الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

الطعن 1028 لسنة 49 ق جلسة 13 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 28 ص 112

جلسة 13 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق.

---------------

(28)
الطعن رقم 1028 لسنة 49 قضائية

(1، 2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" عمل.
(1) استدلال المحكمة أن طبيعة عمل الطاعن في وظيفته السابقة تختلف عن عمله لدى المطعون ضدها. المنازعة في ذلك جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(2) استدلال المحكمة بأسباب سائغة أن الطاعن عين بداءة لدى المطعون عليها ولم يكن ذلك فصلاً من وظيفته الأولى لاختلاف طبيعة العمل في الوظيفتين. النعي على ذلك يكون على غير أساس.
(3، 4) عمل "تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام" ترقية.
(3) العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا قبل 10/ 5/ 75 "تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975" وجوب احتساب سنوات خدمته الكلية عند الترقية طبقاً للمادة 20/ د من القانون المشار إليه.
(4) مدد الخدمة المعتبرة للترقية. ماهيتها. وجوب الاعتداد بمدد الخبرة الفعلية التي قضاها العامل في عمل يكسبه خبرة في وظيفته الحالية. المادتين 18، 19 من القانون 11 لسنة 1975.

-------------------
1 - إذا كان الذي حصله الحكم له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقدير طبيعة عمل الطاعن في وظيفته السابقة واختلافه عن عمله في وظيفته لدى المطعون ضدها، فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع، فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - إذا كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أجرت مسابقة للتعيين في وظيفة لديها بالفئة السابعة للحاصلين على المؤهل العالي، وأن الطاعن تم تعيينه ابتداء على هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ......، وأن تعيينه لديها لم يكن نقلاً من وظيفته الأولى لاختلاف طبيعة العمل في الوظيفتين ولما كان ما انتهى إليه الحكم صحيحاً وبني على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وتكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
3 - مفاد نص الفقرة (د) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 15/ 11/ 1978 وعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - إن العامل الذي حصل على مؤهل عال وهو في الخدمة ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التي تبدأ من الفئة ذات الربط المالي (240 - 780 جم) قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدميته التي يعتد بها في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور على أساس تطبيق الجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالي ثم اعتباراً من هذا التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة والأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثاني.
4 - مفاد نص المادتين 18، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة المطالب بحسابها في الأقدمية قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية، لما كان ما تقدم وكان عمل الطاعن بمؤهله فوق المتوسط يختلف في طبيعته عن عمله لدى المطعون ضدها، وبعد حصوله على المؤهل العالي، ومما لا يكسبه خبرة في وظيفته القائمة لديها ومن ثم لا يصدق على حالته وصف النقل أو إعادة التعيين بمجموعة الوظائف العالية وينحسر عنه حكم الفقرة (د) من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975 آنف الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى قم 1586 سنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم باعتبار أقدميته في الدرجة الخامسة من 1/ 8/ 1973 وترقيته إلى الدرجات الأعلى والفروق المالية لها، وقال بياناً للدعوى إنه بعد حصوله على مؤهل الثانوية العامة عمل في 23/ 7/ 1958 لدى هيئة السكك الحديدية بوظيفة كاتب بالفئة التاسعة ولما حصل أثناء الخدمة على شهادة بكالوريوس التجارة عام 1969 نقل على الدرجة السابعة في 15/ 9/ 1970 بمجموعة الوظائف العالية، وأنه أعيد تعيينه لدى المطعون ضدها في وظيفة محاسب مبتدئ بتاريخ 30/ 12/ 1972 وتمت ترقيته إلى الدرجة السادسة في 30/ 12/ 1974 على وظيفة أخصائي شئون العاملين، ولما تقدم بطلب لاحتساب مدة خدمته السابقة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فقد حسبت له المطعون ضدها المدة التالية لحصوله على المؤهل العالي اعتباراً من 15/ 9/ 1970 ولم تحسب المدد السابقة على ذلك، ولما كان يحق له حساب تلك المدد ويحق له الترقية إلى الفئة الخامسة في 1/ 8/ 1973 وإلى الدرجات التالية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 28/ 11/ 1977 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1280 سنة 94 قضائية. وبتاريخ 12/ 3/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن طبيعة عمله السابقة بهيئة السكك الحديدية تختلف عن عمله لدى المطعون ضدها دون أن يعني الحكم ببيان هذا الاختلاف والمصدر الذي استقى منه هذا البيان وصولاً إلى انحسار تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 عن حالته، وذلك في حين أن بداية عمله لدى الهيئة المذكورة منذ 15/ 4/ 1961 بوظيفة كاتب، ثم شغل وظيفة مفتش نقل بالدرجة السابعة بمجموعة الوظائف العالية اعتباراً من 15/ 9/ 1970 بعد حصوله على شهادة بكالوريوس التجارة أثناء عمله بالمؤهل المتوسط، وظل شاغلاً لهذه الوظيفة حتى نقله للعمل لدى الطاعنة بتاريخ 31/ 12/ 1972 وطبيعة عمله قبل حصوله على المؤهل العالي تتفق مع العمل الذي مارسه بالمؤهل المتوسط إذ أنها أعمال كتابية وتمت تسوية حالته على هذا الأساس فور حصوله على المؤهل العالي، إلا أن الحكم وقد بني قضاءه على اختلاف طبيعة العملين عن بعضهما البعض، ولم يبين سنده في ذلك يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه وجعل أسبابه مكملة لأسبابه أقام قضاءه برفض الدعوى على أخذه بما حصله تقرير الخبير من أن "الثابت من الاطلاع على ملف خدمة الطاعن أنه كان يعمل بوظيفة مستخدم بالفئة التاسعة ثم كاتب وأخيراً شغل وظيفة كاتب نقل بسكك حديد مصر. وأن طبيعة عمله السابق تختلف عن طبيعة عمله الحالي وهو أخصائي شئون عاملين... وترى المحكمة أن هذا الذي انتهى إليه الخبير صحيح ومطابق للقواعد القانونية..." كما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن "الحكم المستأنف إذ أسس قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد أصاب وجه الحق ذلك أنه... لا تنطبق عليه (الطاعن) قواعد ضم الخدمة السابقة المنصوص عليها في القانون ذلك أن الثابت من ملف خدمته أنه كان يعمل بوظيفة مستخدم ثم كاتب ثم كاتب نقل بهيئة السكك الحديدية وكل هذه الوظائف تختلف في طبيعتها عن طبيعة عمله الحالي وهو أخصائي شئون عاملين..." وكان هذا الذي حصله الحكم له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقدير طبيعة عمل الطاعن في وظيفته السابقة واختلافه عن عمله في وظيفته لدى المطعون ضدها، فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ويقول بياناً لذلك أن الحكم اعتبر أنه عين بداءة لدى المطعون ضدها في حين أنه التحق بالعمل لديها بتاريخ 31/ 12/ 1972 بدون فاصل زمني بين عمله بهيئة السكك الحديدية وانتقاله إلى العمل بإحدى الوظائف المماثلة لدى المطعون ضدها، وبعد أن تم إعادة تعيينه لدى الهيئة المذكورة وتسوية حالته فور حصوله على المؤهل العالي، وقد أغفل الحكم الرد على ما أثاره في هذا الصدد، فيكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب أثبت من اطلاعه على ملف خدمة الطاعن أن المطعون عليها أجرت مسابقة للتعيين في وظيفة لديها بالفئة السابعة للحاصلين على المؤهل العالي، وأن الطاعن تم تعيينه ابتداء على هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ 31/ 12/ 1972، وأن تعيينه لديها لم يكن نقلاً من وظيفته الأولى ولاختلاف طبيعة العمل في الوظيفتين - وحسبما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني والوجه الثاني من السبب الثالث - ولما كان ما انتهى إليه الحكم صحيحاً وبني على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وتكفي لحمل قضائه، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع و الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن حالته ينطبق عليها المادة العشرون من القانون رقم 11 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978 التي توجب احتساب مدة خدمة العامل السابقة على الحصول على المؤهل العالي الذي نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة وأقدميته طبقاً للجدول الثاني مما كان يوجب حساب مدة خدمته السابقة إلا أن الحكم لم يلتزم هذا النظر وطبق بشأنه أحكام المادة الثامنة عشرة من القانون المذكور ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 15/ 11/ 1978 وعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - تنص على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرافقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية... اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية - (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد البينية في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني.." ومفاد ذلك أن العامل الذي حصل على مؤهل عال وهو في الخدمة ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التي تبدأ من الفئة ذات الربط المالي (240 - 780) قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدميته التي يعتد بها في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور على أساس تطبيق الجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالي ثم اعتباراً من هذا التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة والأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثاني، وكان مفاد نص المادتين 18، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة المطالب بحسابها في الأقدمية قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية، لما كان ما تقدم وكان عمل الطاعن بمؤهله فوق المتوسط - وحسبما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني والوجه الثاني من السبب الثالث يختلف في طبيعته عن عمله لدى المطعون ضدها، وبعد حصوله على المؤهل العالي، ومما لا يكسب خبرة في وظيفته القائمة لديها ومن ثم لا يصدق على حالته وصف النقل أو إعادة التعيين بمجموعة الوظائف العالية، وينحسر عنه حكم الفقرة (د) من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 آنف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق