الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 فبراير 2019

الطعن 5228 لسنة 52 ق جلسة 29/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 225 ص 1104


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
---------------
(225)
الطعن رقم 5228 لسنة 52 القضائية

1 - طعن "سقوطه". نقض "سقوط الطعن". 
عدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها. أثره: سقوط الطعن
2 - إجراءات "إجراءات المحاكمة". تحقيق "التحقيق بمعرفة المحكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة في  مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. للإثبات أو النفي. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لا يخل بهذه الأسس
شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم. ولو لم يذكروا في  دفاعه شهود الإثبات. أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. أساس ذلك؟
عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع سماع الشهود. أو الرد عليه. بالرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعهم عنها بواقعة الدعوى ولزوم سماعهم للفصل فيها. يعيب الحكم.

----------------
1 - لما كانت الطاعنة الثانية - على ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه.
2 - لما كان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم في  إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكنا، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في  الدعوى، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم، ولان المحكمة هي الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في  ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن ان يكونوا عاينوها والا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في  وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. لما كان ذلك وكانت الواقعة التي طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازما للفصل فيها، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر في  قضية الجناية رقم 1345 لسنة 1980 روض الفرج (المقيدة بالجدول الكلى برقم 453 لسنة 1980) بأنهم في  يوم 30 مارس سنة 1979 بدائرة قسم روض الفرج - محافظة القاهرة. الطاعن الأول: (أولا) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع مجهول في  ارتكاب تزوير في  محررات رسمية هى شهادات الاعفاء من الخدمة العسكرية أرقام 46538 باسم.....، 614697 باسم....، 548803 باسم.....، 6465372 باسم.....، 6345822 باسم.... وذلك بان حرض واتفق معه على اصطناع تلك الشهادات وساعده في  ذلك بأن أملى عليه بياناتها فأثبتها المجهول بالشهادات ووقع عليها بامضاءات نسبها زورا الى موظفى وزارة الدفاع وختم عليها بأختام مقلدة لاختام تلك الجهة على غرار الشهادات الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. (ثانيا) قلد بواسطة غيره أختام لاحدى الجهات الحكومية "وزارة الدفاع" (ثالثا) قلد بواسطة غيرة أختام حكومية هما خاتمى شعار الجمهورية وصلاحية الجوازات للسفر للدول العربية والأوربية لمصلحة الهجرة والجوازات وادارة التجنيد بان اصطنع خاتما على شكل الخاتم الصحيح. (رابعا) استعمل الخاتمين المقلدين سالفى الذكر بان ختم بهما على جوازات السفر أرقام 440005/ 80 روض الفرج باسم......، 278070/ 78 طنطا باسم...، 7695/ 74 طنطا باسم....، 48834/ 71 القاهرة باسم.....، 133752/ 77 روض الفرج باسم..... مع علمه بتقليدة. الطاعنة الثانية: (أولا) اشتركت بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع مجهول في  ارتكاب تزوير في  محررين رسميين هما رخصتى القيادة رقمى 28453/ 28 القاهرة باسم....، 87742/ 77 الجيزة باسم..... وذلك بان حرضته واتفقت معه على اصطناعها وساعدته في  ذلك بان أملت عليه بياناتها فأثبتها المجهول بالرخصتين ووقع عليهما بامضاءات نسبها زورا الى موظفى ادارة المرور بالقاهرة والجيزة وختم عليها بخاتمين مقلدين لخاتمى الجهتين سالفى الذكر على غرار الرخصة الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. (ثانيا) قلدت بواسطة غيرها خاتمين لجهتين حكوميتين هما خاتم شعار الجمهورية لادارة مرور القاهرة وخاتم شعار الجمهورية لادارة مرور الجيزة. (ثالثا) قلدت بواسطة غيرها خاتمين لجهتين حكومتين هما خاتم شعار الجمهورية لمصلحة الهجرة والجوازات وخاتم غير مطلوب للتجنيد لوزارة الدفاع بان اصطنعت خاتمين على شكل الخاتمين الصحيحين. (رابعا) استعملت الخاتمين المقلدين سالفى الذكر بان ختمت بهما على جوازات السفر أرقام 19322/ 77 روض الفرج باسمها، 135692/ 77 روض الفرج باسم.....، 184482/ 79 روض الفرج باسم..... مع علمها بتقليده. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في  11 نوفمبر سنة 1981 عملا بالمواد 40 و41 و206 و211 و212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 117 من القانون ذاته بمعاقبه كل من المتهمين (الطاعنين) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهم المسنده اليهن
فطعن الاستاذ/ .... نيابة عن المحكوم عليه الأول في  هذا الحكم بطريق النقض في  30 نوفمبر سنة 1981، وقدمت أسباب الطعن في  15 ديسمبر سنة 1981 موقعا عليها منه، كما طعن الاستاذ/ ..... عن الاستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليها الثانية في  هذا الحكم بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1981، وقدمت أسباب الطعن في  التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامى الأخير.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة
من حيث ان الطاعنة الثانية - على ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه.
ومن حيث ان طعن الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في  القانون.
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجرائم الاشتراك في  تزوير محررات رسمية وتقليد واستعمال أختام حكومية قد شابه اخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تجب الطاعن الى طلب سماع الشهود الذى ضمنه مذكرته المقدمة اليها بالجلسة بعد فراغه من مرافعته الشفوية مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة 4/ 11/ 1981 ان المدافع عن الطاعن بعد ان اكتفى بتلاوة أقوال شاهد الاثبات الثابتة بالتحقيقات وترافع في  الدعوى طالبا الحكم بالبراءة، قدم مذكرة بدفاعه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 11/ 11/ 1981 وفيها أصدرت الحكم المطعون فيه. ويبين من المفردات المضمومة أن الطاعن ضمن تلك المذكرة دفاعا مؤداه أن أصحاب الأوراق المزورة الذين وردت أسماؤهم بقرار الاتهام نفوا صلته بالجريمة، وطلب في  ختامها سماع هؤلاء الشهود. كما يبين من وصف الاتهام - الذى أشار اليه الحكم المطعون فيه - أن الاختام المقلدة استعملت في  تزوير شهادات اعفاء من الخدمة العسكرية وجوازات سفر لأشخاص ذكرت أسماؤهم فيه. لما كان ذلك، وكان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم في  اعلان الشهود الذين يرى مصلحته في  سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك الى الاخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في  مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكنا، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الاخرى في  الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في  الدعوى، فقد كان يتعين اجابة الدفاع الى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في  قائمة شهود الاثبات أو يقم المتهم باعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم، ولان المحكمة هى الملاذ الاخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في  ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في  قائمة شهود الاثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن ان يكونوا عاينوها والا انتفت الجدية في  المحاكمة وانغلق باب الدفاع في  وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الاباء. لما كان ذلك وكانت الواقعة التى طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازما للفصل فيها، فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن بغير حاجة الى بحث بقية أوجه طعنه - وبالنسبة للطاعنة الاخرى ايضا لحسن سير العدالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق