الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 ديسمبر 2023

الطعن 1282 لسنة 49 ق جلسة 18 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 274 ص 1520

جلسة 18 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

------------------

(274)
الطعن رقم 1282 لسنة 49 القضائية

(1) إعلان. دعوى "انعقاد الخصومة" بطلان.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. عدم جواز الاستعاضة عن الإعلان أو تكملته بالعلم الفعلي بالخصومة، ولا يصححه إبداء المدعي طلباته شفاهة بالجلسة وتمسك المدعى عليه بالخصومة.
(2) عقد. شركات "انتهاء الشركة".
انتهاء الشركة بقوة القانون بانقضاء الميعاد المحدد لها بغير مد. فصل الشريك. عدم جواز وقوعه بعد انتهائها بقوة القانون.
(3) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان أساساً لها.

-----------------
1 - من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها، ذلك أن الإعلان بصحيفة الدعوى يرمي إعمالاً لمبدأ المواجهة إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه، وإذ يتطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم، بمعنى أنه لا يجوز - عند عدم القيام به أو تعيينه - الاستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلي للواقعة، كما لا يصححه إبداء المدعين - المطعون ضدهم الخمسة الأول - بطلباتهم شفاهة في الجلسة، وتمسك المدعى عليه بالخصومة، كما أن الخصومة رغم أنها تقوم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات على النحو السالف بيانه إلا أنها لا تكون صالحة لأن يباشر فيها أي إجراء من جانب القضاء وأعوانه قبل انعقادها، وإن تم شيء من ذلك، كان العمل منعدماً مما لا يجوز النزول عنه ويترتب على ذلك أنه لما كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها أصلاً فإن الخصومة لا تنعقد بها ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية، كما أنه لا وجه للقول بأن الطاعن قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى وترافع، في الدعوى بما يفيد تنازله عن هذا البطلان.
2 - النص في المادة 526 من القانون المدني على أن "تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها بانتهاء العمل الذي قامت من أجله، فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تآلفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها" والنص في المادة 531 منه على أنه "يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين "يدل على أن الشركة تنتهي بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين إلا إذا امتدت بإدارة الشركاء الضمنية أو الصريحة، وأن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد، يؤكد هذا النظر أن المشرع نص على قيامها في الحالة الأولى فيما يبين الباقين من الشركاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 67 لسنة 1977 تجاري كلي الجيزة ضد الطاعن والمطعون ضدهما السادسة والسابع طالبين الحكم باعتبارهم شركاء متضامنين في الشركة المبرم عقدها الأساسي في 1 - 1 - 1962 وقالوا بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد تكونت شركة توصية بسيطة "مطعم أندريا" بين مورثهم المرحوم...... وبين الطاعن والمطعون ضدهما السادسة والسابع واتفقوا بالبند الثامن منه على أن تستمر الشركة مع ورثة من يتوفى من الشركاء، وبموجب تعديل مشهر برقم 13 شركات الجيزة لسنة 68 في 18 - 8 - 1968 أصبح ذلك المورث شريكاً متضامناً شأنه شأن الطاعن، وظل المطعون ضدهما السادسة والسابع شريكين موصيين في ذات الشركة وبقى البند الثامن كما هو، وإذ توفى المورث في 13 - 11 - 1976 أعلنوا رغبتهم كتابة في إعمال ذلك البند، غير أن الطاعن لم يوقع على عقد تعديل الشركة للاعتداد بهم كشركاء متضامنين، فأقاموا دعواهم، وبجلسة 8 - 10 - 1977 قضت المحكمة بوقفها جزاء على عدم تقديم أصل الصحيفة وبصحيفة معلنة في 26 - 1 - 1978، 11 - 4 - 1978 عجلو الدعوى، كما أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 200 لسنة 1967 تجاري كلي الجيزة بطلب فصل الطاعن من هذه الشركة مع بقائها بينهم بذات شروط عقد التأسيس والتعديلات التي يتفقون عليها مع تصفية حصته فيها على أساس أخر ميزانية لها وما يستجد عليها حتى يوم صدور الحكم في الدعوى استناداً إلى أن الطاعن دأب على خلق المنازعات رغبة منه في الاستئثار بخيرات الشركة والعبث بحقوقهم إثر وفاة مورثهم ورفض حلولهم محله، وانضمت الدعويان، طلب الطاعن في مواجهة المطعون ضدهم تصفية الشركة وتعيينه مصفياً لكونه المدير المسئول والشريك المتضامن. بتاريخ 31 - 5 - 1978 حكمت محكمة أول درجة: أولاً: في الدعوى رقم 67 لسنة 1977 باعتبار المطعون ضدهم الخمسة الأول شركاء متضامنين في الشركة ثانياً: في الدعوى رقم 200 لسنة 1977 بفصل الطاعن من الشركة مع بقائها فيما بين باقي الشركاء بذات شروط عقد الشركة وبالشروط والتعديلات التي يتفقون على إجرائها وتصفية حصة الطاعن فيها على أساس أخر ميزانية لها، ثالثاً: وفي الدعوى الفرعية برفضها استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 498 لسنة 95 ق، وبتاريخ 29 - 4 - 1979 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى رقم 67 لسنة 1977 لعدم إعلانه بصحيفتها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع استناداً إلى أن الطاعن وقد تمسك بالخصومة حين طلب المطعون ضدهم الستة إثبات تركهم لها، يكون قد تنازل ضمناً عنه، فلا يجوز له أن يعود إلى التمسك به، في حين أن الخصومة طبقاً للمادة 63 مرافعات لا تنعقد إلا بإعلان صحيفتها وإلا زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد ورد على غير خصومة، فوقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن المطعون ضدهم الستة الأول وجهوا طلباتهم إلى الطاعن شفاهة بالجلسة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه (الطاعن) وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها، ذلك أن الإعلان بصحيفة الدعوى يرمي إعمالاً لمبدأ المواجهة إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه، وإذ يتطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم، بمعنى أنه لا يجوز - عند عدم القيام به أو تعيينه - الاستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلي للواقعة، كما لا يصححه إبداء المدعين المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلباتهم شفاهة في الجلسة، وتمسك المدعى عليه بالخصومة كما أن الخصومة رغم أنها تقوم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات على النحو السالف بيانه إلا أنها لا تكون صالحة لأن يباشر فيها إجراء من جانب القضاء وأعوانه قبل انعقادها، وإن تم شيء من ذلك، كان العمل منعدماً مما لا يجوز النزول عنه، ويترتب على ذلك أنه لما كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها أصلاً فإن الصحيفة لا تنعقد بها ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية كما أنه لا وجه للقول بأن الطاعن قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى وترافع في الدعوى بما يفيد تنازله عن هذا البطلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان الخصومة رقم 67 لسنة 1977 رغم عدم إعلان صحيفتها للطاعن على سند من القول بأن الطاعن تنازل ضمناً عن هذا البطلان بتمسكه بالخصومة، وبإبداء المطعون ضدهم الستة الأول لطلباتهم في موضوعها شفاهة في الجلسة في حضوره وقضى في موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه فيما قضى به في هذه الدعوى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه في الدعوى رقم 200 لسنة 1977 بفصل الطاعن من الشركة على مجرد إعلانه باقي الشركاء برغبته في عدم امتداد الشركة بعد انتهاء مدتها، حالة أنه قام بتوجيه هذا الإعلان بتاريخ 12 - 9 - 77 استعمالاً لحقه المقرر قانوناً، استناداً إلى البند السابع من عقد الشركة الذي ينص على أن مدة الشركة أربع سنوات من 1 - 1 - 1962 وتجدد تلقائياً لمدة أخرى ما لم يخطر أحد الشركاء باقيهم برغبته في عدم التجديد بمدة ثلاثة أشهر سابقة، فيترتب عليه أن تكون الشركة قد انتهت بقوة القانون منذ 31 - 12 - 1977 تاريخ انتهاء الأجل الذي امتدت إليه إعمالاً للبند التاسع الذي ينص على أن الشركة تعتبر في حالة تصفية إذا أبدى أحد الشركاء رغبته في عدم التجديد ولا يكون ثمة مجال لتطبيق حكم المادة 531 مدني لأن مجال إعمالها يكون أثناء حياة الشركة، كما أنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عدم قبوله الاستمرار في الشركة يقوم على أسباب معقولة، وساق مبرراً لذلك طلب المطعون ضدهم الخمسة الأول إثر وفاة مورثهم انتقال حق الإدارة إليهم ميراثاً عن والدهم دون وجه حق، ومخاصمة المطعون ضدهم له قضائياً بطلب فرض الحراسة على الشركة، ونسبتهم إليه ما يعد طعناً في ذمته ونزاهته، مما يجعل من المستحيل استمرار التعاون بين الشركاء جميعاً ويعوق عمل الشركة إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأغفل بحث المستندات التي استند إليها في تأييد دفاعه وتمسك بدلالتها مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة 526 من القانون المدني على أن تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله، فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها" والنص في المادة 31 منه على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين "يدل على أن الشركة تنتهي بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين إلا إذ امتدت بإرادة الشركاء الضمنية أو الصريحة، وأن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد يؤكد هذا النظر أن المشرع نص على قيامها في الحالة الأولى فيما بين الباقين من الشركاء، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الشركة أنها عقدت لمدة أربع سنوات تبدأ من 1 - 1 - 1962 تتجدد لمدة أخرى ما لم يخطر أحد الشركاء باقيهم برغبته في عدم التجديد بمدة ثلاثة أشهر سابقة، وكان الطاعن قد أعلن باقي الشركاء برغبته في عدم تجديد الشركة في 12 - 9 - 1977 أي قبل 31 - 12 - 1977 غاية المدة التي امتد إليها العقد مما تنقضي به الشركة بقوة القانون في هذا التاريخ، وكان مؤدى استقلال محكمة الموضوع بتقدير الأدلة والقرائن وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن والأدلة ولم تبحثها، فإن حكمها يكون قاصر قصوراً يبطله، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضي في الدعوى 200 لسنة 1967 بفصل الطاعن من الشركة على سند من قوله "أن الثابت من الأوراق ومن الدعوى الفرعية المقدمة من المدعى عليه (الطاعن) أن هذا الأخير هو الذي طلب حل الشركة وبتصرفه هذا يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها وتصرفاته على هذا النحو تعتبر سبباً مسوغاً لحل الشركة مما يدخل في عموم نص المادة 531 مدني مما يوجب الحكم بفصله "ولم يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن بشأن ورود طلب فصله على غير محل لانقضاء الشركة بإبداء رغبته في الانسحاب عند نهاية السنة التي امتدت إليها الشركة كما لم يواجه دفاعه بخصوص الأسباب التي حدت إلى إبداء هذه الرغبة لبيان ما إذا كان اعتراضه على امتداد الشركة في محله من عدمه، وحالة أن مجرد إبداء الطاعن رغبته في حل الشركة لا يكفي لفصله منها ما دام إبدائه لهذه الرغبة هو استعمال مشروع لحق مقرر في القانون لكل الشركاء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه فيما قضى به في هذه الدعوى.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعوى الطاعن الفرعية ترتيباً على فصل الطاعن في الدعوى 200 لسنة 1977 ويترتب على ذلك أن نقض الحكم الأخير يعتبر نقضاً للحكم الصادر في الدعوى الفرعية.
وحيث إنه من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم أساساً لها، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية على ما قضى به في دعوى المطعون ضدهم رقم 200 لسنة 1977 تجاري كلي الجيزة بفصل الطاعن من الشركة، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض هذا الحكم، فإنه يتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن الفرعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق