الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 11 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د/ راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 هـ الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 11 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى

الطاعنان / 1- .... 
2- ..... وكيلاهما المحاميان / ... و ... 

المطعون ضدهما / شركة .... لمقاولات البناء ويمثلها / ..... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف و المرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين كانا قد أقاما بمواجهة المطعون ضدها الدعوى رقم 449/2014 مدني كلي رأس الخيمة بطلب ندب خبير هندسي تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى و معاينة الأعمال المنجزة بالمشروعين المملوكين للمدعيين والتي تمت بمعرفة المدعي عليها المطعون ضدها ونسبتها مـــن كامل المشروع و مطابقتها للمواصفــات المتعاقــد عليهــا و كذلك معاينــة ما تم استكماله من أعمال بواسطة المدعيين و تقدير قيمته من مواد ومصنعيات و أجور مقاول آخر و بيان الفرق بين ما تسلمته المدعي عليها وبين ما تم تنفيذه بعد تقدير قيمة العيوب الموجودة بتلك الأعمال و بالجملة استكمال عناصر الدعوى ومن ثم إلزام المدعى عليها بما يسفر عنه تقرير الخبير الهندسي من فارق مادي و إلزام المدعى عليه برد شيك الضمان المسحوب على البنك التجاري الدولي بــدون تاريـــخ وهو الشيك رقـم ..... و المحرر من المدعي الأول للمدعي عليها والمسحوب على البنك التجاري الدولي بدون تاريخ وتضمين المدعي عليها الرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/5/2015. أولاً : برفض طلب المدعيان إلزام المدعي عليها مما يسفر عنه تقرير الخبير . ثانياً : عدم قبول طلب المدعيان بإلزام المدعي عليها برد شيك الضمان المحرر عن المدعي الأول بالرقم ....لرفعه قبل الأوان ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1/277/2015. 

وبتاريخ 24/11/ 2015 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع برفضه و تأييد الحكــم المستأنف و إلزام المستأنفين بالمصروفات. 

طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن الماثــل بصحيفة أودعت قلــم الكتاب بتاريـــخ 21/1/ 2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره ثم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر و قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب وحيد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب و الالتفات عن طلباتهما و ودفوعهما الجوهرية بشأن تناقض تقرير الخبرة و الأخذ به محمولاً على أسبابه دون التطرق لما وقع فيه التقرير من مخالفات مكتفية بالرد في شأنها بالقول بأن ( التقرير جاء شاملاً وموفياً الغرض منه و لم يرد عليه أي بطعن قانوني ) برغم تمسك الطاعنان أمام المحكمة . أولاً : بعدم توضيح الخبير عدم استكمال الأعمال موضوع التعاقد ، وعدم احتساب غرامات التأخير وفقاً للعقدين سند الدعوى بالرغم ما جاء بتقريره من أن المطعون ضدها توقفت عن استكمال الأعمال موضوع التنفيذ دون مبرر أو مسوغ. ثانياً: عدم احتساب السيد الخبير قيمة دفان على الوجه الصحيح إذ بعد أن أفاد بأن المالك أحضر دفان للفلتين بمبلغ ( 104.000) درهم، وأن المدعي عليه المقاول استعمل النصف منه، وأخذت المدعي عليها ما يقارب النصف لحسابها فإنه لم يحتسب نصف هذا المبلغ ليعلل ذلك بأنه كان على المالك إحضار دفان الفلتَين فقط برغم أن شراء الطاعنين للدفان كان يتم وفقاً لطلب المقاول المدعي عليه. ثالثاً : اقتصار الخبير عند احتسابه المديونية على طرح مبلغ ( 12000) درهم فقط من مجموع ( 28165) درهم كان سددها الطاعنان فى حق ممثل المطعون ضدها عندما تم إلقاء القبض عليه بمركز شرطة المدينة، وبقاء ذمة المطعون ضدها تبعاً لذلك منشغله للطاعنين بمبلغ (16165) درهم. رابعاً : عدم احتساب الخبير تكاليف تكسير الأعمال المخالفة و التركيب والمصنعيات التي ترتب عنها فضلاً عن عدم احتسابه المنهولات التي لم تنجز. 

حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أنه و لئن كان الأصل أن للمحكمة متى اطمأنت إلى تقرير الخبير أن تأخذ به محمولاً على أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من مطاعن إلا أن ذلك محله أن تكون أسباب التقرير قد اشتملت على رد صريح أو ضمني على تلك المطاعن أما إذا خلت من الرد عليها صراحة أو ضمناً وكان من شأنها لو صحت تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة تكون ملزمة بتسجيلها والرد عليها بما يفندها إن رأت عدم الأخذ بها و إلا كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة كانت قد ندبت خبيراً في الدعوى لتصفية الحسابات بين الطرفين في شأن عقود المقاولة المبرم بينهما انتهى في تقريره إلى استحقاق المطعون ضدها للمبلغ الذي أظهره في التقرير- فاعترض الطاعنان على ما جاء بهذا التقرير وتمسكا بأوجه دفاعهما في شأنه أمام محكمة الموضوع و على النحو المفصل في أسباب الطعن وكانت هذه الاعتراضات تكتسى صبغة جدية من شأنها لو صحت أن تغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن محكمة أول درجة أخذت بما انتهى إليه تقرير الخبير و سايرتها في ذلك محكمة الحكم المطعون فيه مكتفية للرد على هذه الاعتراضات بتسبيب عام ومجمل لا يصلح بالقول بأن تقرير الخبير قد ( جاء شاملاً و موفياً الغرض منه و لم يرد عليه أي مطعن قانوني ذا أثر يؤدي إلى تغيير وجه الحكم في الدعوى ) دون أن تورد هذه الاعتراضات والرد عليها بما يدل على أن المحكمة قد محصتها وارتأت عدم صحتها لكي يطمئن المطلع على الحكم أن المحكمة قد واجهت دفاع الطاعنين بما يصلح للرد عليه وتفنيد هذه الاعتراضات فأن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق