الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2017

الطعن 372 لسنة 71 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 86 ص 513

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني، صلاح الدين كامل أحمد وعبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "شروط قبول الطعن"
استيفاء الطعن بالنقض لمقومات قبوله الشكلية. أمر يتعين على محكمة النقض أن تعرض له من تلقاء ذاتها .
استيفاء الطعن بالنقض لمقومات قبوله الشكلية أمر يتعين على هذه المحكمة - محكمة النقض - أن تعرض له من تلقاء ذاتها.
- 2  إفلاس "حكم شهر إلافلاس: آثار حكم شهر إلافلاس: بالنسبة للمدين المفلس "
صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله. مؤداه. لا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها فيما عدا الإجراءات التحفظية . علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه بصدور حكم شهر الإفلاس فإن يد المدين المفلس تُغل عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمس حقوقهم وذلك عدا ما يمارسه المفلس من الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدار فيها دائنيه.
- 3  نقض " الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة.".
الطعن في الأحكام بطريق النقض. يعد أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من الأعمال المحظور على المفلس مباشرتها. اختصام الأخير لوكيل الدائنين في الطعن بالنقض. تستقيم به مقومات قبوله.
الأصل أن الطعن في الأحكام بطريق النقض يعد أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر إلا أنه إذا ما اختصم المفلس في صحيفة طعنه بالنقض وكيل الدائنين استقامت مقومات قبول طعنه . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الطعن بالنقض قد اختصم فيها وكيل الدائنين المعين في تفليسة الطاعن فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
- 4  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر إلافلاس: تصرفات المفلس في فترة الريبة. ".
تاريخ التوقف عن الدفع. الحكم بتعيينه. يجعله سارياً في حق الكافة. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – في ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع في الدعوى - أن الحكم بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع له حجية مطلقة شأنه في ذلك شأن حكم شهر الإفلاس فيسرى هذا التاريخ في حق الكافة ولو لم يكونوا طرفاً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم.
- 5  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع " "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر إلافلاس: تصرفات المفلس في فترة الريبة. ".
العقد العرفي الصادر من المفلس. لا يحتج به في مواجهة دائنيه إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن الدفع المحدد في حكم الإفلاس. علة ذلك.
استلزمت المادة 15 من قانون الإثبات ألا يكون المحرر العرفي حجية على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم شهر الإفلاس والتاريخ الذي تحدد فيه للتوقف عن الدفع ، فإنه لا يحتج به في مواجهة دائنيه.
- 6  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر إلافلاس: تصرفات المفلس في فترة الريبة
تصرف المفلس في أمواله. شرط بطلانه وفق م 228 ق التجارة الملغى. وقوعه خلال فترة الريبة وعلم المتصرف إليه باختلال أشغاله
يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة الملغى أن يقع التصرف في أمواله خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف إليه باختلال أشغال المدين.
- 7  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع " "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر إلافلاس: تصرفات المفلس في فترة الريبة "
شراء المطعون ضدها الرابعة عين النزاع من المشترى من المفلس (الطاعن) خلال فترة الريبة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتها فيها دون أن يتحقق من مدى علم البائع لها (المطعون ضده الأول) باختلال أشغال البائع له (المفلس) أو يعرض لدلالة سبق إشهار إفلاس البائع لها. قصور.
إذ كان الحكم المطعون قد استجاب إلى طلب المطعون ضدها الرابعة وقضى بأحقيتها في عين النزاع التي سبق أن اشترتها من المشترى من المفلس خلال فترة الريبة دون أن تتحقق من مدى علم المطعون ضده الأول الذي تم التصرف له أولاً بالبيع باختلال أشغال الطاعن - المفلس - وأثر ذلك على أحقية المطعون ضدها الرابعة في استحقاق العين المبيعة أو يعرض لدلالة الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة من سبق إشهار إفلاس المشتري الأول سالف الذكر في الدعويين ...... لسنة 1991، ...... لسنة 1996 شمال القاهرة الابتدائية فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1997 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث ثم أدخل المطعون ضده الخامس بصفته وكيلاً للدائنين يطلب فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 فبراير سنة 1996 على سند أنه باع العقار المبين بذلك العقد إلى المطعون ضده الأول الذي قام ببيعه إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث، وإذ لم يسدد الأول باقي الثمن الوارد بالعقد، ومن ثم فقد أقام الدعوى. تدخلت المطعون ضدها الرابعة في الدعوى بموجب صحيفة بطلب أحقيتها في العين موضوع العقد على سند أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 27 مارس سنة 1996 اشترت ذات العين من المطعون ضده الثالث، كما أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية بذات الطلب، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 6 يناير سنة 2000 برفض دعوى الطاعن وأحقية المطعون ضدها الرابعة في العين محل التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 4 ق، وبتاريخ 26 فبراير سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف على سند من عدم تقديم المطعون ضده الخامس ما يفيد شهر إفلاس الطاعن. طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن استيفاء الطعن لمقومات قبوله الشكلية أمر يتعين على هذه المحكمة أن تعرض له من تلقاء ذاتها، وكان الثابت من الأوراق أنه قدم من المطعون ضده الخامس – وكيل الدائنين – تقريراً عن أعمال تفليسة الطاعن بموجب الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم ...... لسنة 1996 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية 27 يونية سنة 1996 والذي يحدد فيه تاريخ التوقف عن الدفع من الأول من ديسمبر سنة 1995 والتي اقتصرت أموال التفليسة وفقاً لهذا التقرير على المحل الكائن ...... والتي تم تحويله إلى شقة، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه بصدور حكم شهر الإفلاس فإن يد المدين المفلس تُغل عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمس حقوقهم عدا ما يمارسه المفلس من الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدار فيها دائنيه، وأن الأصل أن الطعن في الأحكام بطريق النقض يعد أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر إلا أنه إذا ما اختصم المفلس في صحيفة طعنه بالنقض وكيل الدائنين استقامت مقومات قبول طعنه. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن بالنقض قد اختصم فيها وكيل الدائنين المعين في تفليسة الطاعن فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسبق شهر إفلاسه وتحديد تاريخ توقفه عن سداد مديونية الأول من ديسمبر سنة 1995 على نحو يضحي تصرفه في العين محل النزاع في تاريخ لاحق على تاريخ التوقف غير نافذة في حق دائنيه الذين يمثلهم وكيلهم الممثل في خصومة الاستئناف، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع مكتفياً في رفضه على خلو الأوراق من تقديم الدليل على سبق إشهار إفلاسه رغم تمسك وكيل الدائنين المطعون ضده الخامس به وتقديمه تقرير منه عن أعمال التفليسة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء محكمة النقض – في ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى – أن الحكم بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع له حجية مطلقة شأنه في ذلك شأن حكم شهر الإفلاس فيسري هذا التاريخ في حق الكافة ولو لم يكونوا طرفاً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم، وأنه متى استلزمت المادة 15 من قانون الإثبات ألا يكون المحرر العرفي حجية على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخا ثابتاً قبل صدور حكم شهر الإفلاس والتاريخ الذي تحدد فيه للتوقف عن الدفع، فإنه لا يحتج به في مواجهة دائنيه، وكان يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة الملغي أن يقع التصرف في أمواله خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف إليه باختلال أشغال المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد استجاب إلى طلب المطعون ضدها الرابعة وقضى بأحقيتها في عين النزاع التي سبق أن اشترتها من المشتري من المفلس خلال فترة الريبة دون أن تتحقق من مدى علم المطعون ضده الأول الذي تم التصرف له أولا بالبيع باختلال أشغال الطاعن (المفلس) وأثر ذلك على أحقية المطعون ضدها الرابعة في استحقاق العين المبيعة أو يعرض لدلالة الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة من سبق إشهار إفلاس المشتري الأول سالف الذكر في الدعويين ...... لسنة 1991، ...... لسنة 1996 شمال القاهرة الابتدائية فإنه يكون معيباً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق