الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

الطعن 1426 لسنة 49 ق جلسة 7 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 21 ص 81

جلسة 7 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكي المصري.

---------------

(21)
الطعن رقم 1426 لسنة 49 القضائية

(1 - 2) إفلاس. استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها".
(1) عدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم باستبدال وكيل الدائنين. م 395 تجاري. سريان هذا النص على الحكم الصادر بالعزل. علة ذلك.
(2) عزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التي حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ. الحكم بهذا الإيداع يعتبر متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك وتابعاً له. أثر ذلك. عدم جواز استئنافه.

-----------------
1 - النص في المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالاستئناف في الأحكام المتعلقة باستبدال وكلاء الدائنين يسري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام الصادرة بعزل السنديك باعتبار هذا العزل من حالات الاستبدال المشار إليها.
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن وإلزامه بإيداع المبالغ التي حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بالتزامه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون التجارة - التي أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها ولم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته، بل استعملت في ذلك سلطتها الأصلية في الإشراف والرقابة على أعمال إدارة التفليسة، وكان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التي حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون - في تطبيق المادة 395 من قانون التجارة - متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك وتابعاً له. ويكون الطعن فيه بالاستئناف غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فريق المطعون ضدهم الأول أقاموا الدعوى رقم 19 لسنة 1976 إفلاس القاهرة على الطاعن، بصفته سنديكاً لتفليسة مورثهم بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 145 لسنة 1957 إفلاس القاهرة، طالبين الحكم - في مواجهة المطعون ضده الثاني - بعزله وإلزامه بأن يودع ما حصله من أموال التفليسة خزانة المحكمة وإلا أحيل إلى النيابة العامة بتهمة تبديد هذه الأموال، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 23/ 2/ 1965 تسلم الطاعن أموال التفليسة ولم يقدم حساباً عنها منذ ذلك التاريخ حتى بلغت حصيلتها في ذمته 75000 جنيه، ولم يودع هذا المبلغ خزانة المحكمة طبقاً لنص المادة 281 من قانون التجارة، وأهمل في تحصيل الأجرة من بعض المستأجرين وتواطأ مع المطعون ضده الثاني لتمكينه من الاستيلاء على ريع أحد عقارات التفليسة حتى ادعى ملكيتها، لذا فقد أقاموا دعواهم بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت في 29/ 5/ 1976 بندب أحد خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 29/ 6/ 1978 بعزل الطاعن وبإلزامه بإيداع المبلغ المشار إليه خزانة المحكمة... استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 576 لسنة 95 ق القاهرة ومحكمة الاستئناف حكمت فيه بجلسة 29/ 4/ 1979 بعدم قبول الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن المادة 395 من قانون التجارة تحظر الطعن في الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال مأمور التفليسة أو وكلاء الدائنين في حين أن الاستئناف كان منصباً على الشق القاضي بإلزامه بإيداع مبلغ 75000 جنيه خزانة المحكمة، وأن النص المشار إليه قد أورد الأحكام التي حظر الطعن فيها بالمعارضة والاستئناف على سبيل الحصر وليس من بينها الأحكام التي تصدر بعزل السنديك ولا تلك التي تقضي بإلزامه بإيداع نقود، ولا يجوز التوسع في تفسير ذلك الحظر.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن النص في المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالاستئناف في الأحكام المتعلقة باستبدال وكلاء الدائنين يسري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام الصادرة بعزل السنديك، باعتبار هذا العزل من حالات الاستبدال المشار إليها، وإذا كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن وإلزامه بإيداع المبالغ التي حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بالتزامه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون التجارة التي أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها - ولم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته، بل استعملت في ذلك سلطتها الأصلية في الإشراف والرقابة على أعمال إدارة التفليسة، وكان الحاكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التي حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون في تطبيق المادة 395 من قانون التجارة - متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك وتابعاً له، ويكون الطعن فيه بالاستئناف غير مقبول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس، ومن ثم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق