الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 ديسمبر 2017

الطعن 12980 لسنة 80 ق جلسة 26 / 10 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
     ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع    نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حســــــــــــام قرنــــــــــــــى   ،     طـــــــــــــارق تميـــــــــــــــرك
                               عــــــــــــــــــادل فتحــــــــى    و      زكريـــــــــا عــــــــوض الله                                    نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 25 من محرم سنة 1438هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12980 لسنة 80 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء .موطنه القانونى / الإدارة العامة للشئون القانونية بمنطقة كهرباء الدلتا بطلخا – الدقهلية . - حضر الأستاذ / ... المحامى عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / .... .المقيم / بناحية ... مركز المنصورة – الدقهلية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فـى يـــوم 15/7/2010 طُعـــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 18/5/2010 فى الاستئناف رقم ... لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
بجلسة 22/6/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/10/2016 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقـــرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .       
   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة " الشركة المصرية لنقل الكهرباء " الدعوى رقم .... لسنة 2008 عمال المنصورة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بتسوية حالته الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه أثناء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية , وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط " اعداد فنين صناعى " وأثناء خدمته حصل على بكالوريوس فى الدراسات التعاونية والإدارية فى مايو 2002 وإذ رفضت الطاعنة تسوية حالته الوظيفية بهذا المؤهل فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/9/2009 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 61 قضائية وبتاريخ 18/5/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه وضم نصف مدة خدمته بالعمل الفنى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , وفى بيان ذلك تقول إن تسوية حالة العامل بالمؤهل الذى يحصل عليه أثناء الخدمة أمر جوازى للسلطة المختصة بالشركة وفقاً لاحتياجات العمل ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الحاصل عليه أثناء الخدمة وضم نصف مدة خدمته بالعمل الفنى على سند من أن حاجة العمل تسمح بذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط تحديد العمل والأجر هو بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار هو الذى ينشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك المعين بها , ولا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة , وكانت المادة 18 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 294 لسنة 1999 - المنطبقة على الواقعة - تقضى بأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بإعادة تسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الذى حصل عليه بكالوريوس فى الدراسات التعاونية والإدارية وضم نصف مدة خدمته بالعمل الفنى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إعمالاً لأحكام لائحة سنة 1995 رغم عدم انطباقها على واقعة النزاع ودون أن ينسب للطاعنة إساءة استعمال السلطة فى عدم إجابة المطعون ضده لطلبه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 769 لسنة 61 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .    
لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 61 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف , وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق