الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يونيو 2022

قرار وزير العدل لسنة 1951 بشأن تنظيم العمل في مسائل الأحوال الشخصية

نشر بتاريخ 29 / 11 / 1951 الوقائع المصرية العدد  110  

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات؛
قرر ما يأتي:

 

المادة 1

يعد في كل محكمة ابتدائية دفتر فهرس خاص بالأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتطليق أو بالتفريق الجسماني يبين فيه اسم المدعي والمدعى عليه وجنسية كل منهما وتاريخ الحكم النهائي ومضمونه ورقم القضية التي صدر فيها. وترتب صفحات هذا الدفتر هجائية وفقا لاسم كل من الزوج والزوجة.

 

المادة 2

على كاتب المحكمة أن يؤشر على عقد الزواج أو أي محرر رسمي آخر يقوم مقامه إذا كان مقدما في دعوى طلاق أو تطليق أو تفريق بمضمون الحكم النهائي الصادر بالطلاق أو التطليق أو التفريق وبرقم القضية وأن يخطر بمضمون هذا الحكم ورقم القضية جهة التوثيق إذا كان العقد قد وثق في مصر.

 

المادة 3

يعد دفتر تثبت فيه الأوامر الصادرة بالتصديق على الإقرار بالنسب ويبين في هذا الدفتر اسم مقدم الطلب واسم المقر واسم المقر بنسبه وجنسية كل منهما ومضمون الإقرار ونص الأمر الصادر بالتصديق وتاريخه واسم القاضي الذي أصدره وإجراءات النشر التي اتخذت في شأنه طبقا للمادة 916 من قانون المرافعات ويبين فيه أيضا الأحكام النهائية التي تصدر في المنازعات في هذا الإقرار.

 

المادة 4

يحرر محضر التبني على ورقة مستقلة ويثبت أيضا في دفتر المضبطة ويوقع رئيس المحكمة وذوو الشأن على كل من الورقة والمضبطة وتقدم الورقة للمحكمة للتصديق على التبني، فإذا حكمت المحكمة بالتصديق عليه أو برفضه يؤشر فورا بمضمون حكمها وتاريخه على هامش المضبطة ويؤشر على هامش المضبطة كذلك بنتيجة الطعن في هذا الحكم أو الحكم ببطلان التبني أو بطلان التصديق عليه أو الرجوع في التبني ويؤشر على هامش المضبطة أيضا بحصول النشر.

 

المادة 5

يعد بمحكمة القاهرة الابتدائية دفتر تسجيل الأحكام الصادرة بالتصديق على التبني للمولودين بالخارج يبين فيه رقم القضية التي صدر فيها الحكم بالتصديق على التبني والمحكمة التي أصدرته ونص الحكم واسم طالب التسجيل وصفته وموطنه وجنسيته واسم المتبني والمتبنى وجنسية كل منهما وموطنه.

 

المادة 6

يعد في كل محكمة ابتدائية سجل للأحكام الصادرة بسلب الولاية على النفس أو وقفها أو الحد منها. ويبين في هذا الدفتر رقم القضية واسم الولي وجنسيته وملخص الحكم الصادر ضده وكونه نهائيا أو طعن فيه ونتيجة الطعن وتاريخ الحكم فيه واسم الشخص الذي خلف الولي واسم الولي أو الوصي الذي عهد إليه بمال الصغير ويؤشر في هذا الدفتر كذلك في خانة الملاحظات بالأحكام النهائية الصادرة برد الولاية.

 

المادة 7

يعد بكل محكمة ابتدائية دفتر لضبط إشهادات الوفاة والوراثة كما ينشأ بها دفتر لقيد طلبات تحقيق الوفاة والوراثة يبين فيه تاريخ الطلب وتاريخ قيده واسم الطالب ومحل إقامته واسم المتوفى وآخر محل إقامة له وجنسيته وتواريخ الجلسات وتاريخ ورقم إرسال الطلب للإدارة أو قنصل الدولة التابع لها المتوفى وتاريخ رجوع الطلب من جهة الإدارة أو القنصل وما تم فيه.

 

المادة 8

يعد بكل محكمة ابتدائية دفتر لقيد الأحكام الصادرة بتعيين مديري التركات وتثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم، يبين فيه رقم المادة واسم المدير أو منفذ الوصية وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ تعيينه بصفة مؤقتة أو دائمة. واسم المتوفى وجنسيته ومحل الأموال وتاريخ محضر الجرد وتاريخ محضر التسليم ومواعيد تقديم الحساب وطلبات العزل وما تم فيها.

 

المادة 9

على قلم كتاب المحكمة الابتدائية أن يطلب إلى مأمورية الشهر العقاري التي تقع في دائرة المحكمة تسلم الوصايا التي تأمر المحكمة بحفظها وفقا للمادتين 939 و957 من قانون المرافعات. وتحفظ هذه الوصايا في قسم خاص بمصلحة الشهر العقاري لحساب المحكمة المختصة وباسمها.
ويتم تسليم الوصية بمحضر يوقع عليه كاتب الجلسة ومندوب مصلحة الشهر العقاري، وتودع ملف المادة صورة شمسية من الوصية طبقا للنظام المتبع في مصلحة الشهر العقاري أو صورة خطية مطابقة للأصل يوقع عليها كاتب المحكمة وتختم بخاتمها. ويكون إعداد الصور على نفقة ذوي الشأن. ويعد بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق للوصايا التي تحفظ على الوجه المتقدم فهرس هجائي بأسماء الموصين.

 

المادة 10

يعد بكل محكمة ابتدائية دفتر لحصر الوصايا المحفوظة لحساب المحكمة يبين فيه رقم المادة وتاريخ ورود الوصية للحفظ وتاريخ الوصية واسم الموصي وجنسيته وموطنه واسم الموصى إليه وجنسيته واسم المتمسك بالوصية ورقم حفظ الوصية بمصلحة الشهر العقاري.

 

المادة 11

يعد بكل محكمة ابتدائية دفتر عام للأحكام الصادرة بتعيين مصفي التركات أو تثبيت أوصياء التركة المكلفين بالتصفية، يذكر فيه رقم القضية واسم المتوفى وجنسيته ومحل فتح التركة وموقع عقاراتها وأسماء الورثة المعروفين وموطن كل منهم وجنسيته واسم طالب التصفية وصفته وتاريخ الحكم بإقامة المصفي أو بتثبيت وصي التركة المكلف بالتصفية واسم المصفي وموطنه وجنسيته واسم وصي التركة وموطنه وجنسيته وتاريخ الأوامر التي أصدرها قاضي الأمور الوقتية عملا بالمادتين 949 و950 من قانون المرافعات وملخصها وتاريخ تسلم التركة وتاريخ إيداع القائمة وتاريخ المنازعة في صحة الجرد ومضمونها وتاريخ الحكم بعزل المصفي أو باستبدال غيره به وأسماء الدائنين وموطنهم ومقدار ديونهم وملخص إجراءات التصفية والنتيجة الإجمالية للتصفية وتاريخ تسليم إعلام الوراثة واسم الوارث مستلم الإعلام وموطنه وتاريخ رفع دعوى القسمة وتاريخ الحكم النهائي في القسمة وتاريخ قفل التصفية وإخلاء طرف المصفي.

 

المادة 12

يعد بكل محكمة ابتدائية سجل تقيد فيه يوما فيوما الأحكام الصادرة بتعيين مصفي التركات أو تثبيت وصي التركة المكلف بالتصفية أو بعزل أي منهم أو استقالته أو استبدال غيره به ويوقع على كل صفحة من صحفه رئيس النيابة. ويبين في هذا الدفتر رقم القضية وتاريخ الحكم واسم المتوفى وجنسيته ومحل فتح التركة واسم المصفي وموطنه وجنسيته واسم وصي التركة وموطنه وجنسيته وتاريخ القرار بقبول التنازل أو الحكم الصادر بالعزل أو الاستبدال.

 

المادة 13

يعد بكل محكمة ابتدائية فهرس لقيد الأحكام الصادرة بتعيين المصفين ومن في حكمهم يرتب هجائيا على وفق أسماء المتوفين بحسب الترتيب الأبجدي ويتضمن الفهرس البيانات الآتية:
رقم القضية... رقم القيد في دفتر السجل العام... اسم المتوفى وجنسيته وموطنه مع رقم الحكم الصادر بتعيين اسم المصفي أو من في حكمه. ويؤشر على هامش الفهرس بأحكام العزل والتنازل.

 

المادة 14

إذا كان منفذ الوصية أو مدير التركة مكلفا بتصفيتها وجب إدراجه في الدفتر المذكور في المادة السابقة مع ذكر جميع البيانات الأخرى الواجبة في هذا الدفتر ولا يكتفى في شأنه بالقيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة (8).

 

المادة 15

تظل الأقلام المخصصة للولاية على المال بوضعها الحالي مستقلة عن الأقلام الجنائية في عملها وإدارتها.

 

المادة 16

يعد بكل نيابة دفتر لقيد التبليغات المبينة بالمواد 979 و980 و981 من قانون المرافعات وعلى أعضاء النيابة مراقبة عملية القيد في هذا الدفتر يوميا والتأشير على صفحاته بما يفيد ذلك.

 

المادة 17

في التركات والأموال ذات الأهمية بالنظر إلى قيمتها أو إلى نوعها ينتقل عضو النيابة بنفسه لاتخاذ إجراءات التحفظ والحصر المنصوص عليها في المادة 984 وله في غير ذلك في الحالات أن يندب لهذا الغرض أحد المعاونين الملحقين بالمحكمة أو أحد رجال الضبط القضائي على أن يتحقق قبل رفع الأمر إلى المحكمة من استيفاء الإجراءات التي اتخذت، وللنيابة في جميع الأحوال الاستعانة بخبير أو أكثر.

 

المادة 18

يكون بمقر المحكمة الابتدائية معاون أو أكثر للقيام بالأعمال التي تكلفهم بها المحكمة أو النيابة ويجوز أن يخصص معاون لكل محكمة جزئية أو أكثر.

 

المادة 19

إذا كانت التركة أو الأموال كلها أو بعضها في دائرة اختصاص نيابة أخرى غير نيابة المحكمة المختصة بنظر القضية ولم يتيسر لعضو النيابة الانتقال في الوقت المناسب إلى محل الأموال جاز له أن يطلب من عضو النيابة الكائنة في دائرة اختصاصه الأموال والعقارات المتحفظ عليها وحصرها وجردها وموافاته بتقرير عن ذلك على وجه السرعة.

 

المادة 20

إذا طرأ تغيير على التركة أو الأموال في أثناء نظر القضية أمام المحكمة كان على النيابة أن تقوم بتحرير ملحق لقائمة الجرد لإثبات هذا التغيير أو أن تقدم مشروعا لقائمة جرد جديدة ويتبع في الملحق والقائمة الجديدة كل ما يتطلبه القانون من إجراءات.
ويعرض على المحكمة للتصديق عليه وذلك بالأوضاع والشروط التي تتبع في التصديق على قائمة الجرد الأصلية.

 

المادة 21

في غير الحالات التي تحتم فيها القوانين واللوائح إمساك دفاتر منتظمة لإدارة الأموال ويجوز للنيابة العامة تكليف الأوصياء والقامة والوكلاء والمأذون لهم في الإدارة متى زادت قيمة الأموال التي يديرونها على ثلاثة آلاف جنيه بأن يمسكوا لقيد حساباتهم دفاتر منتظمة بعد ختم صفحاتها بخاتم النيابة المختصة.

 

المادة 22

تقيد في دفتر خاص القضايا التي يتعين فيها بحكم القانون أو بقرار من المحكمة تقديم حساب عن إدارة الأموال.
ويتولى قلم الكتاب تنبيه النائبين والمأذون لهم في الإدارة إلى تقديم حساباتهم مؤيدة بالمستندات وذلك قبل الموعد المعين لتقديم الحساب بشهر على الأقل.
ويؤشر في الدفتر الخاص أمام كل قضية بتاريخ تقديم هذا الحساب وما تم فيه ويكون ذلك تحت إشراف النيابة العامة.

 

المادة 23

إذا لم يقدم الوصي أو القيم أو الوكيل أو المأذون له في الإدارة الحساب في الموعد المعين أو إذا قدمه غير مصحوب بالمستندات المؤيدة له فعلى النيابة أن ترفع أمره إلى المحكمة فورا للنظر فيه.

 

المادة 24

في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن يعرض الكاتب الطلب على رئيس المحكمة أو القاضي بحسب الأحوال ليأمر بإحالته على النيابة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة في ميعاد يحدده لذلك.

 

المادة 25

تعد النيابة العمومية كل ستة أشهر كشفا بأسماء القصر الذين جاوزوا السابعة عشرة وكشفا آخر بأسماء القصر الذي جاوزوا العشرين وتكلف الأوصياء عليهم بالمبادرة إلى تقديم تقارير برأيهم في حالتهم.
وعلى النيابة أن تتحرى صحة البيانات الواردة في هذه التقارير قبل الجلسة المعينة لنظر الطلب المقدم للإذن في الإدارة أو لاستمرار الوصاية.

 

المادة 26

تسلم المستندات إلى أصحابها ما لم يكن لعديم الأهلية أو من في حكمه مصلحة فيها فإنها لا تسلم إلا بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

 

المادة 27

في الحالات التي يوجب القانون فيها استئذان القاضي أو رئيس المحكمة في الاطلاع على الأوراق أو في الحصول على صور أو شهادات أو مستندات يتعين على الطالب تقديم طلب بذلك ويؤخذ فيه رأي النيابة.
وفي الحالات الأخرى إذا كان طلب الاطلاع أو الحصول على الصور أو الشهادات أو المستندات مقدما من غير عديم الأهلية أو نائبه فلا يجوز إجابته إلا بإذن من المحكمة.

 

المادة 28

في حالة الطعن بطريق الاستئناف يجب على قلم كتاب المحكمة الاستئنافية بعد الفصل فيه أن يبلغ قلم كتاب محكمة أول درجة مضمون الحكم أو القرار الصادر في الاستئناف عقب ختمه لإيداعه ملف المادة.
فإذا كان الطعن بطريق النقض بلغت أيضا المحكمة التي بها القضية الأصلية وفي جميع الأحوال يؤشر بمضمون الأحكام أو القرارات الصادرة في الطعن في الدفاتر وعلى هامش الأحكام أو القرارات المطعون فيها.

 

المادة 29

إذا صدر حكم أو قرار لصالح عديم الأهلية ضد نائبه ولم يكن ثمة مأذون بالخصومة فعلى النيابة العامة أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات لتعيين مأذون بالخصومة.

 

المادة 30

يكون لكل قضية من قضايا المحاسبة ملخص تتولى النيابة تحريره طبقا للأنموذج الذي يوضع لهذا الغرض ويبين فيه ما يأتي:
أولا:
(أ‌) أسماء القصر وتاريخ ميلاد كل منهم أو سنه وقت الحصر وتاريخ بلوغه السادسة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين.
(ب‌) اسم المحجوز عليها أو الغائب أو الشخص المعين له مساعد قضائي.
(ج) اسم النائب أو الوكيل أو اسم المشرف وتاريخ تعيين كل منهما وتاريخ عزله وسببه.
(د) أنواع الأموال إجمالا وقيمتها من واقع قائمة الجرد المصدق عليها مع بيان نصيب كل قاصر فيها ومقدار الديون الثابتة.
(هـ) النفقة المقررة لعديم الأهلية ومن تلزمه نفقته وتاريخ القرار الصادر بتقديرها وتاريخ سريانها.
(ر) ما يتم في الحساب.
ثانيا - يؤشر إجمالا بكل تغيير يطرأ على البيانات السابقة.
ثالثا - يثبت في هذا الملخص مضمون الأحكام والقرارات القطعية مع التأشير أمام كل منها بما يرفع عنها من طعون وبما يتم فيها.

 

المادة 31

جميع الدعاوى القائمة أمام المحاكم الجزئية المتعلقة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القامة ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وسلب هذا الحق أو الحد منه وتعيين مأذون للخصومة عن المحجور عليه وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من ناحية والقيم من ناحية أخرى بشأن الإنفاق على المحجور عليه وسلب الولاية أو الحد منها أو رفعها أو ردها، تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم حضوري أو غيابي أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى بالمحكمة الجزئية لإتمام الفصل فيها.
ويؤشر في الجداول الخاصة بمواد الولاية على المال بهذه الإحالة. وعلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية قيد هذه القضايا في جداولها بأرقام جديدة مع مراعاة أن يكون القيد بترتيب أرقامها وسنواتها السابق قيدها بها. ويراعى ما تقدم أيضا عند القيد في دفاتر المحاصة.

 

المادة 32

يعد بقلم كتاب كل محكمة ابتدائية دفتر تسجيل طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه. ويؤشر على هامش التسجيل الوارد بالدفتر بالقرارات والأحكام التي تصدر في هذه الطلبات وبكل قرار يصدر ملغيا أو معدلا لها وفقا لأحكام المادة 1026 من قانون المرافعات ويعد دفتر آخر لتسجيل الأحكام والقرارات المنصوص عليها في المادة 1027 من قانون المرافعات.

 

المادة 33

يكون تسجيل الطلبات بإثبات اسم مقدم الطلب واسم من قدم ضده أو في شأنه وملخص الطلب وتاريخ تقديمه. ويكون تسجيل الحكم أو القرار بإثبات منطوقه والهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره ورقم القضية وأسماء الخصوم فيها. ويكون التأشير بإثبات منطوق القرار أو الحكم وتاريخ صدوره ورقم القضية على هامش تسجيل الطلب في الخانة المعدة لذلك.

 

المادة 34

يتبع كل من هذين الدفترين دفاتر أخرى لحصر الأحكام والقرارات والطلبات على حسب النماذج الموضوعة لهذا الغرض.

 

المادة 35

يعد أيضا في هذا القلم دفاتر أخرى للفهارس على حسب الأنموذج الموضوع لذلك ترتب ترتيبا هجائيا على وفق أسماء جميع الأشخاص الذين صدرت في شأنهم الأحكام والقرارات والذين قدمت عنهم الطلبات المشار إليها في المادة السابقة.

 

المادة 36

يعد بقلم كتاب كل محكمة ابتدائية فهارس للقيود التي تتم وفقا لأحكام المادتين السابقتين وترتب هذه الفهارس ترتيبا هجائيا على وفق أسماء المحجورين أو الغائبين.

 

المادة 37

على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يرسل إلى قلم كتاب المحكمة الكلية فورا صورا من القرارات المشار إليها في المادة 32 لتسجيلها أو التأشير بها.

 

المادة 38

يعد بكل محكمة ابتدائية فهرس خاص بالأوصياء والمشرفين والقامة والوكلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين طبقا للنموذج المرافق على أن يشمل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها.

 

المادة 39

يعد بمحكمة القاهرة الابتدائية فهرس عام يتضمن صورة مطابقة للأصل لجميع فهارس المحاكم الابتدائية الأخرى.
وعلى كل محكمة ابتدائية أن توافي محكمة القاهرة الابتدائية بصورة من فهارسها كل ستة أشهر.

 

المادة 40

القرارات الصادرة عملا بالمادتين 8 و14 من قانون المحاكم الحسبية بتعيين الأوصياء أو تثبيت الأوصياء المختارين في حالة وجود الأب أو الجد الصحيح يجب تسجيلها أسوة بالأحكام والقرارات الواردة بالبند 2 من المادة 1027 من قانون المرافعات.

 

المادة 41

صور القرارات المذكورة في المادة 37 يجب توقيعها من الكاتب المختص ومن كاتب أول المحكمة كما يجب أيضا ختمها بخاتم المحكمة المختصة.

 

المادة 42

يقيد في دفتر الحصر المشار إليه في المادة 34 ملخص القرارات والطلبات المبلغة لقلم التسجيل في يوم ورودها بأرقام متتابعة ويجب أن يشتمل هذا الملخص على بيان المحكمة المختصة ورقم القضية وأسماء الخصوم ومنطوق القرار وتاريخه واسم مقدم الطلب وموضوعه وتاريخ الإذن بتسجيله.
ويؤشر في الدفتر المذكور بانتهاء العمل في آخر كل يوم ويوقع هذه الإشارة الكاتب المختص ورئيس القلم ورئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه.

 

المادة 43

عند بدء العمل في دفاتر الحصر والتسجيل والفهارس يجب أن توقع صحفها من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه وأن يثبت في الصفحة الأولى من كل منها ما يدل على حصول هذا التوقيع مع ذكر أول رقم في الدفتر وآخر رقم فيه ثم يوقع ذلك بإمضاء أو ختم رئيس النيابة المذكورة أو من يقوم مقامه وعند انتهاء العمل في هذه الدفاتر بالطريقة عينها بما يفيد انتهاء العمل فيها وتاريخ الانتهاء.

 

المادة 44

يجب أن يكون القيد والتسجيل والتأشير في الدفاتر خاليا من كل شطب أو تحشير وألا يتخلل الكتابة فراغ وكل تصحيح لأي بيان فيها يجب أن يوقعه رئيس النيابة أو من يقوم مقامه في يوم حصوله.

 

المادة 45

يؤشر في دليل صور القرارات والطلبات الواجب تسجيلها بتاريخ هذا التسجيل ورقمه ورقم صفحة الدفتر المسجلة واسم المحكمة التي تم فيها التسجيل ويوقع هذا التأشير الكاتب المختص.

 

المادة 46

على قلم الكتاب أن يسلم ما يطلب منه من الشهادات من واقع دفاتر التسجيل في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ ورود الطلب. ويجب أن يبين في الشهادة اسم الشخص المطلوب الكشف عنه وما يكون واردا في شأنه في دفاتر التسجيل أو يذكر في الشهادة عدم وجود تسجيلات خاصة به وذلك بعد مراجعة دفاتر الفهارس والتسجيل وبعد دفع الرسوم المستحقة.

 

المادة 47

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 محمد محمد الوكيل

وزير العدل


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق