نشر بتاريخ 29 / 11 / 1951 الوقائع المصرية العدد 110
المادة 1
يعد في كل محكمة ابتدائية دفتر فهرس خاص بالأحكام الصادرة بالطلاق أو
بالتطليق أو بالتفريق الجسماني يبين فيه اسم المدعي والمدعى عليه وجنسية كل منهما
وتاريخ الحكم النهائي ومضمونه ورقم القضية التي صدر فيها. وترتب صفحات هذا الدفتر
هجائية وفقا لاسم كل من الزوج والزوجة.
المادة 2
على كاتب المحكمة أن يؤشر على عقد الزواج أو أي محرر رسمي آخر يقوم
مقامه إذا كان مقدما في دعوى طلاق أو تطليق أو تفريق بمضمون الحكم النهائي الصادر
بالطلاق أو التطليق أو التفريق وبرقم القضية وأن يخطر بمضمون هذا الحكم ورقم
القضية جهة التوثيق إذا كان العقد قد وثق في مصر.
المادة 3
يعد دفتر تثبت فيه الأوامر الصادرة بالتصديق على الإقرار بالنسب ويبين
في هذا الدفتر اسم مقدم الطلب واسم المقر واسم المقر بنسبه وجنسية كل منهما ومضمون
الإقرار ونص الأمر الصادر بالتصديق وتاريخه واسم القاضي الذي أصدره وإجراءات النشر
التي اتخذت في شأنه طبقا للمادة 916 من قانون المرافعات ويبين فيه أيضا الأحكام
النهائية التي تصدر في المنازعات في هذا الإقرار.
المادة 4
يحرر محضر التبني على ورقة مستقلة ويثبت أيضا في دفتر المضبطة ويوقع
رئيس المحكمة وذوو الشأن على كل من الورقة والمضبطة وتقدم الورقة للمحكمة للتصديق
على التبني، فإذا حكمت المحكمة بالتصديق عليه أو برفضه يؤشر فورا بمضمون حكمها
وتاريخه على هامش المضبطة ويؤشر على هامش المضبطة كذلك بنتيجة الطعن في هذا الحكم
أو الحكم ببطلان التبني أو بطلان التصديق عليه أو الرجوع في التبني ويؤشر على هامش
المضبطة أيضا بحصول النشر.
المادة 5
يعد بمحكمة القاهرة الابتدائية دفتر تسجيل الأحكام الصادرة بالتصديق
على التبني للمولودين بالخارج يبين فيه رقم القضية التي صدر فيها الحكم بالتصديق
على التبني والمحكمة التي أصدرته ونص الحكم واسم طالب التسجيل وصفته وموطنه
وجنسيته واسم المتبني والمتبنى وجنسية كل منهما وموطنه.
المادة 6
يعد في كل محكمة ابتدائية سجل للأحكام الصادرة بسلب الولاية على النفس
أو وقفها أو الحد منها. ويبين في هذا الدفتر رقم القضية واسم الولي وجنسيته وملخص
الحكم الصادر ضده وكونه نهائيا أو طعن فيه ونتيجة الطعن وتاريخ الحكم فيه واسم
الشخص الذي خلف الولي واسم الولي أو الوصي الذي عهد إليه بمال الصغير ويؤشر في هذا
الدفتر كذلك في خانة الملاحظات بالأحكام النهائية الصادرة برد الولاية.
المادة 7
يعد بكل محكمة ابتدائية دفتر لضبط إشهادات الوفاة والوراثة كما ينشأ
بها دفتر لقيد طلبات تحقيق الوفاة والوراثة يبين فيه تاريخ الطلب وتاريخ قيده واسم
الطالب ومحل إقامته واسم المتوفى وآخر محل إقامة له وجنسيته وتواريخ الجلسات
وتاريخ ورقم إرسال الطلب للإدارة أو قنصل الدولة التابع لها المتوفى وتاريخ رجوع
الطلب من جهة الإدارة أو القنصل وما تم فيه.
المادة 8
يعد بكل محكمة ابتدائية دفتر لقيد الأحكام الصادرة بتعيين مديري
التركات وتثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم، يبين فيه رقم المادة واسم المدير أو منفذ
الوصية وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ تعيينه بصفة مؤقتة أو دائمة. واسم المتوفى
وجنسيته ومحل الأموال وتاريخ محضر الجرد وتاريخ محضر التسليم ومواعيد تقديم الحساب
وطلبات العزل وما تم فيها.
المادة 9
المادة 10
يعد بكل محكمة ابتدائية دفتر لحصر الوصايا المحفوظة لحساب المحكمة
يبين فيه رقم المادة وتاريخ ورود الوصية للحفظ وتاريخ الوصية واسم الموصي وجنسيته
وموطنه واسم الموصى إليه وجنسيته واسم المتمسك بالوصية ورقم حفظ الوصية بمصلحة
الشهر العقاري.
المادة 11
يعد بكل محكمة ابتدائية دفتر عام للأحكام الصادرة بتعيين مصفي التركات
أو تثبيت أوصياء التركة المكلفين بالتصفية، يذكر فيه رقم القضية واسم المتوفى
وجنسيته ومحل فتح التركة وموقع عقاراتها وأسماء الورثة المعروفين وموطن كل منهم
وجنسيته واسم طالب التصفية وصفته وتاريخ الحكم بإقامة المصفي أو بتثبيت وصي التركة
المكلف بالتصفية واسم المصفي وموطنه وجنسيته واسم وصي التركة وموطنه وجنسيته
وتاريخ الأوامر التي أصدرها قاضي الأمور الوقتية عملا بالمادتين 949 و950 من قانون
المرافعات وملخصها وتاريخ تسلم التركة وتاريخ إيداع القائمة وتاريخ المنازعة في
صحة الجرد ومضمونها وتاريخ الحكم بعزل المصفي أو باستبدال غيره به وأسماء الدائنين
وموطنهم ومقدار ديونهم وملخص إجراءات التصفية والنتيجة الإجمالية للتصفية وتاريخ
تسليم إعلام الوراثة واسم الوارث مستلم الإعلام وموطنه وتاريخ رفع دعوى القسمة
وتاريخ الحكم النهائي في القسمة وتاريخ قفل التصفية وإخلاء طرف المصفي.
المادة 12
يعد بكل محكمة ابتدائية سجل تقيد فيه يوما فيوما الأحكام الصادرة
بتعيين مصفي التركات أو تثبيت وصي التركة المكلف بالتصفية أو بعزل أي منهم أو
استقالته أو استبدال غيره به ويوقع على كل صفحة من صحفه رئيس النيابة. ويبين في
هذا الدفتر رقم القضية وتاريخ الحكم واسم المتوفى وجنسيته ومحل فتح التركة واسم
المصفي وموطنه وجنسيته واسم وصي التركة وموطنه وجنسيته وتاريخ القرار بقبول
التنازل أو الحكم الصادر بالعزل أو الاستبدال.
المادة 13
المادة 14
إذا كان منفذ الوصية أو مدير التركة مكلفا بتصفيتها وجب إدراجه في
الدفتر المذكور في المادة السابقة مع ذكر جميع البيانات الأخرى الواجبة في هذا
الدفتر ولا يكتفى في شأنه بالقيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة (8).
المادة 15
تظل الأقلام المخصصة للولاية على المال بوضعها الحالي مستقلة عن
الأقلام الجنائية في عملها وإدارتها.
المادة 16
يعد بكل نيابة دفتر لقيد التبليغات المبينة بالمواد 979 و980 و981 من
قانون المرافعات وعلى أعضاء النيابة مراقبة عملية القيد في هذا الدفتر يوميا
والتأشير على صفحاته بما يفيد ذلك.
المادة 17
في التركات والأموال ذات الأهمية بالنظر إلى قيمتها أو إلى نوعها
ينتقل عضو النيابة بنفسه لاتخاذ إجراءات التحفظ والحصر المنصوص عليها في المادة
984 وله في غير ذلك في الحالات أن يندب لهذا الغرض أحد المعاونين الملحقين
بالمحكمة أو أحد رجال الضبط القضائي على أن يتحقق قبل رفع الأمر إلى المحكمة من
استيفاء الإجراءات التي اتخذت، وللنيابة في جميع الأحوال الاستعانة بخبير أو أكثر.
المادة 18
يكون بمقر المحكمة الابتدائية معاون أو أكثر للقيام بالأعمال التي
تكلفهم بها المحكمة أو النيابة ويجوز أن يخصص معاون لكل محكمة جزئية أو أكثر.
المادة 19
إذا كانت التركة أو الأموال كلها أو بعضها في دائرة اختصاص نيابة أخرى
غير نيابة المحكمة المختصة بنظر القضية ولم يتيسر لعضو النيابة الانتقال في الوقت
المناسب إلى محل الأموال جاز له أن يطلب من عضو النيابة الكائنة في دائرة اختصاصه
الأموال والعقارات المتحفظ عليها وحصرها وجردها وموافاته بتقرير عن ذلك على وجه
السرعة.
المادة 20
المادة 21
في غير الحالات التي تحتم فيها القوانين واللوائح إمساك دفاتر منتظمة
لإدارة الأموال ويجوز للنيابة العامة تكليف الأوصياء والقامة والوكلاء والمأذون
لهم في الإدارة متى زادت قيمة الأموال التي يديرونها على ثلاثة آلاف جنيه بأن
يمسكوا لقيد حساباتهم دفاتر منتظمة بعد ختم صفحاتها بخاتم النيابة المختصة.
المادة 22
المادة 23
إذا لم يقدم الوصي أو القيم أو الوكيل أو المأذون له في الإدارة
الحساب في الموعد المعين أو إذا قدمه غير مصحوب بالمستندات المؤيدة له فعلى
النيابة أن ترفع أمره إلى المحكمة فورا للنظر فيه.
المادة 24
في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن يعرض الكاتب الطلب على رئيس المحكمة
أو القاضي بحسب الأحوال ليأمر بإحالته على النيابة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة في
ميعاد يحدده لذلك.
المادة 25
المادة 26
تسلم المستندات إلى أصحابها ما لم يكن لعديم الأهلية أو من في حكمه
مصلحة فيها فإنها لا تسلم إلا بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أخذ رأي النيابة
العامة.
المادة 27
المادة 28
المادة 29
إذا صدر حكم أو قرار لصالح عديم الأهلية ضد نائبه ولم يكن ثمة مأذون
بالخصومة فعلى النيابة العامة أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات لتعيين مأذون بالخصومة.
المادة 30
المادة 31
المادة 32
يعد بقلم كتاب كل محكمة ابتدائية دفتر تسجيل طلبات الحجر والمساعدة
القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب
الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن
الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه.
ويؤشر على هامش التسجيل الوارد بالدفتر بالقرارات والأحكام التي تصدر في هذه
الطلبات وبكل قرار يصدر ملغيا أو معدلا لها وفقا لأحكام المادة 1026 من قانون
المرافعات ويعد دفتر آخر لتسجيل الأحكام والقرارات المنصوص عليها في المادة 1027
من قانون المرافعات.
المادة 33
يكون تسجيل الطلبات بإثبات اسم مقدم الطلب واسم من قدم ضده أو في شأنه
وملخص الطلب وتاريخ تقديمه. ويكون تسجيل الحكم أو القرار بإثبات منطوقه والهيئة
التي أصدرته وتاريخ صدوره ورقم القضية وأسماء الخصوم فيها. ويكون التأشير بإثبات
منطوق القرار أو الحكم وتاريخ صدوره ورقم القضية على هامش تسجيل الطلب في الخانة
المعدة لذلك.
المادة 34
يتبع كل من هذين الدفترين دفاتر أخرى لحصر الأحكام والقرارات والطلبات
على حسب النماذج الموضوعة لهذا الغرض.
المادة 35
يعد أيضا في هذا القلم دفاتر أخرى للفهارس على حسب الأنموذج الموضوع
لذلك ترتب ترتيبا هجائيا على وفق أسماء جميع الأشخاص الذين صدرت في شأنهم الأحكام
والقرارات والذين قدمت عنهم الطلبات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 36
يعد بقلم كتاب كل محكمة ابتدائية فهارس للقيود التي تتم وفقا لأحكام
المادتين السابقتين وترتب هذه الفهارس ترتيبا هجائيا على وفق أسماء المحجورين أو
الغائبين.
المادة 37
على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يرسل إلى قلم كتاب المحكمة الكلية
فورا صورا من القرارات المشار إليها في المادة 32 لتسجيلها أو التأشير بها.
المادة 38
يعد بكل محكمة ابتدائية فهرس خاص بالأوصياء والمشرفين والقامة
والوكلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين طبقا للنموذج المرافق على أن يشمل
المحكمة الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها.
المادة 39
المادة 40
القرارات الصادرة عملا بالمادتين 8 و14 من قانون المحاكم الحسبية
بتعيين الأوصياء أو تثبيت الأوصياء المختارين في حالة وجود الأب أو الجد الصحيح
يجب تسجيلها أسوة بالأحكام والقرارات الواردة بالبند 2 من المادة 1027 من قانون
المرافعات.
المادة 41
صور القرارات المذكورة في المادة 37 يجب توقيعها من الكاتب المختص ومن
كاتب أول المحكمة كما يجب أيضا ختمها بخاتم المحكمة المختصة.
المادة 42
المادة 43
عند بدء العمل في دفاتر الحصر والتسجيل والفهارس يجب أن توقع صحفها من
رئيس النيابة أو من يقوم مقامه وأن يثبت في الصفحة الأولى من كل منها ما يدل على
حصول هذا التوقيع مع ذكر أول رقم في الدفتر وآخر رقم فيه ثم يوقع ذلك بإمضاء أو
ختم رئيس النيابة المذكورة أو من يقوم مقامه وعند انتهاء العمل في هذه الدفاتر
بالطريقة عينها بما يفيد انتهاء العمل فيها وتاريخ الانتهاء.
المادة 44
يجب أن يكون القيد والتسجيل والتأشير في الدفاتر خاليا من كل شطب أو
تحشير وألا يتخلل الكتابة فراغ وكل تصحيح لأي بيان فيها يجب أن يوقعه رئيس النيابة
أو من يقوم مقامه في يوم حصوله.
المادة 45
يؤشر في دليل صور القرارات والطلبات الواجب تسجيلها بتاريخ هذا
التسجيل ورقمه ورقم صفحة الدفتر المسجلة واسم المحكمة التي تم فيها التسجيل ويوقع
هذا التأشير الكاتب المختص.
المادة 46
على قلم الكتاب أن يسلم ما يطلب منه من الشهادات من واقع دفاتر
التسجيل في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ ورود الطلب. ويجب أن يبين في
الشهادة اسم الشخص المطلوب الكشف عنه وما يكون واردا في شأنه في دفاتر التسجيل أو
يذكر في الشهادة عدم وجود تسجيلات خاصة به وذلك بعد مراجعة دفاتر الفهارس والتسجيل
وبعد دفع الرسوم المستحقة.
المادة 47
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
محمد
محمد الوكيل
وزير العدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق