مادة 24 (1)
تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٤ - تتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً .
مذكرة المشروع التمهيدي :
تواجه المادة ٥٤ حالة عدم وجود نص في شأن حالة من أحوال تنازع القوانين وتحيل في ذلك إلى مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً ، وقد تقدم من قبل أن المادة 1 من المشروع تحيل القاضي إذا لم يجد نصاً في القانون إلى العرف ثم إلى مبادئ العدالة وقواعد القانون الطبيعي ، ومن الواضح أن القاضي يرجع أولاً
إلى العرف إن وجدت قاعدة عرفية فهو يعتبر القانون الواجب تطبيقه في مسألة من مسائل تنازع القوانين لأن العرف يقوم مقام النص عند غيابه ، فإن لم يجد القاضي عرفاً طبق مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً ولهذه المبادئ من سمات الدقة والوضوح ما يجعلها تفضل مبادئ القانون الطبيعي بسبب تخصصها في ناحية معينة من نواحي القانون
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٤ فأقرتها اللجنة على أصلها
وأصبح رقم المادة ٢٧ في المشروع النهائي
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٢٧ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٢٤
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 305 .
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 305 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق