الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 2 لسنة 50 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 نقابات ق 2 ص 4


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، ومحمد ممدوح سالم، والدكتور: كمال أنور.
-------------
محاماة. نقابات.
التقرير بالطعن في قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين بإعلان نتيجة مجلس النقابة. ورقة شكلية. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية. تقديم تقرير بالطعن في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بإعلان نتيجة مجلس النقابة. غير مستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. لا يقدح في ذلك تقديم ورقة مستقلة تحمل توقيعات البعض الأخر.
من حيث إن الأستاذ ..... قد قرر بالطعن في 14 يناير سنة 1980 بصفته وكيلا عن سبعة محامين - في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين - بإعلان نتيجة مجلس النقابة، وفي التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريرا بالطعن مسببا موقعا عليه منه ومعه ورقة مستقلة موقعا عليها من خمسة وخمسين محاميا مصدقا على توقيعاتهم بموجب محضر التصديق المرقم 13 أ سنة 1980 قصر النيل في 13 يناير سنة 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه "لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفي القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل وبالقرارات. وكذلك يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ذلك، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين. وكان لا يصح التعويل على الورقة المستقلة الموقع عليها من البعض ما دامت أن تلك التوقيعات لم تدون على تقرير الطعن ذاته حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 46 سالفة البيان، وكان عدد الذين وكلوا الأستاذ المحامي للتقرير نيابة عنهم يقل عن النصاب القانوني - فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
-------------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن نقابة المحامين كانت قد أعلنت عن دعوة جمعياتها العمومية لانتخاب نقيب للمحامين وأعضاء نقابتها، وأسفرت النتيجة عن فوز الأستاذ ... نقيبا والسادة الأساتذة ... و..... و.... و... . و... و... و... و... أعضاء بمجلس النقابة للمحامين. وذلك بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1979 وأعلن هذا القرار في أول يناير سنة 1980 فطعن فيه بطريق النقض الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين الموضحة أسماؤهم بصدر هذا الحكم ... إلخ.
--------
المحكمة
من حيث إن الأستاذ ...... المحامي قد قرر بالطعن في 14 يناير سنة 1980 بصفته وكيلا عن سبعة محامين - في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين - بإعلان نتيجة مجلس النقابة، وفي التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه ومعه ورقة مستقلة موقعا عليها من خمسة وخمسين محامياً مصدقاً على توقيعاتهم بموجب محضر التصديق المرقم 13 أ سنة 1980 قصر النيل في 13 يناير سنة 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه "لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفي القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل وبالقرارات. وكذلك يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ذلك، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين. وكان لا يصح التعويل على الورقة المستقلة الموقع عليها من البعض ما دامت أن تلك التوقيعات لم تدون على تقرير الطعن ذاته حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 46 سالفة البيان، وكان عدد الذين وكلوا الأستاذ ...... المحامي للتقرير نيابة عنهم يقل عن النصاب القانوني - فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق