الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 يناير 2021

الطعن 10886 لسنة 75 ق جلسة 3 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 142 ص 902

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(142)
الطعن 10886 لسنة 75 القضائية
(1) قرار إداري "الطعن في القرارات الإدارية".
الخصومة في دعوى إلغاء القرار الإداري خصومة عينية تنصب على اختصام القرار ذاته. الحكم بإلغائه. اعتباره قضاء كاشفا عن تخلف أحد الأركان اللازم توفرها لصحته ومشروعيته. مؤداه. بطلانه وانصراف حجيته للكافة. م 52 من ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. 
(2) حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها".
الطعن بالنقض المدني على تناقض حكمين انتهاءيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي حسم مسألة كلية شاملة فصل في منطوقه أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق. م 249 مرافعات. 
(3) نقض "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي".
قضاء الحكم المطعون فيه بتمكين المطعون ضدهم من حيازة المدفن موضوع النزاع بالاشتراك مع مورث الطاعنين خلافا لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي قضى بإلغاء ترخيص انتفاع المطعون ضدهم به استنادا لملكية مورث الطاعنين له. مقتضاه. جواز الطعن عليه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. 
--------------- 
1 - لما كان النص في المادة 52 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أنه "تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة" يدل أن الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية تنصب في حقيقتها على اختصام القرار الإداري في ذاته لأن مبناها أسباب حددها القانون سالف الذكر في المادة العاشرة منه تتعلق جميعها بمشروعية القرار الإداري، فإن الحكم بإلغائه يكون قضاء كاشفا عن تخلف أحد الأركان اللازم توفرها لصحة ومشروعية القرار الإداري بما يجعله باطلا بالنسبة للخصوم والكافة على السواء ويوجب أن يكون لحكم الإلغاء حجية مطلقة تنصرف إلى الكافة. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح متى كان قضاء الحكم المطعون فيه - سواء قضى في أصل الحق أو في طلب وقتي - قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي حسم مسألة كلية شاملة فصل فيها في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق. 
3 - إذ كان الطاعنون قد قدموا أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم ... لسنة 48 ق وتمسكوا بصيرورته نهائيا ولم ينازع المطعون ضدهم في ذلك، وكان البين من هذا الحكم أنه قضى بإلغاء القرار الإداري رقم ... في 9/ 3/ 1994 بالترخيص للمطعون ضدهم بالانتفاع بمدفن النزاع تأسيسا على ما أورده في أسبابه المرتبطة بالمنطوق من ملكية مورث الطاعنين لهذا المدفن، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتمكيين المطعون ضدهم من حيازة ذلك المدفن بالاشتراك مع مورث الطاعنين يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق سالف البيان الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي حسم النزاع في مسألة كلية شاملة هي ملكية مورث الطاعنين للمدفن موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضي وتنصرف حجيته للخصوم وللكافة، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه جائزا رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. 
---------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني عن نفسه وبصفته أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني مستعجل القاهرة، على مورث الطاعنين والمطعون ضده الأخير ابتغاء الحكم بتعديل القرار المتظلم منه وبتمكينهم مع مورث الطاعنين من الانتفاع بالمقبرة محل التداعي، على سند من أن النيابة العامة أصدرت القرار المتظلم منه باستمرار حيازة مورث الطاعنين ومنع تعرضهم له في حيازتها ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون، ومن ثم أقاما دعواهما، بتاريخ 29/ 4/ 2004 حكمت المحكمة بتعديل القرار المتظلم منه باستمرار حيازة المطعون ضدهم للمقبرة محل التداعي بالاشتراك مع مورث الطاعنين. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بالاستئناف رقم ... لسنة 2004 مستعجل القاهرة والتي قضت بتاريخ 31/ 5/ 2005 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بتمكين المطعون ضدهم من حيازة المدفن موضوع النزاع مشاركة مع مورث الطاعنين بالمخالفة لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي في الدعوى رقم ... لسنة 48 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الإداري بالترخيص للمطعون ضدهم بالانتفاع بالمدفن المذكور تأسيسا على ملكية مورث الطاعنين لهذا المدفن، فيكون قد حسم النزاع حول مسألة أساسية كلية شاملة هي ملكية مورثهم للمدفن، وهذا الحكم تسري حجيته على الكافة بما يجيز الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 52 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أنه "تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة" يدل على أن الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية تنصب في حقيقتها على اختصام القرار الإداري في ذاته، لأن مبناها أسباب حددها القانون سالف الذكر في المادة العاشرة منه تتعلق جميعها بمشروعية القرار الإداري فإن الحكم بإلغائه يكون قضاء كاشفا عن تخلف أحد الأركان اللازم توفرها لصحة ومشروعية القرار الإداري بما يجعله باطلا بالنسبة للخصوم والكافة على السواء ويوجب أن يكون لحكم الإلغاء حجية مطلقة تنصرف إلى الكافة، وكان مؤدى المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح متى كان قضاء الحكم المطعون فيه - سواء قضى في أصل الحق أو في طلب وقتي - قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي حسم مسألة كلية شاملة فصل فيها في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد قدموا أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم ... لسنة 48 ق وتمسكوا بصيرورته نهائيا ولم ينازع المطعون ضدهم في ذلك، وكان البين من هذا الحكم أنه قضى بإلغاء القرار الإداري رقم ... في 9/ 3/ 1994 بالترخيص للمطعون ضدهم بالانتفاع بمدفن النزاع تأسيسا على ما أورده في أسبابه المرتبطة بالمنطوق من ملكية مورث الطاعنين لهذا المدفن، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتمكيين المطعون ضدهم من حيازة ذلك المدفن بالاشتراك مع مورث الطاعنين يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق سالف البيان الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي حسم النزاع في مسألة كلية شاملة هي ملكية مورث الطاعنين للمدفن موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضي وتنصرف حجيته للخصوم وللكافة، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه جائزا رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية، ولما تقدم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما سلف بيانه، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار النيابة العامة الصادر في المحضر رقم ... لسنة 2001 إداري الخليفة.

هناك تعليق واحد:

  1. دائما موقعكم متميز، وصار الملاذ الأخير بعد حجب خدمات موقع محكمة النقض، وبوابة مصر للقانون والقضاء، تحية تقدير للعاملين وإدارة الموقع

    ردحذف