الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

الطعن 1055 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1055 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جيه كيه بايون لمقاولات البناء (ذ.م.م) ويمثلها /مسعود نور حسين.
تى اتش او ايه للتطوير العقارى( ذ.م.م) ويمثلها /جوزيف كليندينست
مطعون ضده:
سبان للانشاءات المعدنية (ش .ذ.م.م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/714 استئناف تجاري
بتاريخ 14-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنتان (تي اتش أو أيه للتطوير العقاري ش ذ ذم وجيه كيه بايون لمقاولات البناء -ش ذ.م.م) أقامتا لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2748 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (سبان للإنشاءات المعدنية ش ذ.م.م) بطلب الحكم بفسخ اتفاقية التسوية المؤرخة 18-9-2019م المبرمة بينهما والمدعى عليها بشأن موضوع ملف التنفيذ رقم 1948 لسنة 2019 م تنفيذ تجارى والزام المدعى عليها برد الشيكات أرقام (1024 ، 1025 ، 1026 ، 1027 ، 1028 ، 1029 ، 1030، 1031) أو قيمتها (1.200.000) درهم والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 18-9-2019م أبرمت المدعية الثانية بكفالة المدعية الاولي اتفاقية تسويه مع المدعى عليها بشأن المديونية المستحقة للمدعى عليها في التنفيذ رقم 1948 لسنة 2019م تنفيذ تجارى بما قيمته مبلغ (1.607.510) درهم على أن تقوم المدعية الاولي بعرض مبلغ (1.200.000) درهم سلمتها به عدد (8) شيكات مسحوبه من حسابها الخاص ببنك أبو ظبي التجاري فرع الاتحاد رقم - 10558714124001 ? على أن توقف المدعى عليها اجراءات التنفيذ مؤقتاً لحين استلامها لقيمة جميع الشيكات وأنه فى حال ارتد أي شيك دون صرف لاي سبب يحق للمدعى عليها الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإجمالي المبلغ المنفذ به والفوائد المترتبة على ذلك، وأن المدعى عليها قد طلبت من قاضى التنفيذ الاستمرار في اجراءات التنفيذ بكامل المبلغ المستحق لها وضبط واحضار مدير المدعية الثانية، وهو ما يعد فسخاً للاتفاقية مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة15-3-2023م برفض الدعوى.
استأنفت المدعيتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 714 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 14-6 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعيتان (تي اتش أو أيه للتطوير العقاري ش ذ ذم وجيه كيه بايون لمقاولات البناء -ش ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24- 6 -2023م بطلب نقضه.
ولم تقدم المطعون ضدها مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لتعويله في قضائه على قضاء الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها والعودة والقضاء برفض الدعوى استناداً لحجية الحكم الصادر في أمر الأداء رقم 3991 لسنة 2021م واستئنافه رقم 1096 لسنة 2021م استئناف أمر أداء والطعن 197 لسنة2022م تجاري رغم لاختلاف الخصوم في الدعويين حيث أن الخصوم فى أمر الاداء رقم 3991 لسنة 2021م هما الطاعنة الاولى والمطعون ضدها بينما الخصوم في الدعوى الماثلة هما الطاعنتان والمطعون ضدها بما يثبت أن الطاعنة الثانية لم تكن خصماً في أمر الاداء، ولاختلاف السبب في الدعويين حيث أن سبب أمر الاداء هو الحكم بالزام الطاعنة الاولى بأداء قيمة الشيكات بينما أن سبب الدعوى الماثلة وهو طلب الحكم بفسخ اتفاقية التسوية المؤرخة 18-9-2019م المبرمة بين الخصوم بشأن مديونية المطعون ضدها بملف التنفيذ رقم 1948 لسنة 2019 م تجارى والزام المطعون ضدها برد الشيكات أرقام ( 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 -1029 ? 1030- 1031) المسحوبة من حساب الطاعنة الاولي لدى ببنك أبوظبي التجاري رقم- 10558714124001? والمسلمة اليها بموجب الاتفاقية أو قيمتها ومقدارها (1.200.000)درهم بما يثبت عدم توافر شروط حجية الامر المقضي فيه،ولإهماله بحث دفاع الطاعنة الاولي بخروجها من الكفالة بقوة القانون رغم أن الثابت بالأوراق أن اتفاقية التسوية موضوع الدعوى المؤرخة 18-9-2019م قد خرقت بإرادة الأطراف ولم يتم استكمالها وأن حق المطعون ضدها فى الرجوع على الطاعنة الاولي بالمطالبة بقيمة الكفالة قد سقط لمرور أكثر من سته أشهر من تاريخ استحقاق أخر شيك في عام 2020 م ولم يصدر من الطاعنة الاولي ما يؤكد الموافقة على استمرار الكفالة بما يؤكد خروجها من الكفالة بقوة القانون سنداً لنص المادة(1092) من قانون المعاملات المدنية وهو ما أكده الخبير المنتدب فى الدعوى الذى أهمله الحكم دون سبب بما يثبت أن الغرض من ابرام الاتفاقية موضوع الدعوى قد انتفى بما يجعل طلباتهما الحكم بفسخها والزام المطعون ضدها برد الشيكات يصادف صحيح القانون وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (87) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م على أن (تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلاً وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . ) يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحداً في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان ،وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن من المقرر أن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى تنحصر مهمته في ابداء الرأي في المسائل الفنية دون القانونية التي تطلع بها المحكمة وحدها ولا عبرة بما يرد في تقرير الخبير من تقريرات قانونية بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق . وأن من المقرر أن حجية الاحكام تعلوا على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضائه فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر في أمر الاداء رقم 3991 لسنة 2021م على ما أورده في أسبابه بقوله( المدعين قد أقاموا دعواهم على سند بإخلال المدعى عليها باتفاقية التسوية المودعة بملف التنفيذ رقم 1948 لسنة 2019 م تنفيذ تجاري مما يستلزم معه فسخها وإعادة الحال الى ما كان عليه بإعادة الشيكات المنصوص عليها بها ,ولما تبين للمحكمة أن الدعوى 3991 لسنة 2021م أمر أداء واستئنافها رقم 1096 لسنة 2021م والطعن 197 لسنة 2022م , والتي صارت أحكام نهائية باتة حائزة لقوة الأمر المقضي ،ولما كانت تلك الأحكام قضت باستحقاق المدعى عليها لقيمة الشيكات موضوع الدعوى وأن ما نص عليه في اتفاقية التسوية بأنه في حال ارتداد أي شيك يحق لها استكمال إجراءات التنفيذ ، وأن قيامها بفتح ملف أمر أداء لا يعد اخلالاً منها وإنما هي مخيره ، كما أنه لا يعد ازدواجية في الطلبات أو أنها قد طلبت المبلغ مرتين كما جاء بتلك الأحكام , ومن ثم تكون تلك الأحكام قد فصلت في مسألة أولية تمنع المحكمة من إعادة إثارتها من جديد ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى على النحو الوارد في المنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1096 لسنة 2021 م تجاري المقام من المستأنفة الأولى في الاستئناف الماثل عن أمر الأداء رقم 3991 لسنة 2021م الصادر لصالح المستأنف ضدها في الاستئناف الماثل بإلزام المستأنفة الأولى في ذات الاستئناف بأن تؤدي لها مبلغ مليون وخمسون ألف درهم والفائدة القانونية قيمة الشيكات المطالب بردها في الاستئناف الماثل، والمقضي فيه بتأييد الأمر المستأنف- أنه قد فصل في أسبابه المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية هي استحقاق المستأنف ضدها لقيمة تلك الشيكات بحسبان أن المستأنفة الأولى كفيل متضامن مسؤول عن الوفاء بقيمتها، وأن ارتداد الشيكات دون صرف يعطي المستأنف ضدها الخيار في الاستمرار في التنفيذ من عدمه طبقاً لاتفاقية التسوية محل النزاع ،ومن ثم فإن هذا القضاء النهائي والذي تأيد بالطعن رقم197 لسنة2022م تجاري يحوز قوة الشيء المحكوم به في هذه المسألة بما يمتنع معه على المستأنفة المطالبة برد تلك الشيكات وفسخ اتفاقية التسوية موضوع النزع، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون الاستئناف قد أقيم على غير سند وتقضي معه المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها ولما تقدم من أسباب.) وكان قضاء الحكم المطعون برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في أمر الاداء رقم 3991 لسنة 2021م متسقاً ولا تناقض فيه ولم يتضمن فصلاً في موضوع الدعوى، فيكون نعي الطاعنة الاولى عليه بعدم بحث دفاعها بخروجها من الكفالة غير مقبول لعدم وروده على عيب أقام عليه قضاءه، وكان الثابت بالأوراق أن أمر الاداء رقم 3991 لسنة 2021م يتعلق بموضوع الشيكات أرقام ( 1025- 1026- 1027- 1028-1029? 1030- 1031) المحررة لصالح المطعون ضدها والمسحوبة من حساب الطاعنة الاولي لدى بنك أبوظبي التجاري رقم- 10558714124001 ? بقيمة (1.200.000) درهم، وأن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بذات موضوع الشيكات مضافاً اليها الشيك رقم (1024) الذي تم صرفه، وكان الحكم النهائي الصادر في موضوع أمر الاداء رقم 3991 لسنة 2021م قد قضى باستحقاق المطعون ضدها لقيمة ذات الشيكات المذكورة موضوع الدعوى الماثلة ، وكان قضاء هذا الامر قد تأييد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1096 لسنة 2021م تجارى الذى قضى بحق المطعون ضدها في اختيار سلوك أمر الاداء لمطالبة الطاعنة الاولى بقيمة هذه الشيكات دون خيار مولاة السير فى اجراءات التنفيذ ضد الطاعنة الثانية وقد تأييد هذا الحكم بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 197 لسنة 2022م تجارى ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنتان، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى ليس من شأنه ابداء الرأي في المسائل القانونية واستخلاص وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنتين بالمصروفات ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق