الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 681 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 681 ، 683 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ص. م. ص. م.

مطعون ضده:
م. س. ا. ا.
د. ا. س. ل. ذ. م. م.
ي. م. ع. ن. ا.
د. أ. س. ا.
خ. س. ر. س. ا.
ط. ج. م. ع. ا.
خ. ر. س. ا.
ج. س. ص. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1406 استئناف تجاري بتاريخ 05-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعنين وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الطاعن في الطعن الأول ? صالح مصطفي صالح مراد ويج ? أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3597 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بصحة ونفاذ محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 30/3/2015 ، وبإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 17,000,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 30/3/2015 وحتي تمام السداد ، وقال بيانًا لذلك إنه تم الاتفاق بينه وبين المطعون ضدهم على أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى ، وأن يتنازل عن حصته في الشركة المطعون ضدها الثانية مقابل حصوله على مبلغ 17,000,000 درهمًا ، مخصومًا منه مبلغ 4,350,000 درهمًا سبق له الحصول عليه كقرض من المطعون ضدها الأولى في غضون شهر إبريل ليصير المبلغ المستحق له 12,650,000 درهمًا شاملًا جميع مستحقاته عن إنهاء خدمته كموظف بالشركة المطعون ضدها الأولى والتنازل عن جميع القضايا المقامة ضد الشركة المذكورة أو الشركات التابعة لها أمام المحاكم وهيئات التحكيم ، بالإضافة لتواجده مع الشركة المطعون ضدها الثانية في المنازعات القضائية الخاصة بها مع الأخرين لحين الفصل فيها ، وإذ أقامت المطعون ضدها الأولى عليه الدعوى رقم 117 لسنة 2017 مدني كلي بطلب إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ القرض المشار إليه وقضي برفضها ، وصار هذا القضاء نهائيًا بتأييده في الاستئناف رقم 997 لسنة 2017 مدني ، وباتًا برفض الطعن عليه بالتمييز رقم 361 لسنة 2018 مدني فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة لجنة مكونه من خبيرين حسابيين ، وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها حكمت بتاريخ 31/7/ 2024 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1406 لسنة 2024 تجارى ، وبتاريخ 15/10/2024 تجاري قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1257 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 6/3،2025 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد بهيئة مغايرة ، لإغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن الجوهرى الوارد بسبب النعى ، وبعد النقض والإحالة قضت المحكمة بتاريخ 5/5/ 2025 بتعديل الحكم المستأنف بجعله إلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بأن تؤديا للطاعن مبلغ 10,620,000 درهمًا والفوائد التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 30/3/2015 وحتي تمام السداد ، طعن الطاعن في الطعن الأول ? صالح مصطفي صالح مراد ويج ? في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 681 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2/6/2025 طلب فيها نقض الحكم والقضاء له بجميع طلباته ، كما قدم المطعون ضدهم الخامس مذكره طلب فيها رفض الطعن ، وقدم كل من المطعون ضدهما السابع والثامن مذكرة طلب فيها عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة أو رفضه ، كما طعنت الطاعنتان في الطعن الثاني رقم 683 لسنة 2025 تجاري في ذات الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2/6/2025 طلبتا فيها نقض الحكم ، وقدم كل من المطعون ضدهما الخامس والسابع مذكرة طلب فيها عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة أو رفضه ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم. 

أولًا: الطعن رقم 683 لسنة 2025 تجاري.
 وحيث إن حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الثاني منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم أغفل الرد على الدفع المبدى منهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 61 لسنة 2015 مركز دبي للتحكيم الدولي والمقامة من المطعون ضده الأول بذات الطلبات موضوع الدعوى الماثلة عليهما والمطعون ضده الرابع، والمقضي فيها بتاريخ 19/4/2017 برفض دعواه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يُشترط لحجية الأمر المقضي أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، وأن القضاء النهائي لا حجية له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 61 لسنة 2015 مركز دبي للتحكيم الدولي أنها أُقيمت بين المطعون ضده الأول "محتكم" والطاعنتين والمطعون ضده الرابع "محتكم ضدهم" حول اتفاقية شراء أسهم وملحقها ما بين المطعون ضده الأول والطاعنة الأولى، واتفاقية شراء أسهم ما بين المطعون ضده الأول والطاعنة الثانية، وطلب فيها المطعون ضده الأول التعويض بمبلغ يساوي القيمة السوقية العادلة لأسهمه، وأنه قُضي في تلك الدعوى برفض طلبات المطعون ضده الأول وبرفض اختصاص هيئة التحكيم بالنسبة للطاعنة الثانية والمطعون ضده الرابع، ولم تتعرض المحكمة في تلك الدعوى إلى صحة ونفاذ محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الثالث لعام 2015 الخاص بشركة دريك أند سكل انترناشيونال -المطعون ضدها الأولى- والمنعقد بتاريخ ?? مارس ????، أو مدى التزام المطعون ضدهم بمبلغ ?????????? درهم استناداً إلى ذلك المحضر، كما ولم يُثر نزاع أمامها بشأن مدى استحقاق المطعون ضده الأول لباقي ثمن بيع أسهمه محل اتفاقية الأسهم التي باعها للطاعنة الثانية، ومن ثم فإن حكم التحكيم سالف البيان لا يحول دون رفع المطعون ضده الأول الدعوى الماثلة بطلب صحة ونفاذ محضر الاجتماع سالف البيان أو طلب إلزام المطعون ضدهم بذلك المبلغ استنادًا للمحضر المشار إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض لهذا الدفع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الثاني على غير أساس. 
وحيث إن ما تنعاه الطاعنتان بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقولان إن الطاعنة الأولى تمسكت بالدفع بعدم قبول الدعوى عليها لرفعها على غير ذي ضفة وإذ أعرض الحكم عن هذا الدفع وألزمها والطاعنة الثانية بالمبلغ المقضي به بالتضامن فيما بينهما به رغم أن اتفاقية البيع تمت بين المطعون ضده الأول والطاعنة الثانية فقط، وأنها مجرد شريك فقط في علاقة بيع الحصص التي نشأت بين سالفي الذكر وحدهما، وأن لكل من الشركتين الطاعنتين شخصيتها المستقلة عن الأخرى ، وإقرار المطعون ضده الأول في البند الثاني من اتفاقية بيع الحصص في شركة جلف تكنكال كونستراكشن وملحق تأسيسها الموثق أمام كاتب العدل بالمحرر رقم 74045،1،2011 في تاريخ 26/5/2011 باستلامه كامل ثمن الحصص المباعة في الشركة المذكورة فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن ما تنعاه الطاعنتان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم أقام قضاءه بإلزامهما بان تؤديا للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به على ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة المقدم أمام محكمة أول درجة رغم أن اللجنة انتهت في تقريرها إلى ثلاثة أراء ولم تجزم برأي قاطع والتفت عن مستندات حاسمة في الدعوى ولم تناقشها ومنها حكم التحكيم رقم 61 لسنة 2015 مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي الحائز للحجية المانعة من نظر الدعوى، و انتفاء صلة الطاعنة الأولى باتفاقية البيع سند الدعوى المبرمة بين الطاعنة الثانية والمطعون ضده الأول وحدهما، وحال أن الرأيين الثاني والثالث للجنة الخبرة لا يصح الاستناد إليهما لاعتمادها فيهما على محضر اجتماع مجلس إدارة منكور منهما، وخلو الأوراق من أي قرار صادر من الجمعية العمومية باعتماد أي قرار لمجلس الإدارة في هذا الشأن، وتناقض لجنة الخبرة في تقريرها إذ أوردت فيه أن ما ورد بمحضر الاجتماع هو مجرد مناقشة داخلية بين أعضاء مجلس الإدارة ولم يتم فيه إقرار أي أمر، ثم عادت و خلصت إلى أراء اعتمدت فيها على هذا المحضر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة التمييز، طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وإن المقرر أيضًا أن الإقرار هو اعتراف الشخص لحق عليه لآخر في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، بقصد إعفاء الدائن من عبء إثبات هذا الحق، وأن المرء مُلزم بإقراره، وأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود بما مؤداه أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، ويعد واقعة مادية تنطوي على تصرف قانون ي ، وإن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وتقدير عمل الخبير والأخذ ببعض ما جاء به وإطراح بعضه متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير، وهي غير مُلزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن التكييف القانوني السليم لطلبات المطعون ضده الأول ? صالح مصطفي صالح مراد ويج ? هي إلزام المطعون ضدهم بمبلغ 17.000.000 درهم والذي يمثل ثمن الأسهم التي يملكها في شركة جلف تكنيكال كونستركشن (ش.ذ.م.م) بواقع 5,000 حصة من أصل 50,000 حصة من حصص رأس مالها بنسبة 10% بقيمة مقدارها 10,620,000 درهم، والتي اشترتها منه 26/5/2011 الطاعنة الثانية والمملوكة للطاعنة الأولى بموجب اتفاقية بيع حصص وملحق عقد تأسيس مصدق من قِبل الكاتب العدل برقم 4045/1/2011 في تاريخ 26/5/2011 ، أقام قضاءه بإلزام الطاعنتان - دون تضامن بينهما - بأن تؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 10,620,000 درهمًا والفوائد التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 30/3/2015 وحتي تمام السداد على ما على ما استخلصه من أوراق الدعوى و تقرير لجنة الخبرة المقدم أمام محكمة أول درجة من أن المطعون ضدها الأولى بوصفها مالكة المطعون ضدها الثانية أقرت في صحيفة الدعوى رقم 139 لسنة 2020 مدني كلي المقامة منها على المطعون ضده الاول وآخر أنها اشترت الحصص المشار اليها في شركة جلف تكنيكال كونستركشن مقابل مبلغ 16,000,000 درهماً، وأن الثابت من تقرير الخبرة المقدم في القضية رقم 4 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة أن الطاعنة الأولى بصفتها مالكة الطاعنة الثانية قد استحوذت على تلك الحصص في الشركة المشار إليها بذات الثمن بموجب قرار من مجلس إدارتها، و إنه تقاضى من قيمة بيع حصصه في الشركة سالفة البيان مبلغ 5,380,000 درهم بموجب تحويل بنكي، وإن الطاعنتين لم يتقدما دليلًا على الوفاء بباقي قيمة الحصص إليه، ولم يثبُت أنه حصل على مقابل عيني للمتبقي من الثمن في صورة حصص في الشركة المطعون ضدها الأولى بنسبة 9.3%، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويتضمن قضاءً ضمنيًا بتوافر صفة الطاعنة الأولى ، والرد الضمنى المسقط لما يخالفه ، ولا يتناقض مع أن لكل من الطاعنتين شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة فإن النعى عليه في هذا الخصوص بأسباب الطعن من الثالث للخامس لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. حيث إن ما تنعاه الطاعنتان بالوجه الثاني من السبب الأول منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم لم يقض بعدم سماع الدعوى إعمالًا لنص المادة 95 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 المعدل رغم توافر شروطه، وأحقيتهما في التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان هو دفع غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز أن تعرض له محكمة الموضوع من تلقاء نفسها لتعلقه بمصلحة الخصوم، ويتعين على صاحب الشأن التمسك به أمامها ولا يجوز له الدفع به لأول مرة أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك، وكانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم سماع الدعوى، ومن ثم فإن تمسكهما به لأول مرة أمام محكمة التمييز يكون سببًا جديدًا غير مقبول. 
وحيث إن ما تنعاه الطاعنتان بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقولان إن الشركة الطاعنة الأولى تم افتتاح إجراءات إعادة هيكلتها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3052 لسنة 2021 استئناف تجاري، والذي قضى في منطوقه بتعيين أمين إجراءات ووقف جميع الاجراءات القضائية ضدها والشركات التابعة لها، بما كان يتعين معه على المطعون ضده الأول أن يرفع دعواه المتعلقة بمطالبة سابقة على صدور القرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة في نوفمبر 2023 إلى أمين الإجراءات، إلا أن الحكم لم يلتفت لذلك وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم لا يعيب الحكم الالتفات عنه ، لما كان ذلك ، وكان مُفاد المادة 89 من القانون رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون التنظيم المالي والإفلاس ، هو استمرار المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة في إدارة أمواله وأعماله تحت إشراف أمين الإجراءات وله القيام بجميع التصرفات اللازمة لنشاطه التجاري ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك، وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من محكمة الإفلاس بغل يد الطاعنة الأولى أو مجلس إدارتها عن إدارة أموالها ، أو نقل صلاحيات الأخير إلى أمين إجراءات إعادة الهيكلة، وهو ما مؤداه تمثيل مجلس الإدارة لها في التقاضي، وكان البين من الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي صدور حكم من محكمة التمييز بتاريخ 22/5/2025 في الطعن رقم 101 لسنة 2025 يفيد صحة تمثيل مجلس إدارة الطاعنة لها أمام القضاء ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن الدفاع الوارد بوجه النعى ولم يعرض له طالما أنه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ، وما دام أنه لم يقترن به دليل يثبته ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون عير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ثانيًا: الطعن رقم 681 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض القضاء له بطلب التعويض عن الاستقالة من مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ 6,380,000 درهمًا على سند من أنها أنكرت محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 30/3/2015 المثبت به هذا المبلغ رغم أنه سبق للمطعون ضدهم مناقشة هذا المحرر في مذكرتهم الجوابية المقدمة أمام محكمة الاستئناف ولم يطعنوا عليه بالتزوير ، كما استند إليه الحكم الابتدائي والحكم المنقوض ، فضلًا عن أنه صار محرر رسميًا بتسجيله على الموقع الإلكتروني للبورصة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك إنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إلى أنه قد خلص فيها إلى أن التكييف القانوني لطلبات الطاعن هي إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ 17,000,000 درهمًا، وكان الطاعن قد طلب في صحيفة الدعوى إلزام المطعون ضدهم بهذا المبلغ، وأنه يشمل مستحقاته عن استقالته من عملة بالشركة المطعون ضدها الأولى دون تخصيص تلك المستحقات بمبلغ محدد، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن قضاءً ضمنيا في هذا الأمر ويكون النعى عليه في هذا الخصوص غير صحيح. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض القضاء له بطلباته في مواجهة المطعون ضدهم من الثالث وحتى الثامن على سند من انتفاع صفتهم في الدعوى رغم أنهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ووقعوا عليه بالموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 30/3/2015 سند الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعى مردود، ذلك عن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنص المادة 655 من قانون المعاملات المدنية أن الشركة سواء - كانت مدنية أو تجارية - تعتبر شخصًا اعتباريًا بمجرد تكوينها ويترتب على ذلك أن يكون لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية للشركاء فيها ما بقيت لها الشخصية المعنوية، وتكون أموالها ضمانًا لدائنيها، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعَى عليه حينما يكون هو المسئول أصالةً أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه ، وبما مفاده أن توافر صفة المدعي عليه في الدعوي لا يؤدي حتماً إلي ثبوت الحق المطالب به في مواجهته ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم من الثالث حتى الثامن على سند من بالتضامن مع المطعون ضدهما الأولى والثانية بأن يؤدوا له مبلغ 17,000,000 درهمًا على سند من أن ضدهما الاولي والثانية هما من اشتريا حصص الطاعن في شركة جلف تكنيكال كونستركشن وأن لهما شخصيتهما المعنوية المستقلة عن شخصية مجلس إدارتيهما وعن المساهمين فيهما، ولهما ذمة مالية مستقلة، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث عن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض طلبه صحة ونفاذ محضر اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 30/3/2015 والمذيل بتوقيع أعضائه دون إبداء أسباب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث أن هذا النعى في أساسه سديد، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت الصورة الضوئية للمحرر العرفي لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إن كان موجودا، فإن لم يكن موجودا وجحد الخصم صراحة تلك الصورة فإنه لا يكون لها حجية في الإثبات، غير أنه إذا ثبت أن أصل صورة المحرر العرفي موجود في حيازة الخصم المحتج بها عليه أو في حيازة من ينوب عنه فإنه لا يُقبل من هذا الخصم جحد هذه الصورة وتعتبر الصورة في هذه الحالة في مقام الأصل ما لم يثبت الخصم أنها غير مطابقة للأصل، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 30/3/2015 في حوزة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فإنه لا يقبل منها جحد صورته المقدمة من الطاعن ، وتقوم هذه الصورة مقام الأصل طالما أنه لم يثبت عدم مطابقتها له وتكون لها حجيتها في الإثبات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعن صحة ونفاذ محضر اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 30/3/2015 على سند من جحد صورته الضوئية المقدمة منه رغم أنها ليست في حيازته و في حوزة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص نقضًا جزئيًا. 
وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم 1406 لسنة 2024 تجاري في خصوص شقه المنقوض، وعن طلب المستأنف القضاء بصحة ونفاذ محضر اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 30/3/2015 فإنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ المحرر هى دعوى موضوعية تمتد فيها سلطة المحكمة إلى بحث موضـوع المحرر وصحته والتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده ونفاذه، كما يتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود المحرر أو انعدامه أو صحته أو بطلانه، وكانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ما سلف بيانه إلى أن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المستأنف ضدها الأولى المؤرخ 30/3/2015 موجود في حوزتها ، وأن صورته المقدمة من الطاعن تقوم مقام الأصل وتكون لها ذات الحجية طالما لم يثبت العكس ، وإذ لم تثبت المستأنف ضدها المذكورة عدم صحته ، فإن المحكمة تقضي بصحته ونفاذه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. 
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 681 سبق له الطعن بالطعن رقم 1257 لسنة 2024 تجاري ومن ثم لا يستوفي منه رسم أو تأمين في الطعن الماثل عملًا بالمادة رقم33 من القانون 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي، وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 7 لسنة 2023 . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة 
أولًا: برفض الطعن رقم 683 لسنة 2025 تجاري وألزمت الطاعنتين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضدهما الخامس والسابع وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. 
ثانيًا: في الطعن رقم 681 لسنة 2025 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضي به من تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب صحة ونفاذ محضر الاجتماع المؤرخ 30/3/2015، وألزمت المطعون ضدهما الأولى والثانية نصف المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة نصف مبلغ التأمين ، 
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1406 لسنة 2024 تجاري في شقه المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب صحة ونفاذ محضر الاجتماع المؤرخ 30/3/2015 وبصحته ونفاذه وألزمت المستأنف ضدهما الأولى والثانية نصف المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة نصف مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق