الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أبريل 2023

الطعن 27 لسنة 13 ق جلسة 18 / 11 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 76 ص 213

جلسة 18 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب السعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

--------------

(76)
القضية رقم 27 سنة 13 القضائية

نقض وإبرام. 

الطعن في الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بمقولة إنه استند إلى سند تنازل صاحبه عن التمسك به. عدم الطعن بذلك أمام محكمة الاستئناف. لا يجوز التمسك بهذا المطعن أمام محكمة النقض.

--------------
إذا كان وجه الطعن أن المحكمة الابتدائية استندت في حكمها الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه إلى ما جاء في سند رغم تنازل صاحبه عن التمسك به على إثر ما أبداه الطاعن بالجلسة من الاستعداد للطعن فيه بالتزوير، وكان الطاعن لم يقدم صورة محضر الجلسة التي زعم حصول ذلك فيها، وكانت محاضر جلسات محكمة الاستئناف المقدمة خالية من أية إشارة إلى هذا التنازل أو أي اعتراض من الطاعن على الحكم الابتدائي في هذا الشأن، فإن ذلك يفيد أنه لم يتمسك بما يثيره في هذا الوجه أمام محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويكون وجه الطعن غير مقبول لتقديمه لأول مرة أمام محكمة النقض (1).


(1) لو فرضنا صحة ما ادعاه الطاعن من أن المحكوم له قد تنازل عن التمسك بالسند أفما كان من الواجب على محكمة الاستئناف أن تطرح هذا السند من تلقاء نفسها ولو لم ينبهها الخصم إلى ذلك؟ نظن أن هذا كان من واجبها ما دام أن كل ما يطرح أمام المحكمة الابتدائية من عناصر الدعوى يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف. وإذن فإن قول محكمة النقض إن سكوت الطاعن عن إثارة هذا المطعن أمام محكمة الاستئناف لا يكون له مورد. وعلى أساس هذا النظر ألم يكن الأصوب أن يقضي برفض وجه الطعن لعدم تقديم الدليل عليه وهو محضر الجلسة المدعى حصول التنازل عن السند فيها؟ وعلى أنه لو كان الطاعن عليه أن يثير هذا المطعن أمام محكمة الاستئناف لكي يكون له أن يتقدم إلى محكمة النقض فإنه لا يكون ثمة محل لأن تقول محكمة النقض إن الطاعن لم يقدم صورة محضر الجلسة التي زعم حصول التنازل فيها عن السند أمام المحكمة الابتدائية، إذ أن تقديمه هذه الصورة أو عدم تقديمه إياها لم يكن ليجدي في نظر الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق