الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019

الطعن 11542 لسنة 59 ق جلسة 14 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 75 ص 515


جلسة 14 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي وحسن عبد الباقي.
------------
(75)
الطعن رقم 11542 لسنة 59 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". امتناع عن تنفيذ حكم. محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "الطعن لثاني مرة". رد. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة. جواز أن تأمر المحكمة بالرد أثناء نظر الدعوى. المادة 103 إجراءات.
الأمر بالرد. لا يمنع ذوي الشأن في المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية. عدم جواز ذلك للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية متى صدر الأمر بالرد بناء على طلب أيهما في مواجهة الأخر المادة 104 إجراءات.
صدور الأمر بالرد في غير مواجهة المدعى عليهما وحصول الهيئة التي يمثلانها على حكم بأحقيتها في المنقولات موضوع الأمر. امتناعها عن تنفيذه. لا تأثيم.
مثال: لقضاء محكمة النقض برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لجريمة امتناع عن تنفيذ أمر بالرد لدى نظرها موضوع الدعوى.

------------
لما كانت المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى" كما نصت المادة 104 من القانون سالف الإشارة على أنه: "لا يمنع الأمر بالرد - ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الأخر". لما كان ذلك، وكان قرار غرفة المشورة - محل الدعوى الماثلة - لم يصدر في مواجهة المدعى عليهما أو من يمثل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها - وكانت الهيئة سالفة الذكر قد لجأت إلى القضاء المدني وحصلت على حكم بأحقيتها للأسلاك محل القرار ومن ثم فإن امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ قرار غرفة المشورة يخرج عن نطاق التأثيم الوارد بنص المادة 123 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء برفضها وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصروفات المدنية.


الوقائع
أقام كلاً من المطعون ضده وآخر (1)....... مطعون ضده (2) ..... دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... (قيدت بجدولها برقم..... لسنة..... ضد كل من 1 - ...... 2 - ..... (طاعن) 3 - ..... (طاعن) بوصف أنهم في خلال عامي 1980، 1981 بدائرة قسم أول الزقازيق: محافظة الشرقية - امتنعوا عن تنفيذ قرار غرفة المشورة وقرار رئيس نيابة الزقازيق. وطلبا عقابهم بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا إليهما مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني والثالث بمعاقبتهم بالحبس لمدة ثلاث أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهم بدفع مائة جنيه للمدعيين بالحقوق المدنية على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجداول محكمة النقض برقم....... لسنة...... القضائية. وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى في خصوص الدعوى المدنية ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلزام ورثة المستأنف ضده الأول والمستأنف ضدهما الثاني والثالث والمسئول عن الحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الثاني والثالث والأستاذ/ .... المحامي عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة...... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده...... وذلك بإلغاء ما قضى به الحكم لصالحه من تعويض مدني وألزمته مصاريف دعواه.
ثانياً: بنقض الحكم فيما قضى به للمطعون ضده...... وتحديد جلسة ...... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الخصوم.


المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى - على ما يبين من أوراقها - تتحصل في أن النيابة العامة قد قدمت كل من...... - المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الماثلة و...... للمحاكمة بوصف أنهما أخفيا الأسلاك التليفونية المضبوطة والمملوكة لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتحصلة من جناية اختلاس مع علمهما بذلك فقضت محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 14 من إبريل سنة 1980 ببراءتهما من التهمة المسندة إليهما، وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1980 قررت محكمة الزقازيق الابتدائية منعقدة في غرفة مشورة بناء على طلب المذكورين - وفي غير مواجهة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - بتسليمها المضبوطات وإذ امتنعت الهيئة عن تنفيذ هذا القرار. وأقامت الدعوى رقم...... لسنة....... مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من غرفة المشورة وأحقيتها للأسلاك المضبوطة فقضي لها بالأحقية وقد تأيد هذا القضاء استئنافياً - أقام...... و...... دعواهما بالطريق المباشر ضد مجلس إدارة الهيئة و....... و....... بوصف أنهم امتنعوا عن تنفيذ قرار غرفة المشورة سالف الإشارة وطلبا عقابهم بالمادة 123 من قانون العقوبات وبإلزامهم بأن يدفعوا لهما مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت فقضت محكمة أول درجة بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس ثلاث أشهر مع الشغل وإلزامهم بدفع مبلغ مائة جنيه للمدعيين بالحقوق المدنية، فاستأنف المحكوم عليهم ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية، فطعن....... وحده في هذا الحكم بطريق النقض دون المدعي بالحقوق المدنية الأخر والنيابة العامة، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، ثم قضت محكمة الإعادة بإلزام المدعى عليهما...... و...... دون رئيس الهيئة الذي توفى إلى رحمة الله تعالى ولم يتم اختصام خلفه في الدعوى - بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فطعن المحكوم عليهما والمسئول عن الحقوق المدنية بالنقض للمرة الثانية في الحكم المطعون فيه حيث قضي بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وذلك بإلغاء ما قضى به الحكم لصالحه من تعويض مدني وبنقض الحكم فيما قضى به للمطعون ضده...... وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
ومن حيث إن دفاع المدعى عليهما قد قام على عدم محاجاتهما بقرار غرفة المشورة إذ صدر في غيبتهما وأن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية قد حصلت - في مواجهة المدعي بالحقوق المدنية على حكم نهائي من المحكمة الجنائية قضى بأحقية الهيئة للأسلاك محل النزاع. ومن حيث إن المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى". كما نصت المادة 104 من القانون سالف الإشارة على أنه: "لا يمنع الأمر بالرد - ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الأخر". لما كان ذلك، وكان قرار غرفة المشورة - محل الدعوى الماثلة - لم يصدر في مواجهة المدعى عليهما أو من يمثل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها - وكانت الهيئة سالفة الذكر قد لجأت إلى القضاء المدني وحصلت على حكم بأحقيتها للأسلاك محل القرار ومن ثم فإن امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ قرار غرفة المشورة يخرج عن نطاق التأثيم الوارد بنص المادة 123 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء برفضها وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصروفات المدنية ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق