الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 يناير 2021

الطعن 1408 لسنة 83 ق جلسة 21 / 10/ 2014 مكتب فني 65 ق 139 ص 879

جلسة 21 من اكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ السيد عبد الحكيم، معتز مبروك، حمدي الصالحي ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(139)
الطعن 1408 لسنة 83 القضائية
(1 - 3) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: رفع الطعن بالنقض: النيابة القانونية في رفع الطعن بالنقض".
(1) إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. علة ذلك. م 253 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. 
(2) هيئة قضايا الدولة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. م 6 ق 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بق 10 لسنة 1986. جواز توقيع العضو نيابة عن زميله على صحيفة الطعن بالنقض. 
(3) تمسك النيابة ببطلان صحيفة الطعن بالنقض رغم ثبوت تذييل صحيفة الطعن بالنقض بتوقيع أحد مستشاري هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته على غير أساس. علة ذلك. 
(4 ، 5) بيع "آثار عقد البيع: أثر عقد البيع العرفي".
(4) عقد البيع ولو لم يكن مشهرا. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك. للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. 
(5) ثبوت شراء المطعون ضده لأرض النزاع بعقد بيع ابتدائي واستيلاء الطاعن عليها بدون سند. مؤداه. أحقية المطعون ضده في طلب التعويض عن الاستيلاء. علة ذلك. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادا لعدم تسجيل عقد البيع. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. على غير أساس. 
(6 ، 7) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(6) محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه. 
(7) لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة. علة ذلك. 
(8) تقادم "تقادم دعوى التعويض عن نزع الملكية".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل استنادا إلى أن الفترة الزمنية بين تاريخ الاستيلاء الفعلي وإقامة الدعوى لم تكتمل به مدة التقادم. صحيح. النعي عليه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. على غير أساس. 
(9 ، 10) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات: الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية" "تقدير التعويض".
(9) استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. اعتباره غصبا. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه. مؤداه. أحقيته في استرداد ملكيته وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتى صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلا في مشروعاتها العامة أو مضافا إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقا للمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976. للمالك أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم منه بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. 
(10) اعتداد الحكم المطعون فيه في تقديره التعويض بقيمة أرض النزاع المستولى عليها وقت رفع الدعوى. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. على غير أساس. 
(11 ، 12) نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة".
(11) تقدير التعويض عن نزع الملكية. وجوب مراعاة ما قد يطرأ على قيمة الجزء من العقار الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى الجزء المستولى عليه. عدم زيادة المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة المستحقة للمالك المنزوع ملكيته سواء اتبعت الإجراءات القانونية من عدمه أو كان العقار جزء من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزء عن أطيان زراعية. م 19 ق 577 لسنة 1954 المعدل بق 10 لسنة 1990. 
(12) فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقا للمواد 6، 7، 8 ق 222 لسنة 1995. اختلاف نطاقه ومجال إعماله عن أحكام ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة. علة ذلك. 
(13) حكم "عيوب التدليل: القصور".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. 
(14) نزع الملكية "تقدير التعويض نزع الملكية: مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة".
تمسك الطاعن بوجوب خصم مقابل التحسين عن الجزء من الأرض التي لم تنزع ملكيتها للمنفعة العامة عدم جواز التعويض إلا عن ثلثي الأرض التي تداخلت في خطوط التنظيم إعمالا لقانون التخطيط العمراني، دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده تقدير التعويض بالثمن الذي حدده الخبير للمتر المربع. قصور مبطل. 
(15 ، 16) فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
(15) التعويض المستحق للمالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة. استحقاق فوائد هذا التعويض من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى. 
(16) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية. خطأ. 
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن مفاد النص في المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والتوقيع عليها والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن تلك الهيئة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، إلا أنه من المقرر أنه يجوز للمستشار بهيئة قضايا الدولة أن يوقع على صحيفة الطعن نيابة عن زميله ولا يشترط مكانا محددا له في الصحيفة. 
3 - إذ كان الثابت بصحيفة الطعن أنها وإن ذيلت بعبارة مطبوعة "عن الطاعن بصفته واسم المستشار بهيئة قضايا الدولة" ودون توقيع يقرأ قرينها إلا أن الثابت في صدر أصل صحيفة الطعن عبارة "أصل الصحيفة مستوفاه جميع البيانات وعلى مسئوليتي وممهورة بتوقيع يقرأ المستشار ...، فإن ما تثيره النيابة من اشتراط تذيل صحيفة الطعن بتوقيع مستشار هيئة قضايا الدولة المقرر بالطعن لا يكون له سند من القانون، ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعا لمستشار من هيئة قضايا الدولة ينوب عن الطاعن بصفته ولا يغير من ذلك اختلاف اسم المستشار المطبوع على ذيل الصحيفة عن اسم المستشار الذي مهر صدر الصحيفة بتوقيعه الذي اقترن بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري - مادام المبيع شيئا معينا بالذات - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. 
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اشترى أرض التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي، إلا أن محافظ الغربية أصدر قرارا باعتماد خطوط تنظيم المنطقة الكائن بها أرض النزاع برقم ... لسنة 1986 ودون اتخاذ إجراءات نزع الملكية فيحق للمطعون ضده أن يرفع دعواه بطلب التعويض عن الاستيلاء عليها ومقابل عدم الانتفاع بها، ولو لم يكن قد سجل عقد شرائه لها بمصلحة الشهر العقاري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما يطمئن إلية منها. 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وأن تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديره دون معقب متى رأى الأخذ به محمولا على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزءا مكملا لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة. 
8 - إذ كان الثابت أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها تقرير الخبير فأخذت به وخلصت إلى أن أرض النزاع دخلت ضمن خطوط التنظيم بموجب قرار محافظ الغربية رقم ... لسنة 1986 وصدور ترخيص بناء لعقار مجاور لأرض النزاع في 25/ 3/ 1996 وهو تاريخ الاستيلاء الفعلي على ارض النزاع وأقيمت الدعوى في 22/ 1/ 2007، ومن ثم لم تكتمل مدة التقادم ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى وإذ خلت الأوراق من جحد الطاعن لذلك المستند تحديدا فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. 
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون، يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا في مشروعاتها العامة أو مضافا إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 16 لسنة 1976، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. 
10 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه اعتد في تقديره للتعويض بقيمة أرض النزاع المستولى عليها وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه المستولى عليها وقت رفع الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب على غير أساس. 
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 19 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة سواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع وسواء كان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما يقرر حكما عاما في تقدير التعويض. 
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مقابل التحسين الذي يفرض على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقا للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1995 يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للإجراءات التي رسمها وفي المواعيد التي حددها، ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفي الذكر نطاقه ومجال إعماله الذي يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه. 
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. 
14 - إذ كان الدفع الثابت في الدعوى إن الخبير المنتدب قد اكتفى بتقدير ثمن المتر المربع من الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ ألف جنيه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تقدير التعويض بالثمن الذي حدده الخبير للمتر المربع السالف بيانه والتفت عن دفاع الطاعن بوجوب خصم مقابل التحسين عن الجزء من الأرض التي لم تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وأنه لا يجوز التعويض إلا عن ثلثي الأرض التي تداخلت في خطوط التنظيم إعمالا لقانون التخطيط العمراني ولم يعرض له إيرادا وردا بما يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل. 
15 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب التعويض عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي عنته المادة 226 من القانون المدني، إذ المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائي. 
16 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باستحقاق فوائد التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة من تاريخ المطالبة القضائية وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالفوائد بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
-------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2007 محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 4126920 جنيها، ومقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع والفوائد لاستيلائهما عليها دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره الأخير حكمت بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي قدرته والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق طنطا وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن صحيفته لم تذيل بتوقيع من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، وأن اسم المستشار المطبوع على ختام الصحيفة لا يغني عن توقيعه عليها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك وإن كان النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والتوقيع عليها والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن، وأن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن تلك الهيئة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا أنه من المقرر أنه يجوز للمستشار بهيئة قضايا الدولة أن يوقع على صحيفة الطعن نيابة عن زميله ولا يشترط مكانا محددا له في الصحيفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بصحيفة الطعن أنها وأن ذيلت بعبارة مطبوعة "عن الطاعن بصفته واسم المستشار بهيئة قضايا الدولة" ودون توقيع يقرأ قرينها إلا أن الثابت في صدر أصل صحيفة الطعن عبارة "أصل الصحيفة مستوفاه جميع البيانات وعلى مسئوليتي وممهورة بتوقيع يقرأ المستشار ...، فإن ما تثيره النيابة من اشتراط تذيل صحيفة الطعن بتوقيع مستشار هيئة قضايا الدولة المقرر بالطعن لا يكون له سند من القانون، ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعا لمستشار من هيئة قضايا الدولة ينوب عن الطاعن بصفته ولا يغير من ذلك اختلاف اسم المستشار المطبوع على ذيل الصحيفة عن اسم المستشار الذي مهر صدر الصحيفة بتوقيعه الذي اقترن بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بموجب عقد مسجل فلا يحق له المطالبة بالتعويض، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و منفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري - ما دام المبيع شيئا معينا بالذات - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده اشترى أرض التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي، إلا أن محافظ الغربية أصدر قرارا باعتماد خطوط تنظيم المنطقة الكائن بها أرض النزاع برقم ... لسنة 1986 ودون اتخاذ إجراءات نزع الملكية فيحق للمطعون ضده أن يرفع دعواه بطلب التعويض عن الاستيلاء عليها ومقابل عدم الانتفاع بها، ولو لم يكن قد سجل عقد شرائه لها بمصلحة الشهر العقاري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل لأنه تم الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع في سنة 1986 تاريخ صدور قرار تحديد خطوط التنظيم بالمنطقة التي تقع فيها، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع وعول على تقرير الخبير في أن تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها هو سنة 1996 اعتمادا على صورة ضوئية لترخيص عقار في ذات الشارع الواقع به تلك الأرض، رغم أنه جحد الصورة الضوئية لكافة مستندات المطعون ضده ومنها صورة ذلك الترخيص الذي لا يعتبر حجة في تاريخ الاستيلاء الفعلي لصدور تراخيص أخرى منذ سنة 1986 كما أوضح تقرير الخبير، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما يطمئن إليه منها، وأن تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديره دون معقب متى رأى الأخذ به محمولا على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزءا مكملا لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها تقرير الخبير فأخذت به وخلصت إلى أن أرض النزاع دخلت ضمن خطوط التنظيم بموجب قرار محافظ الغربية رقم ... لسنة 1986 وصدور ترخيص بناء لعقار مجاور لأرض النزاع في 25/ 3/ 1996 وهو تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع وأقيمت الدعوى في 22/ 1/ 2007، ومن ثم لم تكتمل مدة التقادم ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى، وإذ خلت الأوراق من جحد الطاعن لذلك المستند تحديدا، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ اعتد في تقدير التعويض المقضي به بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى في عام 2007، في حين أنه كان يتعين تقديره وقت الاستيلاء الفعلي في عام 1986، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون، يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا في مشروعاتها العامة أو مضافا إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه اعتد في تقديره للتعويض بقيمة أرض النزاع المستولى عليها وقت رفع الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول والوجهين الثالث والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز التعويض إلا عن ثلثي الأرض التي تداخلت في خطوط التنظيم حيث لا تحتسب المساحة الضائعة بوجوب خصم مقابل التحسين عن الجزء الباقي من أرض المطعون ضده الذي لم تنزع ملكيته من التعويض المستحق له، وهو ما لم يحتسبه الخبير عند تقدير التعويض، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 19 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة سواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع وسواء كان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما يقرر حكما عاما في تقدير التعويض، وأن مقابل التحسين الذي يفرض على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقا للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1995 يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للإجراءات التي رسمها وفي المواعيد التي حددها، ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفي الذكر نطاقه ومجال إعماله الذي يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الخبير المنتدب اكتفى بتقدير ثمن المتر المربع من الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ ألف جنيه وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تقدير التعويض بالثمن الذي حدده الخبير للمتر المربع السالف بيانه والتفت عن دفاع الطاعن بموجب خصم مقابل التحسين عن الجزء من الأرض التي لم تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وأنه لا يجوز التعويض إلا عن ثلثي الأرض التي تداخلت في خطوط التنظيم إعمالا لقانون التخطيط العمراني ولم يعرض له إيرادا وردا بما يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الخامس من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في حين أن التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب إذ يكون للقاضي السلطة في تقديره ولا يتحدد إلا بعد صدور الحكم النهائي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن طلب التعويض عن نزع الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي عنته المادة 226 من القانون المدني، إذ المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالفوائد بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25/ 1/ 2007، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق