الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

الطعن 1024 لسنة 49 ق جلسة 13 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 25 ص 99

جلسة 13 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

----------------

(25)
الطعن رقم 1024 لسنة 49 قضائية

(1، 2، 3) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: ترقية. سلطة جهة العمل. تقارير الكفاية".
(1) ترقية العاملين إلى المستويين الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل. القانون 61 لسنة 1971.
(2) الترقية بالاختيار اعتبارها من الملاءمات التي تترخص فيها جهة الإدارة. مناطها انتفاء التعسف وقصد الإساءة إلى العامل.
(3) درجة تقارير الكفاية. اعتبارها عنصراً رئيسياً من عناصر الترقية. الاستناد إلى الأفضلية في الأقدمية وكبر السن دون النظر إلى درجة تقارير الكفاية. خطأ في القانون.

----------------
1 - مفاد نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية واتخذ من درجة تقارير الكفاية عنصراً رئيسياً من عناصر الترقية كما أناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية، ومنح جهة العمل حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول والثاني، ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
2 - لئن كان الأصل في الترقية بالاختيار أنها من الملائمات التي تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل.
3 - لما كان الثابت في الدعوى أن المقارن به الذي رقى حصل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على تقدير جيد في حين حصل الطاعن في التقرير الدوري عن هاتين السنتين على تقدير ممتاز، مما مؤداه أن هذا الأخير يفوقه في درجة الكفاية وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه من أن المقارن به يتساوى مع الطاعن في عنصر الكفاية اللازم للترقية وهو الحصول على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين وأن مجلس إدارة البنك المطعون ضده قد رشح المقارن به للترقية لأفضليته عن الطاعن في الأقدمية ولكونه أكبر منه سناً، دون أن يأخذ في اعتباره أفضلية الطاعن في درجة تقارير الكفاية رغم كونها عنصراً رئيسياً من عناصر الترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1424 سنة 1976 عمال كلي دمنهور على البنك المطعون ضده طالباً الحكم بأحقيته للترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المطعون ضده أن يؤدي إليه ألف جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لدعواه إنه عين لدى البنك المطعون ضده في سنة 1963 وتدرج في وظائفه حتى رقى إلى الفئة الخامسة في سنة 1970، وإذ أجرى البنك في 31/ 12/ 1972 حركة ترقيات إلى الفئة الرابعة لم تشمله وقام بترقية من هم أقل منه في مرتبة الكفاية، وأصيب من جراء ذلك بأضرار أدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 11/ 3/ 1978 بأحقية الطاعن للترقية للدرجة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 وإلزام المطعون ضده أن يؤدي له مبلغ 277 ج و200 م عن الفترة من 1/ 1/ 1973 حتى تاريخ رفع الدعوى ومبلغ 50 ج تعويضاً عن الضرر الأدبي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 221 لسنة 34 ق، وبتاريخ 28/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني وطبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 تتم بالاختيار على أساس الكفاية ودون اعتداد بالأقدمية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه استناداً إلى أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده قد رشح المقارن به للترقية لأفضليته عنه في الأقدمية ولكونه أكبر منه سناً، رغم ما ثبت بتقرير الخبير من حصوله على تقريري كفاية بدرجة ممتاز عن السنتين السابقتين على الترقية، في حين لم يحصل المقارن به عن هاتين السنتين إلا على تقريري كفاية بدرجة جيد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة. وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالاختيار أو بالأقدمية في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة. ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقرير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصران أساسيان في الاختيار..... ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية....." وكان مفاد ذلك أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية واتخذ من درجة تقارير الكفاية عنصراً رئيسياً من عناصر الترقية، كما أناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية، ومنح جهة العمل حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول والثاني، ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل، ولئن كان الأصل في الترقية بالاختيار أنها من الملائمات التي تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المقارن به الذي رقى حصل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على تقدير جيد في حين حصل الطاعن في التقرير الدوري عن هاتين السنتين على تقدير ممتاز، مما مؤداه أن هذا الأخير يفوقه في درجة الكفاية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه من أن المقارن به يتساوى مع الطاعن في عنصر الكفاية اللازم للترقية وهو الحصول على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري من السنتين الأخيرتين، وأن مجلس إدارة البنك المطعون ضده قد رشح المقارن به للترقية لأفضليته عن الطاعن في الأقدمية ولكونه أكبر منه سناً منه أن يأخذ في اعتباره أفضلية الطاعن في درجة تقارير الكفاية رغم كونها عنصراً رئيسيا ًمن عناصر الترقية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب بغير ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 221 لسنة 34 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق