الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 فبراير 2019

الطعن 1731 لسنة 53 ق جلسة 6 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 378 ص 1997


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة والسادة/ محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي المستشارين.
------------
خبرة. بطلان.
وجوب دعوة الخصوم أمام الخبير بكتب مسجلة يبين بها مكان وميعاد أول اجتماع . تخلف ذلك . أثره . بطلان عمل الخبير . م اثبات . اثبات الخبير في تقريره ارساله خطاب الدعوى عن طريق المكتب . عدم كفايته دليلا على أنه أرسل فعلا للخصوم وأن ارساله تم بالبريد المسجل .
توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ، ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير وإذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله " أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفي النزاع للحضور الساعة .... " هي عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفي مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ، ولا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم وأنها كانت مسجلة .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم ..... (والد الطاعنين والمطعون ضدهما الأولين) كان قد أصدر ثلاثة عقود مؤرخة 15/3/1962 باع بموجبها إلى زوجته .... وولديه منها .... و.... المطعون ضدهما الأولين 12س ر 4ط، 10ط ر 10ط على التوالي وهي أطيان النزاع وبعقد عرفي مؤرخ 15/6/1970 باع المطعون ضده الثاني ما اشتراه من والده إلى المطعون ضده الرابع الذي أقام الدعوى رقم 1190 سنة 1975 مدني كلي شبين الكوم على الطاعنين والمطعون ضدهما الأولين طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقده وعقد البائع له والتسليم كما باع أيضا المطعون ضده الأول ما اشتراه من والده إلى المطعون ضدها الثالثة بعقد عرفي مؤرخ 11/2/1972 فأقامت هذه الأخيرة الدعوى رقم 772 سنة 1979 مدني كلي شبين الكوم على الطاعنين والمطعون ضدهما الأولين طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقدها وعقد البائع إليها. وفي مقابل ذلك أقام الطاعنان وآخر هو ....... الدعوى رقم 1047 سنة 1977 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدهم انتهى الطاعنان فيها إلى طلب الحكم بثبوت ملكية الطاعن الأول لمقدار 19س 1ط والطاعنة الثانية لمقدار 22س 18ط في أرض النزاع وببطلان العقود المؤرخة 15/3/1962 الصادرة من والدهما وما تلا ذلك من تصرفات. ضمت المحكمة باقي الدعاوى إلى هذه الأخيرة وندبت خبيرا قدم تقريره فقضت بتاريخ 26/3/1980 برفض طلبات الطاعنين وبإجابة طلبات المطعون ضدهما الثالثة والرابع استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 235 سنة 15 ق مأمورية شبين الكوم طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما وبرفض طلبات المحكوم لهما. كلفت المحكمة خبير الدعوى فحص اعتراضات الطاعنين والرد عليها. وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 4/5/1983 بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن مما ينعاه الطاعنان بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا ببطلان أعمال الخبير أمام محكمة الاستئناف لعدم توجيه كتاب مسجل إليهما بدعوتهما لمباشرة أعماله طبقا لما تقضي به المادة 146 من قانون الإثبات فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من مجرد تضمن محاضر أعمال الخبير أنه قام بدعوتهما دون دليل على أن ذلك قد تم حقيقة طبقا للقانون، مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته، ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير، وكان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله "أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفي النزاع للحضور الساعة...." وهي عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوة إلى موظفي مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ولا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلا من المكتب إلى الخصوم وأنها كانت مسجلة، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على تلك العبارة وحدها في رفض دفع الطاعنين ببطلان تقرير الخبير ثم عول على هذا التقرير في قضائه برفض استئنافهم، يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق