الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطعن 1095 لسنة 62 ق جلسة 23 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 335 ص 257


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
----------
دعوى " مصروفات الدعوى . تقديرها". رسوم " الرسوم القضائية . تقديرها".
التجاء قلم الكتاب للتحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية . جوازه إذا كانت كائنة بضواحي المدن أو غير مربوط عليها ضريبة . م 2/75 ق 90 لسنة 44 المعدلة بق 66 لسنة 1964 .
النص في المادة75من القانون90لسنة1944بشأن الرسوم القضائية والمعدلة بالقانون 66لسنة1964 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير يدل على أنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق التحري عن القيمة الحقيقة للأراضي الزراعية إلا إذا كانت كائنة في ضواحي المدن أو غير مربوط عليها أية ضريبة.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 24/6/1986 استصدر قلم كتاب محكمة شبين الكوم الابتدائية أمرا بتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى 9455 سنة 1985 مدني شبين الكوم الابتدائية بمبلغ 4560.38 جنيه، وعارض فيه الطاعن بتقرير في قلم كتاب ذات المحكمة، وبتاريخ 30/4/1990، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره حكمت المحكمة بإلغاء أمر التقدير المعارض فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 780 سنة 33ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 25/12/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر التقدير المعارض فيه. طعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أجاز تقدير قيمة الأرض موضوع الدعوى عن طريق التحري، في حين أنها تقدر – عملا بنص الفقرة "أ" من البند ثانيا من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية باعتبارها أرضا زراعية خارج ضواحي المدن – على أساس القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين فلا تتجاوز قيمتها 2554.64 جنيها وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والمعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولا:...... 
ثانيا: على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، وفقاً للأسس الآتية
(أ‌) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين
(ب‌) ........... 
(ج‌) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات، يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التي يوضحها الطالب
وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة ......." في ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية من أن المشرع "وضع معيار ثابت لتقدير قيمة الأراضي الزراعية والعقارات المبنية توطئة لتقدير الرسم النسبي عليها، فجعله بالنسبة للأراضي الزراعية ثمنها أو قيمتها التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين ......... أما بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم يفرض عليها ضريبة فقد استبقى النص ..... التحري عن القيمة الحقيقية واللجوء إلى أهل الخبرة لتقدير تلك القيمة" يدل على أنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية إلا إذا كانت كائنة في ضواحي المدن أو غير مربوط عليها أية ضريبة. لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب – ولا خلاف عليه بين طرفي النزاع – أن الأرض موضوع أمر التقدير لا تقع في ضواحي المدن ومربوط عليها ضريبة سنوية مقدارها 9 جنيه 10 قرش ومن ثم تكون قيمتها وفقا للبند "أ" من الفقرة ثانيا من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية مبلغ 2554.64 جنيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمر التقدير المعارض فيه والذي قدر قيمة الأرض بما يجاوز هذه القيمة أخذا بما أسفرت عنه التحريات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق