الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 فبراير 2019

الطعن 26645 لسنة 84 ق جلسة 2 / 2 / 2015


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
ــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة القاضـى/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف         نائب رئيس المحكمة
وعضويــة القضـاة / إيهـاب عبد المطلـب ،  أحمـد سيــد سليمان
          محمــد رضــوان و  عطيـة أحمد عطية      
             نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حسن عمر .
وأمين السر / طاهر عبد الراضى   
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 13 من ربيع الآخر سنة 1436 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 26645 لسنة 84 القضائية .
المرفوع مـن
محمــــــــــد سعيـــــــــــــــد فـــــــــــــــرج سعـــــــــــــد
مصطفــــــــــى محمــــــــــــــــد حـــمــــــــــــزاوى
أحمــــــــد محمــــــــد محمـــــــد الشاهــــــــــــد
شحات مصطفى محمـــــــــــــــد علـــــــى
صهيب محمــــــــد نصر الديــــن فرج
محمد عبد السميع حميدة عبد ربه
عبد الغنــــى العارف إبراهيم طلب
جمال محمد إمبــابى إسماعيـــــــــــــل
صــــــلاح فتــــــــحى حسن النــــــحاس
أحمــــــــــــد متـــــــولى السيــــــــــــد جابـــــر
أحمد عبد الحميد السيد عيسى
                                           ضـــــــــــــــد
النيــــابــــــــــــــة العــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــة
" الوقائـع "
اتهمـــــــت النيابــة العامة الطاعنين وآخرين فى قضية الجناية رقم 938 لسنــــــــة 2014 مركز كرداسة ( المقيدة برقم كلى 9 لسنة 2014 ) .
بأنهم فى غضون الفترة من 14 من أغسطس سنة 2013 وحتى يوم 5 من أكتوبر سنة 2013  بدائرة مركز كرداسة ـــــــــــ محافظة الجيزة .
أولاً: المتهمون من الثالث حتى الثانى والعشرين :ـــــ انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها بأن انضموا للجماعة موضوع بند الاتهام أولاً مع علمهم بأغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً: المتهمان الخامس والخامس عشر أيضاً :ــــ قتلا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه نبيل عبد المنعم فراج لواء شرطة ومساعد مدير أمن الجيزة بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل قوات الشرطة المكلفة ببسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة , وأعد المتهم الخامس لذلك الغرض سلاحًا ناريًا مسدسًا والخامس عشر سلاحًا ناريًا بندقية آلية وتربصا لهم في المكان الذى أيقنا مرورهم فيه وما إن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصاب المتهم الخامس المجني عليه بعيار استقر بالصدر محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعا في قتل المجني عليهم/ محمد سيد محمد , ووائل جمال عيسى , وإبراهيم الراعى إبراهيم, ومحمد محمود محمد ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة , وتامر مجدى حسن عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل ضباط الشرطة المكلفة ببسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة , وأعدا لذلك الغرض السلاحين المبينين بوصف التهمة السابقة, وتربصا لهم فـــــــى المكان الذى أيقنـــــا مرورهم فيــــــه ومــــا إن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم وابلاً من
الأعيـــــرة الناريـــــة قاصدين مـــــن ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لذات الغرض الإرهابــــــي وقد خاب أثــــــر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهما التصويب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــــــ تعديا على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة وهم/ نبيل عبد المنعم فراج, ووائل جمال عيسى شريف, وإبراهيم الراعى إبراهيم ,ومحمد محمود محمد, ومحمد السيد محمد وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وقاوموهم بالقوة والعنف بأن أطلقا عليهم عدة أعيرة نارية من السلاحين المشار إليهما بوصف الاتهام السابق لمنعهم من بسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة الأمر الذى نجم عنه موت المجنى عليه اللواء/ نبيل عبد المنعم فراج .
ثالثاً :المتهمون الأول والثانى والخامس عشر أيضا :ـــ أحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ــــــــ أحرزوا ذخيرة مما تستخدم على السلاح النارى سالف البيان ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً: المتهم السادس أيضا :ــــ شرع في قتل المجني عليه/ صفوة حمدى عبد السلام حماد نقيب شرطة بقطاع العمليات الخاصة بالأمن المركزى والقوة المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم وأعد لذلك الغرض قنبلة محلية الصنع لإلقائها صوب القوات المكلفة بضبطه , وما إن شاهدهم حتى ألقاها صوبهم محدثاً إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية قاصداً من ذلك إزهاق روحهم تنفيذاً لغرض إرهابي وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــــــــ استعمل مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقى صوب المجني عليهم سالفي الذكر قنبلة محلية الصنع مما أحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية على النحو المبين بالتحقيقات .
ــــــــ تعدى على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات المجنى عليهم سالفي الذكر ,وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وقاوموهم بالقوة والعنف بأن ألقى عليهم قنبلة محلية الصنع لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبطه على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً: المتهمون الأول والثانى والثالث أيضا :ــــ اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في ارتكاب الجريمة موضوع البند سابعاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالقنبلة المبينة بوصف الاتهام فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
سادساً :المتهمون الأول والثانى والثالث والسادس أيضا :ـــ حازوا وأحرزوا مفرقعات ( سبعة قنابل يدوية محلية الصنع ) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
سابعاً: المتهم الثانى عشر أيضا والمتهم الثالث والعشرين :ـــــ شرعا فـــــــي قتـــــــل المجنــــي عليهما/ حمدى محمود الدسوقى عقيد شرطة بمديرية أمن مرسى مطروح , وباسم محمد صبرى ضابط بقطاع الأمن الوطنى والقوة المرافقة لهما عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل قوات الشرطة المكلفة بضبط المتهم الثانى عشر , وأعدا لذلك الغرض قنبلة هجومية وما إن شاهداهم حتى ألقاها المتهم الثانى عشر صوبهم محدثا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية وذلك حال تواجد المتهم الثالث والعشرين بمكان الحادث يشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحهم تنفيذا لغرض إرهابي , وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج , وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــــــ تعديا على أحد القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات المجني عليهم سالفي الذكر ,وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ , وقاوموهم بالقوة والعنف بأن ألقى المتهم الثانى عشر قنبلة هجومية على المجني عليهم المشار إليهم بوصف الاتهام السابق والمكلفين بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبطه وذلك حال تواجد المتهم الثالث والعشرين بمكان الحادث يشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــــــ استعملا المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقى المتهم الثانى عشر صوب المجني عليهم سالفي الذكر قنبلة هجومية وذلك حال تواجد المتهم الثالث والعشرين بمكان الحادث يشد من أزره مما أحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامنا: المتهم الثانى عشر أيضا:ـــــ أحرز مفرقعات قنبلتين هجوميتين قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــــ شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن حاول القاء قنبلة هجومية أخرى صوب المجني عليهم سالفي الذكر إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها .
تاسعا: المتهمون من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الحادى عشر أيضا :ـــــ حازوا مفرقعات ومواد تعتبر في حكم المفرقعات قنابل محلية الصنع قاذوفات صاروخية " p G " والمستخدمة في إطلاق قذائف "RPG7" وقذائف "RPG7" والعبوات الدافعة لها ثلاثى نيتروتولين " TNT البارود الأسود ، البارود عديم الدخان ، مخاليط نارية كلورات البوتاسيوم ، فليمنات الزئبق ،  أزيد الرصاص وأجهزة وأدوات تستخدم في تفجيرها ، مفجرات لوحات إليكترونية ، دوائر تفجير كهربائية ، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة قبل الحصول على ترخيص بذلك وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام , والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
ـــــــــ حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية ومدافع رشاشة متوسطة ومتعددة الاستخدام مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
ـــــــ حازوا سلاحًا ناريًا مششخنًا مسدسًا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
ــــــ حازوا أسلحة نارية غير مششخنة بندقية خرطوش وفردى خرطوش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
ـــــــــ حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة المبينة بالبنود 2 ، 3 ، 4 / ثانى عشر دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
ــــــــ حازوا جهازين من أجهزة الاتصالات جهازى لاسلكى بدون الحصول على تصريح بذلك من الجهات الإدارية بغرض استخدامها في المساس بالأمن القومى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
عاشرا: المتهمون الأول والثانى والثالث والثانى عشر والثالث عشر أيضاً :ـــــ أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعوا إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها أن قدم الأول والثانى والثالث والثانى عشر للجماعة موضوع بند الاتهام أولا أسلحة آلية ، قنابل مصنعة محليا ، مفرقعات ، دوائر تفجير كهربائية ، أجهزة تحكم عن بعد متــــــصلة بهواتف محمولة وقاذفات صاروخية "PG" المستخدمة فـــــــي إطلاق قذائف"RPGY  " والعبوات الدافعة لها , وقدم المتهم الثالث عشر الأموال اللازمة لشرائها على النحو المبين بالتحقيقات .
الحادى عشر: المتهمان الثانى والثالث أيضا :ــــ صنعا مفرقعات قنابل يدوية محلية الصنع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام, والمساس بالوحدة الوطنية, والسلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
 وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمــــــة المذكــــــورة قضـت حضوريًا فى 18 من يونيه سنة 2014 وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهمين من الأول إلى العاشر والثانى عشر والخامس عشر .
وحددت جلسة 6 من أغسطس سنة 2014 للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملاً بالمواد 40 /ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 45 ، 46/1 ، 86 ، 86 مكرر أ/1 ، 2 ، 3 ، 86 مكرر أ/1 ، 2 ، 88 مكرر أ/1 ، 102 أ ، ج/1 ، 137 مكرر أ/1 ، 2 ، 4 ، 230 ، 231, 232 , 234/ 2 , 3 ، 235 من قانون العقوبات والمواد أرقام 1/1 ، 2، 6 ، 26 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980, 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 والبند ( أ ) من القسم الأول والبند ( أ ، ب ) من القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمعدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والبنود أرقام 1 ، 2 ، 22 ، 75 ، 76 ، 77 ، 83 من وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات والمادتين 1/3 ، 77 من القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم اتصالات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات
أولاً: حضوريًا وبإجماع الآراء للمتهم السادس والثامن والتاسع والعاشر والثانى عشر والخامس عشر وغيابيًا للأول والثانى والثالث والرابع والخامس بمعاقبتهم بالإعدام شنقاً حتى الموت عما أسند إليهم . ثانياً: حضوريًا للثالث عشر والرابع عشر والتاسع عشر والعشرين والثانى والعشرين بمعاقبتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم . ثالثاً: مصادرة المضبوطات من الأسلحة النارية الرشاشة والآلية المششخنة والغير مششخنة, وكذا الذخائر والمفرقعات والقاذوفات الصاروخية وقذائف RPG7"" والدوائر الكهربائية والإليكترونية , وباقى المضبوطات بحوزة المتهمين من الأول حتى الثانى والعشرين . رابعاً : ببراءة خالد على محمد على مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليهم/ جمال محمد إمبابى إسماعيل , وعبد الغنى العارف إبراهيم طلب , ومحمد عبد السميع حميدة , وأحمد عبد الحميد السيد عيسى, وأحمد متولى السيد جابر , وشحات مصطفى محمد على فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من سبتمبر سنة 2014 .
كما طعن المحكوم عليهم/ صلاح فتحى حسن النحاس , ومحمد سعيد فرج سعد , ومصطفى محمد حمزاوى , وأحمد محمد محمد الشاهد , وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى وطعن المحامي/ .... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه/ جمال محمد إمبابى إسماعيل فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من سبتمبر سنة 2014 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن/ جمال محمد إمبابى إسماعيل فى 24 من سبتمبر سنة 2014  موقع عليها من المحامي/ ....  .
كما أودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن عن الطاعنين/ أحمد عبد الحميد السيد عيسى , وعبد الغنى العارف إبراهيم طلب , وأحمد متولى السيد جابر فى 29 ، 30 من سبتمبر سنة 2014  موقع عليها من المحامين ... , ...., ..... .
وأودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن عن الطاعنين/ صلاح فتحى حسن النحاس , وأحمد محمد محمد الشاهد , والشحات مصطفى محمد على , وصهيب نصر الدين فرج , وعبد الغنى العارف إبراهيم طلب , ومحمد سعيد فرج سعد , ومصطفى محمد حمزاوى , ومحمد عبد السميع حميدة فى 1 ، 2 ، 8 من أكتوبر سنة 2014  موقع عليها من المحامين ..., ..., .... ,..... .
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .
  وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة0    
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً 0
من حيث إن طعن المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون عبد الغني العارف إبراهيم طلب , وجمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته خالد , وأحمد متولى السيد جابر , وأحمد عبد الحميد السيد عيسى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون, وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها مع علمهم بأغراضها , قد فسد استدلاله وشابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يستند في إثبات الجريمة المسندة إليهم إلى دليل ينتجها , مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على اقتراف الطاعنين للجريمة على ما حصَله من قول الرائد/ علاء الدين محمد أحمد يونس من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر ، دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها ، لما كان ذلك ، ولئن كان لمحكمة النقض أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته مــن أدلة ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلاً وحيداً على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ودانهم بالعقوبة المقررة لها ، فإنه يكون فضلاً عن فساد استدلاله قاصرا في بيانه متعينا نقضه والإعادة ، ولما كان نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأربعة يقتضى نقضه أيضا لباقى الطاعنين ـــــ دون المحكوم عليهم غيابيا ـــــ لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للأولين أو ما تَجُرُّ إليه وتنتهى عنده وتقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها ، وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه طعنهم وأوجه طعن باقى الطاعنين وعرض النيابة العامة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: بقبول طعن عبد الغنى العارف إبراهيم طلب , وجمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته خالد , وأحمد متولى السيد جابر , وأحمد عبد الحميد السيد عيسى شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق