الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 12 لسنة 33 ق جلسة 24 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 أحوال شخصية ق 178 ص 1136

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة؛ وبحضور السادة المستشارين: عبد المجيد يوسف الغايش، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات.

----------------

(178)
الطعن رقم 12 لسنة 33 ق "أحوال شخصية"

وقف. "شرط الواقف". "تفسيره". "النظر على الوقف".
وقف غير المسلم. النظر عليه. جواز تعيين وزارة الأوقاف متى كان من بين مصارفه جهة إسلامية.

---------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف على ما جاء في كتاب الوقف من أنه "في حالة عدم وجود من تتوافر فيه الشروط اللازمة لإقامته ناظراً يرجع الأمر إلى القاضي" وأن مصرف هذا الوقف على فقراء الأقباط وغيرهم من أي جهة وأي ملة كانت ودفن الذين يتوفون ببندر المنصورة مطلقاً" وأن تلك العبارات تؤكد أنها قصدت في برها أن يعم الفقراء من كل الأديان وأنه مما لا شك فيه أن المسلمين هم أصحاب دين وملة ويكون ما ذهبت إليه وزارة الأوقاف من أن الوقف انسحب إلى فقراء المسلمين قول ينطبق على شروط الواقفة وعلى أن المحكمة بما لها من ولاية شرعية وولاية تستمدها من كتاب الوقف ترى أن تعين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف ولا يقدح في هذا ولا يمنع من توليها شئون الوقف أن الواقفة قبطية وأن بعض مصرفه على الفقراء الأقباط ما دام للمسلمين نصيب في هذا الوقف إذ أن وزارة الأوقاف ملزمة بتنفيذ ما جاء بكتاب الواقفة من صرف غلة الوقف على المسيحيين والمسلمين على السواء في الحدود التي رسمتها الواقفة في كتاب وقفها" فإن ما أورده الحكم يدل على أن من بين مصارف الوقف جهة إسلامية قصدت الواقفة أن تشملها خيرات الوقف وليس ثمة ما يمنع من إقامة وزارة الأوقاف في النظر عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن حلمي بطرس إبراهيم تقدم إلى محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب إقامته في النظر على وقف الست منجدة إبراهيم يوسف وهبه المعين بالحجة الصادرة من محكمة المنصورة الشرعية بتاريخ 14/ 8/ 1898 لخلوه من النظر بوفاة ناظره السابق وهبة إبراهيم وهبة وقيد هذا الطلب برقم 13 سنة 1959 - كما تقدم إليها كل من نيافة الأنبا تيموتاوس مطران الدقهلية ونسيم إبراهيم جادو وعوض الله بانوب إبراهيم خليل الشهير بعوض بطلب إقامته في النظر عليه وقيدت طلباتهم برقم 14 و15 و18 سنة 1959 تصرفات, وقررت المحكمة ضم هذه المواد إلى المادة رقم 3 سنة 1953 ليصدر فيها حكم واحد - وأثناء نظرها قررت المحكمة إدخال وزارة الأوقاف التي طلبت إقامتها في النظر على الوقف إعمالاً للقانون رقم 347 سنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 سنة 1953 ودفع الأنبا تيموتاوس بعدم اختصاص المحكمة بدعوى إثبات النظر. وبتاريخ 9 ديسمبر سنة 1961 حكمت المحكمة حضورياً (1) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها (2) برفض طلب كل من حلمي بطرس إبراهيم ونسيم إبراهيم وعوض الله ياقوت والأنبا تيموتاوس وألزمتهم المصروفات (3) وبتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على وقف منجدة إبراهيم لتدير شئونه طبق شرط الواقفة. واستأنف الأنبا تيموتاوس هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه وإقامته في النظر على الوقف وقيد هذا الاستئناف برقم 1 سنة 1962، كما استأنفه حلمي بطرس إبراهيم ونسيم إبراهيم خليل طالبين إلغاءه وتعيينهما في النظر وقيد هذا الاستئناف برقم 3 سنة 1962، وقررت المحكمة ضمهما. وبتاريخ 8/ 1/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفض الدفع ورفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلبت المطعون عليها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعن إقامته في النظر على الوقف لما جاء فيه وفي الحكم الابتدائي من أسباب مؤداها أن نيافته عين حارساً على الوقف بمقتضى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في إبريل سنة 1955 وقد قضى هذا الحكم بتحديد المأمورية التي وكل إليه القيام بها وهي استلام أعيان الوقف وإدارتها واستغلالها وإيداع صافي ريعها خزانة المحكمة مشفوعة بكشف حساب على ذمة المستحقين والدائنين لهذا الوقف وأن نيافته لم يقم بهذه الإدارة بنفسه لمكانته الدينية الجليلة ولأنه يكاد يقيم إقامة دائمة في حلوان فوكل أمر إدارة الوقف إلى غيره وأن الثابت من الأوراق المقدمة من وكيله أن كشف الحساب لم يقدم إلى المحكمة كما لم يودع في خزانتها أي مبلغ للمستحقين، وهذا الذي ذهب إليه الحكمان قصور وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق، إذ الثابت فيها أن الطاعن عين حارساً على الوقف بناء على طلب دائنيه من بعد أربعة حراس تداولوا الحراسة عليه فأكلوا غلة الوقف وقدر خامسهم لنفسه أتعاباً قدرها 400 ج وقد عارض فيها الطاعن وخفضتها المحكمة إلى 300 ج وأن الحراسة فرضت لصالح الدائنين ويتعين أن تسدد ديونهم من غلة الوقف وهذه الديون قدرها 12343 ج أصبحت بعد التسويات التي تمت بمساعي الطاعن 4000 ج أو أزيد قليلاً، كما أن الطاعن تسلم الوقف وبعض أطيانه مؤجرة بنسبة 17 ج للفدان فاستطاع أن يرفع الإيجار إلى 33 ج، أما مكانة الطاعن الدينية فلا تمنع من إقامته في النظر على هذا الوقف الخيري الذي مصرفه فقراء الأقباط وهو أعرف بهم من غيره وإقامته في حلوان ليست دائمة وهي لا تمنع من إدارة شئون الوقف المؤجرة أعيانه بموجب عقود امتدت طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يبين أنه قضى برفض طلب الطاعن إقامته في النظر على الوقف استناداً إلى "أن نيافته عين حارساً على الوقف بمقتضى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في إبريل سنة 1955 وقد قضى هذا الحكم بتحديد المأمورية التي وكل إلى نيافته للقيام بها فيما تختص بهذا الوقف وهي استلام أعيانه وإدارتها واستغلالها استغلالاً حسناً وإيداع صافي ريعها خزانة محكمة المنصورة مشفوعة بكشف حساب على ذمة المستحقين والدائنين لهذا الوقف وبديهي أن نيافته لم يقم بنفسه بهذه الإدارة لمكانته الدينية ولأنه كما هو ثابت من الأوراق يكاد يقيم إقامة دائمة في حلوان فوكل أمر إدارة هذا الوقف إلى غيره وأن الثابت من المستندات المقدمة من وكيل نيافته أن كشف حساب واحد لم يقدم إلى المحكمة كما لم يودع خزانتها أي مبلغ لصالح المستحقين ويردد دفاعاً عن ذلك أن نيافته قد اتفق مع الدائنين وسدد لهم بعض مالهم من دين وهذا التصرف رغم ما فيه من مخالفة لصريح حكم إقامته حارساً فإنه كان مثار مطاعن المستحقين ملأت أوراق الدعوى" وأحال الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي في أسبابه وأضاف إليها "أن المستأنفين لم يأتوا بأوجه دفاع جديدة تزيد على ما طرحوه أمام محكمة أول درجة" وهذا الذي أورده الحكمان فيه الرد الكافي على دفاع الطاعن ولا ينطوي على قصور ولا فساد في الاستدلال.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين فسر عبارة "فقراء الأقباط وغيرهم من أي جهة أو أي ملة" الواردة في كتاب الوقف بأنها تنصرف إلى الفقراء مطلقاً مسلمين وأقباط مع أن سياق كتاب الوقف يدل على أنه وقف خيري على الأقباط "وعبارة من أي ملة" إنما تنصرف إلى المسيحيين الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروستانت لا المسلمين لأن الإسلام دين وليس ملة يؤيد ذلك أن بعض أطيان الوقف موقوفة على فقراء الأقباط دون غيرهم وإذ رتب الحكم على ذلك أن الوقف على جهة إسلامية وأقام وزارة الأوقاف في النظر عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف شرط الواقفة بتعيين القسيس الكبير بمدينة المنصورة ناظراً على الوقف وهو وصف ينطبق على الطاعن.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما جاء في كتاب الوقف من أنه "في حالة عدم وجود من تتوافر فيه الشروط اللازمة لإقامته ناظراً رجع الأمر إلى القاضي" وأنه "بالرجوع إلى كتاب الوقف نجد الواقفة تشترط في ختام ص 47 وفي مستهل ص 48 أن مصرف هذا الوقف على فقراء الأقباط وغيرهم المقيمين ببندر المنصورة والمترددين على بندر المنصورة المذكور من أي جهة وأي ملة كانت ودفن الذين يتوفون ببندر المنصورة مطلقاً" "وأن الواضح من هذه العبارات الثلاث "فقراء الأقباط وغيرهم" "والفقراء من أي جهة وأي ملة" "ودفن الفقراء مطلقاً" التي ترادفت أنها تؤكد أن الواقفة قصدت في برها أن يعم الفقراء من كل الأديان مما لا شك فيه أن المسلمين هم أصحاب دين وملة وبذلك يكون ما ذهبت إليه وزارة الأوقاف من أن الوقف انسحب إلى فقراء المسلمين قول ينطبق على شرط الواقفة" وأن "المحكمة بما لها من ولاية شرعية وولاية تستمدها من كتاب الوقف ترى أن تعيين وزارة الأوقاف ناظرة على وقف منجدة إبراهيم الخيري ولا يقدح في هذا ولا يمنع من توليها شئون الوقف أن الواقفة قبطية وأن بعض مصرفه على فقراء الأقباط ما دام للمسلمين نصيب في هذا الوقف إذ أن وزارة الأوقاف ملزمة بتنفيذ ما جاء بكتاب الواقفة من صرف غلة الوقف على المسيحيين والمسلمين على السواء في الحدود التي رسمتها الواقفة في كتاب وقفها" وهذا الذي أورده الحكم يدل على أن من بين مصارف الوقف جهة إسلامية قصدت الواقفة أن تشملها خيرات الوقف فليس ثمة ما يمنع من إقامة وزارة الأوقاف في النظر عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق