الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 17 يوليو 2026

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 28 : مُخَالَفَةُ اَلنِّظَامِ اَلْعَامِ أَوْ اَلْآدَابِ


مادة 28 (1)
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.

التقنين المدنى السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي :
المادة ٥٧ - لا يجوز مطلقاً تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب (2)
مذكرة المشروع التمهيدي :
تنص المادة ٥٧ على أنه لا يجوز مطلقاً تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام أو الآداب . وهذا الحكم انعقد عليه الإجماع وحذا المشروع فى تقنينه حذو كثير من التشريعات الأجنبية ( المادة ٣٠ من قانون إصدار التقنين الألماني والمادة ٣٧ من التشريع البولوني الصادر في سنة ١٩٢٦ والمادة ٢١ من التقنين الإيطالي الجديد) وينبغي التنويه بأن إعمال فكرة النظام العام والآداب لترتيب الأثر الذي تقدمت الإشارة إليه فيما يتعلق باستبعاد تطبيق القوانين الأجنبية يختلف عن إعمال هذه الفكرة في نطاق روابط الالتزامات التي لا يدخل في تكوينها عنصر أجنبي.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٧ - فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي بسيط .
وأصبح نصها : لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب .
وأصبح رقم المادة ٣١ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۳۱ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل مع إضافة كلمتي " في مصر" إلى آخر المادة لتلافي اللبس إذا اختلف النظام العام في بلدين .
تقرير اللجنة :
أضيفت إليها عبارة " في مصر" إمعاناً فى بيان أن المقصود هو النظام العام المصري
وأصبح رقم المادة ٢٨ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.

---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 317 .
(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها :
محضر جلسة ١٦ إبريل سنة ١٩٣٧
تلا المسيو بنيتا المادة ۲۱ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون ونصها كالآتى :
" لا يجوز بأي حال تطبيق أحكام قانون أجنبي ولا اعتبار أي أثر للشروط الواردة في عقد ما إذا كانت هذه الأحكام والشروط مخالفة للنظام أو للآداب وذلك بغض النظر عما تقضي به المواد 9 وما يليها » . 
وذكر أن اللجنة الفرعية تقترح الموافقة على هذا النص كمادة نهائية للباب التمهيدي وذلك بعد الاستعاضة عن عبارة « المواد ۹ وما يليها » بعبارة « المواد السابقة »
فقررت اللجنة الموافقة على هذا الاقتراح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق