برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محسن فضلي، زكريا إسماعيل ,سامي الدجوي، محمود العتيق نواب
رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة/ وائل بغيص.
وأمين السر السيد/ وحيد عبد المؤمن
--------------------
- 1 من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن المادة 672 من القانون المدني تنص على أن "كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق
الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح، فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد
مصلحة العميل كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة. وإذا وقع
ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة
وكانت المادة 668 مدني قد عرفت التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة
مرفق عام ذي صبغة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا
المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن. وكانت
الشركة المطعون ضدها لا يربطها بالدولة ثمة عقد وإنما هي منشأة بموجب قانون عهدت
إليها الدولة حسب هذا القانون الاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية للغير فإنها
بهذه المثابة لا تعد ملتزما بمرفق عام ولا يسري من ثم على العلاقة بينها وبين
المنتفعين التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 672 من القانون سالف الذكر.
- 2 من المقرر في قضاء هذه المحكمة
عدم تقيد محكمة الموضوع في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها بل يجب التزامها
بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها
أنه التكييف الصحيح، لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها هي شركة مساهمة تتولى
حسب قانون إنشائها وفي علاقتها بالغير بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقا للائحة
التجارة الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجرا. ولما كانت المادة 378/ أ مدني
تنص على أن تتقادم نسبة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا
يتجرون في هذه الأشياء وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا التكييف وينزله على
واقع الدعوى ومضى إلى التصدي للحق المدعى به على ما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
في يوم 2/4/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 26/2/1997 في الاستئناف رقم 3370 لسنة 113 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 23/4/1997 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي 29/4/1997 أودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض
الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا.
وبجلسة 14/10/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/11/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت
إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ ........ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها - وآخرين غير مختصمين - الدعوى
رقم 2735 لسنة 1993 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباته
الختامية - بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في مطالبته بمبلغ 26588.800 جنيه
بالتقادم الحولي عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 672 من القانون المدني،
والفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التجارية للشركة المطعون ضدها لمضي سنة
على اكتشاف الواقعة في 8/5/1992. وقال بيانا لها إنه تعاقد مع الشركة المطعون ضدها
لإمداد عقاره المبين بالصحيفة بالكهرباء وتركيب عداد إنارة به، وانتظم في سداد
قيمة استهلاك التيار الكهربائي حسب فواتير السداد الصادرة منها إلا أنه فوجئ
بتاريخ 1/9/1992 بمطالبتها له بمبلغ وقدره 26588.800 جنيه قيمة استهلاك تيار
كهربائي منذ عام 1982 رغم عدم استحقاقها لتلك المطالبة لكون الخطأ في الحساب يرجع
إليها وتتحمل مسئوليته ولسقوط حقها فيه بالتقادم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة
خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة
بالمبالغ قيمة استهلاك الكهرباء حتى تاريخ 8/5/1991 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3370 لسنة 113 ق. القاهرة
وبتاريخ 26/2/1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط حق الشركة
المطعون ضدها في المطالبة بالمبلغ المطالب به بالتقادم الحولي إلا أن الحكم
المطعون فيه انتهى في قضائه إلى عدم انطباق هذا النوع من التقادم على واقعة الدعوى
رغم أن الشركة المطعون ضدها من أشخاص القانون الخاص تقوم حسب قانون إنشائها بتوزيع
وبيع الكهرباء حسب اللائحة التجارية الخاصة بها وتكون علاقتها سالفة البيان بالغير
هي علاقة تجارية يسري عليها التقادم الحولي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
المادة 672 من القانون المدني تنص على أن "كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق
الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح، فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد
مصلحة العميل كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة. وإذا وقع
ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة
وكانت المادة 668 مدني قد عرفت التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة
مرفق عام ذي صبغة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا
المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن. وكانت
الشركة المطعون ضدها لا يربطها بالدولة ثمة عقد وإنما هي منشأة بموجب قانون عهدت
إليها الدولة حسب هذا القانون الاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية للغير فإنها
بهذه المثابة لا تعد ملتزما بمرفق عام ولا يسري من ثم على العلاقة بينها وبين
المنتفعين التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 672 من القانون سالف الذكر إلا
أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم تقيد محكمة الموضوع في تكييف
الطلبات بوصف الخصوم لها بل يجب التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع
الدعوى لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها أنه التكييف الصحيح، لما كان ذلك،
وكانت الشركة المطعون ضدها هي شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفي علاقتها
بالغير بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقا للائحة التجارة الخاصة بها فإنها في
هذا الصدد تعد تاجرا. ولما كانت المادة 378/ أ مدني تنص على أن تتقادم نسبة واحدة
حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وإذ لم يفطن
الحكم المطعون فيه إلى هذا التكييف وينزله على واقع الدعوى ومضى إلى التصدي للحق
المدعى به على ما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع
الاستئناف رقم 3370 لسنة 113 ق. القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات
ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد
الحكم المستأنف وألزمت الشركة المستأنفة المصروفات ومبلغ مائة خمسة وسبعون جنيها
مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق