الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 أغسطس 2021

الطعن 4006 لسنة 59 ق جلسة 13 / 2 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 48 ص 618

جلسة 13 من فبراير سنة 2016
الطعن رقم 4006 لسنة 59 القضائية (عليا)
(الدائرة الرابعة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، وعبد الفتاح السيد الكاشف، وسعيد عبد الستار سليمان، ود.عبد الجيد مسعد عبد الجليل. نواب رئيس مجلس الدولة
--------------
- دعوى:
الحكم في الدعوى– أثر فقد نسخة الحكم الأصلية، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة، أو فقد أوراق الحكم- فقد نسخة الحكم الأصلية، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة، يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درك الانعدام- البطلان الذي يلحق بالحكم نتيجة فقد أصل الحكم، ومسودته، والرول، ومحاضر الجلسات، هو بطلان يتعلق بالنظام العام- إذا حدث هذا، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تعين على محكمة الطعن القضاء بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا- تتصدى المحكمة لهذا البطلان من تلقاء نفسها، لتعلقه بالنظام العام القضائي، ولا يجوز التنازل عنه، حتى ممن تقرر البطلان لمصلحته.

- المادة رقم (557) من قانون الإجراءات الجنائية.
--------------
الوقائع
في يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2012 أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن، تقريرا بالطعن قلم كتاب هذه المحكمة، في حكم مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بجلسة 6/11/2012 في الدعوى رقم 3 لسنة 37ق، القاضي بمعاقبة:... الموظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية بالدرجة الرابعة بإحالته للمعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطلب الطاعن –للأسباب المبينة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإنزال الجزاء الأخف.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 37ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيه مجددا.

ونظرت الدائرة الرابعة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، ثم قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 6/2/2015، ونظرته المحكمة بتلك الجلسة، وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/9/2012 صدر قرار المستشار/ رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية متضمنا إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية، لمحاكمته تأديبيا لما نسب إليه بوصفه موظفا بمحكمة استئناف الإسماعيلية، بالفئة الرابعة الكتابية، بأن سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، إذ أتى ما من شأنه التقليل من الثقة اللازم توفرها في الموظف العام، ومن اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، بسجنه ثلاث سنوات في القضية رقم 8744 لسنة 2009 مركز الإسماعيلية، وهو ما يجعله غير صالح لتولي أعباء الوظيفة العامة، وينزع الثقة فيه والاطمئنان إليه في مباشرته لاختصاصات وظيفته، مخالفا بذلك القوانين واللوائح، مما يكون قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالمواد أرقام 165و166 و167و169 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، والمواد 76/3 و77 و78 و79 و80 و82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته.

وبجلسة 6/11/2012 قضى المجلس بمجازاته بإحالته للمعاش، وذلك على سند من ثبوت المخالفة المنسوبة للمذكور على نحو استوجب مجازاته.

ويقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه، وتأويله، وشابه الغلو في تقدير الجزاء.

وحيث إن المادة (557) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعه من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام.

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن أصل الحكم المطعون فيه قد فقد، كما فقدت مسودته، والرول، ومحاضر الجلسات، على النحو الذى خلصت إليه نتيجة التحقيق رقم 26 لسنة 2015، الذي تم بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بمجلس الدولة، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية منه، فإنه يتعذر مراقبة الشروط الشكلية والموضوعية للحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه، وإعادة الدعوى رقم 3 لسنة 37ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيها مجددا، في ضوء ما لديها من أوراق ومستندات.

ولا ينال مما تقدم أنه أثناء تداول الطعن الماثل بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة حضر الطاعن بشخصه بجلسة 6/2/2016، ووجهت له المحكمة سؤالا عما إذا كان قد اطلع على الحكم المطعون فيه، فأجاب ب"نعم"، فقامت المحكمة بإطلاعه على صورة منه، والتمس حجز الطعن للحكم؛ فذلك مردود عليه بأن البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه نتيجة فقد أصل الحكم، ومسودته، والرول، ومحاضر الجلسات، يتعلق بالنظام العام القضائي، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، سواء دفع بذلك الخصوم أو لم يدفعوا، بما مؤداه أنه لا يجوز التنازل عن التحقق من صحة هذا الإجراء، حتى لمن تقرر البطلان لمصلحته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإعادة الدعوى رقم 3 لسنة 37ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية، للفصل فيها مجددا.َ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق