الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 يوليو 2022

الطعن 18450 لسنة 76 ق جلسة 7 / 12 / 2006م

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوى و رضا القاضى ومحمد محجوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد (نواب رئيس المحكمة)

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الوكيل .

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .

---------------------

اشتراك القاضي في الدائرة التي أرسلت الأوراق للمفتي لإبداء رأيه فيها (بتاريخ 2 / 7 / 2005) يفيد أن الدائرة ومن بينها ذلك القاضي قد كونت عقيدتها بإدانة الطاعن بعقوبة الإعدام . ويكون بذلك ، قد أبدى رأياً في الدعوى . ويمتنع عليه نظرها ضمن دائرة أخرى (بتاريخ 3 / 1 / 2006) والحكم فيها. مخالفة ذلك ، بطلان قضائه .

الحالات التي يمتنع فيها على القاضي الحكم فى الدعوى . حددتها المادة 247 إجراءات من بينها قيام القاضي بعمل من أعمال التحقيق .
نص المادة 381 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها : أن المحكمة تكون عقيدتها بالإدانة وتقدير عقوبة الإعدام قبل إرسال أوراقها إلى المفتي .

----------------
" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 16813 لسنة 2004 طما (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1101 لسنة 2004) . بأنه فى يوم الأول من نوفمبر سنة 2004 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج : (1) قتل سمر وإسراء وفاطمة وزينب وإيمان عبد الناصر إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلهن وأعد لهذا الغرض سلاحين أبيضين " سكينتين " وما أن ظفر بهن حتى انهال عليهن طعناً فى أماكن متفرقة من جسدهن قاصداً قتلهن فأحدث بهن الإصابات التى أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهن وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي انه في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل عائشة وأميرة عبد الناصر إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلهما وأعد لهذا الغرض السلاحين المشار إليهما وما أن ظفرا بهما حتى انهال عليهما طعناً فى أجزاء متفرقة من جسدهما قاصداً من ذلك ، قتلهما فأحدث بهما الإصابات التي أبانها تقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركتهما بالعلاج . (2) أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيضين " سكينتين " . وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الحالة .
وبجلسة 3 من يناير سنة 2006 قررت المحكمة المذكورة إرسال ملف الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة 4 / 9 / 2005 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع آراء أعضائها عملاً بالمواد 45 / 1، 46 / 1 ، 230 ، 231 ، 234 / 2 من قانون العقوبات والمواد 1 / 1 ، 25مكرر / 1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام وبمصادرة السكينتين المضبوطتين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من فبراير سنة 2006 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من إبريل سنة 2006 موقعاً عليها من / ...... المحامي . كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه وإحراز أداتين " سكينتين " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قد شابه البطلان . ذلك ، أن القاضي ...... الذى اشترك فى إصدار الحكم المطعون فيه سبق وأبدى رأيه فى الدعوى حين شارك بهيئة سابقة فى إرسال الأوراق لاستطلاع رأى فضيلة المفتي وهو ما يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . والتحقيق فى مفهوم حكم المادة 247 المذكورة كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي في نطاق الدعوى الجنائية بصفته سلطة تحقيق . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة 381 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل إصدار هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، ... " ومفاد نص المادة المار بيانها أن المحكمة تكون عقيدتها بالإدانة وتقدر عقوبة الإعدام قبل إرسال أوراق الدعوى إلى المفتي. لما كان ذلك ، ، وكان القاضي ...... الذى اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه كان عضو يمين الدائرة التي أرسلت أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه فيها ، وذلك ، بجلسة 2 من يوليو، سنة 2005م مما مفاده أن المحكمة بهذا الإجراء قد كونت عقيدتها بإدانة الطاعن وقدرت عقوبة الإعدام له ، وأن عضو يمين الدائرة القاضي ...... يكون قد أبدى رأياً فى الدعوى هو اقتناعه بإدانة الطاعن قبل إصدار حكم الإعدام عليه ومن ثم يتعارض مع ما يتطلبه فى القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً وتتوافر به الحكمة التي تغياها الشارع من درء شبهة تأثر القاضي برأي سبق أن أبداه فى الدعوى صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته بين الناس ن مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى والحكم فيها ومن ثم كان قضاؤه فيها قد وقع باطلاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق