الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 يناير 2021

الطعن 2655 لسنة 78 ق جلسة 19 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 146 ص 922

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة. 
----------------
(146)
الطعن 2655 لسنة 78 القضائية
(1 - 5) تعويض "التعويض عن فقد البضاعة المشحونة بحرا". فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان". نقل: "عقد النقل البحري" "الناقل البحري: مسئولية الناقل البحري في حالة فقد أو تلف البضاعة".
(1) اعتداد المشرع بأحكام الاتفاقية التي أعدتها لجنة اليونسترال عند وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع في ق 8 لسنة 1990. مفاده. سريان أحكامها على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه. شرطه. 
(2) مسئولية الناقل البحري. ألفا جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد على سنة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة. أي الحدين أعلى. م 233 ق التجارة البحري. تحديد مقدار التعويض مقوماً بالعملة المصرية. أثره. امتناع المحاكم عن مجاوزة حده الأقصى. 
(3) إقامة دعوى التعويض عن فقد البضائع عقب شحنها بحراً في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، مؤداه، سريان أحكامه على الرحلة البحرية. أثره. تحديد مقدار التعويض بأعلى قيمتي عدد الطرود أو الوزن الإجمالي للبضاعة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر، صحيح. 
(4) سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني. المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار. قيامه على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. 
(5) التعويض عن فقد البضائع المشحونة بحرا. محدد المقدار في حده الأقصى. مؤداه. استحقاق فوائد من تاريخ المطالبة بواقع 5% سنويا باعتباره دينا تجاريا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
----------------
1 - إن المشرع - على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 - قد استعان في وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية " اليونسترال " التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروکسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها في مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنته من قواعد المسئولية ، فيضحي هو الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها. 
2 - إن مفاد نص المادة 233 من قانون التجارة البحري أن المشرع المصري وإن ساير الاتفاقات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد على ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي البضاعة، أي الحدين أعلى متخذا من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعا لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه، وإذ كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر. 
3 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن بضائع الطاعنة فقدت بعد شحنها على السفينة ... المملوكة للمطعون ضدهم الأول بتاريخ 19/6/2004 من ميناء الشحن جينوفا بإيطاليا إلى ميناء التفريغ ببورسعيد وأن البضائع تم شحنها في عدد 41 كرتونة بداخل عدد 2 بالتة في حاوية بوزن 408.27 كجم ، وأقيمت دعوى المطالبة بقيمة البضائع المفقودة والتعويض عنها بتاريخ 17/10/2004 أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض في أسبابه إلى المادة 233 منه وطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عند الطرود - وحدات الشحن - أو الوزن الإجمالي للبضاعة، وخلصت إلى أن التعويض المستحق للطاعنة عن فقد البضائع أثناء الشحن هو مبلغ 4000 جنيه فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. 
4 - إن المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تشترط لسريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره. 
5 - إذ كان مبلغ التعويض المقضي به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ محدد المقدار مقدماً في حده الأقصى بناء على أسس ثابتة ولا يجوز تجاوزه، فإنه يستحق عنه فوائد قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً باعتباره ديناً تجارياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في رفضه كلياً القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري كلي ... بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ ..... يورو، ومبلغ ..... جنيه مصري، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وقالت بيانا لذلك إنها استوردت من إيطاليا بضاعة عبارة عن "ملابس رياضية" تم شحنها بتاريخ 19/ 6/ 2004 على السفينة ... من ميناء .... بإيطاليا إلى ميناء التفريغ ببورسعيد، وإذ لم تتسلم البضاعة ولم تخطر بميعاد وصول السفينة وأنذرت المطعون ضدهم للمطالبة بحقوقها المالية دون جدوى فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا متضامنين للشركة الطاعنة مبلغ ...... جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 48 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئنافات أرقام ....، ....، .... لسنة 48 ق لدى ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة وقضت بتاريخ 17/ 12/ 2007 برفضها وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فيما قضى به هذا الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 48 ق المقام منها بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى تطالب بقيمة البضاعة وبالتعويض عن فقدها فأخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير وقضى لها بالتعويض وأغفل طلب إلزام المطعون ضدهم بقيمة البضاعة الذي تستند فيه إلى أحكام المسئولية العقدية للناقل البحري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع - على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 - قد استعان في وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية "اليونسترال" التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها وفي مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنته من قواعد المسئولية وأدخلها في قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها، وكان النص في المادة 233 من القانون المشار إليه على أن" 1- تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى، 2- وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات، وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية، وإذ لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طردا أو وحدة مستقلة". مفاده أن المشرع المصري وإن ساير الاتفاقات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معيارا لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة، أي الحدين أعلى متخذا من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعا لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه، وإذ كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن بضائع الطاعنة فقدت بعد شحنها على السفينة ...... المملوكة للمطعون ضدهم الأول بتاريخ 19/ 6/ 2004 من ميناء الشحن جينوفا بإيطاليا إلى ميناء التفريغ ببورسعيد وأن البضائع تم شحنها في عدد 41 كرتونة بداخل عدد 2 بالتة في حاوية بوزن 408.27 كجم، وأقيمت دعوى المطالبة بقيمة البضائع المفقودة والتعويض عنها بتاريخ 17/ 10/ 2004 أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض في أسبابه إلى المادة 233 منه وطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عدد الطرود - وحدات الشحن - أو الوزن الإجمالي للبضاعة، وخلصت إلى أن التعويض المستحق للطاعنة عن فقد البضائع أثناء الشحن هو مبلغ 4000 جنيه فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه رفض القضاء بالفوائد القانونية رغم أن قيمة البضائع المفقودة محددة بمبلغ معين من النقود وفقا للفواتير المقدمة منها وهو حال الأداء وتستحق عنه الفوائد القانونية عملا بالمادة 226 من القانون المدني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تشترط لسريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره. لما كان ذلك، وكان مبلغ التعويض المقضي به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ - على النحو السالف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني - محدد المقدار مقدما في حده الأقصى بناء على أسس ثابتة ولا يجوز تجاوزه، فإنه يستحق عنه فوائد قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنويا باعتباره دينا تجاريا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في رفضه كليا القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن الموضوع. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بالفوائد القانونية عن التأخير في الوفاء بالمبلغ المحكوم به بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في .../ .../ 2004 وحتى تمام السداد. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق