الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 أبريل 2020

الطعن 6007 لسنة 58 ق جلسة 8/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 195 ص 1261


جلسة 8 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.
-----------------
(195)
الطعن رقم 6007 لسنة 58 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده".
قبول عرض النيابة العامة للدعاوى المقضي فيها حضورياً بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. أساس ذلك؟
 (2)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.
تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به.
 (3)حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه وإلا كان باطلاً.
 (4)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل" "إثبات "اعترف" "شهود".
للمحكمة أن تحيل في بيان مضمون اعتراف المتهم إلى أقوال أحد الشهود. شرط ذلك: أن تنصب هذه الأقوال على واقعة واحدة وألا يوجد خلاف فيها.
استناد الحكم إلى اعتراف المتهم دون بيان مضمونه اكتفاء بالإحالة إلى أقوال المجني عليها على الرغم من قيام الخلاف بينها. يعيب الحكم.
 (5)مسئولية جنائية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. اشتراك.
الأصل ألا يسأل الجاني إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها.
مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية. متى كان في مقدوره أو كان من واجبه توقع حدوثها. أساس ذلك: المادة 43 عقوبات.
 (6)إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق. يبطله.
مثال.
(7) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(8) إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة. مؤدى ذلك وأساسه؟
(9)  خطف. جريمة "أركانها". إكراه. إثبات "بوجه عام". فاعل أصلي. اشتراك.
إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجاني لها. كفايته لتحقق جريمة المادة 290 عقوبات.
مساواة القانون بين الفعل والشريك في تلك الجريمة. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بوساطة غيره. ما دام قد ثبت مساهمته فيها.
(10) جريمة "أركانها". قصد جنائي.
الجريمة الاحتمالية قيامها قبل المتهم. رهن بثبوت مساهمته في جريمة أصلية قصد إليها فاعلاً كان أم شريكاً.
 (11)نقض "أثر الطعن".
بطلان الحكم ذاته ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين والمحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلاً.
 (12)نقض "أثر الطعن".
نقض الحكم في شقه الجنائي يوجب نقضه في شقه المدني. علة ذلك؟

------------------
1- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته.
2 - لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسبابه له.
3 - إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً.
4 - إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون اعتراف متهم على ما حصلته من أقوال أحد الشهود إلا أن ذلك مشروط بأن تنصب هذه الأقوال على واقعة واحدة وأن لا يوجد خلاف بين أقوالهما في شأن تلك الواقعة أما إذا وجد خلاف في أقوالهما عن الواقعة الواحدة أو انصبت أقوال أحدهما على واقعة تغاير تلك التي انصرفت إليها أقوال الآخر، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد فحوى أقوال كل منهما على حدة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات أن الطاعن الثاني نفى بتحقيق النيابة العامة مواقعته المجني عليها، كما نفى الطاعن الرابع ما أسندته إليه، فإنه كان على الحكم المطعون فيه، حتى يستقيم قضاؤه، أن يورد مضمون اعتراف كل من الطاعنين، وإذ كان الحكم قد عول في إدانتهما، ضمن ما عول، على الدليل المستمد من اعترافهما دون بيان مضمونه مكتفياً بالإحالة على ما حصله من أقوال المجني عليها على الرغم من الخلاف القائم بين أقوالها وما قرره كل منهما، على السياق المتقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب مشوباً بالخطأ في الإسناد.
5 - لما كانت المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 40 من القانون ذاته، إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقاً للمجرى العادي للأمور، قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولاً أيضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها، على أساس افتراض أن إرادة الجاني لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية، وهو ما نص عليه في المادة 43 من قانون العقوبات، التي وإن كانت قد وردت في باب الاشتراك إلا أنها قد وردت في باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرر قاعدة عامة هي أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل ابتداء وبالذات وما يتحمل أن ينتج عنها عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور.
6 - لما كان الحكم قد أسند - لدى تحصيله لاعترافات الطاعنين - للطاعن الرابع القول بأن المتهم السادس أخبره بأن باقي المتهمين خطفوا المجني عليها وتوجهوا بها إلى مسكن المتهم الثالث فتوجه إليه، وكان البين من الأوراق أن أقوال الطاعن الرابع قد خلت مما يفيد أن المتهم السادس قد أخبره بواقعة خطف المجني عليها، وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد.
7 - إن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
8 - إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية ومن المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
9 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان، بقصد العبث بها، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، لتحقيق ذلك القصد، ومن ثم فإن كل من قارف الفعل المادي بنفسه أو بوساطة غيره أو أسهم في ذلك بقصد مواقعة الأنثى بغير رضاها يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة، ذلك بأن القانون ساوى بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف تلك سواء ارتكبها بنفسه أو بوساطة غيره.
10 - من المقرر أنه لا قيام للجريمة الاحتمالية قبل المتهم إلا إذا ثبت بيقين أنه أسهم فاعلاً كان أم شريكاً في جريمة أصلية قصد إليها ابتداء.
11 - لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض مذكرة النيابة العامة فيما طلبته من إقرار الحكم بإعدام كل من....... و....... و.......، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم وللطاعن الرابع...... بغير حاجة إلى النظر في باقي وجوه الطعن، وكذلك للطاعن الثالث..... وذلك لبطلان الحكم ذاته ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
12 - إن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين في شقه الجنائي، يقتضي نقضه كذلك بالنسبة إليهم في شقه المدني، لقيام مسئوليتهم عن التعويض على ثبوت ذات الواقعات التي دينوا بها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من:
1 -..... (طاعن) 2 -...... (طاعن) 3 -..... (طاعن) 4 -..... (طاعن) 5 -..... (طاعن) 6 -..... (طاعن)
أولاً: المتهمون جميعاً: خطفوا بالإكراه أنثى هي..... بأن اعترض المتهمان الأول والثاني طريقها أثناء سيرها بالطريق العام مع قريب لها وهددها المتهم الخامس بسلاح أبيض (مطواة قرن غزال) واعتدى على رفيقها بالضرب لشل مقاومته وحملها المتهمان الأول والثاني عنوة على ركوب السيارة الأجرة قيادة المتهم السادس وانطلقوا بها إلى مقربة من سكن المتهم الثالث حيث بارحوا السيارة وقصدوا دون المتهم السادس إلى ذلك المسكن واحتجزوا المجني عليها ثم لحق بهم المتهم الرابع. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهمين سالفي الذكر في ذات الزمان والمكان واقعوا المجني عليها بغير رضاها بأن طرحها المتهم الأول أرضاً وجردها من ثيابها وجثم فوقها وهي عارية وأولج قضيبه قسراً في فرجها ثم تغشاها تباعاً كل من المتهمين الثاني والثالث وأتياها على غرار ما فعل بها المتهم الأول وقد وقعت الجناية الأخيرة بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس كنتيجة محتملة لمساهمتهما في جناية خطف المجني عليها الأمر المنطبق على المادة 43 من قانون العقوبات.
ثانياً: المتهمان الثالث والرابع: - هتكا عرض المجني عليها سالفة الذكر التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن أتياها عنوة تباعاً من دبر حالة كونهما ممن لهم سلطة فعلية عليها. ثالثاً: المتهم الخامس: - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت....... بصفتها وصية على ابنتها القاصر المجني عليها قبل المتهمين طالبة إلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي. وبجلسة...... قررت المحكمة: - أولاً: إرسال أوراق القضية إلى مفتي جمهورية مصر العربية. ثانياً: حددت جلسة...... للنطق بالحكم ثم قضت في....... حضورياً بالنسبة للمتهمين الخمسة الأول وغيابياً للأخير عملاً بالمواد 267، 268، 290، 43 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول الأول الملحق به مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبة كل من..... و...... و..... بالإعدام شنقاً وذلك عما أسند إليهم. ثانياً: بمعاقبة كل من...... و...... و..... بالأشغال الشاقة المؤبدة وذلك عما أسند إليهم. ثالثاً: بإلزامهم جميعاً متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسين ألف جنيه.
رابعاً: بمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في إلى مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن المحكوم عليه...... وإن قدمت أسباب طعنه في الميعاد، إلا أنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضاها ودان الرابع أيضاً بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأنه اقتصر في بيان اعترافات الطاعنين على الإحالة إلى أقوال المجني عليها، ودان الطاعن الرابع بجريمتي المواقعة وهتك العرض على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة الخطف دون أن يدلل على اشتراك هذا الطاعن في واقعة الخطف، وأسند له القول بأنه توجه إلى مسكن المحكوم عليه الثالث بعد أن أخبره المتهم السادس....... المحكوم عليه غيابياً بأن باقي المحكوم عليهم خطفوا المجني عليها وتوجهوا بها إلى ذلك المسكن مع أن أقوال الطاعن الرابع خلت من القول بأن المتهم السادس أخبره بواقعة خطف المجني عليها. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأفصح عن أدلة الثبوت التي استند إليها في إدانة الطاعنين، ومن بينها أقوال المجني عليها واعترافات الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة، حصل أقوال المجني عليها بقوله "وقررت أنها في مساء يوم الحادث أثناء سيرها صحبة ابن خالتها..... بشارع الحجاز فوجئت بالمتهم...... يستوقفها مدعياً أنه يعرفها وعلى علاقة بها ولما أراد..... مناقشته في عدم صحة ذلك أشهر المتهم المذكور في وجهه مطواة قرن غزال وضربه وتقدم إليها كل من المتهمين....... و...... وأوقفا سيارة أجرة يقودها المتهم...... ودفعاها بداخلها وأمراه بالانصراف وتمكن المتهم...... من التعلق بمؤخرة السيارة وساروا بها حتى أحد الشوارع الجانبية وكانت تستغيث فهددها المتهم..... بالمطواة واصطحبوها إلى شقة المتهم....... وبعد أن تعاطوا بعض المخدرات واتفقوا فيما بينهم على كيفية اغتصابها بدأ بها........ الذي جردها من ملابسها حتى قطع العقد الذي كانت تتحلى به في صدرها وطرحها أرضاً واغتصبها وأمنى فيها ثم أمرها بالاغتسال في الحمام وأعيدت إلى الحجرة ثانية حيث دخل عليها...... الذي أراد أن يولج قضيبه في فرجها وإذ لم تمكنه من ذلك فأتاها من الخلف حتى أمنى عليها ثم اغتصبها...... وبعد ذلك لما أراد...... أن يواقعها لم تمكنه من ذلك فأتاها من دبرها وكانت قد انهارت قواها فنامت ونام أيضاً..... لكثرة المخدرات التي تعاطاها واستيقظت في صباح اليوم التالي على طرق باب الشقة حيث طلب أحد الأشخاص مغادرتها لها فاصطحبها....... تحت تهديد المطواة التي كانت معه حيث أركبها سيارة أجرة قيادة سائق يعرفه وكان يضع المطواة على مقدمة السيارة من الداخل وكلف السائق بتوصيلها إلى ميدان حلمية الزيتون". ثم أورد الحكم اعترافات الطاعنين بقوله "وقد اعترف المتهمون الخمسة الأول (الطاعنون) بتحقيقات النيابة العامة تفصيلاً بارتكابهم الحادث على النحو الذي وصفته المجني عليها، كما قرر المتهم..... (الطاعن الرابع) أن المتهم........ أخبره بأن المتهمين الآخرين قد خطفوا المجني عليها وهي في شقة...... فتوجه إليهم". لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون اعتراف متهم على ما حصلته من أقوال أحد الشهود إلا أن ذلك مشروط بأن تنصب هذه الأقوال على واقعة واحدة وأن لا يوجد خلاف بين أقوالهما في شأن تلك الواقعة، أما إذا وجد خلاف في أقوالهما عن الواقعة الواحدة أو انصبت أقوال أحدهما على واقعة تغاير تلك التي انصرفت إليها أقوال الآخر، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد فحوى أقوال كل منهما على حدة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات أن الطاعن الثاني نفى بتحقيق النيابة العامة مواقعته المجني عليها، كما نفى الطاعن الرابع ما أسندته إليه، فإنه كان على الحكم المطعون فيه، حتى يستقيم قضاؤه، أن يورد مضمون اعتراف كل من الطاعنين، وإذ كان الحكم قد عول في إدانتهما، ضمن ما عول، على الدليل المستمد من اعترافهما دون بيان مضمونه مكتفياً بالإحالة على ما حصله من أقوال المجني عليها على الرغم من الخلاف القائم بين أقوالها وما قرره كل منهما - على السياق المتقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب مشوباً بالخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض القواعد العامة في تطبيق المادة 43 من قانون العقوبات أورد ما نصه "وحيث إنه بإنزال هذه القواعد القانونية على الوقائع محل الاتهام وما قارفه كل منهم في القضية الراهنة فإن المحكمة استقر في يقينها وارتاح وجدانها إلى وقوع الحادث وفقاً لتصوير المجني عليها ذلك التصوير الذي تأيد بأقوال شهود الإثبات وتأكد باعترافات المتهمين المضبوطين سواء بمحضر جمع الاستدلالات أو بتحقيقات النيابة. ومن ثم فيكون المتهمان..... و..... قد اختطفا المجني عليها واقترن ذلك باغتصابها وأن المتهم...... بالإضافة إلى أنه خطف المجني عليها فهو مسئول أيضاً عن اغتصابها بمعرفة الآخرين دون أن يكون قد قام بذلك الفعل استناداً إلى ما جرى عليه نص المادة 43 من قانون العقوبات هذا هو الحال أيضاً بمساءلة كل من..... و..... (الطاعن الرابع) عن جريمة الخطف التي قارفها المتهمون...... و...... و...... والاغتصاب الذي قام به كل من...... و...... بالإضافة إلى أنهما هتكا عرضها أيضاً ومساءلة....... عن جريمة اغتصاب المجني عليها علاوة إلى قيامه بخطفها أصلاً وذلك كله استناداً إلى قاعدة القصد الاحتمالي". لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 40 من القانون ذاته، إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقاً للمجرى العادي للأمور، قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولاً أيضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها، على أساس افتراض أن إرادة الجاني لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية، وهو ما نص عيه في المادة 43 من قانون العقوبات، التي وإن كانت قد وردت في باب الاشتراك إلا أنها قد وردت في باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرر قاعدة عامة هي أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل ابتداء وبالذات وما يتحمل أن ينتج عنها عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في السياق المتقدم قد خلا تماماً من أي دليل تتوافر به الرابطة التي تصل الطاعن الرابع بمرتكبي جريمة الخطف، وكانت الأفعال التي باشرها هذا الطاعن، وكذلك المحكوم عليه الثالث، مع المجني عليها - على النحو الوارد بالحكم - إنما هي أفعال لاحقة لجريمة الخطف ويصح في العقل وطبقاً للمجرى العادي للأمور أن تكون منفصلة عنها فلا تتحقق بها - مستقلة - أركان هذه الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب من هذه الناحية أيضاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أسند - لدى تحصيله لاعترافات الطاعنين - للطاعن الرابع القول بأن المتهم السادس أخبره بأن باقي المتهمين خطفوا المجني عليها وتوجهوا بها إلى مسكن المتهم الثالث فتوجه إليه، وكان البين من الأوراق أن أقوال الطاعن الرابع قد خلت مما يفيد أن المتهم السادس قد أخبره بواقعة خطف المجني عليها، وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد، ولا يغني في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بقوله "أنها تجمل في أنه مساء يوم 17 أغسطس سنة 1987 أثناء سير........ بصحبة ابنة خالته....... التي تبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة وشهرين بشارع الحجاز بدائرة قسم مصر الجديدة استوقفه المتهم....... مدعياً أنه يعرف........ وعلى علاقة سابقة بها ولما أراد..... مناقشته في عدم صحة ذلك أشهر المتهم المذكور في وجهه سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) وركله في بطنه وتقدم المتهمان...... و....... اللذان أشارا إلى المتهم...... وكان يقود سيارة أجرة في ذلك الوقت وقام كل من....... و....... بدفع...... إلى داخل السيارة وتحرك قائدها بعد أن تعلق المتهم...... بمؤخرتها وسار بهم دون أن يعبأ بصياح....... وكان ذلك كله على مرأى من..... و....... اللذان كان يقفان مع المتهمين قبل وقوع الحادث وبعد أن ابتعدوا بالمجني عليها من مكان الخطف وقفوا في أحد الشوارع الجانبية وأنزلوها من السيارة وكان..... شاهراً المطواة للمجني عليها واقتادوها إلى شقة يحوزها المتهم...... والذي أحضر...... ثم تشاوروا فيما بينهم من يغتصبها في الأول بعد أن تعاطوا بعضاً من المخدرات فقد بدأ بها..... بأن أدخلها في حجرة في مواجهة صالة الشقة وجردها من ملابسها حتى أنه قطع العقد الذي كانت تتحلى به في صدرها وعثر على أحد حباته في المعاينة التي أجرتها النيابة العامة بعد ذلك لمحل الحادث، وطرحها أرضاً واغتصبها وأمنى فيها وأمرها بعد ذلك أن تدخل الحمام لتغتسل ودخل وراءها ثم أعيدت إلى الحجرة حيث دخل عليها..... وأراد أن يولج قضيبه بفرجها إلا أنها لم تمكنه من ذلك فأتاها من دبرها حتى أمنى عليها وخرج حيث دخل...... الذي تمكن من أن يغتصبها وبعد أن تركها دخل عليها...... الذي كان قد حضر إلى الشقة بعد أن أخبره المتهم...... سائق السيارة بخطفي المجني عليها ووجودها بشقة...... ولما أراد..... أن يغتصبها لم تمكنه من ذلك فأتاها من دبرها ولما انصرف الجميع انفرد بها...... الذي كان قد اتفق معهم على أنه سيمضي باقي الليلة معها ولكثرة تعاطيه المخدرات نام ونامت هي الأخرى من فرط التعب وإنهاك قواها واستيقظت في صباح اليوم التالي على صوت طرق باب الشقة حيث طلب منها أحد الأشخاص مغادرتها فنزلت مع....... الذي أوقف سيارة أجرة ووضع المطواة أمامه على مقدم السيارة من الداخل ونزل عند ورشته وكلف السائق الذي يعرفه بتوصيل المجني عليها إلى ميدان حلمية الزيتون فقام بذلك......."، ثم خلص الحكم إلى إدانة المحكوم عليهم بقوله أنهم "خطفوا بالإكراه أنثى هي...... بأن اعترض المتهمان الأول والثاني طريقها أثناء سيرها في الطريق العام مع قريب لها وهددها المتهم الخامس بسلاح أبيض (مطواة قرن غزال) واعتدى على رفيقها بالضرب لشل مقاومته وحملها المتهمان الأول والثاني عنوة على ركوب السيارة الأجرة قيادة المتهم السادس وانطلقوا بها إلى مقربة من مسكن المتهم الثالث حيث بارحوا السيارة وقصدوا دون المتهم السادس إلى ذلك المسكن واحتجزوا المجني عليها فيه ثم لحق بهم المتهم الرابع، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهمين سالفي الذكر في ذات الزمان والمكان واقعوا المجني عليها بغير رضاها بأن طرحها المتهم الأول أرضاً وجردها من ثيابها وجثم فوقها وهي عارية وأولج قضيبه قسراً في فرجها حتى أمنى فيه، ثم تغشاها كل من المتهمين الثاني والثالث وأتياها على غرار ما فعل بها المتهم الأول، وقد وقعت الجناية الأخيرة بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس والسادس كنتيجة محتملة لمساهمتهم في جناية خطف المجني عليها الأمر المنطبق على المادة 43 من قانون العقوبات" لما كان ذلك، وكان ما أسنده الحكم للمحكوم عليه الثالث لدى تحصيله صورة الواقعة من أنه لم يتمكن من مواقعة المجني عليها فأتاها من دبر يغاير ما خلص إليه - من بعد - من إدانته بفعل المواقعة، كما أن ما أورده في بيان الواقعة خلا مما يفيد إسهام المحكوم عليه الرابع في جريمة الخطف المرفوعة بها الدعوى الجنائية. وإذ كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان، بقصد العبث بها، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، لتحقيق ذلك القصد، ومن ثم فإن كل من قارف الفعل المادي بنفسه أو بوساطة غيره أو أسهم في ذلك بقصد مواقعة الأنثى بغير رضاها يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة، ذلك بأن القانون ساوى بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف تلك سواء ارتكبها بنفسه أو بوساطة غيره، وهو ما قصر الحكم المطعون فيه عن استظهاره كلية، ومن ثم فإن مؤاخذة المحكوم عليه المعنى، بجريمة المواقعة بحسبانها نتيجة محتملة لجناية خطف المجني عليها، يكون غير مقترن بالصواب، لما هو مقرر من أنه لا قيام للجريمة الاحتمالية قبل المتهم إلا إذا ثبت بيقين أنه أسهم فاعلاً كان أم شريكاً في جريمة أصلية قصد إليها ابتداء، فإن لم يدلل الحكم على ذلك وهو الحال في الدعوى الماثلة كان ما تناهى إليه من قيام الجريمة الاحتمالية في حق المتهم ذاك غير صحيح في القانون، ولما كان ما تقدم، فإن ما أسنده الحكم للمحكوم عليهما الثالث والرابع على السياق بادي الذكر يعيبه بالقصور في التسبيب والتناقض والتعارض في صورة الواقعة، ويدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة برمتها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية المحكوم عليهم ويعجز من ثم محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً يمحو بعضه البعض ولا يعرف منه ما قصدته المحكمة، ويعيبه بما يبطله، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض مذكرة النيابة العامة فيما طلبته من إقرار الحكم بإعدام كل من...... و...... و.......، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم وللطاعن الرابع...... بغير حاجة إلى النظر في باقي وجوه الطعن، وكذلك للطاعن الثالث..... وذلك لبطلان الحكم ذاته ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين في شقه الجنائي، يقتضي نقضه كذلك بالنسبة إليهم في شقه المدني، لقيام مسئوليتهم عن التعويض على ثبوت ذات الواقعات التي دينوا بها، فإنه يتعين أن يكون النقض شاملاً ما قضى به الحكم في الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية بصفتها المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق