الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يناير 2019

الطعن 2607 لسنة 82 ق جلسة 3 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 100 ص 697

جلسة 3 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل أنور وحاتم عـزمي نائبي رئيس المحكمة وأحمد فرحان ومحمد محمود علي .
---------
(100)
الطعن 2607 لسنة 82 ق
حق المؤلف . مصنفات فنية . جريمة " أركانها ". قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
تمتع المؤلف بحق منع الغير من استغلال مصنفه بأي وجه من الوجوه المشار إليها في المادة 147 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . شرطه : ألا يكون المؤلف قد قام باستغلاله وتسويقه داخل البلاد أو رخص للغير به . قيام المؤلف بذلك يسقط حقه في المطالبة بعدم استغلال مصنفه إلا بإذنه ولا تقوم به الجريمة . مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر والقضاء بإدانة المتهم وإلزامه بالتعويض المدني . خطأ في تطبيق القانون . يوجب إلغاؤه والقضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية .
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة طرح مصنف فني للتداول دون إذن من صاحب حق الملكية الفكرية له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية قد نص في المادة 147 منه على أن :- يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده ، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه ، وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني ، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور ، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل ، ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير ، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه . كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه ، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة ويستنفد حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة أو رخص للغير بذلك . لما كان ذلك ، كان مؤدى الفقرة الأخيرة من تلك المادة أن المشرع اشترط لتمتع المؤلف بحق منع الغير من استغلال مصنفه بأية وجه من الوجوه المشار إليها بنص المادة 147 سالفة الذكر إلا بإذنه هو ألا يكون المؤلف قد قام باستغلاله وتسويقه داخل البلاد ، أو رخص للغير بذلك ، بحيث إذا ما تبين قيام المؤلف بذلك سقط حقه في المطالبة بعدم استغلال مصنفه إلا بإذنه ، ومن ثم لا تقوم الجريمة آنذاك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، ومن تقرير هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات لفحص الأسطوانات المضبوطة والتي تطمئن إليه المحكمة، وتأخذه محمولاً على أسبابه أنه - فيما يخص الشركة الشاكية - فقد أسفر الضبط عن أسطوانة واحدة معنونة بــــ .... ، وأنها أصلية ، وأن الشركة الشاكية صاحبة حق الاستغلال للأسطوانة محل الدعوى قد تقدمت بصورة مستند ثابت منه أنها قد رخصت لشركة .... استيراد وتوزيع منتجاتها في مصر - وقد جاءت عبارة التوزيع والاستيراد عامة ، بحيث تشمل كافة منتجات الشركة صاحبة حق الاستغلال ، دون قصرها على منتج معين ، ومن ثم فقد تحقق الشرط المسقط لحق الشركة صاحبة حق المؤقت من منع الغير من استغلال مصنفها إلا بإذنها ، ويكون لأي شخص أو جهة استيراد ذلك المصنف ، وتداوله داخل البلاد بغير اشتراط موافقة كتابية مسبقة منها ، ومن ثم يعد ما ارتكبه المتهم بمنأى عن التأثيم ، وحيث إنه لما تقدم جميعه ، فإن الحكم المسـتأنف إذ قضى بإدانة المتهم ، وبإلزامه بالتعويض المدني يكون قد خالف صحيح القانون ، ومن ثم يتعين إلغاؤه ، والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ورفض الدعوى المدنية قبله ، وإلزام رافعها مصروفاتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه باع وطرح للتداول مصنف " أسطوانات ألعاب" والمحمي طبقاً لأحكام القانون بدون إذن من صاحب حق الملكية الفكرية لهذا المصنف.
  وأحالته إلى محكمة .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين عملاً بالمواد 138 ، 140 ، 143 ، 147 / أولاً ، ثانياً ، سابعاً ، 181 بند أولاً / 2 ، 4 ، 5 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية ، وادعت مدنياً شركة .... بمبلغ 100001 (مائة ألف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المؤقت .
 قضت المحكمة بعد أن أضافت إلى الوصف تهمة تقليد مصنف وعرضه للبيع والتداول بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن كل تهمة ، ونشر ملخص الحكم في جريدة يومية واسعة الانتشار ، وبأن يؤدي للشركة المدعية بالحق المدني مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصروفات الدعوى المدنية ، ورفض الدعوى المدنية المقابلة من المتهم وألزمته مصروفاتها.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الواقعة تتحصل في أنه بناء على الشكوى المقدمة من شركة .... لمباحث المصنفات الفنية بتضررها من قيام شركة .... - الذي يمثلها المتهم - من طرحها للتداول والبيع أسطوانات ألعاب من إنتاج الشركة الشاكية دون الحصول على موافقة كتابية منها انتقل الرائد/ .... المفتش بقسم مباحث المصنفات الفنية إلى مقر الشركة التي يمثلها المتهم ، وضبط عدة أسطوانات - من بينها أسطوانة بعنوان ..... تخص الشركة الشاكية مطروحة للتداول والبيع دون وجود مستندات تفيد الحصول على إذن كتابي من الشركة صاحبة حقوق الاستغلال .
وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها انتدبت خلالهـا المحكمـة هيئـة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات لفحص الأسطوانات المضبوطة والتي أودعت تقريرها بنتيجة مؤداها إن إحدى الأسطوانات المضبوطة والمعنونة بـــ .... أصلية، وتخص الشركة الشاكية ولها حق استغلالها وبجلسة .../.../.... قضت محكمة أول درجة بإدانته، وألزمته بالتعويض المدني المؤقت تأسيساً على قيام المتهم باستغلال الأسطوانة سالفة الذكر دون إذن كتابي مسبق من الشركة الشاكية. وأمام محكمة ثاني درجة دفع المتهم باستنفاد حق المؤلف " الشركة المدعية بالحق المدني " في منعه من استيراد أو استخدام أو بيع ذلك المصنف ؛ لقيام تلك الشركة باستغلاله وتسويقه في جمهورية مصر العربية ، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 147 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه هذا ، وقضت بتأييد حكم أول درجة الصادر بإدانته عن تهمة بيع مصنف فني وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من مؤلفة ، وإلزامه التعويض المؤقت ، فطعن المتهم بطريق النقض في الحكم ، ومحكمة النقض قضت في ... سنة .... بنقض الحكم وبتحديد جلسة لنظر الموضوع . وحيث إن القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية قد نص في المادة 147 منه على أن :- يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده ، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه ، وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني ، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور ، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل ، ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير ، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه . كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه ، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة ويستنفد حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة أو رخص للغير بذلك . لما كان ذلك ، كان مؤدى الفقرة الأخيرة من تلك المادة أن المشرع اشترط لتمتع المؤلف بحق منع الغير من استغلال مصنفه بأية وجه من الوجوه المشار إليها بنص المادة 147 سالفة الذكر إلا بإذنه هو ألا يكون المؤلف قد قام باستغلاله وتسويقه داخل البلاد ، أو رخص للغير بذلك ، بحيث إذا ما تبين قيام المؤلف بذلك سقط حقه في المطالبة بعدم استغلال مصنفه إلا بإذنه ، ومن ثم لا تقوم الجريمة آنذاك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، ومن تقرير هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات لفحص الأسطوانات المضبوطة والتي تطمئن إليه المحكمة، وتأخذه محمولاً على أسبابه أنه - فيما يخص الشركة الشاكية - فقد أسفر الضبط عن أسطوانة واحــدة معنونة بـــ .... ، وأنها أصلية ، وأن الشركة الشاكية صاحبة حق الاستغلال للأسطوانة محل الدعوى قد تقدمت بصورة مستند ثابت منه أنها قد رخصت لشركة .... استيراد وتوزيع منتجاتها في مصر - وقد جاءت عبارة التوزيع والاستيراد عامة ، بحيث تشمل كافة منتجات الشركة صاحبة حق الاستغلال ، دون قصرها على منتج معين - ، ومن ثم فقد تحقق الشرط المسقط لحق الشركة صاحبة حق المؤقت من منع الغير من استغلال مصنفها إلا بإذنها ، ويكون لأي شخص أو جهة استيراد ذلك المصنف ، وتداوله داخل البلاد بغير اشتراط موافقة كتابية مسبقة منها ، ومن ثم يعد ما ارتكبه المتهم بمنأى عن التأثيم ، وحيث إنه لما تقدم جميعه ، فإن الحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتهم ، وبإلزامه بالتعويض المدني يكون قد خالف صحيح القانون ، ومن ثم يتعين إلغاؤه ، والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، ورفض الدعوى المدنية قبله ، وإلزام رافعها مصروفاتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق