الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يونيو 2022

الطعن 7724 لسنة 76 ق جلسة 25 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 74 ص 487

جلسة 25 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
---------------

(74)
الطعن رقم 7724 لسنة 76 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة النقض أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2 - 4) اختصاص "الاختصاص الولائي".
(2) القرارات الصادرة من الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي فصلا في المنازعات المطروحة عليها. قرارات إدارية. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في الطعون التي ترفع عنها. م 10 ق 47 لسنة 1972.
(3) القرارات الصادرة من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين. ماهيتها. قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية. مؤداه. اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض بالفصل في الطعن. علة ذلك. م 14 ق 76 لسنة 1970.
(4) إقامة الطاعن تظلمه أمام الهيئة المختصة طالبا إلزام المطعون ضدها بقيده بجدول الصحفيين المشتغلين رغم صدور قرارها بإلغاء القرار السلبي للنقابة وإلزامها بقيده بجدول المنتسبين. مؤداه. اعتبار الهيئة لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي. أثره. الطعن على القرارات الصادرة منها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يدل على أن المشرع قد اعتبر أن ما تصدره الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي من قرارات فصلا في المنازعات المطروحة عليها من قبيل القرارات الإدارية، وناط بمحكمة القضاء الإداري وحدها الفصل في الطعون التي ترفع عنها متى كان مبنى الطعن أي من العيوب الواردة بهذا النص.

3 - إن مفاد النص في المادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين أن القرارات التي تصدر من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين إنما هي قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض، وما يؤيد ذلك أن المشرع في المادة 66 من القانون المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وتشكيلها وصحة انعقادها وتشكيل وانعقاد مجلس النقابة.

4 - إذ كان الطاعن قد أقام تظلمه أمام الهيئة المشكلة طبقا للمادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بطلب إلزام المطعون ضدها بقيده بجدول الصحفيين المشتغلين والتي أصدرت قرارها بإلغاء القرار السلبي للنقابة وإلزامها بقيده بجدول المنتسبين، ومن ثم فإن تلك الهيئة - وعلى نحو ما سلف - لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، ويكون الطعن على القرارات الصادرة منها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بتظلم أمام الهيئة المشكلة بموجب المادة 14 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قيد برقم ... لسنة 4 ق القاهرة بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلزام النقابة المطعون ضدها بقيده بجدول الصحفيين المستقلين، وبتاريخ 13/ 3/ 2006 قررت الهيئة قبول التظلم شكلا وفي موضوعه بإلغاء القرار السلبي للنقابة وإلزامها بقيده بجدول المنتسبين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص محكمة النقض ولائيا بنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بذات الدفع، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المطعون عليها والنيابة العامة دفعتا بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن على سند من أن القرار المطعون فيه قرار إداري صدر نهائيا من هيئة عليا تعتبر من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، فيكون مجلس الدولة وحده هو الجهة المختصة ولائية بنظره.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مفاد نص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد اعتبر أن ما تصدره الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي من قرارات فصلا في المنازعات المطروحة عليها من قبيل القرارات الإدارية وناط بمحكمة القضاء الإداري وحدها الفصل في الطعون التي ترفع عنها متى كان مبنى الطعن أي من العيوب الواردة بهذا النص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين على أنه "لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف على النحو التالي: أحد مستشاري محاكم الاستئناف، تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف "رئيسا"، أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه واثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنوية "أعضاء" ... فإن مؤدى ذلك أن القرارات التي تصدر من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين إنما هي قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية ... فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن إنما ينعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض، وما يؤيد ذلك أن المشرع في المادة 63 من القانون المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وتشكيلها وصحة انعقادها وتشكيل وانعقاد مجلس النقابة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام تظلمه أمام الهيئة المشكلة طبقا للمادة 14 من القانون سالف البيان بطلب إلزام المطعون ضدها بقيده بجدول الصحفيين المشتغلين والتي أصدرت قرارها بإلغاء القرار السلبي للنقابة وإلزامها بقيده بجدول المنتسبين، ومن ثم فإن تلك الهيئة - وعلى نحو ما سلف - لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، ويكون الطعن على القرارات الصادرة منها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض.
وحيث إنه، ولما تقدم، يتعين قبول الدفع والحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق