الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 فبراير 2019

الطعن 890 لسنة 53 ق جلسة 12 /12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 391 ص 2066


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده, وماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع وحسين علي حسين.
------------
- 1  إعلان. موطن. تزوير. حكم "ما لا يعد قصورا".
الغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون اخطار خصمه بذلك . أثره . صحة الاعلان فيه . م 2/12 مرافعات .
المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه .
- 2  إعلان. موطن. تزوير. حكم "ما لا يعد قصورا".
الاعلان في الموطن الأصلي . كفاية تسليم الصورة الى أحد المقيمين مع المراد اعلانه في حال غيابه . م 10 مرافعات . عدم الزام المحضر بالتحقق من صفة مستلم الاعلان تبين أن من استلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة المذكورة . لا أثر له . علة ذلك .
المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان في الموطن فيكتفى تسليم الصورة في حالة غياب المعلن إليه - إلى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة ويكون الإعلان صحيحاً لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ذلك أن المحضر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان .
- 3  إعلان. موطن. تزوير. حكم "ما لا يعد قصورا".
اثبات المحضر في أصل الاعلان أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن اليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الادارة . عدم جواز المجادلة في ذلك الا بسلوك الادعاء بالتزوير .
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير ، وكان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان وإعلان حكم التحقيق ما يفيد الإخطار بتسليم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانوناً ومن ثم تكون مجادلة الطاعنين في عدم اتخاذ هذا الإجراء - دون الادعاء بالتزوير - في غير محله .
- 4  إعلان. موطن. تزوير. حكم "ما لا يعد قصورا".
اغفال الحكم الرد علي دفاع لا يستند الى أساس قانوني صحيح . لا قصور .
لا يعد قصوراً بإغفاله - الحكم - الرد على دفاع الطاعنين الذى لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان إعلاني حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة .
- 5  نقض "أسباب الطعن".
دفاع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، يستوى في ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه ، وإذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها الختامية المقدمة منهما أمامها ومن ثم فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 6  محكمة الموضوع. إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني". إثبات "الإقرار".
تفسير الاقرارات واستخلاص الاقرار بحق أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع . طالما لم تخرج عن المعني الظاهر لعباراتها . الجدل في ذلك . موضوعي .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارات واستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها والعناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا اعتد لهذا الإقرار ورتب على انتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الاستقرار في إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع ويضحى النعي في هذا الشق جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التامة في استخلاص توافر الإقرار وتفسيره .
- 7  محكمة الموضوع. إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني". إثبات "الإقرار".
الاقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد الايجار . م 29 ق 49 لسنة 1977 . المقصور بها الاقامة المستقرة المعتادة . الاقامة العرضية والعابرة والموقوتة لا تعد كذلك . تقديرها من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقامة التي ترتب لأقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، حقاً في استمرار عقد الإيجار لصالحهم في حالة ترك المستأجر الأصلي للعين أو وفاته إعمالاً للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى يحكم النزاع الماثل - أن تكون إقامة مستقرة قضاءه مما يخرج معها الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودوافعها والفصل في استقرار الإقامة من عدمه يدخل في مطلق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق .
- 8  حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن".
اقامة الحكم علي دعامتين . كفاية احداهما لحمل قضائه . النعي عليه في الدعامة الأخرى . غير منتج .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين تكفى إحداهما لحمل قضائه ، فإن النعي على الدعامة الأخرى - بفرض صحته -يكون غير منتج .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت ضد الطاعنين الدعوى 1827 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/7/1968 وعقد التنازل المؤرخ 3/3/1969 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها تأسيساً على أن آخر استأجر تلك الشقة منها وفي 3/3/1969 تنازل عنها بموافقتها إلى الطاعنة الثانية التي غادرت البلاد بعد التعاقد وتنازلت عنها للطاعنة الأولى دون موافقتها فأقامت الدعوى، قضت محكمة الدرجة الأولى بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق وتنفيذ هذا الحكم بسماع شاهدي المطعون ضدها – بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف 6022 سنة 98ق القاهرة وبتاريخ 8/2/1982 حكمت محكمة الاستئناف – بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق بحكم لم ينفذ لعدم إحضار الطاعنتان شهودهما – برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة الثانية تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلان صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها وإعلان حكم التحقيق وإعلان إعادة الدعوى للمرافعة لإعلان كل منها إليها بالعين المؤجرة رغم علم المطعون ضدها بإقامتها خارج البلاد وأن حضور الطاعنة الأولى عنها أمام محكمة الدرجة الأولى لا يسقط حقها في التمسك بهذا البطلان لأن هذا الحضور لم يكن بواسطة محام فضلا عن أن الحضور في ذات الجلسة المحددة في الإعلان هو الذي يصحح البطلان وحده دون بطلان الإعلان في أية جلسة سابقة فإذا لم يقض الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلان هذه الإعلانات لعدم إعلانها للطاعنة الثانية في موطنها ولا يجوز تسليمها إليه قانونا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن قصوره إذ لم يعرض لدفاع الطاعنة الثانية بشأن بطلان إعلاني الحكم الصادر بإجراء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة وبطلان ما سلم من هذه الإعلانات لجهة الإدارة ولعدم الإخطار بتسليمها لهذه الجهة خلال الميعاد المحدد قانونا
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر بنص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وكان الثابت من الأوراق أن سند المطعون ضدها في دعواها وهو عقد الإيجار المؤرخ 13/ 7/ 1968 والتنازل المؤرخ 3/ 3/ 1969 قد تضمنا أن موطن الطاعنة الثانية المستأجرة، بالعين المؤجرة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخبار الأخيرة للمطعون ضدها بإلغائها هذا الموطن ومن ثم يصح إعلانها فيه إعمالا للنص القانوني سالفة الذكر حتى ولو كان للطاعنة الثانية في وقت واحد أكثر من موطن، لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان في الموطن فيكفي تسليم الصورة – في حالة غياب المعلن إليه – إلى أحد المقيمين معه ممن عددتهم المادة المذكورة ويكون الإعلان صحيحا لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم هذه المادة ذلك أن المحضر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحضر قام بتسليم صورة إعلان صحيفة الدعوى في 29/ 12/ 1980 إلى زوج الطاعنة الأولى المقيم معها لغيابها وقت الإعلان – إلى الطاعنة الثانية مع ذات المخاطب معه ووقع بالاستلام، كما تم توجيه إعادة الإعلان في ذات الموطن بالعين المؤجرة وسلم لجهة الإدارة بتاريخ 2/2/ 1981 لغلق السكن وأخطرت الطاعنين عنها بالمسجلين رقمي 736، 737 في 3/ 2/ 1981 كما أعلن الحكم الصادر بإجراء التحقيق للطاعنتين في ذات الموطن وسلم لجهة الإدارة بتاريخ 9/ 5/ 1981 لرفض نجل الطاعنة الأولى وابن أخت الطاعنة الثانية الاستلام وأخطر عنهما بالمسجلين 49، 50 في 10/ 5/ 1981، كما أعلنت الطاعنتان بقرار إعادة الدعوى للمرافعة بتاريخ 9/ 6/ 1981 بذات الموطن مع صهر الطاعنتين لقيامهما وقت الإعلان ومن ثم تكون هذه الإعلانات قد تمت وفق صحيح القانون لما كان ذلك وكان من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا ما أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير وكان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان وإعلان حكم التحقيق بما يفيد الإخطار بتسلم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانونا ومن ثم تكون مجادلة الطاعنتين في عدم اتخاذ هذا الإجراء – دون الادعاء بالتزوير – في غير محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ولا عليه إن لم يتعقب الخصوم في كل حجة أو دفاع والرد عليها استقلالا لأنه في قيام الحقيقة التي أورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة، كما لا يعد قصورا إغفاله الرد على دفاع الطاعنين الذي لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان إعلاني حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم إذا أقام قضاءه على أن الطاعنتين عجزتا عن إثبات ما تضمنه الحكم الصادر بإجراء التحقيق وأعادت محكمة الاستئناف الدعوى للمرافعة بعد تخلف الطاعنتين عن إحضار شهودهما لا يعني أن الدعوى صالحة للحكم فيها بل لتتولى المحكمة بكامل هيئتها بحث أمر عجز الطاعنتين عن الإثبات وهو ما لا يملكه المستشار المنتدب للتحقيق الذي كان يتعين عليه أن يقرر شطب الاستئناف بسبب تخلف الطاعنين عن الحضور وكان على المحكمة أن تبين سبب عدولها عن حكم التحقيق الذي أصدرته
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، يستوي في ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه وإذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف في مذكرتهما الختامية المقدمة منهما أمامها ومن ثم فلا يجوز لهما التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعنة الأولى تمسكت أمام محكمة الموضوع بمساكنتها للطاعنة الثانية المستأجرة منذ بدء العلاقة الإيجارية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع استنادا إلى قول مردد عرضا من الطاعنة الأولى في إحدى محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى من أنها كانت تقيم بشقة النزاع لحراستها خلال فترة تواجد الطاعنة الثانية المستأجرة بالخارج، كما تمسكت أيضا أمام محكمة الموضوع بعدم انتهاء عقد الإيجار لإقامتها بالعين المؤجرة مع المستأجرة الأصلية مدة سنة سابقة على الترك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع أيضا مما يصمه بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود وذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارات واستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 11/ 6/ 1981 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها والعناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا، فلا على الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإقرار ورتب عليه انتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الاستقرار في إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع ويضحى النعي في هذا الشق جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التامة في استخلاص توافر الإقرار وتفسيره والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقامة التي ترتب لأقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، حقا في استمرار عقد الإيجار لصالحهم حالة ترك المستأجر الأصلي للعين أو وفاته إعمالا للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 الذي يحكم النزاع الماثل – أن تكون إقامة مستقرة معتادة مما يخرج منها الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأيا كان مبعثها ودوافعها والفصل في استقرار الإقامة من عدمه يدخل في مطلق سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم قد اعتد بإقرار الطاعنة الأولى من كون إقامتها بشقة النزاع عرضية موقوته مبعثها الحراسة والعناية بها فلا عليه إن لم يعرض لدفاعها في شأن إعمال المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 سالف الذكر دون أن يصمه ذلك بالقصور في التسبيب لافتقار هذا الدفاع إلى الأساس القانوني الصحيح
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند فيما انتهى إليه من فسخ عقد الإيجار والإخلاء إلى أن الطاعنة الثانية غادرت البلاد مغادرة نهائية مما يضحى معه تركها لشقة النزاع تركا نهائيا لا يخول لها حقا في البقاء فيها حالة أن الترك لا يكون إلا إذا أفصح المستأجر صراحة عن تركه للمكان نهائيا بحيث لا يمكن استخلاصه من الشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات بأن الطاعنة الثانية لم تحضر إلى البلاد منذ فترة طويلة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضاءه فإن النعي على الدعامة الأخرى – بفرض صحته – يكون غير منتج، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى أسبابا مكملة لقضائه وكان الحكم الأخير قد أقام قضاءه بالإخلاء على ثبوت ترك الطاعنة الثانية المستأجرة لشقة النزاع إلى الطاعنة الأولى مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها التي اطمأن إليها وقد أعمل الحكم المطعون فيه رقابته وسلطته التقديرية عليها وانتهى إلى الأخذ بمدلولها بالإضافة إلى ما أورده من عجز الطاعنتين عن تقديم أي دليل ينفي ما أثبته المطعون ضدها في هذا الصدد، وهي دعامة تكفي وحدها لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى – أيا كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج، ويكون الطعن برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق