الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 966 لسنة 22 ق جلسة 24/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 55 ص 135

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(55)
القضية رقم 966 سنة 22 القضائية

حكم. التوقيع عليه. 

عدم توقيعه في ظرف الثمانية الأيام. أثره.

-------------
إن الشارع إذ نص في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب التوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن هذا الميعاد إلا لأسباب قوية, وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع" فقد دل بهذا على أنه إنما يوصي فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته. وكل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - محمد عبد الرحيم عبد النعيم و2 - عكاشه إسماعيل عبد الرحمن و3 - صابر محمد يوسف و4 - أمين عبد الله قناوي. بأنهم: الأول - شرع في قتل عبد الحميد إسماعيل أحمد عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والثاني - شرع في قتل حليمة عبد الحليم عطا عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليها بالعلاج. والثالث - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الثاني في جناية الشروع في القتل المسندة إليه بأن اتفق معه عليها وساعده على ارتكابها بأن قدم له البندقية التي أطلقها على المجني عليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والرابع مع الثاني - ضربا محمد موسى غازي عمدا بأجسام صلبة راضة (عصى) فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي وبتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأول والثاني والثالث بالمواد 40/ 2 - 3و41و45و46و234/ 1 عقوبات والرابع والثاني بالمادة 236/ 1 عقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى كل من عبد الحميد إسماعيل حمد بحق مدني قدره 100ج قبل المتهم الأول وحليمة عبد الحليم بصفتها وارثة عن زوجها بحق مدني قدره 100ج قبل المتهمين الثاني والرابع. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 45و46و234/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والثاني والمادة 236/ 1 من القانون المذكور للرابع أولا - بمعاقبة محمد عبد الرحيم عبد النعيم بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنين وإلزامه بأن يدفع لعبد الحميد إسماعيل أحمد مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة و300 قرش مقابل أتعاب محاماة وثانيا: بمعاقبة عكاشه إسماعيل عبد الرحمن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين عن تهمة الشروع في القتل وثالثا: بمعاقبة أمين عبد الله قناوي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني حليمة عبد الحليم مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية و400 قرش مقابل أتعاب محاماة. ورابعا: ببراءة عكاشه إسماعيل عبد الرحمن من تهمة الضرب المفضي إلى الموت وبرفض الدعوى المدنية قبله عنها وبراءة الثالث جابر محمد يوسف مما أسند إليه عملا بالمادتين 304/ 1, 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ أسس إدانته على دليلين متعارضين هما أقوال المجني عليه الذي قرر أن الطاعن أطلق عليه العيار من الأمام والكشف الطبي الذي أثبت أن العيار أطلق من اليسار إلى اليمين كما جاء الحكم قاصرا لعدم الرد على دفاع الطاعن من أن الحادث كان مشاجرة اشترك فيها كثيرون وأطلقت فيها أعيرة كثيرة مما لا يمكن معه الاعتماد على إدعاء المجني عليه أنه أمكنه تمييز الطاعن, ولم يتحدث الحكم عن الباعث على ارتكاب الجريمة مع تمسك الطاعن بأنه ليس ثمة ما يحمله على ارتكابها واستدل بالإصابات الرضية التي وجدت به على أنه كان عزلا من السلاح. ويقول الطاعنان الثاني والثالث إن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لأنه لم يوقع عليه في ثمانية أيام من وقت صدوره. وأنه جاء قاصرا لعدم رده على ما دفعا به من أن المجني عليها أصيبت من نفس العيار الذي أصاب المجني عليه الأول, كما شهد بذلك أحد الشهود أمام المحكمة. ويضيف الطاعن الثالث أن إدانته بنيت على دليل فاسد, ذلك أن الكشف الطبي دل على أن المجني عليه الذي اتهم الطاعن بضربه كان مصابا بعدة إصابات وأنه كان في حالة غيبوبة إثر إصابته واثبت التحقيق أنه لم ينطق إلا بعد أن نبهه أحد الحاضرين وعند ذاك اتهمه وآخر, دفع الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع وبأن هذه الملابسات تدل على شيوع التهمة إلا أن المحكمة أعرضت عن ذلك وأخذت بأقوال المجني عليه ضده واطرحتها بالنسبة للآخر وقضت ببراءته مما يعد تناقضا يعيب الحكم.
وحيث إنه فيما يختص ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم التوقيع عليه من رئيس المحكمة في ثمانية أيام من وقت صدوره فلا أساس له لأن الشارع إذ نص في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب التوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان" ولا يجوز التأخير عن هذا الميعاد" إلا لأسباب قوية وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضي ثلاثون يوما دون حصول التوقيع" فقد دل بهذا على أنه إنما يوصى فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته وكل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب.
وحيث إنه عن باقي أوجه الطعن فإن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى التي دين بها الطاعنون, وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم من أقوال المجني عليه الأول لا تتعارض مع ما أثبته نقلا عن الكشف الطبي, وكان للمحكمة أن تعتمد في قضائها على قول للشاهد متى أطمأنت إليه وتطرح ما عداه, وكان دفاع الطاعنين المشار إليه بأوجه الطعن هو من الدفوع الموضوعية التي لا تتطلب ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفادا من أدلة الإدانة التي أخذت بها المحكمة وهى ليست ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يثيرها - فإن ما ينعاه الطاعنون لا يخرج عن الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تصح إثارته أمام هذه المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق