الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 فبراير 2019

الطعن 15 لسنة 43 ق جلسة 5 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 51


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد وحافظ رفقي.
---------
- 1  أقدمية. دعوى "انتهاء الخصومة".
طلب تصحيح الأقدمية في درجة مستشار. صدور قرار باعتبار الطالب في تلك الدرجة اعتبارا من التاريخ الذي طلبه. أثره. اعتبار الخصومة منتهية.
متى كان الطالب قد ضمن طلباته بتصحيح أقدميته في درجة مستشار اعتباراً من 1971/1/12 تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1971 الذى تضمن ترقية أقرانه إلى هذه الدرجة . وكان الثابت من القرار الوزاري رقم 1107 الصادر في 1973/7/29 أنه قد اعتبر الطالب في درجة مستشار اعتباراً من 1971/1/12 طبقاً لما جاء بطلباته ، فإن الخصومة تكون قد انتهت في خصوص هذا الشق من الطلبات .
- 2  مرتبات. تعويض. حكم "حجية الحكم".
الحكم بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش. اكتسابه حجية مطلقة وبأثر رجعي. استحقاق المرتب كأثر مترتب على هذا الإلغاء لا يقع بصفة تلقائية وإنما باعتباره تعويضا عن الحرمان منه مدة الفصل. سبق التنازل عن التعويض في الطلب الذي حكم فيه بالإلغاء. مانع من العودة إليه.
إنه وإن كان القرار الصادر بإحالة الطالب إلى المعاش قد ألغى بحكم قضائي له حجية مطلقة على الكافة وبأثر رجعى ، مما مفاده وجوب وضع الطالب في الدرجة التي كان يمكن أن يصل إليها لو لم يصدر قرار إحالته إلى المعاش ، مع أحقيته في الحصول على راتبها ، إلا أنه لما كان المرتب مقابل العمل ، ولم يكن الطالب يباشر عملاً من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى تاريخ عودته للعمل في ... فلا يستحق مرتباً في تلك الفترة ، ولما كان استحقاق المرتب كأثر مترتب على إلغاء قرار الفصل لا يقع بصفة تلقائية ، وإنما باعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل ، وكان الطالب سبق أن تنازل عن التعويض في الطلب رقم .... الذى حكم فيه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش ، فإنه لا يقبل منه العودة إلى ما أسقط حقه فيه اختياراً ، ويكون طلبه صرف الفروق المالية في الفترة من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى تاريخ عودته إلى العمل في .... في غير محل
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار .... تقدم في 16/4/1973 إلى قلم كتاب هذه المحكمة بطلب قيد برقم 15 سنة 43 ق "رجال القضاء" للحكم بتصحيح أقدميته في درجة مستشار اعتبارا من 12/1/1971 تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1971 الذي تضمن ترقية أقرانه إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه بتاريخ 15/3/1973 حكمت محكمة النقض في الطلب رقم 5 سنة 43 ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969، وقرار وزير العدل رقم 127 لسنة 1969 فيما تضمناه من إحالته إلى المعاش واعتبارهما عديمي الأثر قانونا، وأنه لما كان قد استوفى شروط الأهلية للترقية إلى درجة مستشار التي رقى إليها أقرانه ممن لم يشملهم القراران سالفا البيان منذ 12/1/1971، فإنه كان يتعين على وزارة العدل أن تضعه بعد عودته إلى الخدمة في وظيفة المستشار اعتبارا من ذلك التاريخ، وأن تصرف له ما يستحقه من فروق مالية، وإذ لم تفعل فقد طلب الحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن الطالب قد سويت حالته بوضعه في درجة مستشار اعتبارا من 12/1/1971، ولأن المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1973 لا تجيز صرف فروق مالية عن الماضي. وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت إجابة الطالب إلى طلبه صرف الفرق بين مرتبه باعتباره 1668.750 جنيها سنويا وبين ما تقاضاه من مرتب، وذلك عن الفترة من 22/4/1973 إلى 6/6/1973.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق