الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الطعن 4609 لسنة 86 ق جلسة 22 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 124 ص 803

جلسة 22 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح الدين كامل سعد الله، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم ود/ علاء الجزار نواب رئيس المحكمة.
------------
(124)
الطعن رقم 4609 لسنة 86 القضائية
(1 - 5) تأمينات عينية "حقوق الامتياز". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك". نقل "نقل بحري: السفينة: الامتياز على السفينة البحرية" "انقضاء حقوق الامتياز على السفينة".
(1) حقوق الامتياز. ماهيتها. تأمينات خاصة. لا يجوز تقريرها إلا بنص في القانون.
(2) الامتياز الوارد على السفينة. أثره. تتبع السفينة في أي يد كانت. انقضائه ببيع السفينة جبرا أو اختياريا. شرطه. مضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع. المواد 29، 36، 37/أ، ب ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.
(3) الامتياز الوارد على السفينة. انقضائه بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد فتنقضي بمضي ستة أشهر. المادتين 29/6، 38/1 ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.
(4) الفساد في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيا للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها. "مثال: بشأن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بانقضاء امتياز الدين الموقع الحجز التحفظي على السفينة بناء عليه".
(5) انقضاء حق الامتياز على السفينة لمضي أكثر من ستين يوما على شهر بيعها والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف بعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين. أثره. سقوط حق المستأنف ضده الأول في تتبعها وتوقيع الحجز عليها لاستيفاء دينه. مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر. خطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.
2 - نص المشرع البحري على حقوق الامتياز التي ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدي إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبرا باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن.
3 - حددت الفقرة الأولى من المادة 38 منها (من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990) حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند 6 من المادة 29 بمضي ستة أشهر.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بانقضاء امتياز الدين الموقع الحجز بناء عليه بمضي المدة عملا بأحكام المواد 36، 37، 38 من قانون التجارة البحرية على ما ذهب إليه من أن الاستثناء الوارد على الديون الممتازة وتقادمها المراد منه هو سرعة المطالبة بالديون حتى لا تتراكم وحماية الدائنين ولكن زوال الامتياز لا يؤثر على بقاء الدين الأصلي والحق في المطالبة به ومن ثم فلا يجوز الدفع بانقضاء الدين كحق للدائن المطالبة به وإنما ميزة الامتياز فقط هي التي تزول من الدين وكان هذا الذي أورده الحكم لا يؤدي واقعا وقانونا إلى تلك النتيجة التي انتهى إليها ذلك لأن الثابت بالأوراق وفقا لما سجله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى سفينة التداعي المحجوز عليها بتاريخ 31 مارس 2007 وقدم سندا لذلك أصل فاتورة الشراء وقدم أيضا شهادة مؤقتة بتسجيلها في سجلات بيع السفن بتاريخ 3 مايو 2007 بينما كان نشوء الدين الذي تم توقيع الحجز عليها من أجله في غضون عام 2005 وهو ما يكون معه حق امتياز هذا الدين قد انقضى في حالتين تمسك بهما الطاعن أولا هي المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة 37 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وهي حالة بيع السفينة اختيارا وينقضي حق الامتياز في هذه الحالة بمضي ستين يوما من تاريخ إشهار عقد البيع في سجل السفن وقدم الطاعن عنها شهادة التسجيل سالفة البيان والحالة الأخرى المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة 38 من ذات القانون وينقضي حق الامتياز فيها بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند 6 من المادة 29 فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر، ويبدأ سريان المدة المشار إليها على نحو ما نصت عليه الفقرة "د" من يوم استحقاق الديون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن وفق ما سلف بيانه بعد أن اختلط عليه الأمر بين انقضاء الامتياز البحري وانقضاء الدين البحري فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين جراه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق- والذي لا خلاف عليه بين طرفي التداعي– أنه قد مضى أكثر من ستين يوما على شهر بيع السفينة موضوع التداعي والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف "الطاعن" بتاريخ 3 مايو 2007 بعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين بما ينقضي معه حق الامتياز على السفينة محل التداعي " ... " إعمالا لما تقدم من نصوص وقواعد وهو ما لا يحق معه للمستأنف ضده الأول تتبع هذه السفينة في أي يد كانت لاستيفاء دينه، ويكون توقيعه الحجز على السفينة قد تم على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالإلغاء، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر متعين القضاء بإلغائه وبإلغاء أمر الحجز رقم 41 لسنة 2007 الموقع على السفينة " ... " بتاريخ 6 سبتمبر 2007 وما ترتب عليه من آثار.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته تقدم بطلبه إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة السويس الابتدائية قيد برقم ... لسنة 2007 كلي السويس لاستصدار أمره بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة "......" المتراكية بميناء السويس ضمانا للدين المدين به الطاعن بصفته والبالغ مقداره 96.205.71 دولار أمريكي إضافة إلى مبلغ 8936.82 جنيه وعشر هذا المبلغ نظير المصاريف الاحتمالية وذلك في جميع أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية والعطلات، وبتاريخ 6 سبتمبر 2007 أصدر القاضي الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة المذكورة وفاء للدين، ثم أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2007 تجاري بحري السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه في مواجهة باقي المطعون ضدهم بالمبلغ المحجوز من أجله والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وصيرورته حجزا تنفيذيا، والأمر ببيع السفينة وتحديد ثمنها الأساسي وشروط وإجراءات البيع، وقال في بيان ذلك إنه بصفته كان يباشر أعمال الوكالة الملاحية للسفن المصرية والأجنبية في الموانئ المصرية وقام بسداد رسوم عبور السفينة موضوع التداعي خلال رحلتها إلى بورسعيد والسويس بالمبلغ المطالب به، وقد امتنع الطاعن عن الوفاء بالمستحق عليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى قبله، تظلم الطاعن بصفته من هذا الأمر بالدعوى رقم .... لسنة 2007 تجاري بحري السويس الابتدائية بطلب الحكم بصفة عاجلة برفع الحجز المتظلم منه وعدم ترتيب آثار قانونية عليه واعتباره كأن لم يكن، على سند من القول أن المطعون ضده الأول الصادر لصالحه أمر الحجز التحفظي تحصل عليه بناء على مستندات غير صحيحة، ضمت المحكمة الدعويين، وأدخل الطاعن بصفته المطعون ضده الأخير عن نفسه وبصفته في الدعوى ووجه دعوى فرعية بطلب الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز بموجبه على السفينة وإلزام المطعون ضدهما الأول والأخير بأداء مبلغ مقداره 30 مليون دولار تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وبتاريخ 30 أبريل 2008 حكمت المحكمة في موضوع الدعوى رقم .... لسنة 2007 تجاري بحري السويس الابتدائية بثبوت أمر الحجز التحفظي رقم .... لسنة 2007 والموقع بتاريخ 6 سبتمبر 2007 وبصحة إجراءاته وبإلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ وقدره 96.205.71 دولار أمريكي إضافة إلى مبلغ 8936.82 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير بحري صاحب الدور في جدول البحريين. تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى الانتقال إلى مكان تراكي السفينة "......" محل أمر الحجز التحفظي رقم .... لسنة 2007 كلي السويس ومعاينتها على الطبيعة لتحديد ثمنها الأساسي وتقدير قيمتها ...، وبرفض الدعوى الفرعية وموضوع الإدخال، وفي موضوع الدعوى رقم .... لسنة 2007 تجاري بحري السويس الابتدائية برفض موضوع التظلم وبتأييد الأمر محل الحجز التحفظي رقم .... لسنة 2007 المتظلم منه، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 29 سبتمبر 2009 ببيع السفينة بالمزاد العلني على يد الخبير المثمن صاحب الدور بثمن أساسي 1.560.205.71 دولار وصرحت للمطعون ضده الأول باستيفاء دينه المبين سلفا من حصيلة البيع. استأنف الطاعن بصفته الحكم الصادر بتاريخ 30 أبريل 2008 بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 31ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" ثم استأنف الحكم الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2009 بالاستئناف رقم .... لسنة 32ق لدى ذات المحكمة والتي ضمت الاستئنافات الثلاث وقضت بتاريخ 16 يناير 2016 برفض الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 31ق، وبسقوط الحق في الاستئناف رقم .... لسنة 32ق للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في الحكم الصادر في الاستئنافين الأولين بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تأييد أمر الحجز التحفظي على السفينة ...... ضمانا لدين انقضى امتيازه بمضي المدة لأنه تم بتتبع السفينة في يده حال كونه حائزا ومالكا جديدا للسفينة وغير مدين للمطعون ضده الأول ذلك أنه اشتراها بتاريخ 26 أبريل 2007 وفق ما هو ثابت من شهادة تسجيلها والترجمة الرسمية لفاتورة بيعها بما يعني أنه لم يكن مدينا أو له صفة وقت نشوء الدين محل الحجز في عام 2005 بما يخالف أحكام المواد 36، 37، 38 من قانون التجارة البحرية، وأنها كانت مملوكة لشركة ........ ليمتد مالطا المدينة الأصلية وليس الشركة التي يمثلها الطاعن وأن المديونية كانت عن فترة سابقة لشرائه السفينة، وبفرض أن الدين الذي أوقع به الحجز هو دين ممتاز على السفينة وأنه نشأ عام 2005 كما هو ثابت من الفواتير المقدمة وعملا بأحكام المادة 38 بحري فإن هذا الامتياز يكون قد انقضى في نهاية عام 2006 بمضي أكثر من سنة وأيضا وعملا بنص المادة 37 بحري فإنه يكون قد انقضى أيضا بمضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر بيع السفينة أي اعتبارا من 25 يونيو 2007 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون، وقد نص المشرع البحري على حقوق الامتياز التي ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدي إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبرا باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن وحددت الفقرة الأولى من المادة 38 منها حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند 6 من المادة 29 بمضي ستة أشهر، ومن المقرر– أيضا– أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بانقضاء امتياز الدين الموقع الحجز بناء عليه بمضي المدة عملا بأحكام المواد 36، 37، 38 من قانون التجارة البحرية على ما ذهب إليه من أن الاستثناء الوارد على الديون الممتازة وتقادمها المراد منه هو سرعة المطالبة بالديون حتى لا تتراكم وحماية الدائنين ولكن زوال الامتياز لا يؤثر على بقاء الدين الأصلي والحق في المطالبة به ومن ثم فلا يجوز الدفع بانقضاء الدين كحق للدائن المطالبة به وإنما ميزة الامتياز فقط هي التي تزول من الدين وكان هذا الذي أورده الحكم لا يؤدي واقعا وقانونا إلى تلك النتيجة التي انتهى إليها ذلك لأن الثابت بالأوراق وفقا لما سجله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى سفينة التداعي المحجوز عليها بتاريخ 31 مارس 2007 وقدم سندا لذلك أصل فاتورة الشراء وقدم أيضا شهادة مؤقتة بتسجيلها في سجلات بيع السفن بتاريخ 3 مايو 2007 بينما كان نشوء الدين الذي تم توقيع الحجز عليها من أجله في غضون عام 2005 وهو ما يكون معه حق امتياز هذا الدين قد انقضى في حالتين تمسك بهما الطاعن أولا هي المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة 37 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وهي حالة بيع السفينة اختيارا وينقضي حق الامتياز في هذه الحالة بمضي ستين يوما من تاريخ إشهار عقد البيع في سجل السفن وقدم الطاعن عنها شهادة التسجيل سالفة البيان والحالة الأخرى المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة 38 من ذات القانون وينقضي حق الامتياز فيها بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند 6 من المادة 29 فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر، ويبدأ سريان المدة المشار إليها على نحو ما نصت عليه الفقرة "د" من يوم استحقاق الديون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن وفق ما سلف بيانه بعد أن اختلط عليه الأمر بين انقضاء الامتياز البحري وانقضاء الدين البحري فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين جراه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق