الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 مارس 2019

الطعن 362 لسنة 60 ق جلسة 20 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 140 ص 738


جلسة 20 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد - نائبي رئيس المحكمة، عبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفي.
---------------
(140)
الطعن رقم 362 لسنة 60 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". أموال "الأموال العامة". إيجار
الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية. خروجه عن ولاية المحاكم العادية. (مثال بشأن إحدى محلات السوق السياحي الذي أقامته وزارة السياحة بمدينة الأقصر). 

------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أن الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين محل النزاع هي إحدى محلات السوق السياحي الذي أقامته وزارة السياحة - المطعون ضدها الأولى - بمدنية الأقصر وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة، هو مرفق السياحة مما يعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم فإن تصرف السلطة الإدارية بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت حتى ولو كانت هذه الجهة قد وصفت العلاقة في العقد المؤرخ 1/ 1/ 1980 بأنها إيجارية إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، لما كان ما تقدم فإن المنازعة في الدعوى الماثلة تُعد من المنازعات الإدارية التي تخرج عن ولاية المحاكم العادية وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري عملاً بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1440 سنة 1988 أمام محكمة قنا الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤجر 1/ 1/ 1980 المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول بصفته عن العين المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 9.980 جنيهاً شاملة أجرة التوسعات والإضافات، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر من الأخير العين محل النزاع بقصد استعمالها التجارة التحف بالسوق السياحي بمدينة الأقصر نظير أجرة مقدارها 9.980 شهرياً وإذ أخطره المؤجر في 20/ 8/ 1988 بزيادة الأجرة إلى مبلغ 220 جنيهاً شهرياً تزاد بنسبة 10% ولمدة عشر سنوات بالمخالفة للقانون فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 8 ق قنا وبتاريخ 6/ 12/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان عقد إيجار العين محل النزاع هو من عقود الإيجار العادية المتضمنة شروطاً مألوفة وقد أبرمته الدولة بوصفها مالكة للعين المؤجرة ملكية خاصة، وكانت هذه العين لم تخصص للمنفعة العامة ولا تعد مرفقاً عاماً - وهو ما لا يغير منه إطلاق اسم السوق السياحي على المكان الكائنة به - الأمر الذي يؤكده ما عنون به العقد من أنه عقد إيجار، وما تضمنه من بنود عادية بشأن تحديد الأجرة بواسطة اللجنة المختصة بتحديد أجرة الأماكن، وباختصاص المحكمة الواقع في دائرتها العقار بالمنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فضلاً عن مطالبة المطعون ضده الأول بالأجرة الإضافية المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، وعدم تضمن العقد شروطاً غير مألوفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف العقد على أنه عقد إداري - مما يخضع لأحكام القانون العام - توافرت له أركانه وتضمن شرطاً استثنائياً غير مألوف بانفساخ العقد في حالة إفلاس المستأجر رغم أن هذا الأمر مما ينظمه القانون الخاص مرتباً على ذلك قضاءه بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإداري بنظرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة - أن الأشخاص العامة الأخرى - للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة، التي لها دائماً، ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين محل النزاع هي إحدى محلات السوق السياحي الذي أقامته وزارة السياحة المطعون ضدها الأولى - بمدنية الأقصر - وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة، هو مرفق السياحة مما يعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم فإن تصرف السلطة الإدارية بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت - حتى ولو كانت هذه الجهة قد وصفت العلاقة في العقد المؤرخ 1/ 1/ 1980 بأنها إيجارية إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، لما كان ما تقدم فإن المنازعة في الدعوى الماثلة تُعد من المنازعات الإدارية التي تخرج عن ولاية المحاكم العادية، وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري عملاً بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق