الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 يناير 2019

الطعن 1123 لسنة 60 ق جلسة 20 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 232 ص 1231


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
-------------
- 1  بيع. جمعيات. عقد "شرط المنع من التصرف". حكم "عيوب التدليل: خطأ وقصوره".
العقار التعاوني الذي حظر المشرع التصرف فيه خلال السنوات العشر التالية للتخصيص . هو المملوك لإحدى جمعيات التعاون الإسكاني والمخصص لاحد أعضائها . المواد 1، 6 ، 10 ، 23 من قانون التعاون الإسكاني 14 لسنة 1989 . تمويل هيئة تعاونيات الباء لمشروع مبان أقامتها وزارة الدفاع لا يدل بذاته على ملكية المباني لإحدى الجمعيات التعاونية .
النص في المواد 1، 6، 10، 23 من قانون التعاون الإسكاني 14 لسنة 1981* يدل على أن العقار التعاوني الذى حظر المشرع التصرف فيه خلال السنوات العشر التالية للتخصيص هو ذلك المملوك أصلا لإحدى جمعيات التعاون الإسكاني والذي خصصته لأحد أعضائها، وأن المشرع وإن أعطى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أولوية الاقتراض من الجهات الإدارية المختصة إلا أنه لم يحظر ذلك على غيرها وبالتالي فإن تمويل هيئة تعاونيات البناء للمشروع لا يدل بذاته على أن المباني التي أقامتها وزارة الدفاع مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية ويسري عليها حظر التصرف
- 2 بيع. جمعيات. عقد "شرط المنع من التصرف". حكم "عيوب التدليل: خطأ وقصوره".
إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن العقار الذى أقامته وزارة الدفاع تعاوني دون أن يستظهر أن جمعية تعاونية للبناء والإسكان قد أنشأته وخصص لأحد أعضائها . خطأ وقصور .
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن العقار تعاوني دون أن يستظهر أن العقار قد أنشأته جمعية تعاونية للبناء والإسكان أتبع في تأسيسها الإجراءات التي نص عليها قانون التعاون الإسكاني وأن التصرف تم للمطعون ضده الثاني بوصفه أحد أعضاء الجمعية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 11007 لسنة 1987 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 12/5/1987 والمتضمن بيع المطعون ضده الأول. وزير الدفاع للمطعون ضده الثاني المسكن المبين بالأوراق لقاء ثمن مقداره تسعة آلاف جنيه وبصحة العقد المؤرخ 17/5/1987 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني للطاعن المسكن ذاته لقاء ثمن مقداره اثنان وعشرون ألفا ومائتان وخمسون جنيها، وبتاريخ 28/6/1988 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 10646 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 23/1/1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه استخلص من تمويل هيئة تعاونيات البناء لمشروع إسكان أفراد القوات المسلحة أن المسكن موضوع النزاع عقار تعاوني لا يجوز التصرف فيه قبل مضي عشر سنوات من تخصيصه لغير من حددهم نص المادة السادسة من قانون التعاون الإسكاني في حين أن وزارة الدفاع هي البائعة وليست إحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأن تمويل هيئة تعاونيات البناء للمشروع لا يدل بذاته على أن العقار موضوع النزاع تعاوني فأخطأ الحكم بذلك في القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون التعاون الإسكاني 14 لسنة 1981 على أن (التعاون الإسكاني فرع من القطاع التعاوني) وفي المادة العاشرة على أن (وحدات التعاون الإسكاني هي أ - الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ب - الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والإسكان جـ - الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان د - الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي) وفي المادة الثالثة والعشرين على أن "للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أولوية على الأفراد في الحصول على القروض من الجهة الإدارية. وفي المادة السادسة على أن (يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية، ويصبح من تم التصرف له عضوا في الجمعية بحكم القانون) يدل على أن العقار التعاوني الذي حظر المشرع التصرف فيه خلال السنوات العشر التالية للتخصيص هو ذلك المملوك أصلا لإحدى جمعيات التعاون الإسكاني سالفة البيان والذي خصصته لأحد أعضائها، وأن المشرع وأن أعطى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أولوية الاقتراض من الجهات الإدارية المختصة إلا أنه لم يحظر ذلك على غيرها، وبالتالي فإن تمويل هيئة تعاونيات البناء للمشروع لا يدل بذاته على أن المباني التي أقامتها وزارة الدفاع مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية ويسري عليها حظر التصرف وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن العقار تعاوني دون أن يستظهر أن العقار قد أنشأته جمعية تعاونية للبناء والإسكان اتبع في تأسيسها الإجراءات التي نص عليها قانون التعاون الإسكاني. وإن التصرف تم للمطعون ضده الثاني بوصفه أحد أعضاء هذه الجمعية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق