الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 سبتمبر 2025

الطعن 339 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 339 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. م. ا.
إ. م. ش.

مطعون ضده:
س. و. س. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2352 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 1885 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم أن يردوا إليها مبلغ 211,134 دولاراً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 775,410.73 درهماً والذي سددته وفاءً لعقد بناء القارب المؤرخ 14-6-2021 والفوائد القانونية بواقع 12? من تاريخ الاستحقاق في 5-4-2022 حتى تمام السداد، وإلزامهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 105,840 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 388,707.98 درهماً قيمة العمولات المستحقة لها بموجب عقد التوزيع المؤرخ 12-3-2021 والفوائد القانونية بواقع 12? من تاريخ الاستحقاق في 31-7-2021 حتى تمام السداد، ومبلغ 500,000 درهم تعويضاً عن فسخ العقد بإرادتهما المنفردة. وذلك تأسيسا على أن الطاعن الأول بصفته مالك ومدير الطاعنة الثانية تواصل معها لإقناعها بالاستثمار داخل الدولة في مجال صناعة القوارب والسفن، واتفقا على حصولها على خصم بنسبة 10% من السعر الرسمي للقارب، على أن تقوم الطاعنة الثانية ببناء القارب في الدولة وفق التصاميم المتفق عليها، وأثناء فترة البناء تقوم المطعون ضدها بتسويق القارب لعملائها في أمريكا الشمالية باسم ولحساب الطاعنة الثانية نظير حصولها على نسبة 10% عمولة إضافية من السعر الرسمي للقارب. وقد حرر الطرفين عقد توزيع مؤرخ 12-3-2021 بتعيين المطعون ضدها كموزع حصري للقوارب المصنعة من جانب الطاعنة الثانية مع استحقاق المطعون ضدها نسبة 10% عمولة من السعر الرسمي للقارب ونسبة خصم 10% من هذا السعر، كما حررا اتفاقية بتاريخ 14-6-2021 بمواصفات القارب وسعره بمبلغ 588,000 دولار أمريكي. وأنها سددت دفعات إلى الطاعنة الثانية بلغت 211,134 دولاراً أمريكياً. وبموجب خطاب إنهاء اتفاقية التوزيع المؤرخ 5-4-2022 التزمت الطاعنة الثانية برد هذا المبلغ. وأنها سعت تنفيذاً للالتزامات الواردة في عقد التوزيع للتوصل إلى عميلين لشراء قاربين فتوسطت بين العميلين والطاعنة الثانية وحُررت بناء على ذلك عقود بناء قوارب، بما تستحق معه نسبة العمولة عن الصفقتين بمبلغ 105,840 دولاراً أمريكياً. وقد فسخ الطاعنين عقدي البيع والتوزيع بإرادتهما المنفردة رغم سدادها المبالغ المطالب بها مما أصابها بأضرار لتأثر سمعتها بالسوق التجاري وفوات فرصة تحقيق ربح محقق ومن ثم فقد اقامت الدعوى. كما سبق وان أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الثانية الدعوى رقم 2253 لسنة 2022 تجاري جزئي بذات الطلبات في الدعوى الماثلة (1885 لسنة 2023 تجاري) ، أدخلت المطعون ضدها الطاعن الأول خصماً في تلك الدعوى ، كما أدخلت الطاعنة الثانية روكي مايكل ميلر بشخصه وبصفته مدير المطعون ضدها -غير مختصم في الطعن- ووجهه الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها والخصم المدخل بالتضامن والتكافل والتضامم أن يؤديا إليهما تعويضاً بمبلغ 11,343,236.50 درهماً عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهما والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ التعاقد في 12-3-2021 حتى السداد التام. وبتاريخ 7-3-2023 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 2022 / 2253 تجاري جزئي بعدم قبولها واعتبارها كان لم تكن. تقدم الطاعنان بطلب لإغفال الحكم الفصل في الدعوى الفرعية رفضته المحكمة. استأنف الطاعنان هذا القرار بالاستئناف رقم 565 لسنة 2023 تجاري، كما استأنفا الحكم الصادر بجلسة 7-3-2023 بالاستئناف رقم 703 لسنة 2023 تجاري، وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت بتاريخ 14-6-2023 في الاستئناف رقم 565 لسنة 2023 تجاري بإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع طلب الإغفال، وبعدم جواز الاستئناف رقم 703 لسنة 2023 تجاري. ضمت المحكمة الابتدائية الدعوى رقم 2253 لسنة 2022 تجاري جزئي إلى الدعوى رقم 1885 لسنة 2023 تجاري وندبت فيهما خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 13-11-2024 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة الثانية أن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 278,633.97 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية بعدم قبول طلب الإدخال شكلاً وموضوعاً وبرفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2283 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2352 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 5-3-2025 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعنين وفي استئناف المطعون ضدها بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بالتضامن بأداء المبلغ المحكوم به " 278,633,97 دولار أمريكى أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى " والتأييد فيما عدا ذلك ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 23/3/2025 طلبا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة استبعدتها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد
 وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب -ثانيها من ثلاثة أوجه- ينعى الطاعنان بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك إنهما دفعا بعدم جواز نظر النزاع لعدم تسجيل المطعون ضدها وكالتها التجارية بالسجلات الرسمية وفقاً للقانون رقم 18لسنه 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، حيث زعمت المطعون ضدها أنها الوكيل التجاري الحصري عن الطاعنة الثانية بموجب اتفاقيه لم تسجل بالجهات الرسمية، ولم يتم قيد المطعون ضدها كوكيل تجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة في الدولة كما إنهما دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع واختصاص لجنة الوكالات التجارية عملا بالمادة 28 من قانون الوكالات التجارية، ذلك أن المطعون ضدها أقامت الدعوى أمام المحكمة دون اللجوء إلى اللجنة المختصة بالوكالات التجارية. إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الماده 216 من قانون المعاملات التجاريه على أن "تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكاله التجارية القوانين الخاصة بذلك" وكان المشرع - استشعاراً منه بالدور الاقتصادى الذى تقوم به الوكالات التجارية في تداول السلع والخدمات وحرصاً على الوكلاء المواطنين وجمهور المستهلكين وإحكاماً لرقابة الدوله وإشرافها على هذه الوكالات - قد نظم - في القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 في شأن الوكالات التجارية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 1988 ، 13 لسنة 2006 ، 2 لسنة 2010 - أحكام الوكالات التجارية - بأن وضع شروطاً وضوابط مزاولة أعمال هذه الوكالات والجزاء المترتب على مخالفه ذلك فنص في المادة الأولى منه - على أن " الوكاله التجاريه يقصد بها تمثيل الموكل بواسطة وكيل توزيع أو بيع أو عرض أو تقديم سلعه أو خدمه داخل الدوله نظير عموله أو ربح " وفي المادة الثانية منه على أن " تقتصر مزاولة أعمال الوكاله التجارية في الدولة على المواطنين من الأفراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين وفي المادة الثالثة منه على أن " لايجوز مزاولة أعمال الوكاله التجارية في الدوله إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء التجاريين المُعد لهذا الغرض بالوزاره، ولا يُعتد بأى وكاله تجارية غير مقيده بهذا السجل كما لا تُسمع الدعوى بشأنها" وفي المادة الرابعة منه على أن " يجب لصحة الوكالة أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرة بالموكل الأصلى بعقد مكتوب وموثق" وأضافت المادة السادسه منه على أن " .... ولا يُعتد بأى اتفاق يخالف ذلك" وفي المادة الثانية والعشرين على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يزاول أعمال الوكاله التجاريه خلافاً لأحكام هذا القانون..) بما مؤداه - وفقاً لهذا القانون - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة "أنه يشترط للاعتداد بالوكالة التجارية ولسماع الدعوى بشأنها - أن يكون الوكيل مواطناً وأن يكون مرتبطاً مباشره بالموكل بعقد وكاله مكتوب وموثق ومُقيد في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة الاقتصاد في الدوله - ولذا فإن النزاع بشأن تنفيذ الوكاله التجاريه - سواء كان تنفيذاً عينياً أو بطريق التعويض - والذى أساسه المسئولة العقدية - لازماً وجود عقد وكاله مكتوب وموثق ومُقيد في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة الاقتصاد والقول بغير ذلك وبأنه يجوز بحث وسماع الدعوى بالوكاله التجارية بغير وجود عقد مكتوب أو بعقد مكتوب ولكنه غير موثق أو بعقد مكتوب وموثق ولكنه غير مقيد في السجل المعد لذلك في الدوله - يخالف أحكام قانون الوكالات التجاريه وينطوى على مزاولة لأعمال الوكاله التجاريه خلافاً لأحكام ذلك القانون ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الطاعنين على ما خلص إليه من أن الثابت من عقد التوزيع المؤرخ 12-3-2021 أن مقر الشركة المطعون ضدها يقع بالولايات المتحدة الأمريكية وغير مملوكة لمواطني دولة الإمارات، وتمارس نشاط توزيع القوارب محل العقد المذكور خارج الدولة، فإن عقد التوزيع سالف البيان لا يعد من عقود الوكالات التجارية المقصودة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 وتعديلاته، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما لـه أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للواقع أو القانون ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعنان، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث ان الطاعنان ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك إنهما دفعا بعدم سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم باعتبار أن البين من البند الثاني عشر من العقد المؤرخ 12-3-2021 المقدم من المطعون ضدها الاتفاق على اختصاص المحاكم الإنجليزية للتحكيم بالفصل فى أي نزاع بين الطرفين، وأن القانون الإنجليزي هو القانون الحاكم للعلاقة بينهما. إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو أتفاق الخصوم صراحةً على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات، وأن الاتفاق على التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادلوه من رسائل وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسائل الكترونيه وفقاً لقواعد المعاملات الإلكترونية على أن يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى على أنه يجوز الاتفاق على التحكيم من خلال الإحالة التي ترد في عقد أو أي وثيقه أخرى تتضمن شرط التحكيم اذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد، وأن من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما مستشهديه في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمه التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد على أن تقيم تفسيرها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالعقود والمحررات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما خلص إليه من أن الثابت من عقد التوزيع المؤرخ 12-3-2021 أنه نص في البند 12 منه على خضوع الاتفاقية للقانون الإنجليزى واختصاص المحاكم الإنجليزية بنظر المنازعات المثارة بشأنها، وهو لا يعد شرطاً للتحكيم، وخلت الاتفاقية من أي شرط بالاتفاق إلى اللجوء إلى التحكيم، وهذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمه الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات والشروط وتقرير مدى ثبوت اتفاق أطرافها على التحكيم، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويضحى النعي على غير أساس. 
وحيث ان الطاعن الاول ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال اذ أقام قضاءه على سند من تقرير الخبرة الأول من ثبوت مسؤوليته كمدير للطاعنة الثانية لتوافر الخطأ الشخصي بعدم إعداد قوائم مالية مدققة عن حسابات هذه الشركة وإدراج التكاليف، رغم أن تقرير الخبرة الثاني أثبت استلام الخبرة الميزانيات المدققة بما ينفي عنه الخطأ الشخصي. كما أنه قدم ميزانيات مدققة بحافظة مستندات بجلسه 28-2-2024 بعد التفات الخبرة الأولى عن بحثها. فضلاً عن أنه لا صفة له في النزاع القائم بين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها بحسبان أن أساس النزاع سواء فيما يتعلق بطلب العمولة أو فسخ العقد لا يتعلق بمسؤولية المدير بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعَى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي، فإنه يكون مسؤولاً عن أخطائه الشخصية أو عن أي أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم، وتكون الشركة في هذه الحالة مسؤولة بدورها عن أفعال وتصرفات مديرها طبقاً لقواعد المسئولية عن الفعل الضار ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية شركة ذات مسئولية محدودة، ومن ثم تكون مسؤولة بحسب الأصل في ذمتها المالية عن الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقود التداعي التي أُبرمت باسمها، إلا أنه لما كان الثابت من تقريرى الخبرة المودعين ملف الدعوى أنها لم تقم بتسجيل التكاليف الخاصة بالقاربين موضوع التداعي بالنظام المحاسبي لها ، وكان مدير الشركة هو المسئول عن القيام بالتسجيل على النظام المحاسبي بشكل منتظم وإعداد القوائم المالية المدققة بواسطة مدقق حسابات معتمد، فإنه يكون مسؤولاً في ذمته المالية الخاصة عن سداد الدين المستحق للمطعون ضدها لارتكابه خطأ جسيماً أدى إلى عدم القدرة على احتساب قيمة الأعمال التي جرى تنفيذها بالنسبة للقاربين محل النزاع، وانتهى الحكم إلى إلزامه بالتضامن مع الطاعنة الثانية بأداء المبلغ المحكوم به، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ويشتمل على الرد الضمني لكل ما أثاره الطاعن الأول، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص صفته وخطئه في إدارة الطاعنة الثانية وإخلاله بواجبات الإدارة، وهو مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز . 
وحيث ان الطاعنان ينعيان بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فية مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك إن البين بالأوراق أن المطعون ضدها هي الطرف المخل بالتزاماتها ولم تنفذ شروط اتفاقيه التوزيع، وهو خطأ يتعين معه إلزامها بتعويض ما لحق يالطاعنين من ضرر جراء توقف خطوط الإنتاج بالمصنع لثلاث سنوات، كما أن المطعون ضدها لم تصل إلى الحد المستهدف من الاتفاق. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لها بعمولة عن بيع القارب الأول رغم عدم التزامها بالعقد ولم يكن لها دور في البيع الذي تم في دولة الإمارات. وأنه لا يجوز احتساب عمولة لها عن القارب المتعاقد عليه مع ادوارد رينكوسكي، لعدم ثبوت أنها طرف في عملية البيع التي تمت خارج البحر الكاريبي منطقة اختصاصها. فاتفاقية التفاهم المحررة بين الطرفين ليست عقد وكالة تجارية حصرية، ولا تتحول الاتفاقية إلى وكالة إلا بتحقق شرط واقف هو وصول المطعون ضدها إلى الحد المستهدف من المبيعات المتفق عليها وتسديد المبالغ المقررة بموجب الاتفاق. فضلاً عن أن الطاعنة الثانية لم تتسلم الثمن أصلاً عن هذا القارب فلا تُستحق العمولة وقد عول الحكم على تقرير الخبرة رغم ما شابه من عيوب وقصور واعتراضهما عليه كما انه لا يجوز الاستناد إلى الاتفاقية المؤرخة 12-3-2021 لانتهاء مدتها في 5-4-2022 وانتهاء الغرض الذي أبرمت من أجله وأنها لم توضع موضع التنفيذ لعدم التزام المطعون ضدها بسداد الدفعات المتعاقد عليها وانحصار الامتياز في التعاملات التي تتم بالبحر الكاريبي وانتهاء مجال أعمال الامتياز بالإنذار المرسل إلى المطعون ضدها ولا يتعدى أثر الامتياز بهذا الحيز المكاني إلى ما يتم من تعاملات في دولة الإمارات ولعدم التزام المشتري بإتمام العقد وطلب فسخه واسترداد ما سدده كما لم تقدم المطعون ضدها عقد البيع للوقوف على الثمن والشروط واكتفت بتقديم رسالة بريد إلكتروني كما ان التقرير لم يبحث التعويض المستحق للطاعنة الثانية عما لحقها من أضرار مادية لتكبدها قيمة مواد بناء القوارب وتكاليف العمالة والمصاريف العامة والتمويلات المصرفية والفوائد البنكية، وتفويت الفرصة عليها في تحقيق أرباح من تنفيذ الأعمال موضوع التعاقدات لتوقف المطعون ضدها عن سداد الأقساط والدفعات التعاقدية، كما أن رسائل البريد الإلكتروني من المطعون ضدها وما نُشر على وسائل التواصل من اتهامات نُسبت إلى الطاعنة الثانية أدت إلى توقف عمليات البيع. كما أن الخبرة لم تنتقل إلى مقر المصنع للاطلاع على حجم هياكل القوارب التي تشغل كامل مساحته مما حال دون العمل به وترتب عليه تحقيق خسائر جسيمة في ظل ما قدمه الطاعنان من عقود إيجار للمستودع المخصص للتصنيع بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكة أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر أو بالتقاضي أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها وأن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينهما والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما يخالفها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أن المسئولية- سواء كانت عقدية أو تقصيريه- لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية وعلى الدائن إثبات خطأ المدين والضرر الذي أصابه. ومن المقرر أيضاً أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً وله ما يسانده في الأوراق ولا يقضى بالتعويض ما لم تتوافر هذه الأركان مجتمعة فلا يكفي لقيام مسئولية المدعى عليه وإلزامه بالتعويض توافر ركن الخطأ وحده دون ثبوت ركن الضرر كما يشترط في الضرر أن يكون محققاً بأن يكون قد وقع فعلاً أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. متى كان استخلاصها سائغاً ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من الأوراق وتقرير الخبرة المقدم فيها إلى أن المطعون ضدها قد أقامت الدعويين بغية إلزام الطاعنين بأداء المبالغ المستحقة لها في ذمتهما نتيجة تنفيذ التزامها الناشئ عن عقد التوزيع المؤرخ 12-3-2021، وثبت انشغال ذمتهما لصالحها بمبلغ 278,633,97 دولاراً أمريكياً قيمة المبلغ المسدد منها إلى الطاعنة الثانية والعمولة المستحقة لها عن بيع القارب رقم SQ002 ، وأن خطاب إنهاء عقد التوزيع المرسل من الطاعنة الثانية إلى المطعون ضدها تضمن أحقية الأخيرة في العمولة عن هذا القارب وخلت الأوراق مما يفيد عدول المشترى عن الشراء وعدم إتمام البيع، وأن القارب رقم SQ001 جرى بيعه خارج النطاق الحصري للمطعون ضدها بتواصل المشترى مع الشركة الطاعنة الثانية مباشرة بعد اطلاعه على الإعلان المنشور بإحدى التطبيقات الإلكترونية، وأن الطاعنة الثانية لم تسجل تكاليف بناء القوارب موضوع التداعي ولم تقدم المستندات الخاصة بهذه التكلفة، وخلا نظامها المحاسبي مما يفيد أساس مطالبتها بالأرباح عن القوارب الثلاثة التي قامت ببيعها لعملاء عن طريقها، وأن البريد الإلكترونى الذي تستند إليه بشأن خسارة التمويل المصرفي لاحق على إنهائها عقد التوزيع المبرم مع المطعون ضدها، ولم تقدم الدليل على صحة المطالبات في الدعوى الفرعية خاصة أنها لم تحتفظ بسجلات حسابية منتظمة أو قوائم مالية مدققة تؤيد ما تطالب به من مبالغ، وأن تاريخ رسالة البريد الإلكترونى الخاصة بالقرض الذي رغبت في الحصول عليه لاحقة على تاريخ إنهائها عقد التوزيع، فضلاً عن أن المطعون ضدها تختص بالتوزيع في منطقة محددة وليس في جميع مناطق التوزيع حتى يمكن القول بتسببها في حرمانها من الحصول على التمويل المصرفي، وأن الفواتير المقدمة من الطاعنة الثانية تخص نشاطها العام وغير محددة بالقوارب موضوع التداعي، كما أن معاينة الخبرة أثبتت استمرار مزاولة تصنيع القوارب وعدم توقفه، بالإضافة إلى عدم تقديمها الدليل على أن ضرراً قد لحق بها نتيجة الرسائل التي أرسلها مدير المطعون ضدها إلى بعض عملائها، وماهيته، وهي أسباب سائغة مما له أصلٌ ثابتٌ في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد المسقط لكل حُجج الطاعنان وأوجه دفاعهما، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق