بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1025 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
أ. ب. ت. إ. ل.
مطعون ضده:
س. ف. ل. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1079 استئناف تجاري بتاريخ 02-07-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 4190 لسنة 2023 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 202,408.25 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية عنه من تاريخ الاستحقاق في 23-5-2022 بواقع 12% سنوياً حتى السداد التام. وقالت بيانًا لدعواها إنه بموجب فواتير وبوليصة شحن وكشف حساب لبيع بضائع تجارية منها لصالح المطعون ضدها ترصد لها في ذمة المطعون ضدها المبلغ محل المطالبة، وأنها امتنعت عن سداده رغم إنذارها. فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26-3-2025 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 1079 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 2-7-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن.
وحيث انه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه وهي متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتعقب الخصوم في شتى مناحي دفاعهم وكافة ما يعرضونه من مستندات أو التحدث في حكمها عن كل قرينة يدلي بها الخصوم استدلالًا على دعواهم عن طريق الاستنباط ولا تثريب عليها إن لم تفرد أسبابًا ببيان مسوغات ما ارتأت اطراحه منها إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات، وأن الرسائل الإلكترونية تكتسب الحجية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد الحكم المستأنف في رفض الدعوى على ما خلص اليه - من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المودع فيها - أنه لم يثبت إبرام اتفاقيات أو عقود بين الطاعنة والمطعون ضدها ولا يوجد أي حساب للطاعنة من واقع النظام المحاسبي للمطعون ضدها وقائمة عملائها، وأن المسجل فقط هو عمولة من بيع البضائع تحت حساب إيرادات أخرى. وأن الثابت من رسائل البريد الإلكتروني المقدمة أن دور المطعون ضدها فقط هو تخليص واستلام البضاعة وتخزينها نظير عمولة على أن يتم بيعها بناء على تعليمات تصدر من شركة رايت هيلث بلاتر برايفيت ليمتد -غير المختصمة في الدعوى- ومن ثم تحويل قيمة الفواتير إلى الطاعنة. ولم تنكر المطعون ضدها استلامها للفاتورة موضوع الدعوى وأقرت أنها محتفظة بالبضائع موضوع هذه الفاتورة على سبيل العهدة وعللت ذلك أنها لم تتلق أي أوامر من شركة رايت هيلث بلاتر برايفيت ليمتد لتوريد تلك البضائع إلى أي جهة، وقدمت سندًا لذلك رسالة بريد إلكتروني صادرة إليها من الشركة المذكورة. وأن المطعون ضدها ليست مدينة للطاعنة بأي مبالغ. وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومؤديًا لما انتهى إليه وكافيًا لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه الوراد في صحيفة الطعن في جملته لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم على غير أساس. الأمر الذي يكون معه الطعن مقام على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبولهما عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق