الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 يناير 2019

الطعن 1797 لسنة 38 ق جلسة 20 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 29 ص 137

جلسة 20 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

--------------

(29)
الطعن رقم 1797 لسنة 38 القضائية

إجراءات المحاكمة. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". محكمة الجنح. "اختصاصها". ارتباط. "ارتباط بسيط". طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". اختصاص. "تنازع الاختصاص. التنازع السلبي".
حق محكمة الجنايات في الاقتصار على نظر الجنايات وفصل الجنح المرتبطة بها ارتباطاً بسيطاً وإحالتها إلى محكمة الجنح. نطاقه؟

الطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات بإحالة الجنحة إلى محكمة الجنح. غير جائز أساس ذلك. الحكم غير منه للخصومة.
---------------
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى الحكم السابق صدوره من محكمة الجنح بعدم الاختصاص، أن هذا الحكم كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن تخلف لدى أحد المجني عليهم عاهة مستديمة، ومن ثم فهو لم يشمل الجنح المسندة إلى باقي المتهمين إلا بحكم ارتباطها ارتباطاً بسيطاً بواقعة الجناية، ولما كان هذا الارتباط قد زال بعد صدور قرار محكمة الجنايات بفصل الجنح وقصر نظرها للدعوى على الجناية فقط فإنه لم يعد هناك مانع قانوني يحول دون الفصل في الجنح المسندة إلى باقي المتهمين من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي قضت فيها محكمة الجنايات بالحكم المطعون فيه وبين الجنح المسندة إلى باقي المتهمين والتي قضى بإحالتها إلى محكمة الجنح - وهو الشق الذي ينصب عليه الطعن - وبالتالي فإن الحكم فيما قضي به من الإحالة لا يكون منهياً للخصومة ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم فهو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة كلا من المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 9/ 5/ 1964 بدائرة مركز أرمنت. المتهم الأول: ضرب المتهم الرابع فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. والمتهم الثاني: ضرب علي موسى علي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، والمتهم الثالث: ضرب المتهم الثاني فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. والمتهم الرابع: ضرب المتهم الثالث فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. والمتهم الخامس: ضرب المتهم الأول فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وقدمتهم إلى محكمة جنح أرمنت الجزئية لمعاقبتهم بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بعد أن تبين لها أن إصابة المتهم الرابع تخلف عنها عاهة مستديمة. وقد حققت النيابة العامة الدعوى وانتهت إلى طلب إحالة المتهمين إلى مستشار الإحالة بوصف أنهم في يوم 9/ 5/ 1964 بدائرة مركز أرمنت محافظة قنا. المتهم الأول: ضرب عمداً محمد الشاذلي علي الشهير بالشاذلي علي عزت بعصا على يده اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة الإصبع الخنصر الأيمن مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 4% المتهم الثاني: ضرب عمداً المجني عليه سالف الذكر على وجهه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. المتهم الثالث: ضرب عمداً علي موسى علي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. المتهم الرابع: ضرب حماية علي موسى الشهير بمحمد علي موسى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. المتهم الخامس: ضرب عمداً فراج محمد الشاذلي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً الأمر المنطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 240/ 1 من قانون العقوبات والجنحة المنصوص عليها في المادتين 241/ 1 و242/ 1 من ذلك القانون. فقرر مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بالمواد 240/ 1 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وإحالة الجنح المسندة إلى باقي المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه هو أن محكمة الجنايات قد أخطأت في تطبيق القانون حين أمرت بفصل جنح الضرب البسيط وإحالتها إلى محكمة الجنح لعدم الارتباط بينها وبين جناية العاهة المستديمة على الرغم من سبق قضاء محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر جميع الوقائع المسندة لكل المتهمين في الدعوى مما سوف يترتب عليه حتماً قضاء محكمة الجنح بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى الحكم السابق صدوره من محكمة الجنح بعدم الاختصاص أن هذا الحكم كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن تخلف لدى أحد المجني عليهم عاهة مستديمة، ومن ثم فهو لم يشمل الجنح المسندة إلى باقي المتهمين إلا بحكم ارتباطها - ارتباطاً وثيقاً - بواقعة الجناية، ولما كان هذا الارتباط قد زال بعد صدور قرار محكمة الجنايات بفصل الجنح وقصر نظرها للدعوى بالنسبة إلى الجناية فقط فإنه لم يعد هناك مانع قانوني يحول دون الفصل في الجنح المسندة إلى باقي المتهمين من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر منها بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي قضت فيها محكمة الجنايات بالحكم المطعون فيه وبين الجنح المسندة إلى باقي المتهمين. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه فيما أمر به من إحالة الجنح المسندة إلى باقي المتهمين إلى محكمة الجنح - وهو الشق الذي ينصب عليه الطعن - لا يكون منهياً للخصومة ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم فهو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق