الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 52 لسنة 50 ق جلسة 11 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 30 ص 149

جلسة 11 من يناير سنة 1981

برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج، فهمي عوض سعد، محمد راسم، عبد الراشد نوفل.

----------------

(30)
الطعن رقم 52 لسنة 50 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "حجية الحكم".
القضاء بعدم الاختصاص الولائي والإحالة. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه. أثره. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. عدم جواز طرح مسألة الاختصاص عليها من جديد ولو كان القضاء فيها مخالفاً للقانون.
(2) حكم. "ما يعد قصوراً".
اعتماد الحكم في قضائه على مستندات أوردها حكم آخر. الإشارة إليها إجمالاً دون بيان مؤداها. قصور.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائي ولو اشتمل على خطأ في القانون تكون له قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإداري قد قضت بتاريخ 1 مارس سنة 1976 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة وقد أصبح هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه، وكانت المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها تطبيقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات، فإنه يمتنع على الخصوم فيها إعادة طرح مسألة لاختصاص الولائي من جديد.
2 - إذا كان مفاد هذا الذي أورده الحكم أنه اعتمد في قضائه على ما حصله من مدونات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري على مستندات استخلص منها الحكم المطعون فيه قيام المطعون ضده بوظيفة مستشار وخبير بالهيئة الطاعنة باعتبارها مناط استحقاقه للبدل المطالب به مقصراً في أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى هذه المستندات دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً الحكم عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 1200.667 ج، وذلك قيمة بدل التمثيل المستحق له خلال فترة عمله لديها بطريق الندب من مقر عمله الأصلي بالشركة المصرية للجباسات وكانت الوظيفة المكلف بها في الهيئة الطاعنة هي وظيفة مستشار وخبير المقرر لها بدل تمثيل بموجب القرار 77 لسنة 1969 الصادر من المؤسسة المصرية العامة للأبحاث الجيولوجية قبل صيرورتها هيئة عامة، ومع ذلك لم يصرف له شيء من البدل المستحق منذ شغله الوظيفة المذكورة لديها في 1 نوفمبر سنة 1969 حتى تاريخ انتهاء ندبه في 1 فبراير سنة 1973، وبتاريخ 1 مارس سنة 1976 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة عمال جنوب القاهرة حيث قيدت برقم 789 لسنة 1979. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 22 يناير سنة 1979 برفضها. واستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 387 لسنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 10 نوفمبر سنة 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت المستأنف عليه بصفته الهيئة الطاعنة - بأن يدفع للمستأنف - المطعون ضده - مبلغ 999.625 ج قيمة بدل التمثيل المستحق له خلال فترة ندبه للعمل بالهيئة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2 نوفمبر سنة 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص الولائي وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده خلال فترة ندبه للعمل لديها يعتبر موظفاً عمومياً، وتعتبر القرارات الصادرة منها قرارات إدارية ولما كانت المبالغ المطالب بها هي نتيجة لشغله إحدى وظائف الهيئة ومن ثم فإن محكمة القضاء الإداري تكون هي المختصة ولائياً بنظر الدعوى ولا تقيد جهة القضاء العادي بالحكم الصادر من تلك المحكمة بعدم الاختصاص والإحالة وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائي ولو اشتمل على خطأ في القانون تكون له قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإداري قد قضت بتاريخ 1 مارس سنة 1976 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة وقد أصبح هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه، وكانت المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها تطبيقاً لنصي المادة 110 من قانون المرافعات، فإنه يمتنع على الخصوم فيها إعادة طرح مسألة الاختصاص الولائي من جديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن استخلاص الحكم المطعون فيه، شغل المطعون ضده لوظيفة بالهيئة مقرر لها بدل تمثيل هو استخلاص غير سائغ ولا يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق، وما ورد بتقرير الخبير في هذا الخصوص لا يكفي لثبوت شغل المطعون ضده لهذه الوظيفة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه في هذا الخصوص "أن الثابت من المستندات المقدمة من الطرفين أمام محكمة القضاء الإداري التي رفعت الدعوى ابتداء أمامه والتي أبانها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1 مارس سنة 1976 في الدعوى رقم 12 لسنة 1978 في دائرة التسويات أن المستأنف كان منتدباً في الفترة من 1 نوفمبر سنة 1969 وحتى 1 فبراير سنة 1973 للقيام بوظيفة مستشار وخبير بحوث جيولوجية وتعدينية في الهيئة المستأنف عليها. ولما كان مفاد هذا الذي أورده الحكم أنه اعتمد في قضائه على ما حصله من مدونات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري على مستندات استخلص منها الحكم المطعون فيه قيام المطعون ضده لوظيفة مستشار وخبير بحوث بالهيئة الطاعنة باعتبارها مناط استحقاقه للبدل المطالب به مقتصراً في أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى هذه المستندات دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله ويتعين لذلك نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق