلاً ولا سبيل أمامها إلا في اللجوء إلى المحكمة المختصة طالبةً فصله للسبب المشار إليه آنفاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع استناداً على أن محضر تحريات الشرطة لم يثبت صحة الواقعة، وعدم اطمئنانه لأقوال الشهود بمحضر التحقيق الإدارى، وقضى باستمرار المطعون ضده فى العمل، فإن المحكمة بذلك تكون قد جعلت من القرائن المستمدة من محضر تحريات الشرطة والتحقيق الإداري بمثابة الدليل المستمد من التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، ويكون الحكم قد شيد قضاءه على دليل غير قائم فى الواقع بما لا يصلح لإثبات عدم صحة السبب الذى ركنت إليه الطاعنة فى طلب فصل المطعون ضده، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق