الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 ديسمبر 2017

الطعن 4489 لسنة 58 ق جلسة 10 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 9 ص 75

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين /ناجي اسحق، وفتحي خليفة (نائبي رئيس المحكمة)، وسري صيام، وبدر الدين السيد.
--------------
- 1  إعلان .
الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959. قصره على أحكام البراءة في هذا المجال لا وجه له علة ذلك؟
لما كان الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/2 من القانون 57 لسنة 1959 مشروطاً على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة وليس بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأى الشارع ألا يلحق بطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذ لم يودع موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه.
- 2  حكم " إصداره - وضعه والتوقيع عليه". نقض "إجراءات الطعن - التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم اعتبار التراخي في إيداع حكم الإدانة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن علي الحكم وتقديم الأسباب .
لما كان عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب، فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقدم أسبابه تأسيساً عليها في الأجل المحدد، أما وهي لم تفعل بل تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيش) بدون تذكرة طبية في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 34، 37/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول رقم "1" الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

---------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا من محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 6 يونيو سنة 1987 بإدانة المطعون ضده فقرر المحامي العام لنيابة الجيزة الكلية الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 29 يوليو سنة 1987 وقد أسباب طعنه في اليوم ذاته موقعا عليها منه. متجاوزا بذلك ميعاد الأربعين يوما الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, وأرفق بأسباب الطعن شهادة من قلم الكتاب تفيد أن الحكم المطعون فيه لم يكن قد أودع موقعا عليه حتى تاريخ تحريرها في 7 من يوليه سنة 1987 مستهدفا من ورائها أنها تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع الحكم للتقرير بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملا بالفقرة الثانية من المادة سالفة البيان المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - لما كان ذلك, وكان الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/2من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروطا على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادرا بالبراءة وليس بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأى الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذا لم يودع موقعا عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه. لما كان ذلك, وكان عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب, فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقدم أسبابه تأسيسا عليها في الأجل المحدد, أما وهي لم تفعل بل تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون, فإن طعنها يكون غير مقبول شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق