الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مارس 2019

الطعن 3310 لسنة 58 ق جلسة 31 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 118 ص 608


جلسة 31 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار - نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرازق.
--------------
(118)
الطعن رقم 3310 لسنة 58 القضائية

 (1)بيع "بيع الحقوق المتنازع عليها".
استرداد الحق المبيع المتنازع فيه. جوازه لمن ينازع في هذا الحق إذا دفع للمشتري الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع. المادة 469 مدني. مؤداه. ليس للبائع الحق في الاسترداد
 (2)نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". بيع
ثبوت أن الطاعنة هي البائعة للحق المتنازع فيه فليس لها طلب استرداده من المشتري مؤداه. وجوب الحكم برفض الدعوى. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يستوي في نتيجته مع القضاء برفضها. أثره. النعي على الحكم المطعون فيه - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج

-----------
1 - النص في المادة 469 من القانون المدني على أن "إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع. ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي" يدل على أن المشرع خروجاً على الأصل العام في حرية التصرف إذا كان الحق المتنازع فيه قد تنازل عنه صاحبه إلى الغير أجاز لمن ينازع في هذا الحق أن يسترده من المشتري إذا دفع له الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع ومن ثم فإن حق الاسترداد مقرر للمتنازل ضده وهو من ينازع البائع في الحق المبيع وليس مقرراً للبائع
2 - إذ كانت الطاعنة هي البائعة للحق المتنازع فيه موضوع الدعوى فليس لها أن تطلب استرداده من المشتري وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تحكم برفض الدعوى وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1412 سنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 7 سنة 1974 ورد الحق المتنازع عليه، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب العقد المشار إليه باعوا للمطعون ضدها أرضاً فضاء مساحتها 2100 متر مربع بناحية الكوم الأخضر استولت منها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 600 متر مربع تقوم بشأنها خصومة أمام القضاء ومن ثم يكون من حقهم طلب فسخ العقد واسترداد الحق المتنازع عليه طبقاً لحكم المادة 469 من القانون المدني فأقاموا الدعوى. بتاريخ 27/ 11/ سنة 1985 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4589 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 227 لسنة 103 ق وبتاريخ 25/ 5/ سنة 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يطبق حكم المادتين 469، 470 من القانون المدني وهما الأساس الذي تستند إليه في مطالبتها باسترداد الحق المتنازع فيه موضوع الدعوى الماثلة على الرغم من تحقق شروط تطبيقها إنما أيد الحكم المستأنف في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4289 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وإذ كانت الدعويان مختلفتين موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن النص في المادة 469 من القانون المدني على أن "إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي" يدل على أن المشرع خروجاً على الأصل العام في حرية التصرف إذا كان الحق المتنازع فيه قد تنازل عنه صاحبه إلى الغير، أجاز لمن ينازع في هذا الحق أن يسترده من المشتري إذا دفع له الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع ومن ثم فإن حق الاسترداد مقرر للمتنازل ضده وهو من ينازع البائع في الحق المبيع وليس مقرراً للبائع لما كان ذلك وكانت الطاعنة هي البائعة للحق المتنازع فيه موضوع الدعوى الماثلة فليس لها أن تطلب استرداده من المشتري وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تحكم برفض الدعوى وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج
وحيث إنه لما تقدم بتعيين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق