بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 342 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
إ. ب. ج. أ. ل. ا. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ع. ج. م. ا.
ا. ج. ب. ا. ل. ا. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2063 استئناف تجاري بتاريخ 20-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضده الأولى الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية وأدخلت فيها المطعون ضده الثاني بطلب الحكم -وفقًا لطلباتها الختامية- بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليها مبلغ ??????????? درهم، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ?? أكتوبر ???? وحتى تمام السداد، وإلزام المطعون ضده الثاني بتقديم ما تحت يده من مستندات تتعلق بالدعوى . وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب سند أذني مؤرخ ?? أكتوبر ???? تداين الشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ محل المطالبة، إلا أن الأخيرة امتنعت عن سداده إليها رغم حلول ميعاد استحقاقه في ?? أكتوبر ????، فكانت الدعوى . ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ ?? أكتوبر ???? برفض الدعوى . استأنف الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، وبتاريخ ?? فبراير ???? قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 20/3/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض دعواها تأسيسًا على أن المبلغ محل المطالبة قد ثبت إقراضه إلى الشركة المطعون ضدها الأولى من قِبَلِ السيدة/ أمل عبد الله جمعة ماجد السري والسيدة/ إيمان عبد الله جمعة ماجد السري، ومن ثم يكون لهما وحدهما الحق في المطالبة برده باعتبار أنهما كشريكتين فيها -أي الطاعنة- لهما ذمتهما المالية المستقلة عن ذمتها المالية، وفات الحكم أن السند الإذني محل المطالبة أصدرته المطعون ضدها الأولى لصالحها باعتبارها المستفيدة منه بغض النظر عما إذا كانت هي أم أحد الشركاء فيها من أقرض المبلغ محل المطالبة إلى المطعون ضدها الأولى علاوه علي ثبوت الحق المدعى به فيها بموجب إقرار مدير الشركة المطعون ضده الأولى -المطعون ضده الثاني- الذي سطر فيه بإرادة حرة وصريحة بأن الأخيرة مدينة لصالحها -أي للطاعنة- بمبلغ ??????????? درهم موضوع السند الإذني محل المطالبة. كما اعتد الحكم المطعون فيه في قضاؤه برفض الدعوي علي تقرير لجنة الخبراء المودع فيها، مع أن هذا التقرير قد شابه القصور والبطلان، إذ تصدت اللجنة فيه لمسائل قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبرة والتفتت عن أمور محاسبية كان يتعين عليه استظهارها، كبيان طبيعة المعاملات التي تمت بين طرفي النزاع، وسبب تحرير الشركة المطعون ضدها الأولى للسند الأذني محل المطالبة، مع أنها تمسكت أمام لجنة الخبراء بأن المطعون ضدها الأولى هي من حررت لها السند محل المطالبة نتيجة قرض تحصلت عليه منها بتاريخ ?? أكتوبر ???? يُسْتَحَق السداد في ?? أكتوبر ????، وقد تخلف عن سداده إليها، والتفت الحكم عن طلبها بإعادة الدعوى للجنة الخبرة لبحث اعتراضاتها على هذا التقرير، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز وفقًا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المعدل، بأن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليه ومنها تقرير الخبراء وبحث دلالتها والموازنة بينها والأخذ ببعضها دون الآخر حسبما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقًا مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالًا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وأن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها، كما أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه أو ندب غيره لإثبات واقعة معينة ليس حقًا متعينًا عليها إجابته إليه في كل حال، بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدعوي علي ما أورده بمدوناته (ان المدعية قرت على لسان وكيلها بمذكرتها المتضمنة لائحة الادخال المقدمة بجلسة 22-4-2024 ان السند محل الدعوى صدر من الخصم المدخل تأسيسا على علاقة قرض شخصي، وعليه ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة الذي تطمئن اليه المحكمة ان بالرجوع الى حسابات الشركة المدعية لم تقدم الأخيرة ما يفيد صرف مبلغ القرض الى حساب الشركة المدعى عليها مما يثبت معه للمحكمة عدم صحة ما جاء في السند بالانشغال ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ المطالبة خاصة ان تقرير الخبرة بين ان الخصم المدخل كان ابان توقيع المستند مدير للشركة المدعية والشركة المدعى عليها مع الإشارة الى ان المدعية قررت وفي مذكرتها بالتعقيب على تقرير الخبرة مرفق 6 من تقرير الخبرة انها قدمت للخبرة اصل قيد محاسبي يفيد تقيد مبلغ المطالبة في حساب جاري الشركاء في الشركة المدعية، وبأن مبلغ المديونية دفع من قبل المدعوتين ايمان وامل السري وهم شركاء في الشركة المدعية وكانت الشركة المدعية هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومن ثم تكون ذمتها منفصلة عن ذمة الشركاء فيها مما يعني عدم احقية الأخيرة بمطالبة بدين متعلق بالشركاء فيها مما تكون معه دعوى المدعية قائمة على غير ذي سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض وعلى النحو الوارد في المنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه ( و كان الثابت أن المستأنفة لم تأت أمام هذه المحكمة بجديد عما سبق أن كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة التي ألمّت بوقائع الدعوى وواجهت عناصرها بشكلٍ سائغٍ وقانوني وجاء حكمها محمولاً على أسبابه فيما طعن بشأنه، ذلك أن هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة الأساس الذي بنت عليه قضاءها برفض الدعوى، إذ اقترن خلو الأوراق مما يفيد وجود سبب لهذه المديونية بالإفصاح عن أن مصدر المديونية هو قرض شخصي من ذمم مالية أخرى غير المستأنفة -أياً ما كانت حقيقة ذلك-، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ولا مخالفة فيه للقانون ويدخل في نطاق سلطتها في تقدير ادلة الدعوي ومنها تقرير الخبرة المنتدبة فيها بشأن نفي مديونية الشركة المطعون ضدها الاولي بما يضحي معه النعي برمته لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً بغرض الوصول الي نتيجة مغايره لتلك التي انتهت اليها محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق