الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 107 لسنة 44 ق جلسة 19 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 220 ص 1147

جلسة 19 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

----------------

(220)
الطعن رقم 107 لسنة 44 القضائية

عمل "إعانة غلاء المعيشة".
العمال المعينون بعد نفاذ الأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم استحقاقهم إعانة غلاء معيشة زيادة على أجورهم. افتراض أن إعانة الغلاء قد روعيت في تقدير الأجر ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

---------------
العمال المعينون بعد نفاذ الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 لا يستحقون إعانة غلاء معيشة وفقاً للنسب المحددة فيه زيادة على أجورهم المحددة في عقود العمل ما دامت لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إذ يقتض أن إعانة الغلاء قد روعيت في تقدير الأجر ما لم يقم الدليل على العكس فيعتبر الأجر الوارد في العقد أساسياً ويزاد وفقاً للنسب التي حددها الأمر المذكور بحسب الأعباء العائلية وقت التعيين أو بعده - وإذ كان ذلك - وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد نفاذ الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وأن عقد عمل كل منهما قد ثبت فيه أن الأجر المحدد يعتبر شاملاً لإعانة غلاء المعيشة بنسبة 150% فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بفروق إعانة غلاء المعيشة تأسيساً على أن أجر كل منهما الوارد في كشوف الأجور لم يتضمن تفصيلاً للأجر الأساسي وإعانة الغلاء - يكون قد عاره القصور وخالف الثابت في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 33 لسنة 70 عمال شبرا الخيمة وطلب الأول إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 123 جنيه و160 مليم وطلب الثاني إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 218 جنيه و400 مليم - وقالا شرحاً للدعوى - أن الأول التحق بالشركة نساجاً بتاريخ 1/ 1/ 1963 بأجر يومي متوسطه 320 مليماً وكان له ولد ثم أنجب ولده الثاني في 29/ 10/ 1963 والثالث في 19/ 6/ 1966 وقد توفى 27/ 5/ 1968 وبذلك يكون من طائفة آباء الأولاد الثلاثة ويستحق فروق إعانة غلاء معيشة مجموعها 123 جنيه و160 مليم وأن المطعون ضده الثاني التحق بالشركة نساجاً بتاريخ 2/ 9/ 1953 وبأجر يومي متوسطه 340 مليماً وأنجب مولوده الأول في 1/ 1/ 1959 والثاني في 21/ 9/ 1961 والثالث في 24/ 10/ 1963 ويستحق فروق إعانة غلاء معيشة قدرها 218 جنيه و400 مليم - وامتنعت الشركة الطاعنة عن الوفاء بفروق إعانة الغلاء المستحق لهما - وبتاريخ 23/ 12/ 1970 أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى خبير لأداء المأمورية الواردة بالحكم - وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 14/ 2/ 1973 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 75 جنيه و516 مليم وللمطعون ضده الثاني مبلغ 518 جنيه و546 مليم - استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 لسنة 6 ق وبجلسة 10/ 12/ 1973 قضت محكمة استئناف طنطا بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى للمطعون ضدهما بفروق إعانة غلاء المعيشة تأسيساً على أن كشف الأجور لم يتضمن تفصيلاً للأجر الأساسي وإعانة الغلاء لكل من المطعون ضدهما في حين أن عقد عمل كل من المطعون ضدهما أبرم بعد صدور الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 والثابت من عقدي العمل أن الأجر ورد فيهما شاملاً لإعانة غلاء المعيشة في أقصى فئاتها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان العمال المعينون بعد نفاذ الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 لا يستحقون إعانة غلاء معيشة وفقاً للنسب المحددة فيه زيادة على أجورهم المحددة في عقود العمل ما دامت لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إذ يفترض أن إعانة الغلاء قد روعيت في تقدير الأجر ما لم يقيم الدليل على العكس فيعتبر الأجر الوارد والعقد أساسياً ويزاد وفقاً للنسب التي حددها الأمر المذكور وبحسب الأعباء العالية وقت التعيين أو بعده - وإذ كان ذلك - وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد نفاذ الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 وأن عقد عمل كل منهما قد ثبت فيه أن الأجر المحدد يعتبر شاملاً لإعانة غلاء المعيشة بنسبة 150% فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بفروق إعانة غلاء المعيشة تأسيساً على أن أجر كل منهما الوارد في كشوف الأجور لم يتضمن تفصيلاً للأجر الأساسي وإعانة الغلاء - يكون قد عاره القصور وخالف الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق