الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 34 لسنة 45 ق جلسة 16 /2/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 1

جلسة 16 من فبراير سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني. رئيساً وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.
-----------------
(1)
الطعن رقم 34 لسنة 45 ق "رجال القضاء"
معاش "تسوية المعاش" موظفون.
سن التقاعد لرجال القضاء خريجي الأزهر. خمسة وستون عاماً. وجوب إعادة تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل بالقانون 19 لسنة 1973 شرطه. انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين. الاستقالة قبل بلوغها. خروجها عن نطاق تطبيق القانون.
-----------------
القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم بعد أن حدد في مادته الأولى هذه السن بالخامسة والستين، نص في المادة الثالثة على أن تعاد تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم وبلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل به وما زالوا على قيد الحياة - على أساس حساب المدة المتحتمة لبلوغهم سن الخامسة والستين ضمن مدد خدمتهم المحسوبة في المعاش بواقع 1/ 75. وصريح هذا النص يشترط لإعمال حكمه أن يكون الموظف قد انتهت خدمته لبلوغ سن الستين أو أكثر، ومن ثم لا ينطبق النص على من انتهت خدمتهم قبل بلوغ تلك السن لأي سبب آخر كالاستقالة. ولما كان الثابت بالأوراق أن خدمة الطالب قد انتهت في 12/ 7/ 1965 بالاستقالة المقدمة منه وقبل بلوغه سن الستين في 23/ 7/ 1965، فإنه لا يستفيد من حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه، ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطالب من توافر الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص وهي تعويض خريجي الأزهر عن طول مدة الدراسة في التعليم الأزهري عنها في التعليم العام، ذلك أنه متى كان نص القانون واضحاً جلياً فالبحث عن حكمة التشريع فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه النص والقصد الذي أملاه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 7/ 1975 تقدم الأستاذ....... رئيس نيابة الأحوال الشخصية السابق بهذا الطلب للحكم بإعادة تسوية معاشه وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 من تاريخ صدوره في 13/ 5/ 1973 وقال بياناً لذلك أن القانون المذكور رفع سن التقاعد بالنسبة لخريجي الأزهر إلى الخامسة والستين. وقضى بإعادة تسوية معاش من ترك الخدمة منهم قبل العمل به لبلوغ سن الستين على أساس ضم المدة المكملة لبلوغ الخامسة والستين إلى مدة الخدمة، وأن وزارة العدل رفضت تطبيق القانون على حالته بمقولة أن خدمته انتهت بالاستقالة قبل بلوغ سن الستين. وإذ كان طلب الاستقالة المقدم منه هو في حقيقته طلب بالإحالة إلى المعاش لبلوغ الستين حيث تقدم به بتاريخ 12/ 7/ 1965 أي قبل بلوغه تلك السن باثني عشر يوماً ويقصد احتساب معاشه على أساس مرتب الشهر الأخير، فإن القانون ينطبق على حالته بنصه وروحه لأن المشرع إنما أراد به تعويض خريجي الأزهر عن طول مدة الدراسة في التعليم الأزهري عنها في التعليم العام، ومساواة من انتهت خدمته منهم لبلوغ الستين قبل العمل به، بمن كانوا بالخدمة في ذلك الوقت - وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لعدم توافر شروط تطبيق النص بالنسبة للطالب. وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب أيضاً.
وحيث إن القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم بعد أن حدد في مادته الأولى هذا السن بالخامسة والستين، نص في المادة الثالثة على أن تعاد تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل به وما زالوا على قيد الحياة - على أساس حساب المدة المتحتمة لبلوغهم سن الخامسة والستين ضمن مدد خدمتهم المحسوبة في المعاش بواقع 1/ 75. وصريح هذا النص يشترط لإعمال حكمه أن يكون الموظف قد انتهت خدمته لبلوغ سن الستين أو أكثر، ومن ثم لا ينطبق النص على من انتهت خدمتهم قبل بلوغ تلك السن لأي سبب آخر كالاستقالة. ولما كان الثابت بالأوراق أن خدمة الطالب قد انتهت في 12/ 7/ 1965 بالاستقالة المقدمة منه وقبل بلوغه سن الستين في 23/ 7/ 1965، فإنه لا يستفيد من حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه، ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطالب من توافر الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص وهي تعويض خريجي الأزهر عن طول مدة الدراسة في التعليم الأزهري عنها في التعليم العام، ذلك أنه متى كان نص القانون واضحاً جلياً فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل، وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه النص والقصد الذي أملاه لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق