الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعنان 119 – 133 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـاكم إمـارة رأس الخيمـة
------------------------
محكمــة تمييز رأس الخيمة
الدائــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بإمارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015
في الطعـن المقيـد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 119 - 133 لسنة 10 ق 2015 مدني

أولاً :الطعن رقم 119 لسنة 10 2015
الطاعن / ... وكيله المحامي/ ....
المطعون ضده / ... وكيله المحامي/ ....
ثانياً : الطعن رقم 133 لسنة 10 2015
الطاعن / .... وكيله المحامي/ .....
المطعون ضدهما / 1/ ..... وكيله المحامي/ .... 2/ .....
المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عقبة والمرافعة ، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 133 لسنة 2015 ـــ أقام الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني ــ والثالث غير مختصم بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤدي له مبلغ 1400000 درهم . وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 3 /5/ 2012 باع الطاعن للمطعون ضده الأول شقة سكنية كائنة في الجمهورية اللبنانية مقابل ثمن قدره 1,400,000 درهم يتم سدادها بموجب سبع شيكات وقد استلم الطاعن هذه الشيكات . وبتاريخ 3/7/ 2014 اتفق المطعون ضده الأول والمدعو .... والطاعن على سحب الشيكات سالفة البيان بقيمة المبيع على أن يحرر شيكين باسم الثاني قيمة كل شيك 500000 درهم مقابل تنازل الطاعن عن الشيكات الأولى إلا أنه في حالة تخلف الدفع ترجع الأمور كما كانت ، وقد تم تحرير وكالة خاصة للمطعون ضده الثاني من قبل الطاعن في شأن التصرف في هذه الشقة ، بتاريخ 18/7/ 2012 تبين عدم وجود رصيد للشيك الأول وأن المدعو ... قد غادر البلاد فطلب الطاعن من المطعون ضده الثاني أن لا يتصرف فى الشقة محل التداعي بموجب الوكالة الممنوحة له وقام بإلغاء هذه الوكالة في 18/7/2012 بموجب إخطار رقم ... لسنة 2012 ـــ جاء إجابته أنه لم يتم تبليغه قانوناً وتعذر الإعلان ـــ قام المطعون ضده الثاني ببيع هذه الشقة وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2012 جزاء رأس الخيمة الذي أقر فيه بأنه لم يعلم بإلغاء وكالته وقد قام بالتصرف في الشقة محل التداعي بتاريخ 20 / 7/ 2012 وسلم الثمن إلى المطعون ضده الأول وحفظ المحضر إدارياً ، ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 16/9/2014 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ 1400000 درهم واستبعاد طلب إدخال خصم جديد في الدعوى .... والرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وكذا استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 2014 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 25/ 5/ 2015 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ قدره مليون درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
طعن المدعى/ ... في هذا الحكم بطريق النقض برقم 133 لسنة 2015 مدني وكذلك طعن عليه المدعى عليه / ... وذلك بالطعن رقم 119 لسنة 2015 مدني وبعد أن ضم الطعنين حددت المحكمة جلسة لنظرهما .
أولاً: الطعن رقم 133 لسنة 2015 مدني .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بالتعويض استناداً إلى ما يستحق للطاعن كمحال له تجاه المطعون ضده الأول إنما يكون تعويض عما لحق به من ضرر وما فاته من كسب نتيجة عدم حصوله على دينه من المحال عليه ... في حين أن الاتفاق المبرم بين هذه الأطراف المؤرخ 3 / 7 / 2014 معلق على شرط هو أنه في حالة تخلف الدفع ترجع الآمور كما كانت ومن ثم يكون الحكم المطعون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المواد 1106 ، 1109،1113، 1114 من قانون المعاملات المدنية أن الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بشروطها للمحيل له فإذا رضى المحال له بالحوالة لزمه الدين للمحال له ويترتب عن عدم تحقق ما تضمنته الحوالة من شرط بطلانها وعودة الدين بشروطــه بها على المحيـــل . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكيفها التكييف القانوني الصحيح وأن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة الطلب فيها والسبب القانوني التي ترتكز عليه وأن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئا ينطبق على واقعتها التي ذكرها بصحيفة الدعوى وبدفاعه لا يقيد القاضي ولا يمنعه من تكييف الدعوى تكييفاً صحيحاً .
وكان البين من وقائع الدعوى المحصلة بالحكم المطعون فيه وسائر أوراقها أن المطعون ضده الأول ... كان أبرم بحضور الطاعن مع المدعو مجيب الرحمن شاه عقد حولة دين مقداره 1,400,000 درهم بذمة المطعون ضده الأول ... لفائدة الطاعن تم على أساسه استبدال الشيكات السبعة المسحوبة من المطعون ضده الأول لفائدة الطاعن مقابل ثمن بيع الأخير له شقة بلبنان بشيكين مسحوبين من المدعو مجيب الرحمن شاه بقيمة 500.000 درهم لكل واحد منهم (يستحق أولهما بعد 15 يوم خمسة عشر يوم من توقيع عقد الحوالة ويستحق الثاني بعد 4 أشهر من التاريخ المذكور واتفق الأطراف أنه : ( في حال تخلف الدفع ترجع الأمور كما كانت) وطلب الطاعن بناءً على ذلك الحكم له بإلزام المطعون ضده الأول بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤدى له مبلغ 1,400,000 درهم بما مؤداه أن حقيقة تكييف الدعوى أنها في مطالبة بدين انشغلت به ذمة المطعون ضدهما للطاعن عن عقد حوالة دين لم تنفذ بشـروطها وكانت هذه الحوالة على ما هو موضح أعلاه معلقة على شرط وهو الوفاء بمبلغ الشيكين المسحوبين من المدعو / ... لفائدة الطاعن في التاريخ المحدد لذلك فإذا تخلف الشرط ترجع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انعقاد حوالة الدين فيكون المطعون ضده الأول ملزم بان يدفع للطاعن المحال له الدين بملغه قبل الحوالة أي 1,400,000 حيث لم يتحقق الشرط المعلق عليه عقد الحوالة سالف البيان فتعود الحالة إلى ما كانت عليه بالنسبة إلى مبلغ الدين الذى بذمة المطعون ضده الأول لفائدة الطاعن لتخلف المحيل عليه عن تنفيذ شــرط الحــوالة التي تضحى قانوناً لذلك باطله وإذ خالف الحكــــم المطعون فيه هذا النظر بقوله أن ما يستحقه الطاعن قبل المطعون ضده هو التعويض عما لحقه وما فاته من كسب نتيجة عدم تمكنه من تحصيل دينه من المحال عليه فإنه يكون قد اخطأ في التكييف الصحيح للدعوى وما يترتب عن ذلك من طلبات إذ لم يطلب فيها الطاعن التعويض وإنما كانت طلباته منذ فجر الدعوى والتي تقرع سمع المحكمة هي بدين ثمن الشقة محل التداعي بما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم. وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر فإنه يتعين تأييده.

ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 119 لسنة 2015 مدني المقام من المطعون ضده الأول ضد الطاعن فيه.

وحيث إنه سبق القضاء في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وهو ذاته محل الطعن الماثل فيضحى وارداً على غير محل مما يتعين معه الحكم بإنهاء الخصومة فيه لانعدام محلها .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بالرسوم والمصروفات ، وفي الاستئنافين رقمي 394 ، 386 لسنة 2014 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بالمناسب من المصروفات والقضاء بانتهاء الخصومة في الطعن رقم 119 لسنة 2015 مدني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق