الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 مارس 2019

الطعن 3699 لسنة 63 ق جلسة 24 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 110 ص 556


جلسة 24 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري - نواب رئيس المحكمة.
-----------
(110)
الطعن رقم 3699 لسنة 63 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع حكم
(1) حق المستأجر في شغل العين المؤجرة بنفسه أو استقلال آخرين بها من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبياً دون اشتراط مشاركته لهم الإقامة بالفعل. عدم انقضاء عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة واستمراره لصالحه في حالة وفاة المستأجر متى توافرت شروط المادة 29 ق 49 لسنة 1977. علة ذلك. إسكان ذوي القربى على الوجه المذكور لا يعتبر من قبيل الترك بمعناه القانوني بالتخلي نهائياً عن العين المؤجرة بعنصريه المادي و المعنوي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص ترك المستأجر للعين وتخليه عنها للغير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
(2) لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر
 (3)استخلاص الحكم من مجرد إقامة الطاعن في مسكن آخر تخلياً من جانبه عن عين النزاع لوالدته دون الرد على ما تمسك به من عدم تركه لها وانتظامه بدفع أجرتها للمؤجر وأن إقامة والدته بها انطلاقاً من التزامه اجتماعياً وأدبياً بإيوائها. قصور

-------------
1 - المقرر - من قضاء محكمة النقض - أن لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم من أفراد عائلته ومتى تسلم المستأجر العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو أن يستقل بها آخرون من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبياً فإذا ما أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ومن ثم لا ينقضي عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة ومن جهة أخرى يستمر عقد الإيجار لصالحه عند وفاة المستأجر متى توافرت شروط تطبيق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يعتبر إسكان ذوي القربى على الوجه سالف البيان من قبيل الترك الذي أشار إليه القانون وهو التخلي نهائياً عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت أن المستأجر أسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلي عن العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه والعنصر المادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والعنصر المعنوي بأن يصاحب هجر الإقامة النية في التخلي عن العلاقة الإيجارية واستخلاص هذا التخلي بعنصرية أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
2 - لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً أو انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الإيجار الصادر إليه عن شقة النزاع، وأنه لم يتركها وأن إقامة والدته بها كان قياماً منه بواجبات اجتماعية ليأويها فيها مما ينبئ عن تمسكه بإجارة العين علاوة عن انتظامه في دفع أجرتها للمؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع على مجرد اعتبار إقامة الطاعن في مسكن آخر يعتبر تخلياً منه عنها لوالدته، وهذا القول من الحكم لا يدل بذاته على أن الطاعن قصد إلى ترك العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي ولا يكفي للرد على دفاعه في هذا الشأن مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفه القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوى رقم 2025 لسنة 1987 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1952 استأجر الطاعن نيابة عن والدته المرحومة......... الشقة المبينة بالصحيفة وكانت تقيم فيها بمفردها إلى أن توفيت في 27/ 12/ 86 مما يترتب عليه انتهاء عقد الإيجار طبقاً للمادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 فأقامتا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1233 لسنة 105 ق القاهرة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 3/ 3/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعن من شقة النزاع مع التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه وإن كان هو المستأجر لعين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1952 إلا أن انتفاعه بالعين قد انقضى بتركه العين المؤجرة لوالدته التي امتد إليها عقد الإيجار وأصبحت بذلك هي المستأجر لعين التداعي وأقامت بها حتى وفاتها في عام 1986 وبذلك يكون شغله لعين النزاع بعد وفاة والدته المذكورة دون سند في حين أن الثابت من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أنه تضمن استئجاره شقة التداعي بوصفه مستأجراً أصلياً لها وأن إقامة والدته في العين المؤجرة له لا يعتبر من قبيل الترك الذي عناه المشرع وإنما كان قياماً منه بواجبات اجتماعية ليأوي فيها والدته هذا إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أنه ظل يقوم بسداد أجرة عين النزاع إلى المؤجر حتى الآن ودون اعتراض منه على ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم من أفراد عائلته ومتى تسلم المستأجر العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو أن يستقل بها آخرون من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبياً فإذا ما أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ومن ثم لا ينقضي عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة ومن جهة أخرى يستمر عقد الإيجار لصالحه عند وفاة المستأجر متى توافرت شروط تطبيق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يعتبر إسكان ذوي القربى على الوجه سالف البيان من قبيل الترك الذي أشار إليه القانون وهو التخلي نهائياً عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت أن المستأجر أسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلي عن العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه والعنصر المادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والعنصر المعنوي بأن يصاحب هجر الإقامة النية في التخلي عن العلاقة الإيجارية، واستخلاص هذا التخلي بعنصرية أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً أو انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الإيجار الصادر إليه عن شقة النزاع، وأنه لم يتركها وأن إقامة والدته بها كان قياماً منه بواجبات اجتماعية ليأويها فيها مما ينبئ عن تمسكه بإجارة العين علاوة عن انتظامه في دفع أجرتها للمؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع على مجرد اعتبار إقامة الطاعن في مسكن آخر يعتبر تخلياً منه عنها لوالدته، وهذا القول من الحكم لا يدل بذاته على أن الطاعن قصد إلى ترك العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي ولا يكفي للرد على دفاعه في هذا الشأن مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق